You cannot copy content of this page
دعوى الحسبة فى القانون المصرى
تنظيم اجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية
– القاعدة العامة في رفع دعوى الحسبة : –
الأصل أن ترفع دعوى الحسبة ابتداءً كلما اقتضى الأمر الدفاع عن مصالح المجتمع، فتثبت الصفة لكل فرد من أفراد الأمة للدفاع عن حق من حقوق الله تعالى أو كان حق الله فيه غالبًا.
وهذا الأصل العام في رفع دعوى الحسبة يخالف ما استقر عليه الأمر في لجوء الأشخاص إلى القضاء حيث يدافع كل منهم عن مصلحته الشخصية أو مصلحة من يمثله، أما في دعوى الحسبة لا يعتد بأن يكون لمن رفع دعوى الحسبة شأن فيها حتى ولو انتفت بالنسبة له شرط المصلحة الشخصية في الدعوى وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قانون المرافعات.
– الخلاف الفقهي حول نطاق دعوى الحسبة في القانون المصري : –
يرى جانب من الفقه إلى أنه إذا كانت دعوى الحسبة مستمدة من الشريعة الإسلامية، فلا يجوز العمل بها في القانون المصري إلا في مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها قواعد هذه الشريعة.([1])
وذهب رأي ثان إلى ضرورة امتداد دعوى الحسبة إلى جميع المسائل، أي تعمم دعوى الحسبة في كل المجالات للدفاع عن مصالح المجتمع، كما أن ذلك يعطى الفرصة للمواطن لأن يحافظ على نظام المجتمع وقيمه، كما أن الأعباء التي تقع على النيابة العامة هي أعباء جسام مما يجعل من الصعوبة أن يصل إليها كل إخلال بالنظام العام والآداب([2]).
وذهب رأي ثالث، إلى أنه لا ضرورة في الوقت الحالي لوجود دعوى الحسبة في القانون المصري، ولا لزوم لها حيث أن دعوى الحسبة تستند إلى الشريعة الإسلامية والتي لم يعتمد عليها المشرع في القانون المدني عند وضع قواعد المعاملات، كما أن النيابة العامة بصفتها الأمينة على المصلحة العامة للمجتمع، وضع لها المشرع من الوسائل التي تكفل حماية تلك المصلحة ([3]).
وثمة رأي رابع يرى ألا تقتصر دعوى الحسبة على مسائل الأحوال الشخصية فقط لأنه لا فارق بين مسائل المعاملات المدنية ومسائل الأحوال الشخصية أو غيرها من المسائل طالما الأمر يتعلق بالنظام العام مثال الفوائد الربوية فهي معاملة مالية ولكن ترتبط بالنظام العام.([4])
كما أن المشرع الدستوري المصري عندما نص على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع” لم يفرق بين مسائل الأحوال الشخصية وغيرها بل أراد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سائر المجالات.
فضلاً على أنه يجب ألا تقتصر دعوى الحسبة على النيابة العامة دون غيرها، نظرًا لثقل الأعباء على عاتق النيابة العامة تجعلها غير قادرة على الوصول إلى كل إخلال بالنظام العام، كما أنه في إعطاء المواطن الصفة في رفع دعوى الحسبة يغرس فيه احترام القانون، وألا يكون سلبيًا تجاه المحافظة على أمن المجتمع ونظامه فيأمر بالمعروف وينهي عن المنكر طاعة لله سبحانه وتعالى، وحتى لا تشيع الفوضى في المجتمع ويستشري الفساد فيه.
– موقف التشريع المصري من دعوى الحسبة : –
تنص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1996 على أن : –
“تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية”؛ فلم يعد لأية سلطة أو شخص أن يرفع دعوى الحسبة عدا النيابة العامة، وعلى من يريد رفع دعوى الحسبة غير النيابة العامة أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة، حسب قواعد الاختصاص العام، يبين فيه موضوع طلبه وأسبابه، وترفق به المستندات المؤيدة، ولا يوجد ميعاد معين لرفع هذه الدعوى، وتقوم النيابة بسماع أقوال الأطراف، فقد قصر القانون الصفة في دعوى الحسبة على النيابة العامة، وتستمد النيابة الصفة في دعوى الحسبة من نص القانون المشار إليه.([5])
– الصفة في دعوى الحسبة : –
وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1996، فإن النيابة العامة هي وحدها صاحبة الحق في رفع الدعوى، فهي الوحيدة التي قصر المشرع الصفة في رفع دعوى الحسبة عليها دون الأفراد([6]).
– ملاحظات على قصر الصفة في دعوى الحسبة على النيابة العامة : –
الملاحظة الأولى : –
أن قصر الصفة في رفع دعوى الحسبة على النيابة العامة وحدها دون الأفراد يعتبر قيدًا على الأفراد يمنعهم من رفع دعوى الحسبة، ففي ظل هذا القانون إذا أراد أحد الأشخاص أن يرفع دعوى حسبة فعليه أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة لتتولى التحقق من جديته، وقد تقوم النيابة العامة باستدعاء المبلغ لسماع أقواله، وإجراء التحقيقات اللازمة، وقد لا يكون لدى المبلغ الوقت الكافي لمتابعة ذلك كله في النيابة مما يؤدى في النهاية إلى حفظ النيابة العامة للبلاغ، وبالتالي عزوف الأفراد عن رفع دعوى الحسبة، ومن ثم عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم دعوى الحسبة، فمثل هذه القيود يفرغ دعوى الحسبة من مضمونها لكونها واجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر.
الملاحظة الثانية : –
لا يعد من يطلب رفع دعوى الحسبة مدعيًا فيها، فليس له صفة في رفعها ابتداءً أو التدخل فيها أثناء نظرها وذلك وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 1996 حيث تنص على أنه: “لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها” لأنه إذا سمح لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى، فإنه يكتسب صفة الخصم، ويكون له الحق في الطعن على الحكم الصادر فيها ولذلك رفض المجلس الاقتراح الذي تقدم به أحد أعضائه أثناء مناقشة القانون يخول فيه مقدم البلاغ الحق في التدخل في الدعوى.([7]) وقد رفض مجلس الشعب ما ورد في مشروع القانون بما يسمح للمحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن سماع مقدم البلاغ كشاهد إذا اقتضت مصلحة القضية ذلك، على اعتبار أن ذلك لا يضف جديدًا ويمكن الرجوع في هذا الشأن للقواعد العامة.([8])
الملاحظة الثالثة : –
النيابة العامة لديها أعباء جسام، وتكليفها برفع دعوى الحسبة وقصرها عليها دون غيرها سوف يزيد من هذه الأعباء، مما قد يجعلنا قد نوجه الاتهام بتقاعس النيابة العامة عن أداء دورها في حماية النظام العام والآداب، وهذا ليس من المفروض أن يحدث لعدم اهتزاز ثقة الأفراد في الهيئة المنوط بها الدفاع عن قيم المجتمع وأمنه.
الملاحظة الرابعة : –
لا يجوز التظلم أمام القضاء في القرار الصادر من المحامى العام ولا في القرار الصادر بتأييده أو إلغائه من النائب العام، حيث نصت المادة الثانية على أنه : –
“ للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله فى هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا. “
وهذا ما يجعلنا نقرر أن المشرع بهذا النص يكون قد ألغى من الناحية العملية فكرة دعوى الحسبة من أساسها فكيف أن المشرع لا يجيز التظلم في دعوى تمس وترًا حساسًا في ضمير الأمة الذي كان حق رفعها مقررًا للكافة منذ أمد بعيد، أما وفقًا لهذا القانون فإن دور شاهد الحسبة بات ينحصر في تقديم بلاغه إلى جهة ولى الأمر وهو في هذه الحالة النيابة العامة.([9])
وإزاء الملاحظات السابقة على قصر الصفة في دعوى الحسبة على النيابة العامة وحدها دون غيرها من الأفراد ، يرى بعض الفقه أنه يجب تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 1996 ومنح الصفة في دعوى الحسبة لأي شخص دون قصر ذلك على النيابة العامة وحدها لاتساق ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتجدر الإشارة إلى أن الالتجاء إلى القضاء لا يعد في حد ذاته تعسفًا، وطلب مراجعة مؤلف أو كاتب أو فنان وتنقية عمله مما يخل بقيم المجتمع ويهدد سلامته لا يعد ترويعًا لأن الأمر في النهاية مرجعه حكم القضاء الذي يقدر سلامة أو عدم سلامة الإدعاء، كما أن منع المواطن من الالتجاء إلى القضاء في مثل هذه الأحوال هو الذي قد يهدد سلامة وأمن المجتمع لأن باب القضاء قد أغلق أمامهم، فضلاً على أن المسئولية الجنائية والمدنية التي يمكن أن تترتب على إساءة استخدام حق التقاضي إذا انطوت الدعوى على قذف أو سب أو تشهير بالمدعى عليه، فهذه الوسائل كفيلة بالقضاء على ظاهرة التعسف في استخدام حق التقاضي بدلاً من اللجوء إلى مصادرة حق التقاضي الذي كفله الدستور للكافة.([10])
ويرى البعض أن الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت قضية نصـر أبو زيد والتي صورها الإعلام على أنها معركة بين حرية الرأي والتعبير وعلى الرغم من أنها ليست القضية الأولى التي تعرضت فيها محكمة النقض لموضوع الردة وحكمت بالردة على من توافرت فيه أسبابها، كان لهذا كله الأثر الكبير على السلطة التشريعية التي عجلت في محاولة منها للإطاحة بحكم محكمة الاستئناف وتحجيمه قبل أن يصل إلى محكمة النقض، وذلك بالعمل على تعديل قانون المرافعات في المواد الخاصة بدعوى الحسبة والدعاوى المباشرة أمام القضاء، فأصدرت القانون رقـم (3) لسنة 1996 لينظم إجراءات دعوى الحسبة، على الرغم من أن ذلك يعد إقرارًا مباشرًا من المشرع بوجودها، وأن محكمة النقض على مدار عملها الطويل أرست قواعد الحيدة والعمومية والتجريد في التعامل مع دعوى الحسبة، وعلى العكس من ذلك قيام السلطة التشريعية بتلبية رغبات طائفة معينة تمارس ضغوطًا لتحقيق مصالح شخصية ليست في مصلحة المجتمع.([11])
ونخلص مما سبق أنه يجب عدم الخلط بين مفهوم الاحتساب بمفهومه الناشئ عن وظيفة المحتسب وبين الحسبة الفردية كفرض كفاية على كل مسلم، فإن صح القول إن قامت النيابة العامة بدور المحتسب القديم فإن هذا لا يمنع من وجود دور الحسبة الفردية في دعواها المباشرة أمام القضاء، لأن في ذلك تحقيق للدور الإيجابي للفرد، فلن يستطيع الحاكم الوفاء بضمان سلامة المجتمع وأمنه منفردًا مهما بلغت إمكانياته واتسعت دائرة أجهزته، وإعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :(خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها) في رواية لابن ماجة، فالحسبة الفردية أسبق في الوجود من الحسبة الرسمية واستمرت دون انقطاع، وتزامنت مع وظيفة المحتسب واستمرت من بعده وحتى قيام الساعة.([12])
المراجع :
([1]) أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1959، ص 316، د. عبد المنعم الشرقاوى، شرح المرافعات المدنية والتجارية، مكتبة الأنجلو المصرية، 1956، ص 81 – 82.
([2]) د. أحمد السيد الصاوى، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص 180، د. حسن اللبيدى، دعاوى الحسبة، 1983، ص 157.
([3]) د. رمزى سيف، الوسيط، في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 122،د/ إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائى الخاص، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 180.
([4]) د. حسن اللبيدى، دعوى الحسبة، 1983، ص 158.
([5]) د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعه الجديدة، الإسكندرية 2006، ص 204.
([6]) صدر هذا القانون رقم (3) لسنة 1993 بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الحكم الشهير المعروف بقضية ” أبو زيد – شاهين ” حيث قام السيد المستشار/ محمد حميدة عبد الصمد وغيرة برفع دعوى حسبة أمام محكمة الجيزة الابتدائية (دعوى رقم 591 لسنة 1993) بالتفريق بين د. نصر أبو زيد وزوجته بدعوى ارتداده عن الدين الإسلامي بسبب أبحاثه المقدمة للترقية إلى اللجنة العلمية المختصة، والذي قام بكتابة التقرير أ.د. عبد الصبور شاهين، ولذا عرفت بقضية “أبو زيد – شاهين” وقد ذهبت محكمة الجيزة الابتدائية إلى عدم قبول الدعوى استنادًا لنص المادة (3) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 لعدم وجود مصلحة لرافعها، وتم استئناف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة في الطعن رقم 287 لسنة 111 ق بتاريخ 14 يونيو 1995 أحوال شخصية الذي ذهبت فيه إلى مخالفة حكم أول درجة للقانون وقضت بالتفريق بين الزوجين، وأيدت ذلك محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 9-8-1996.
([7]) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون.
([8]) د. محمود مصطفي يونس، رؤية جديدة حول دور النيابة العامة في مسائل المرافعات المدنية والأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 56.
([9]) د. محمود مصطفي يونس، رؤية جديدة حول دور النيابة العامة، مرجع سابق، ص 45 – 46.
([10]) د. أحمد السيد صاوى، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 190.
([11]) د. محمد نجيب عوضين المغربي، حكم النقض في قضية نصر أبو زيد، مقال منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعه طنطا، العدد السادس عشر، إصدار أغسطس 1998، الجزء الأول، ص89 – 103.
([12]) المرجع السابق، ص 82 – 86.
قانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده.
وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ.
ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام، وعليها إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله فى هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
(المادة الثالثة)
إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين تكون النيابة العامة هى المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات.
(المادة الرابعة)
لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها.
(المادة الخامسة)
تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها.
(المادة السادسة)
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى.
ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن.
(المادة السابعة)
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ
(الموافق 29 يناير سنة 1996 م).
1 Comment
دعوى الحسبة
-قانون الحسبة المصرى
– قانون رقم 3 لسنة 1996
– قانون تنظيم اجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية
دعوى الحسبة
-قانون الحسبة المصرى
– قانون رقم 3 لسنة 1996
– قانون تنظيم اجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية