You cannot copy content of this page

شروط وإجراءات وأثار أنقطاع التقادم الجنائى

شروط وإجراءات وأثار أنقطاع التقادم الجنائى 

 

 

– المقصود بوقف التقادم : –
من الجدير بالذكر انه في حالة حدوث موانع تحول دون امكان مباشرة الدعوى الجنائية كالجنون مثلا فان ذلك لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية .م16 اجراءات.

 

– المقصود انقطاع التقادم : – 
المقصود بإنقطاع التقادم هو سقوط المدة التي انقضت من فترة التقادم لوقوع اجراء قاطع لها مما يوجب بدء احتساب مدة التقادم ابتداء من تاريخ الاجراء القاطعدون الاعتداد بما مضى من مدة سابقة عليه.

 

الاجراءات القاطعة للتقادم : –

1 ــ اجراءات جمع الاستدلالات في حالتين : –
أ- ان تتخذ هذه الاجراءات في حضور المتهم

ب- ان يتم اخطار المتهم بشخصه بالاجراء الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي

2 ــ اجراءات التحقيق:
تشمل جميع الاجراءات التي تباشرها النيابة العامة او قضاء التحقيق للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها بنسها او بندبها احد مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من هذه الاجراءات.

واجراءات التحقيق تقطع التقادم حتى ولو تمت في غيبة المتهم ولو لم يخطر بها.

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية
المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .

( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 04-06-1956)

كما قضت محكمة النقض المصرية
بأن إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً .

“الطعن رقم 2132 لسنة 8 جلسة 07-11-1938”.

وقضت محكمة النقض المصرية
إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل .

“الطعن رقم 986 لسنة 8 جلسة بتاريخ 21-3-1938″.

3 ــ اجراءات الاتهام:
اجراءات الاتهام هي كافة الاجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة او نفيها ,, مثال قرار الاحالة للمحاكمة ورفع الدعوى الجنائية والادعاء المباشر

من مبادىء محكمة النقض المصرية
أن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات .

“الطعن رقم 1991 لسنة 38 جلسة 31-03-1969″

4 ــ اجراءات المحاكمة:-
وهي جميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى اليها حتى الفصل فيها,, ومن بينها اجراءات التحقيق النهائي وتأجيل نظر الدعوى , وما تصدره من قرارات فاصلة او غير فاصلة , والاحكام غير الباتة التي لا تنقضي بها الدعوى

قضت محكمة النقض المصريةمفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له .

” الطعن رقم 1584 لسنة 39 جلسة 24-11-1969 “

5 ــ الأمر الجنائي:
مادة [17] تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

مما يتضح معه ان الاوامر الجنائية سواء الصادرة من القاضي الجزئي او النيابة العامة تقطع التقادم سواء اتخذت في مواجهة المتهم ام لا وسواء اخطر بها ام لا ,, فالامر الجنائي تنقضي به الدعوى الجنائية اذا لم يعترض عليه او اذا ما تم الاعتراض عليه ولم يحضر المعترض جلسة الاعتراض.

كما ان طلب اصدار الامر الذي تتقدم به النيابة العامة للمحكمة ذاته قاطع للتقادم ولو لم يصدر الامر لكونه يندرج تحت اجراءات الاتهام فيعد بمثابة رفع للدعوى الجنائية

قضت محكمة النقض بخصوص الامر الجنائي
إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .

“الطعن رقم 2467 لسنة 24 جلسة 05-04-1955”.

 

شروط الاجراءات القاطعة للتقادم : – 

1 ــ ان يصدر الاجراء عن سلطة مختصة

2 ــ ان يكون الاجراء قد وقع صحيحا واستوفى الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لصحته

3 ــ اذا وقع الاجراء الباطل وكان البطلان غير متعلق بالنظام العام تعين على الخصوم ابداؤه لأن عدم الدفع بالبطلان يصحح ما وقع من بطلان مما ينقطع معه التقادم

وأخيرا يتعين على المحكمة الرد في حكمها على الدفع بتقادم الدعوى.

مبادىء محكمة النقض المصرية في شروط الاجراءات القاطعة للتقادم
الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .

“الطعن رقم 3953 لسنة 55 جلسة 15-04-1986″.

كما قضت محكمة النقض المصرية:
أن من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء ، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ . والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .

“الطعن رقم 12954 لسنة 60 ق جلسة 2/6/1996″.

 

– اثار الانقطاع : – 

1 ــ بالنسبة للاشخاص:
مادة [18] إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومن ثم فان الدعوى تتقادم بالنسبة للمتهمين جميعا وينقطع التقادم ايضا بالنسبة لهم جميعاسواء علم كافة المتهمين او لم يعلموا سواء شركاء ام فاعلين.

2 ــ بالنسبة للدعاوى:
أ‌ ــ الدعوى الجنائية :
تمام مدة الانقضاء يعني سقوط الدعوى بما يستتبع سقوط حق الدولة في العقاب مما لا يجوز معه مساءلة المتهم عن الجريمة المرتكبة

ب ــ الدعوى المدنية:
تنص المادة 259 /2 اجراءات علىوإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

واعمالا لما تقدم فإن الدعوى المدنية لا تتأثر بتقادم الدعوى الجنائية وتخضع في هذه الحالة لاحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني .

قضت محكمة النقض في ذلك بأنه
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى.

“الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة13/4/1998″.

 

– سقوط العقوبة الجنائية : –
مدة سقوط العقوبة، تكون بعد صدور حكم قضائى من المحكمة على المتهم حسب آخر درجات التقاضى، سواء فى درجته الأولى أو فى الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى الصادر فيها حكم بعقوبة المتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

– مواد القانون و مدة سقوط العقوبة : –
حدد المشرع مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: “تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين”.

بداية أحتساب مدة سقوط العقوبة
يبدأ إحتساب مدة سقوط العقوبة وفقاً لنص المادة 529 إجراءات جنائية على أنه “تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم”، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم نهائى بات”.

الأشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة
ما هي الأشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة!!؟
تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على “يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة” أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.

المواعيد المتعلقة بسقوط العقوبة
ميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية:
المادة 394 من قانون العقوبات
لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

المادة 395 من قانون العقوبات
إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفي من حكم عليه في غيبيه يعاد الحكم في التضمينات في المواجهة الورثة.

المادة 528 من قانون العقوبات
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

المادة 529 من قانون العقوبات
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 530 من قانون العقوبات
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

المادة 531 من قانون العقوبات
في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة 532 من قانون العقوبات
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة.

المادة 533 من قانون العقوبات
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

المادة 534 من قانون العقوبات
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.

ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية

المادة 590 من قانون العقوبات
كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

المادة 591 منقانون العقوبات
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته.

 

1 Comment

  1. ahmed says:

    انواع الجرائم و مدة تقادمها وفقا لما عرفته محكمة النقض
    1 ــ الجرائم الوقتية:
    الجرائم الوقتية هي التي تقع وتتم في فترة زمنية واحدة او في فترة وجيزة مثل القتل والضرب فاذا كان السلوك الاجرامي من النوع الايجابي فلا صعوبة في تحديد ميعاد ارتكاب هذه الجرائم , ويتعين ايضاح انه اذا ما تراخت نتيجة الجريمة لفترة بعد فوات فترة من الزمن بعد ارتكاب السلوك الاجرامي فان التقادم لا يبدأ الا من وقت تحقق النتيجة الاجرامية.

    اما الجرائم ذات النشاط السلبي فالتقادم يبدأ فيها من اليوم الذي حدده القانون للقيام بالواجب الذي فرضه على الجاني.

    2 ــ الجرائم المتتابعة:
    الجرائم المتتابعة الأفعال أي ارتكبت عدة افعال بالمخالفة لحكم قانوني واحد وتنفيذا لدافع اجرامي واحد ,, ومثال ذلك سرقة منزل على دفعات , وتحتسب مدة التقادم من تاريخ اتمام الجريمة وهو تاريخ ارتكاب الفعل الاخير من افعال التتابع.

    3 ،ــ الجرائم الدائمة او المستمرة:
    الجرائم الدائمة او المستمرة أي التي يستمر فيها السلوك الاجرامي والاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن ,, فتوصف بأنها حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن ,مثال جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة.

    ويبدأ التقادم في الجرائم الدائمة او المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الاجرامي.

    4 ــ جرائم العادة (الاعتياد) :

    جرائم العادة (الاعتياد) وهي الجرائم التي تم فيها ارتكاب عدة افعال متشابهة عدد من المرات ولا تقوم الجريمة الا باكتمال عدد مرات الفعل, مثال جريمة الاعتياد على الاقراض بربا فاحش.

    تحتسب مدة التقادم في جرائم العادة (الاعتياد) من تاريخ اخر فعل تكتمل به اركان الجريمة شريطة الا يفصل بين الفعل والآخر المدة المقررة للتقادم .

    وقف التقادم
    ما هو المقصود بوقف التقادم!!؟
    من الجدير بالذكر انه في حالة حدوث موانع تحول دون امكان مباشرة الدعوى الجنائية كالجنون مثلا فان ذلك لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية .م16 اجراءات.

    انقطاع التقادم
    ماهو إنقطاع التقادم!!؟
    المقصود بإنقطاع التقادم هو سقوط المدة التي انقضت من فترة التقادم لوقوع اجراء قاطع لها مما يوجب بدء احتساب مدة التقادم ابتداء من تاريخ الاجراء القاطعدون الاعتداد بما مضى من مدة سابقة عليه.

    الاجراءات القاطعة للتقادم
    1 ــ اجراءات جمع الاستدلالات في حالتين:
    أ- ان تتخذ هذه الاجراءات في حضور المتهم

    ب- ان يتم اخطار المتهم بشخصه بالاجراء الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي

    2 ــ اجراءات التحقيق:
    تشمل جميع الاجراءات التي تباشرها النيابة العامة او قضاء التحقيق للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها بنسها او بندبها احد مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من هذه الاجراءات.

    واجراءات التحقيق تقطع التقادم حتى ولو تمت في غيبة المتهم ولو لم يخطر بها.

    وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية
    المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .

    ( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 04-06-1956)

    كما قضت محكمة النقض المصرية
    بأن إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً .

    “الطعن رقم 2132 لسنة 8 جلسة 07-11-1938”.

    وقضت محكمة النقض المصرية
    إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل . “الطعن رقم 986 لسنة 8 جلسة بتاريخ 21-3-1938″.

    3 ــ اجراءات الاتهام:
    اجراءات الاتهام هي كافة الاجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة او نفيها ,, مثال قرار الاحالة للمحاكمة ورفع الدعوى الجنائية والادعاء المباشر

    من مبادىء محكمة النقض المصرية
    أن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات . “الطعن رقم 1991 لسنة 38 جلسة 31-03-1969″

    4 ــ اجراءات المحاكمة:-
    وهي جميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى اليها حتى الفصل فيها,, ومن بينها اجراءات التحقيق النهائي وتأجيل نظر الدعوى , وما تصدره من قرارات فاصلة او غير فاصلة , والاحكام غير الباتة التي لا تنقضي بها الدعوى

    قضت محكمة النقض المصريةمفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له .
    الطعن رقم 1584 لسنة 39 جلسة 24-11-1969

    5 ــ الأمر الجنائي:
    مادة [17] تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

    وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

    مما يتضح معه ان الاوامر الجنائية سواء الصادرة من القاضي الجزئي او النيابة العامة تقطع التقادم سواء اتخذت في مواجهة المتهم ام لا وسواء اخطر بها ام لا ,, فالامر الجنائي تنقضي به الدعوى الجنائية اذا لم يعترض عليه او اذا ما تم الاعتراض عليه ولم يحضر المعترض جلسة الاعتراض.

    كما ان طلب اصدار الامر الذي تتقدم به النيابة العامة للمحكمة ذاته قاطع للتقادم ولو لم يصدر الامر لكونه يندرج تحت اجراءات الاتهام فيعد بمثابة رفع للدعوى الجنائية

    قضت محكمة النقض بخصوص الامر الجنائي
    إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .

    “الطعن رقم 2467 لسنة 24 جلسة 05-04-1955”.

    شروط الاجراءات القاطعة للتقادم
    1 ــ ان يصدر الاجراء عن سلطة مختصة

    2 ــ ان يكون الاجراء قد وقع صحيحا واستوفى الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لصحته

    3 ــ اذا وقع الاجراء الباطل وكان البطلان غير متعلق بالنظام العام تعين على الخصوم ابداؤه لأن عدم الدفع بالبطلان يصحح ما وقع من بطلان مما ينقطع معه التقادم

    وأخيرا يتعين على المحكمة الرد في حكمها على الدفع بتقادم الدعوى.

    مبادىء محكمة النقض المصرية في شروط الاجراءات القاطعة للتقادم
    الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . “الطعن رقم 3953 لسنة 55 جلسة 15-04-1986″.

    كما قضت محكمة النقض المصرية:
    أن من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء ، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ . والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع . “الطعن رقم 12954 لسنة 60 ق جلسة 2/6/1996″.

    اثار الانقطاع
    1 ــ بالنسبة للاشخاص:
    مادة [18] إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

    ومن ثم فان الدعوى تتقادم بالنسبة للمتهمين جميعا وينقطع التقادم ايضا بالنسبة لهم جميعاسواء علم كافة المتهمين او لم يعلموا سواء شركاء ام فاعلين.

    2 ــ بالنسبة للدعاوى:
    أ‌ ــ الدعوى الجنائية :
    تمام مدة الانقضاء يعني سقوط الدعوى بما يستتبع سقوط حق الدولة في العقاب مما لا يجوز معه مساءلة المتهم عن الجريمة المرتكبة

    ب ــ الدعوى المدنية:
    تنص المادة 259 /2 اجراءات علىوإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

    واعمالا لما تقدم فإن الدعوى المدنية لا تتأثر بتقادم الدعوى الجنائية وتخضع في هذه الحالة لاحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني .

    قضت محكمة النقض في ذلك بأنه
    لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى. “الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة13/4/1998″.

    سقوط العقوبة الجنائية
    مدة سقوط العقوبة، تكون بعد صدور حكم قضائى من المحكمة على المتهم حسب آخر درجات التقاضى، سواء فى درجته الأولى أو فى الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى الصادر فيها حكم بعقوبة المتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

    مواد القانون و مدة سقوط العقوبة
    حدد المشرع مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: “تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين”.

    بداية أحتساب مدة سقوط العقوبة
    يبدأ إحتساب مدة سقوط العقوبة وفقاً لنص المادة 529 إجراءات جنائية على أنه “تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم”، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم نهائى بات”.

    الأشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة
    ما هي الأشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة!!؟
    تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على “يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة” أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.

    المواعيد المتعلقة بسقوط العقوبة
    ميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية:
    المادة 394 من قانون العقوبات
    لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

    المادة 395 من قانون العقوبات
    إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

    إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

    وإذا توفي من حكم عليه في غيبيه يعاد الحكم في التضمينات في المواجهة الورثة.

    المادة 528 من قانون العقوبات
    تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

    وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

    وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

    المادة 529 من قانون العقوبات
    تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

    المادة 530 من قانون العقوبات
    تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

    المادة 531 من قانون العقوبات
    في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

    المادة 532 من قانون العقوبات
    يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة.

    المادة 533 من قانون العقوبات
    لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

    وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

    ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

    المادة 534 من قانون العقوبات
    تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.

    ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية

    المادة 590 من قانون العقوبات
    كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.

    وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

    المادة 591 منقانون العقوبات
    تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1