You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية ( أحوال شخصية ) :مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار . شرطه . أن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال وتكون له مكنة الاحتفاظ به . انتفاء ذلك الحق عنه بداءة . مؤداه . لا سبيل للحاضنة . في الإقامة به

طعن / حكم محكمة النقض رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية ( أحوال شخصية ) :مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار . شرطه . أن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال وتكون له مكنة الاحتفاظ به . انتفاء ذلك الحق عنه بداءة . مؤداه . لا سبيل للحاضنة . في الإقامة به

 

العنوان : أحوال شخصية ” الحضانة : مسكن الحضانة ” . إيجار ” الأماكن التى تشغل بسبب العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز : مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار . شرطه . أن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال وتكون له مكنة الاحتفاظ به . انتفاء ذلك الحق عنه بداءة . مؤداه . لا سبيل للحاضنة . في الإقامة به . علة ذلك . م ١٨ مكرر ثالثاً م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ .

القاعدة : مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التى كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استناداً إلى هذا الحق وسواء كان حقاً عينياً كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما أو كان حقاً شخصياً كحق الإيجار أو الاستعمال ومن ثم يصلح لأن يكون مسكناً لحضانة صغاره فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها .

 

” الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥ “

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1