You cannot copy content of this page
دعوى الطلاق لعدم الانفاق " طبقآ لنص المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 "
– تنص المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على : – ” إذا امتنع الزوج عن الاتفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسرا أو موسر ، ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وان ادعي العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
– كما تنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على :- « تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة ».
ثانياً :المستندات اللازمة للحكم في الدعوى
* أصل عقد الزواج أو صورة ضوئية إذا لم يجحدها الزوج المدعي علية.
* أي مستندات تدلل امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته وعدم وجود مال ظاهر للزوج يمكن الإنفاق منه ، ويراعي أن أساس الإثبات في المواد الشرعية هي البينة وشهادة الشهود فوجود هذه المستندات لا تحول دون الإثبات بشهادة الشهود.
– الطلبات .
وفق ما سبق فان ” المدعية المدعي علية تصمم علي طلباتها وهي :
أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة رجعية لعدم الاتفاق عليها.
ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لدعوي التطليق لعدم إنفاق الزوج علي زوجته من الناحية العملية
– الطلاق لعدم الإنفاق طلاق رجعي : التطليق لعدم الاتفاق يقع رجعيا ولذا للزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للأنفاق في أثناء فترة العدة ، فإذا لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة ويصير الطلاق بائناً ، وللزوج أن يثبت يساره عن طريق عرض مبلغ النفقة المحكوم به وللزوجة حق صرفه دون قيد أو شرط .
– دور محامي الزوجة في دعوي التطليق لعدم الإنفاق
يواجهه المحامي وهو بصدد إعداده لصحيفة دعوي التطليق لعدم الإنفاق بعدة مشكلات قانونية يلزم تحري الدقة بشأنها دفعا للدفوع التي ستواجهه من محامي الزوج وهي :-
أولا: إثبات امتناع الزوج المدعي علية عن الإنفاق علي زوجته ، والحال انه يدعي عكس الثابت ، فالزوج كأصل قائم بالإنفاق ومن يدعي عكس الثابت أصلا يلزم بإثبات ما يدعيه ، وفي الرد علي ذلك نري أن المشرع قد أراح الزوجة من عبء إثبات عدم إنفاق الزوج بأن الزم الزوج بإثبات الإنفاق ، فكان المشرع قد أقام قرينه علي عدم إنفاق الزوج هي رفع الأمر للقاضي ، ودون نقد فان للزوج كما سيلي هدم هذه القرينة بإثبات الإنفاق وكما سيلي تفصيلاً ، وفي رأينا أن سبق رفع الزوجة لدعوي نفقة واستصدارها لحكم وعدم قدرتها علي تنفيذه بسبب عدم وجود مال للزوج هو دليل قوي علي عدم الإنفاق ، وعلي العجز عن الإنفاق .
ثانيا : إذا كان الزوج – المدعي علية الممتنع عن الإنفاق علي زوجته – غائبا غيبه قريبة وكان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله – وهنا تبدوا أهمية حكم النفقة الذي تكون الزوجة قد استصدرته من المحكمة المختصة ، أما إذا لم يكن له مال ظاهر اعذره القاضي وضرب له أجلاً فان لم يرسل ما تنفق منه أو يحضر هو للإنفاق عليها طلق القاضي علية بعد الأجل المضروب له ، والمشكلة معرفة مكان غياب الزوج – فالمدعية هي الملزمة ببيان مكانه – وهو الأمر الذي يفرز أثارا خطيرة سواء فيما يتعلق بتأجيل نظر الدعوى لأكثر من مرة ، والأمر أن يحدد عنوانه خطأً فيكون ذلك عوارا بالإجراءات تجيز للزوج فيما بعد الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر إذا أغلقت سبل الطعن الأخرى .
الخطأ في تأسيس دعوي التطليق علي عدم الإنفاق .
– إذا تعددت لدي الزوجة الأسباب التي تجيز لها طلب التطليق فمن الخطأ أن تؤسس دعوى التطليق علي عدم الإنفاق سواء كسبب مستقل للدعوى أو كأحد الأسباب في الدعوى – حيث يصح في الدعوي الواحدة أن تعدد الزوجة أسباب طلبها للطلاق من زوجها – أساس ذلك أمرين ، الأول طول إجراءات التقاضي خاصة إذا كان الزوج غائبا ، الثاني أن الحكم الصادر في دعوي التطليق لعدم الإنفاق طلاق رجعي بمعني أن للزوج أن يراجع زوجيه بشرط الإنفاق عليها ولو لم ترد ، وهذه نتيجة أظن أن الزوجة لا ترغب أبدا فيها .
– إعداد محامي الزوجة للمستندات اللازمة في دعوى التطليق لعدم الإنفاق
* أصل عقد زواج المدعية بالزوج المدعي علية أو صورة منه.
* أي مستندات تدلل علي امتناع الزوج عن الإنفاق علي المدعية – ويفضل صورة من الحكم الصادر بالحبس في دعوي امتناع عن دفع متجمد دين نفقة .
– دور محامي الزوجة حال تداول الدعوى حتى الحكم فيها
لإثبات امتناع الزوج عن الإنفاق واثبات عجزة عن الإنفاق تحال الدعوى إلى التحقيق الدعوى و يجب التركيز دائما علي النقاط الآتية :-
1.التثبت من سن الشاهد وإسلامه ” لا ولاية لغير المسلم علي المسلم ”
2.التثبت من أن الشاهد شاهد رؤية فلا تجوز بالشهادة السماعية .
3- طلب إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات الخاصة بحقيقة دخل الزوج المدعي عليه إعمالاً للمادة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي يري نصها : إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان .
– ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
– حكم النفقة وحكم الحبس للامتناع عن سدادها كالدليل علي امتناع الزوج عن الإنفاق
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بالتطليق علي سند من إصرار الطاعن بعدم إنفاق علي المطعون ضدها وذلك مما استخلصه من استصدارها حكما بنفقتها علية وحكمين بحبسة لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة طواعية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق وإذ لم يقدم الطاعن أمام المحكمة الدليل علي وجود مال ظاهر له يمكن التنفيذ علية بالنفقة ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع .
– دور محامي الزوج في دعوي التطليق لعدم الإنفاق
يجب أن يسعى محامي الزوج – المدعي عليه – إلى تقديم الدليل علي إنفاق الزوج المدعي علية علي زوجته المدعية ذلك أن المشرع اعتبر رفع الزوجة لدعوي التطليق لعدم الإنفاق بمثابة قرينة علي عدم الإنفاق الفعلي أو الحقيقي ، إلا انه يجوز للزوج متي أحيلت الدعوى إلى التحقيق أن يثبت حصول الإنفاق الفعلي ، سواء كان الإنفاق تموينيا – أي إحضار الزوج للغذاء والكسوة وغيرها من مشتملات النفقة – أو كان الإنفاق عن طريق استلام الزوجة للمال وقيامها بنفسها بشراء مشتملات النفقة ، والإثبات هنا يخضع للقواعد العامة في الإثبات في المواد الشرعية ” الإثبات بالبينة “.
– الدفع بكون الزوجة ناشزاً لا تجب لها نفقة قانونا
إن نشوز – والنشوز يعني أن الزوجة خارجة عن طاعة زوجها وهو يثبت بحكم قضائي في دعوى خاصة تسمي دعوى إثبات نشوز – الزوجة يحول دون القضاء لها بالنفقة ، وهو كذلك يحول دون القضاء بتطليق الزوجة لعدم الإنفاق ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم الزوج ما يفيد استصداره حكما باعتبار الزوجة ناشز وصيرورة هذا الحكم نهائيا ، بمعني انه لا يجوز الدفع بنشوز الزوجة حال نظر دعوي التطليق لعدم الإنفاق وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النشوز .
– الدفع بوجود المال الظاهر الذي يمكن التنفيذ علية اقتضاء للنفقة
قضت محكمة النقض : أن مناط التفريق لعدم الإنفاق هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ علية بالنفقة ، فان كان له مال ظاهر فلا تطلق زوجته إذ رفع الظلم قد تعيين سبيله في التنفيذ علي هذا المال .
قانون الطلاق الجديد 2020 – حكم الشرع في الزوج الذي لا ينفق على زوجته – عدم قدرة الزوج على الإنفاق
متى لا تستحق الزوجة النفقة – هل يجوز طلب الطلاق بسبب عدم الإنفاق – – عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة
1 Comment
– الطلاق لعدم الانفاق ” طبقآ للمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنه 1920 ” .
– قانون الطلاق الجديد 2020
– حكم الشرع في الزوج الذي لا ينفق على زوجته
– عدم قدرة الزوج على الإنفاق
متى لا تستحق الزوجة النفقة
– هل يجوز طلب الطلاق بسبب عدم الإنفاق
– عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة