You cannot copy content of this page
شروط الدفاع الجوهرى الذى يصلح أساسآ للدفع بعدم سماع الدعوى
– قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 310 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 376 بتاريخ 22-03-1956- لا وجه لمسائلة مصلحة سكك حديد الحكومة المصرية عن فقد بعض متاع تولت نقله إلا أن يقوم الدليل المقنع على أن الفقد حصل يقيناً أثناء نقلها للمتاع ، فإذا كانت قد طالبت بالتحقق من ذلك و أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 417 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 638 بتاريخ 09-03-1977 – اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين و بين المطعون عليهم الثلاثة الأول فى الإنتفاع بعين النزاع ، و كان ما أورده الحكم قد خلا من الرد على ما آثاره الطاعنون من دفاع قائم على ان المطعون عليهم الثلاثه الأول يشغلون عين النزاع بصفتهم مستأجرين من الباطن وما إستدلوا به على ذلك من عقود أبرم أحدهما بينهم و بين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى ، و هو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع و ما ساقه الطاعنون من أدله عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 649 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 493 بتاريخ 06-05-1982 – الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأى فيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1475 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 861 بتاريخ 30-03-1983- لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعاً لم يبد منه و إنما أبداه خصومه طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948 بتاريخ 12-04-1983- المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 923 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292بتاريخ 24-05-1983 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة ، هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 639 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1662 بتاريخ 14-06-1984 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 944 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1103 بتاريخ 26-04-1984 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه – و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان … الثابت …. أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم – معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم – تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندى المطعون ضدهما الأولى و الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب – بالرغم من ذلك – إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و إعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق – و القصور بما يوجب نقضه.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1031 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 786 بتاريخ 22-03-1984 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . و إذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت فى مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية طبقا للمادة 916 من القانون المدنى و كان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثانى صدرت منه فى مرض موته و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينة على أن المورث كان مريضاً وقت الهبة و هو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1701 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1197بتاريخ 07-05-1984 – إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية و لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183بتاريخ 25-12-1985- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينة من إثباته و إلا فلا عليها إن أغفلته و لم ترد عليه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1057 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 191 بتاريخ 28-01-1987 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم .. لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك … – أمام – محكمة الإستئناف … بأنه لا يجوز للمطعون عليها الأولى أن تنزع منزل النزاع من يده طالما لم تنتقل إليها ملكيته بالتسجيل لأنه يضع اليد عليه بإعتباره مشترياً له من ذات البائع إليها بعقد … قضى بصحته و نفاذه … ، و كان هذا الدفاع جوهرياً إذ قد يترتب على بحثه و تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله و أغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور فى التسبيب .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1256 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 318 بتاريخ 25-02-1987 – الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1789 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 818 بتاريخ 14-06-1987 – الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه و الرد عليه هو ما يكون جوهرياً و يقوم عليه دليله .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1646 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 524 بتاريخ 28-03-1988 – محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة الطروحه عليها بما يكفى لحمله .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1187 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1043 بتاريخ 14-06-1988 – لما كان الحكم فيه قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعنين و عن تحقيق ما دفعت به المطعون ضدها السادسة من أن مورثها إشترى جزءاً من أطيان النزاع . و عول الحكم فى ذلك على ما أورده بمدوناته من أنه لم يسبق للطاعنين وضع أيديهم على الأطيان المملوكة لهم و إنه لم يثبت أنهم كانوا يزرعونها لحسابهم أو يستغلونها بأى وجهه من الوجوه ” فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1739 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 380 بتاريخ 10-03-1988 – يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانونى صحيح مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 18-01-1989 – يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الصدد .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 955 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380 بتاريخ 02-02-1989 – الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه . أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1000 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 402 بتاريخ 05-02-1989 – إن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو ما يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبة عليه و يكون فى أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته و الرد عليه هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2449 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384 بتاريخ 24-05-1989 – الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يتمسك به الخصم و يقيم الدليل عليه أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته و من شأنه لو صح به وجه الرأى فى الدعوى .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1391 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 307 بتاريخ 13-12-1989- الدفاع الذى تلتزم – المحكمة – بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1995 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 400 بتاريخ 25-05-1989- المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالردعليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شـأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقرره فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لايعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً كان وجه الرأى فى ردها .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2255 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 287 بتاريخ 26-01-1989 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بصدور إقرار كتابى من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها و قدم إلى المحكمة هذا الإقرار تأييداً لدفاعه و كان قضاء الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد و بطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته و لا يمنع الطاعن من إثباته إرتكاناً إلى الإقرار الكتابى الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها مالم تنكره صراحة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، فمن ثم يعتبر دفاعه فى هذا الخصوص جوهرياً ، و إذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه و أعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييداً له فإنه يكون قد عاره القصور .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 437 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 566 بتاريخ 11-06-1989 – الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدم صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه و يدل على تصميم صاحبه عليه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1469 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 5 بتاريخ 14-04-1994 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 3562 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 782 بتاريخ 21-03-1991 كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجييب عليه فى أسباب حكمها .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939 بتاريخ 28-04-1991- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور ، و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع و للخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات و لا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 56لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632 بتاريخ 03-06- الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه . فإذا دفع المستأنف عليه بعدم قبول الإستئناف لإنتفاء المصلحة فيه ، و كانت مذكرته التى تحدث فيها عن هذا الدفع خالية عن بيان وجه إنتفاء مصلحة المستأنف فى طلب إلغاء الحجز الموقع على ماله إذ هو إقتصر فيها على القول بأنه أوقع بدينه المحكوم له إبتدائياً حجزاً تحفظياً آخر خلاف الحجز المتظلم منه – هذا القول الذى ليس فيه بمجرده ما يكشف عن إنتفاء مصلحة المستأنف فى طلب إلغاء الحجز الأول ، فلا يعيب الحكم أنه لم يجب عن هذا الدفع بأسباب خاصة .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2283 لسنة 56 مكتب فنى 43 صفحة رقم 321 بتاريخ 18-02-1992- لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف فى أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من الأموال التى شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1360 لسنة 60 مكتب فنى 46 صفحة رقم 318 بتاريخ 02-02-1995 – لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم فى تاريخ 1976/12/17 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن بالتالى لا ينفذ فى حق المطعون ضدها الثانية التى أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقا لنص المادة 405 من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشترى العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التى تقف فى سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالا لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المواد من 237 إلى 243 من القانون المدنى والتى ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرار بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 6055 لسنة 64 مكتب فنى 46 صفحة رقم 943 بتاريخ 02-07-1995- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى فى اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الأول مدعيا أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة فى الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور فى هذا الوضع أن يكون البيع صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الأخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولا أو رفضا، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم الابتدائى إذ أغفل بحثه والرد فى أسبابه، ومضى فى قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها واعتبار الطاعن ناكلا عن حلفها خاسرا لدعواه يكون قاصرا التسبيب.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 634 لسنة 61 مكتب فنى 46 صفحة رقم 952 بتاريخ 06-07-1995 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ1974/4/5من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل فى حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافا إلى ما بعد الموت تسرى عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستندا إلى أساس قانونى صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا مبطلا له.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 7983 لسنة 64 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1004 بتاريخ 13-07-1995 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 314لسنة 1990مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثانى ثم فقدها هذه الحيازة فى اليوم التالى بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعى الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل فى أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبة الطاعن ودون أن يمثل فى الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 121 لسنة 62 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1021بتاريخ 18-10-1995 – الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ومواجهته، هو الدافع الجوهرى الذى من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مؤدى ذلك، الدفاع الذى لا يقوم على أساس قانونى صحيح، وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى،__لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن مواجهة ذلك الدفاع.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقيــة المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 34 لسنة 61 مكتب فنى 46 صفحة رقم 718 بتاريخ 27-04-1995 – إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن النقض فى المبيع يرجع إلى قيام المطعون ضدها ببيع هذا المقدار الناقص إلى آخر وطلب تحقيق ذلك وكان من شأنه هذا الدفاع _ لو فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئوليه الطاعن عن هذا النقص وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بعدم إجابتها لتحقيقه _أخذا بالنتيجة التى خلص إليها الخبير والذى لم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالى يكون الحكم معيبا لقصور مبطل.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 3246 لسنة 64 مكتب فنى 46 صفحة رقم 669 بتاريخ 20-04-1995 – إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ 1981/11/16 الذى تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولا منه عن الضمان وكان من شأن هذا الدفاع _ لم فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأي فى الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد إلتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 6308 لسنة 64 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1189 بتاريخ 19-11-1995 – إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور فى أسباب الحكم الواقعية ومن ثم يكون معيبا بالقصور المبطل.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2953 لسنة 59 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1292 بتاريخ 03-12-1995 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدلفيل عليها وفقا للضوابط التى قررتها لذلكالقواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأى فى ردها.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 5901 لسنة 64 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1374بتاريخ 13-12-1995 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما أستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته المحكمة وبالمحضر الادارى رقم __ من أن المستأجر الأصلى كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزوج وأن إنقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به _ إن صح _ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1653 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1058بتاريخ 19-06-1994 – لا على الحكم إن التفت عما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن إعمال الأثر الفورى للشرط الفاسخ الصريح الوارد فى عقد الإيجار يغنى عن التكليف بالوفاء بحسبانه غير منتج وأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهرى المنتج.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1213 لسنة 61 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1471بتاريخ 27-12-1995 – المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعة بما يقتضى بطلانه.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1213 لسنة 61 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1471 بتاريخ 27-12-1995 – لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيرا، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقف منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام المادة 970 من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبة القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إتنقال الأرض لأملاك الدولة سنه 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكان لهذا أثرة فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته بازالة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2096 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1183 بتاريخ 10-07-1994- لما كان الدفاع غير الجوهرى لا يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهرى المنتج.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 570 لسنة 63 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1277 بتاريخ 20-10-1994- إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وبالتالى فإن لإغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور فى التسبيب.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1303 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 581 بتاريخ 30-03-1994 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب
عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خالية من الأسباب.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2938 لسنة 64 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1579 بتاريخ 08-12-1994 – المقرر – فى محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2938 لسنة 64 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1579 بتاريخ 08-12-1994المقرر- أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وساءل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2938 لسنة 64 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1579 بتاريخ 08-12-1994 – لما كان الطاعن قد تمسك ببطلان التكليف بالوفاء إذ أن الأجرة التى ادعى سدادها هى جزء من الأجرة الواردة بإنذار التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن المسلم به أن بطلان التكليف من المسائل المتعلقة بالنظام العام إذ رفض الحكم إجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعه بسداد الأجرة وثمن استهلاك المياه عن المدة المدونة بطلبه فإنه يكون معيبا.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2938 لسنة 64 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1579 بتاريخ 08-12-1994- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 1993/10/17 أن المستأنف ” الطاعن ” حضر عنه الأستاذ ___ المحامى بالتوكيل رقم 6905 لسنه 1991 عام شبرا الخيمة وتمسك بجلسة 1993/11/28 بسداده الأجرة عن المدة من 1991/3/1 حتى 1991/8/31 ومقابل استهلاك المياه عن المدة من 1991/3/1 حتى 1991/10/ 31وهى جزء من الأجرة وملحقاتها المطلوبة فى التكليف بالوفاء المعلن للطاعن فى 1992/2/22 وطلب احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة إلى والدة المطعون ضده وهى السيدة __.. أحد الخصوم فى الدعوى وتمسك بجلسة 1994/1/12ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقه سبق الوفاء بها وقدم ضمن أوراق الطعن التوكيل رقم 6905 لسنه 1991 عام شبرا الخيمة الصادر منه للأستاذ __.. المحامى الذى يخوله رفع الطعن الماثل ذات التوكيل الذى حضر بموجبه المحامى المذكور أمام الاستئناف وقد أجاز له الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة وكانت الواقعة محل الإستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى سيما وأنها عن جزء من الأجرة من الأجرة والملحقات التى تضمنها التكليف بالوفاء وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الطلب وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع الذى يوجب نقضه.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 700 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1835 بتاريخ 12-12-1991 – أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 4334 لسنة 62 مكتب فنى 45 صفحة رقم 861 بتاريخ 18-05-1994- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 289 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 866 بتاريخ 25-05-1994- المقرر، أن الدفاع الذى يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 935 لسنة 60 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1740بتاريخ 29-12-1994 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والذى يكون مدعية قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع لا يعدو وأن يكون من قيبل المرسل من القول الذى لا إلتزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنيين أمام محكمة أول درجة قد قام على القول بأنهم قد عثروا بالملهى عقب وفاة مورثهم – على عقد إيجار آخر غير مؤرخ نص فيه على أن مدة الإيجاره تسع سنوات وأن ملكية المبانى لا تؤول فى نهاية الإجارة إلى المطعون ضدهم إلا أن هذا العقد إخترق ضمن محتويات الملهى التى إحترقت فى أحداث يناير 1977 وكان الطاعنون لم يقرنوا طعنهم بما يثبت انهم قدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على وجود هذا العقد أو على ما تضمنه من شروط مخالفة لما جاء بالعقد سند الدعوى المؤرخ 1986/8/6 سند المطعون ضدهم، أو أنهم قد طلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا ومن ثم فلا يعيب الحكم إعفاله هذا الدفاع العارى من الدليل ويكون النعى عليه بالقصور غير مقبول.
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 4450 لسنة 65 مكتب فنى 47 صفحة رقم 964 بتاريخ 13-06-1996 – المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 8044 لسنة 65 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1099 بتاريخ 07-07-1996 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 18 لسنة 63 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1380بتاريخ 25-11-1996 – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – ان الدفاع الذى يلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ويكون مدعيه قد اقام الدليل عليه امام المحكمة او طلب منها وفقا للاوضاع المقررة فى القانون تمكينه من اثباته، والا فلا عليها ان هى اغفلته ولم ترد عليه .
قضي فيما يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1137 لسنة 60 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1612 بتاريخ 22-12-1996 – إذا كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله أن الطاعن كان قد أسترشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك فى صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهى خدمته لديها حتى أصبح ملزمة بأدائها وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى أقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضى بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فيما لا يعد دفاع جوهري يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 111 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 436 بتاريخ 20-04-1950القاضى غير ملزم بإتباع ترتيب معين فى بحث وجوه الدفاع التى يطرحها عليه خصوم الدعوى ، فلا تثريب عليه إن هو سلك فى البحث طريقاً دون آخر للوصول إلى النتيجة التى إنتهى إليها متى كان قضاؤه مقاماً على أسباب كافية لحمله . فإذا كان مدار النزاع فى الدعوى هو ولاية المحاكم المختلطة بنظر الدعوى بسبب الجنسية الأجنبية لأحد الخصوم فأقامت المحكمة قضاءها بولايتها بنظر الدعوى على أساس السند الإحتياطى و هو وجود صالح أجنبي فيها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 500 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 535 بتاريخ 27-10-1960 – تمسك الطاعن فى مذكرته – المقدمة بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع – بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة – يكون غير منتج إذ بصدور حكم التحقيق تستنفذ المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع ، و من ثم فهو لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى مما يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663 بتاريخ 13-03-1977 – الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كان ذلك و كان ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة الإستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411بتاريخ 07-06-1978 – من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 7 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 990 بتاريخ 08-04-1978 – متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، و كان لا يجوز وفقا للمادة 149 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا أن يكون قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و كان حاصل النعى بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن إذ ناقش ركن الخطأ من جانب الشركة و خلص إلى إنتفائه و ما كان له أن يعرض لذلك بعد أن إنتهت المحكمة التأديبية إلى أن الشركة لا تختص بتوقيع جزاء الفصل ، و إذ كان لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، و كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، و إذ كانت المحكمة التأديبية قد إستمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية – و منها جزاء الفصل – بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية و كان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يكون شرط جواز الطعن بالنقض ففى الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى غير متحقق . لما كان ما تقدم فإن الطعن فى الحكم يكون غير جائز .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 36 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991بتاريخ 20-12-1978
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – لجهة القضاء بما لها من ولاية عامة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، فإن اضطرار المطعون عليها إلى تقديم طلب لوزارة الأوقاف لإثبات حقها فى أعيان الوقفين إذعاناً للقانون رقم 44 لسنة 1962 رغم خروجهما من نطاق تطبيقه ، بعد إذ أدرجتها الوزارة ضمن الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين ، ثم صدر قرار من لجنة الفحص برفضه ، لا يحول دونها و الإلتجاء إلى المحكمة المختصة ، لتقرير حقها الذى تنازعها فيه وزارة الأوقاف ، لأن هذا القرار و قد صدر من جهة لا ولاية لها فيما تصدت له يكون معدوم الحجية أمام القضاء ، و يحق للمحكمة صاحبة الولاية إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره و كأنه لم يسبق عرضه على هذه الجهة .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1044لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751 بتاريخ 25-10-1984 – محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة لحمله .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1068 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 198 بتاريخ 03-02-1985 – لمحكمة الموضوع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تلتفت عن الدفاع الذى لم يطرح عليها دليله .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 35 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 739 بتاريخ 09-05-1985- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالا على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، فيها الرد الضمني المسقط له .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949
بتاريخ 24-10-1985- تنازل الخصم عن دفاع له فى الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذى اتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 – لا تثريب على محكمة الموضوع أن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته.
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973 بتاريخ 28-04-1991 – دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه .
قضي فيما لا يعد دفاع جوهري ومن ثم يصلح أساساً للدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 162 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 113 بتاريخ 14-04-1993 – المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول.