You cannot copy content of this page
– ونلاحظ فى عقد الإذعان فإنه طبقا المادتين 100و149 من القانون المدنى فإن العنصر الإضافى الذى يسمح بالتغيير والسماح للقانون بالتعرف على الظلم فى هذه العقود، كما قال العلامة المرحوم سمير تناغو فى رسالته القيمة الالتزام القضائى كأحد مصادر الالتزام من وجهة نظره فهو كيفية إبرام هذه العقود، وهكذا حتى يسمح المشرع المصرى بمحاربة الغبن فى هذه العقود فإنه يعطى لها معيارا مستمدا من طريقة إبرامها، وطبقا للمادة 100 من القانون المدنى، القبول فى عقد الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها ثم يستطرد المؤلف بقوله والطريقة التى تتم بها إبرام هذه العقود لا تؤثر اطلاقا فى طبيعتها التعاقدية، ولكنها تسمح فقط باكتشاف شئ أخر، وهو الظلم الناتج من شروط الأسد فى هذه العقود، وهكذا فإن حيلة العدالة تصبح مكشوفة ويصبح التدخل فى العقود مبررا وبسبب هذا التدخل فإن عقد الإذعان يفقد طبيعته التعاقدية وليس بسبب الطريقة التى تم أصلا إبرامه بها.
– ما هى خصائص عقود الإذعان : –
1 – تعلق العقد بسلع أو بمرافق تعتبر من الضروريات .
2 – إحتكار الموجب لهذه السلع أو المرفق إحتكارا قانونيا أو فعليا
3 – صدور الإيجاب إلى الناس كافة، وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر اى لمدة غير محددة، ويغلب ان يكون ذلك فى صيغة مطبوعة تحتوى على شروط منفصلة لا تجوز فيها المناقشة واكثرها لمصلحة الموجب- ومن امثلة هذه العقود: عقود النور والمياه والكهرباء، عقود البريد والتلغراف والتليفون، وعقود النقل، وعقود التأمين، وعقد العمل فى الصناعات الكبرى.
أ – والقبول فى هذه العقود هو مجرد إذعان للشروط المعروضة على الموجب، إذا لموجب يعرض إيجابه فى شكل بات نهائى لا يقبل مناقشه فيه، ولا يملك الطرف الاخر الا ان يأخذ أو يدع، وهو لا يستطيع ان يدع لان الشئ الذى يتعاقد عليه لا غناء له عنه، فهو اذن مضطر إلى القبول(1).
ب – عقود الإذعان هى عقود مفرض فيها احد طرفيها شروط التعاقد، فلا يملك المتعاقد الاخر الا الإذعان لها دون مناقشتها إذا اراد التعاقد فى عقود الإذعان بإيجاب وقبول، اما الإيجاب فهو عرض السلعة أو الخدمة على الجمهور وفق الشروط التى يضعها الموجب، وهذا الإيجاب دائم ومستمر، وبالتالى يستطيع اى شخص ان يقبله فى اى وقت، فإذا قبله تم العقد ولزم المتعاقدين، ويجب ان يراعى فى الإيجاب الشرط أو التحفظات التى قد تقترن، فمثلا إيجاب السكك الحديدية وشركات النقل، مقترن دائما بتحفظ هو: ان يكون هناك محل شاغر.
اما القبول فى عقود الإذعان فهو الرضا بالتعاقد على أساس الشروط التى يعرضها الموجب، فهو تسليم ورضوخ لهذه الشروط. دون مناقشة لها- ونظرا لاقتصار القبول على التسليم بشروط المتعاقد الاخر، نجد ان المشرع يحمى الطرف المذعن الذى يصدر منه القبول بالنص على انه عند الشك يفسر الشرط الغامض لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان أو مدينا، رغم ان القاعدة العامة هى ان يفسر الشك لصالح المدين، كما يجيز للقاضى ان يعدل ايه شروط تعسفية قد يتضمنها عقد الإذعان أو ان يلغيها، وذلك كله لمصلحة الطرف المذعن، ويجعل المشرع عادة هذا الحكم من النظام العام، فلا يجيز الإتفاق على ما يخالفه (م 149 مدنى مثلا) (2).
ج – عقود الإذعان هى عقود لاتجرى فى انشائها المفاوضات المعتادة فى العقود العادية، لانها تكون بين طرفين احدهما محتكر للسلع، أو مرافق ضرورية للناس، إحتكارا مكتسبا بطريق قانونية لتنظيم انتاج تلك الحاجات وتوزيعها، والاخر مستهلك أو منتفع كعقود الاشتراك فى النور والغاز والماء والهاتف (التليفون) ونحوها- وبسبب هذا الإحتكار لا يكون امام المستهلك الا ان يقبل بما يضعه الجانب المحتكر من اسعار وشروط، أو يستغنى عن هذه الحاجات، والمفروض انه لا غنى عنها، فهو مضطر إلى التعاقد عليها مع محتكرها القانونى، لانه لا يجدها عند غيره، ومن ثم يسمى هذه المستهلك (الطرف المذعن)، ويعتبر هو جانبا ضعيفا بالنسبة إلى الطرف الاخر، يحتاج إلى حماية قانونية نقية من تعسف الطرف الاخر القوى ومن تحكمه فيه، وهذا ما فعله القانون فى الأحكام التى قرر بها للقضاء سلطة ورقابة ترميان إلى حماية الطرف المذعن- فقد نص القانون على ان القبول فى عقد الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررها يضعها الموجب (وهو الجانب القوى المحتكر) ولا يقبل مناقشة فيها، فكل ما يدل على إذعان احد المستهلكين لشروط العقد قررها الجانب المحتكر، ووجها إلى الجمهور، يعتبر قبولا يتم به العقد وتترتب عليه نتائجه وإلتزاماته بين الطرفين، ويكون ذلك عادة بتقديم طلب اشتراك من الطرف المذعن، أو بتوفيعه على قائمة شروط مطبوعة ونحو ذلك(3).
د – ان من وجه الإيجاب حر فى مناقشة الموجب فى إيجابه وفى الإتفاق معه على شروط اخرى غير تلك التى عرضت عليه، اما فى عقود الإذعان فلا تحصل فيها مفاوضة أو مساومة مع الموجب، بل لا يملك من وجه إليه الإيجاب إلى ان يسلم به جملة أو يرفضه جمله، ولهذا فقد انكر بعض الفقهاء على عقود الإذعان صفقة العقد، لانه فى تفسيره مقتضيات العدالة وينظر فيه إلى ما تسلتزمه الروابط الاقتصادية التى وضع لتنظيمها، على ان جمهور الفقهاء وأحكام المحاكم يذهبون إلى عقد الإذعان عقد حقيقى تم باتحاد إرادتين(4).
_______________________
(1) الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ط 1952- ص 229 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز – ص 26 وما بعدها .
(2) نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 52و53 .
(3) القانون المدني السوري – للاستاذ مصطفي الزرقا – المرجع السابق – ص 53 و 54
(4) القانون المدني العراقي – الدكتور حسن الدنون – المرجع السابق – ص 101 وما بعدها .
_______________
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+