You cannot copy content of this page
انه في يوم …………. الموافق / / 2022م بناء علي طلب : –
السيد …………………………….. المقيم بناحية…………………….. – مركز ……………….. محافظة ……………. – عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على نجله القاصر/ ……………………………………. ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد سيد محمد المحامي الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .
انا …………………معاون تنفيذ محكمة ………………… الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلي : –
ناحية …………………………..مركز حيث محل اقامة وسكن واعلنت : –
السيد …………………………………………….مالك السيارة ………. رقم ………………. أجرة سوهاج
مخاطبا مع ……………………………………………….
الوقائع : –
لسنة جنح بتاريخ ۲۰۱٤/۱۰/۸ تسبب تابع المدعي عليه /………………….. خطأ فى اصابة نجل المدعى – المجني عليه – ) وكان ذلك ناشئاً عن اهماله و رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة آلية (السيارة رقم……………. أجرة سوهاج المملوكة للمدعي عليه) بحالة ينجم عنها الخطر وقد نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه وذلك حسب وصف النيابة العامة للواقعة المرفق محضر الجنحة رقم ……….. لسنة ………….. والتي قضي فيها غيابياً بجلسة ۲۰۱٥/٥/١٠ بحبس المتهم شهرين و ٥١ جنيه تعويض وتغريمه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه عن التهمة الأولى والثانية والمصاريف.
– إلا أن المتهم عارض في الحكم الغيابي المتقدم وبجلسة ٢٠١٥/٦/٢١ دفع المتهم الحاضر بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة جنح الطفل.
– وحيث قيد المحضر بالرقم ………….. لسنة ۲٠۱٥ جنج طفل مركز وقضي فيها بجلسة /۲۰۱۵/۱۰ غيابي بحبس المتهم شهر عن التهمة الأولى وكفالة ۱۰۰ جنيه وغرامة ۱۰۰۰ جنيه عن التهمة الثانية.
ثم قام المتهم باستئناف الحكم سالف الذكر في ۲۰۱۸/۲/۱ حيث قضي في استئنافه بالقبول ورفض وتأييد غيابياً.
– ثم عارض المتهم استئنافيا وبجلسة ۲۰۱۹/۲/۱٦ حكمت محكمة جنح استئناف جنوب سوهاج بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
– ولما كان الحادث قد اصاب المدعي بأضرار مادية وادبية عن نفسه وبصفته تجيز له اقامة الدعوى الماثلة.
ولما كان الحكم الجنائي الصادر بحق المتهم قائد السيارة وقت وتاريخ وقوع الحادث لا يحوز حجية في الدعوى المدنية الماثلة امام المحكمة المدنية الموقرة وذلك لكون ان المدعي اقام دعواه على المسئولية الشيئية الناشئة عن الشيء ذاته المتسبب في الحادث طبقا لنص المادة ١٧٨ مدني ولا يستند إلى نص المسئولية عن الاعمال الشخصية التي نتجت عنها الجريمة التي قدم بسببها المتهم تابع المدعي عليه للمحاكمة الجنائية إلى ان قضي له ببراءته مما اسند إليه على النحو المتقدم .
الاساس القانوني للدعوي الماثلة
يستند المدعي قبل المدعي عليه كمسئول عن الحقوق المدنية طبقا لنص المادة 178 مدني لما كان من المقرر قانونا أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ( م/١٦٣ مدنى) ومعنى لفظ الخطأ في هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فهو يتناول الفعل السلبي (الامتناع) والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته على مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الأضرار فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الأضرار بالغير ومخالفة هذا هي التي ينطوى فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص . . . والمسئولية التقصيرية تقوم دائما على الخطأ ومهما كان يسيرا … هو الإخلال بواجب قانوني ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه التشريعات فحسب وتشمل كل الواجبات التي وان لم ينص عليها المشرع إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة ل لقانون فإذا انحرف المسئول عن هذا المسلك كان مرتكبا للخطأ.
ولما كان الحكم بالتعويض غير مرتبط بالعقوبة في الدعوى الجنائية إذ أن الشارع أوجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية بالفعل ولو لم تكن هناك ثمة جريمة يعاقب عليها القانون إلا انه ذلك قد يكون هناك جنحة أو شبه جنحة يصح لمن ناله ضرر أن يطالب بتعويضه فيكون من ارتكب الفعل مسئولا مسئولية مدنية جزائها التعويض وقد يكون مسئولا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه التضامنية حتى ولو لم يمكن تعيينه من بينهم وقد يكون حارس مسئولا كحارس الأشياء لذلك فان المدعي عليه يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق بالمجني وكذا المدعي الماثل وذلك لكونه أي المدعي عليه الماثل مسئولاً مسئولية مدنية ناشئة عن الشئ ذاته الذي ارتكب الحادث السيارة رقم اجرة سوهاج وليست ناشئة عن الجريمة مما يخرج عن نطاق حجية الحكم الجنائي ووجوب تقيد المحكمة الجنائية بما ارساه الحكم الجنائي لكون ان المدعي لا يستند إلى ثمة مسئولية عن اعمال شخصية في جانب المتهم امام المحكمة الجنائية قائد السيارة مرتكبة وهذه المسئولية قوامها ومصدرها نص المادتين ١٧٤ ، ۱۷۸ مدني وكذلك نص المادة التاسعة من قانون التأمين الاجباري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به محل القانون الملغي رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حيث ان المدعي عليه هو حارس الشئ محدث الضرر والمسئول عنه والذي تدخل تدخلا ايجابيا في إحداثه ووقوعه.
وذلك لان حراسة الأشياء في ضوء مضمون المادة ۱۷۸ مدنى هي السيطرة الفعلية على الشي قصرا واستقلالا سواء والشيء هو كل شيء مادي غير حسى فيما عدا البناء يدخل في هذا النطاق ما دامت حراسته تقتضى عناية خاصة ولا يعتبر شيئا بالمعنى المراد في المادة ۱۷۸ مدني إلا إذا اقتضت حراسته عناية خاصة بحسب وضعه ومكانه ويستوى أن يكون الشيء منقولا أو عقارا بطبيعته كالأشجار والزجاج والمواد المتفجرة والأسلاك الكهربائية والآلات الميكانيكية وان يكون الضرر ناشنا عن فعل الشيء وقد تدخل تدخلا ايجابيا في إحداثه.
– ويمكن القول بان الشيء تدخل تدخلا ايجابيا في إحداث الضرر إذا كان الشي في وضع أو في حالة تسمح بان يحدث الضرر كما هو الحال في السيارة محل دعوانا المائلة والخطأ هنا مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز للحارس أن ينفي الخطأ عن نفسه بان يثبت انه لم يرتكب خطأ أو انه قام بما يتبعها من العناية حتى لا يحدث الشيء الضرر ذلك أن التزام الحارس هنا التزام بتحقيق نتيجة ومتى وقع الخطأ المضر فيكون قد اخل بالتزامه وهو عين الخطأ في دعوى المسئولية عن حراسة الأشياء ولا حاجة لإثباته بدليل أو بأخر أي الخطأ بإثبات العكس فمن ثم تنعقد مسئولية المدعي عليه.
ومن المقرر فقها أيضا أن : –
حارس الشيء – هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه فيتمكن بذلك من رقابة الشيء وتوجيه وليست الحراسة قرينة الملكية أو الحيازة أو الانتفاع بل هي قرينة السيطرة الفعلية على الشيء . ولا يكفي لقيام المسئولية المدنية عن الأشياء أن تتوافر الحراسة على أشياء ميكانيكية أو تتطلب عناية خاصة بل يجب تحدت هذه الأشياء ضررا بالغير. ويكون الضرر ناتجا عن فعل الشي إذا كان للشيء دورا ايجابيا في حدوث الضرر ويكون الضرر من فعل الشيء ولو لم يكن للشيء دورا ايجابيا ولكنه كان في وضعه غير المألوف أو في حالة تسمح عادة بالضرر ولا يلزم للقول بان الضرر نتج عن فعل الشيء أن يكون هناك اتصال مادى مباشرة بين الشيء وبين المضرور .
– وحيث انه متى اجتمع شرطا تحقق المسئولية عن فعل الأشياء بان كان المدعي عليه حارسا لشيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلة ميكانيكية وحدث الضرر من فعل الشي التزم الحارس بتعويض الغير عن هذا الضرر – وأساس التزام الحارس بالتعويض في هذه الحالة هو الالتزام بالضمان في جانبه الفقه عن ذلك بان خطأ الحارس هنا مفترض افتراضا لا يقبل العكس، فلا يدفع المسئولية عن الحارس نفيه للخطأ ، أو إثبات انه قد بذل عناية الرجل المعتاد ومع ذلك وقع الضرر، أو يثبت أن سبب الحادث غير معروف أو مجهول.
– فالحارس له السيطرة على الشيء وفي إمكانه أن يراقب الشيء ويوجهه بما يمنع الضرر بالغير فإذا وقع الضرر فمعني ذلك أن الشيء قد افلت من سيطرة الحارس فهو مسئول بالتعويض فالحارس يقع عليه التزام بتحقيق نتيجة لا بذل عناية وهذه النتيجة التي يلتزم بها الحارس هي إلا يدع الشيء يفلت من سيطرته فإذا افلت الشيء من سيطرة الحارس فقد اخل بالتزامه القانوني.
د محمد إبراهيم الدسوقي – القانون المدني والالتزامات طبعة ۱۹۹۳، ص ٤٢٩ وما بعدها)
– وقد استقرت أحكام محكمة النقض بشان المسئولية عن حراسة الأشياء على انه : –
1- الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء .
٢ وأيضا الحراسة الموجبة للمسئولية طبقا لنص المادة ۱۷۸ مدنى إنما يتحقق وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
(نقض جلسة ۱۹۸۸/۱۰/۲۶ طعن ٧٥٩ سنة ٥٥ق وأيضا نقض ۱۹۷۹/۴/۱۲ طعن ١٠٧٢ لسنة ٤٥ق)
حكمت أيضا: –
أن مناط مسئولية حارس الأشياء هو وقوع الضرر بفعل الشيء بتدخله تدخلا ايجابيا في احداثه
نقض ١٩٨٨/٣/٣٠ طعن رقم ٧١ لسنة ٥٥ ق ۲- مسئولية حارس الأشياء أو الشيء تقوم على أساس خطأ هذا الحارس مفترض لا يقبل اثبات العكس.
( نقض جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۱ طعن رقم ٣٢٠ لسنة ٥٦ قضائية )
٣- استقرت أحكام محكمة النقض على انه : –
أ- لما كان من الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ۱۲۱۱ لسنة ۱۹۸۳ عسكرية شرطه أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لأنه تسب برعونته أثناء قيادته سيارة الشرطة في إصابة المطعون ضدها بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة ۱/۲۴۱ من قانون العقوبات وقد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما اسند إليه، لأن مؤدى ذلك أن المحكمة لم تقضى في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لان قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب للتابع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن بصفته باعتباره حارسا للسيارة فمسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أي خطا لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن خطأ شخصي إذ كان ذلك وكانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسية لما كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الحجية الأسباب التي
لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة – ولما كان يبين من الحكم الجنائي سالف الذكر أنه قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ : جانبه فذلك حسبه – ويكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليها – المطعون ضدها – تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكم المدنية في .
(طعن النقض رقم ۳۵۵۵ لسنة ۵۸ ق جلسة ١٩٩٠/٢/٢١)
وأيضا حكمت : –
ولما كان الثابت من الحكم الصادر في قضية النيابة العامة رقم ٤٢٤٥ لسنة ١٩٧٠ جنح قصر النيل أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله في قتل ولد المطعون عليهما بان تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ۲۳۸ من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما اسند إليه. فان مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لان قوام الأولى خطا جنائى واجب الإثبات ومنسوب للتابع في حين أن قوام الثانية خطا مشترك في حق الطاعنين باعتبارهم حراسا للمصعد، فمسئوليتهم تتحقق ولو لم يقع منهم أي خطا لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة.
( طعن رقم ١٤٩ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/۴/۲۵ لسنة ۲۹ ص ۱۰۹۵ )
الاضرار المادية والأدبية : –
حيث لحقت بالمدعي عن نفسه وكذا بالمجني عليه نجله المصاب المشمول بولايته الطبيعية لحقت بكلاً منهما اضراراً مادية تمثلت فيما لحق بالمجني عليه المصاب من إصابات بدنية شملت غالبية جسده واعوزته للعلاج لفترة زمنية طويلة عقب وقوع الحادث تكبد خلالها والده المدعي تكاليف علاجه الطائلة من أجور أطباء واثمان ادوية وعلاجات وكذلك أجور الاشعة التي كانت تجرى له على عظام جسده من جراء اصابته في حادث السيارة موضوع الدعوى الماثلة وكذلك تعطل المدعي والده عن عمله جراء متابعة عملية علاج نجله وغير ذلك من عناصر الضرر ويقدر المدعي تعويضاً مادياً قدره ١۵۰۰۰ جنيه خمسة عشر الف جنيه مصري يطالب بها المدعي عليه وكذلك قد لحقت بسالفي الذكر اضراراً أدبية من جراء وقوع الحادث واصابة المجني عليه القاصر نجل المدعي عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عليه تمثلت بعض من هذه الاضرار في حزن المدعي وما أصابه من أسى وضيق على نجله من جراء اصابته البدنية الجسيمة في سنه المبكر ويقدر المدعي تعويضاً ادبياً قدره ١٥۰۰۰ جنيه خمسة عشر الف جنيه مصري يطالب بها المدعي عليه بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طبقاً لنص المواد ۱۷٤ مدني ، ۱۷۸ مدني ، والمادة التاسعة من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
بناء علية
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر أكلفه الحضور امام محكمة الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة في يوم …………. الموافق / / ۲۰۲۱م بمقر المحكمة الكائن شارع الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماعه الحكم: –
بأن يؤدي للمدعى عن نفسه وبصفته مبلغ ۳۰۰۰۰ فقط ثلاثون ألف جنيه مصري تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به عن نفسه وبصفته من جراء اصابة نجله في حادث السيارة رقم أجرة سوهاج المملوكة للمدعي عليه وذلك طبقاً لنص المواد ۱۷٤ ، ۱۸۷ مدني وكذلك والمادة التاسعة من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
ولأجل العلم ,,,,,,,
وكيل المدعي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+