You cannot copy content of this page
صيغة جنحة مباشرة عن واقعة تبديد مبلغ وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 341 عقوبات وتعويض مدنى مؤقت 5001 جنية
أنه في يوم ………. الموافق / / ٢٠٢٠ م الساعة
بناء على طلب السيدة/ ………………………… المقيمة فى ………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سيد المحامي _ الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .
أنا ……………. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
١- السيد/ …………………. المقيم ……………………………… – بالقاهرة .
٢- السيد/ وكيل نيابة ………………… ( بصفتة ) ويعلن سيادتة بقمر عملة- بمحكمة مصر الجديدة بشارع الحجاز.
– مخاطباً مع ……………………………………………………………..
وأعلنته بالاتي :
– بموجب عقد زواج شرعي تزوجت الطالبة من المعلن اليه الاول وانسحابا من ذلك ارتأت الطالبه توکیل المعلن اليه الاول في كل الأحوال الخاصة ما. فقامت بتاريخ / / بإصدار توكيل رسمي عام لصالح المعلن اليه الاول – والذي يحمل رقم …… لسنه ……..
وعلي اثر خلافات زوجية بينهما قامت الطالبة بسحب أصل التوكيل الرسمي العام من المعلن اليه الاول.
– وحيث انه انما الي علم الطالبة قيام المعلن الي الأول باستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل وقام بالتصرف بالبيع لشقة مملوكه للطالبه وقبض ثمنها بل وامتنع عن تسليم ما تحت يده من أموال.. وعلى اثر ذلك قامت الطالبة بإلغاء التوكيل الصادر للمعلن اليه الأول.
-ونظرا للعلاقة الزوجية بين الطالبة والمعلن اليه الأول فما كان بيدها سوى مطالبته وديا مرارا وتکرارا برد مبلغ بيع الشقة الذى تحت يده ..الا انه تعمد الإمتناع دون وجه حق.
ولما كان الثابت بنص المادة ٣٤١ عقوبات : –
كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعه او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخري مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرار بمالكها او اصحابها او واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له علي وجه الوديعة او الايجارة او علي سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة کونه وکيلا بأجره او مجانا بقصد عرضها للبيع او استعمالها في امر معين لمنفعه المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه بغرامة لا تتجاوز مائة
جنيه مصري.
والثابت أيضا والمستقر علية بقضاء النقض : –
أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب علي الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما يعاقب علي العبث ملكية الشئ المسلم مقتضاه وان المناط في وقوع تلك الجريه هو أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر في الأمر المعين الذي اراداه المجني عليه بالتسليم. ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة ۷۰۳ من القانون المدني، وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة المادة ٧٠٤ من القانون المدني، وتقسيم حساب عنها الي الموكل المادة ٧٠٥ من القانون المدني ورد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الامانه ذلك ان الوكيل يرتكب هذه الجريه اذا اعتدي على ملكية الأشياء التي سلمت بصفته وكيلا لكي يستعملها في كله وخسابه او کی يسلمها للموكل فيما بعد ويعني ذلك أن فعله يجب ان يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي اؤتمن عليه لحساب موكله
( الطعن رقم ٣٢٧٥٠ لسنة ۷۳ القضائية )
والثابت بنص المادة ۷۰۲ القانون المدني : –
لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص في البيع والثابت بقضاء النقض في هذا الشأن
– الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضبه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري – يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محاد إلا الوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوکیل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس من نوع التصرف وحده ولكن في حله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوکیل سلطة مباشرة جمع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.
( الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ۷۱ قضائية )
– و بانزال ذلك على واقعة التداعی
نجد أن المعلن الية الأول قام ببيع الشقة المملوكة للطالبة مستغلا في ذلك التوكيل العام الصادر منها برغم أنه لا يجي البيع ثم قام بالاستيلاء على المبلع التحصل من البيع ولم يرده الى الأصيل ( الطالبة ) وأيضا توافر سوء القصد الجنائي باستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل من الشهر العقارى بعد أن قامت الطالبة بسحب أصل التوكيل منه.
وحيث أن الطالبة أصيبت بإضرار مادية بالغة من جراء مسلك المعلن الية الاول لذا فهي تدعى مدنيا قبله بمبلغ ٥٠٠١ خمسة الاف و واحد جنية على سبيل التعويض المؤقت والرجوع عليه مستقبل فيما يراه.
– هذا وأن الغرض من اعلان المعلن إليه الثاني هو مباشرة الدعوى الجنائية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة هذا الأعادن وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح ………………….. الكائن مقرها محكمة مصر الجديدة شارع الحجاز وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في يوم ……. الموافق / / ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة الثامنة وما بعدها لسماع المعلن اليه الاول.
أولاً : – توقيع أقصى العقوبه المنصوص عليها في المادة ٣٤١ عقوبات وهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات
ثانيا : – بأن يودا للطالبة ٥٠٠١ خمسة الاف وواحد جنية على سبيل التعويض المؤقت والرجوع عليهم مستقبل فيما يراه .