You cannot copy content of this page

صيغة دعوى ثبوت وإثبات الضرر مع التعويض

                          صيغة ونموذج دعوى ثبوت الضرر مع الحكم بالتعويض " word - Pdf - ورد - بى دى أف "

 

انه فى يوم ……….. الموافق  /  /2019 مـ   بناء على طلب : – 

 السيد / ……………………………….  المقيم فى …………………..  – مركز ……… – محافظة ……….. – ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد حسن – المحامى – الكائن فى …………………………. – زهراء المعادى – القاهرة .

 

انا ………… محضر محكمة ……………….. الجزئية قد انتقلت واعلنت : –

1- السيد / رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية ………………….بصفته ويعلن بمقر الجمعية 90 شارع ……………… – محافظة القاهرة .
مخاطبا مع ……………………………………………..

2- السيد / مدير عام شركة ………………………. مكتب مبيعات الشرقية بصفته ويعلن بمقرها الكائن برج …………… شارع ………………………  – قرية ……………. – مركز ……………….- محافظة ……………….
مخاطبا مع …………………………………………….

الموضـــــــوع

 

بعقد ايجار مؤرخ    /  / 200000 يستأجر المعلن اليه بصفته من مورثة الطالب المرحومة / ………………….. ما هو قطعة ارض زراعية والبالغ مساحتها ثلاثة قراريط من اجمالى المساحة المملوكة لها والكائنة حوض …………………… – مركز ……………… – محافظة ……………… والمحددة بحدود اربع هى : –

الغربى : …………………………………..
القبلى : …………………………………..

– ومدة العقد هى خمسة سنوات تجدد لمدد اخرى مالم يخطر المستأجر المؤجر بخطاب موصى بعدم الرغبة فى التجديد قبل انتهاء المدة واية مدد مجددة بثلاثة شهور وذلك بغرض استعمالها مخزن سكة حديد مقابل اجرة سنوية وقدرها 368 قرشا هذا وقد ترك المعلن اليه الارض المؤجرة له دون اخطار المالك بانهاء العلاقة الايجارية وفى حالة لا تصلح معها للانتفاع او الاستغلال سواء بزراعتها او بنائها او حتى تأجيرها او بيعها حارما المالك من ملكه وما له عليه من سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف .

– فقد تسبب المعلن اليه بصفته بما قام به من اعمال بالانتقاص من قيمة العين المؤجرة باتلافها فقد قام بانشاء سور خرسانى بين العين المؤجرة وباقى ملك المؤجرة وادخلها فى حرم السكة الحديد وانشأ مبنى لتفريغ وتخزين الجاز مخالفا الغرض المتفق عليه بالعقد وهو مخزن سكة حديد مما ادى الى فقد الارض لخصوبتها وضياع معالمها وحدودها ومن ثم فقد اخل المعلن اليه بصفته بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر بالحالة التى كانت عليها وقت انعقاد الايجارة وان يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد ومن ثم يكون مسئولا عن اى ضرر او اتلاف او عجز او هلاك بالعين المؤجرة ويلتزم بالتعويض .

– فالمقرر بنص المادة 580 من القانون المدنى : – 
1- لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه اى ضرر للمؤجر .
2- فاذا أحدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.

والمقرر بنص المادة 583 من ذات القانون : – 
1- يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد .
2- وهو مسئول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا .

والمادة 291 من ذات القانون : –
1- على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه .
2- فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة .

والمادة 211 من ذات القانون ايضا : – 
1- فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامه فأن المدين يكون قد وفى بالألتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى , ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا مالم ينص القانون او الاتفاق على خلاف ذلك .
2- وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .
ومن ثم وهديا على ذلك يتبين انه يجب على المستأجر بذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة وهو مسئول فى ذلك عن اعمال تابعية ايضا وملزم بأن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها واذا اختلفت عن وقت استلامه لها فانه مسئول عن الهلاك والتلف والعجز فى مساحتها بسببه وعبء اثبات انه سلمها بحالة جيدة وانه بذل عناية الرجل المعتاد وحافظ عليها وان ما لحق بها من اضرار وهلاك ليست بسببه يقع عليه .

فالمستأجر لا يلتزم فقط بعناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين بل ايضا يلتزم بهذه العناية ذاتها فى استعمال العين فان نشأ عن استعمالها هلاك العين او تلفها او اصابتها بأى ضرر كان مسئولا عن تعويض المؤجر وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ذلك
السنهورى – الوسيط – ج 6 – عقد الايجار والعارية – ص 504 – طبعة 2008

ووفقا للمادة 211 مدنى تتوافر مسئولية المدين ان لم يبذل القدر المطلوب من العناية ويقدر التعويض بقدر الضرر الذى لحق الدائن وليس بقدر ما لم يبذل من العناية .

وفى هذا قضت محكمة النقض مؤدى نص المادتين 583 ، 591 من القانون المدنى ان المشرع قد جعل معيار العناية التى فرضها على المستأجر فى استعمال العين المؤجرة او المحافظة عليها معيارا ماديا هو عناية الرجل المعتاد وان المستأجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير قانونى وهذه المسئولية لا ترتفع الا اذا اثبت المستأجر ان التلف لم يكن بخطئه او انه قد نشأ بفعل اجنبى لا يد له فيه .

” الطعن رقم 484 لسنة 36 ق جلسة 29/3/1962 س 13 ص 367 “

 

وقضى ايضا مؤدى نص المادة 583 مدنى ان المستأجر يلتزم بحفظ العين ورعايتها باذلا عناية الرجل المعتاد فان قصر فى اداء التزامه ونتج عن تقصيره تلف العين او هلاكها كان مسئولا

” الطعن رقم 611 لسنة 48 ق جلسة 10/5/1984 “

هذا وقد حرص الدستور والقانون المدنى فى المادة 805 منه على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها وانه لا يجوز ان يحرم احد من ملكه وما اقترفه المعلن اليه الاول وتابعه المعلن اليه الثانى بصفتهم من اعمال ادت الى حرمان المدعى من ملكه الخاص واصبح الامر نزع ملكية دون اتخاذ الاجراءات المقررة فى هذا الصدد فما قام به من انشاءات ومد خط سكة حديد مخالفا الغرض المتفق عليه وهو مخزن سكة حديد حرم المالك من عناصر الملكية الاستغلال والاستعمال والتصرف فاصبح لا يستطيع الانتفاع بها سواء بزراعتها او بنائها لضياع معالمها ودخولها فى حرم السكة الحديد ولا تأجيرها او بيعها وهو ما يعتبر انتهاك لملك الغير يستوجب مسئوليته وتعويض المؤجر عن ذلك .
فالمقرر ان مكنة استغلال الاعيان ممن يملكونها من خلال عقود الايجار تعنى حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية اخرى وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه اصلا عليها وكان من المقرر ان لحقوق الملكية بكامل عناصرها قيما مالية يجوز التعامل فيها وكان الاصل ان يظل مؤجر العين متصلا بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها اخرون عليها بناء على نص فى القانون

” الطعن 144 لسنة 20 ق جلسة 4/3/2000 س 9 ص 497 “

 

– هذا ولما كانت المؤجرة اجبرت على هذه الايجارة هى وغيرها من الاهالى فى ذلك الوقت لصدور قرار بذلك رقم 97 لسنة 1964 من مجلس ادارة المؤسسة العامة للبترول والقرار رقم 11 لسنة 1964 بشأن تشغيل مستودعات الاقاليم ومن ثم اجرت بغرض استعمال الارض كمخزن سكة حديد فقط كما مبين بالعقد الا ان المعلن اليه بصفته خالف ذلك وخالف القانون والدستور ومد خط سكة حديد وفصل العين المؤجرة بسور خرسانى عن باقى ملك المؤجرة وانشأ خزانات تخزين مواد بترولية اضرت بخصوبة الارض الزراعية واستولى على المساحة المؤجرة له نازعا ملكيتها وادخلها فى حرم السكة الحديد وفى ملكيته وكأنه مالكا لا مستأجرا مما اخرج ملكية العين المؤجرة ومساحتها ثلاثة قراريط من ملك المؤجرة وهو ما يستوجب معه الزامه بالتعويض لاستحالة اعادة الارض المؤجرة لمالكها كما استلمها عند انعقاد العقد فى عام 1966

اما والغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته فهو لمسئوليته ايضا لانه تابعا للمعلن اليه الاول بصفته ومسئولا عن العين المؤجرة وما تم بها من اعمال اضرت بها وادت لهلاكها .

فالمقرر فى قضاء النقض التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة وشمولها اعماله الشخصية واعمال تابعيه وكل شخص له صلة به مكنته من الاضرار بالعين المؤجرة

” الطعن رقم 3822 لسنة 61 ق جلسة 30/10/ 1995 س 46 ص 1066 “

 

واما عن صفة المدعى فالثابت من الاعلام الشرعى للمؤجرة انه احد ورثتها الشرعيين وطبقا لنصوص المواد 827 ، 828 ، 830 من القانون المدنى يحق له اقامة هذه الدعوى لانها من اعمال حفظ المال الشائع ومن ثم يحق له المطالبة بالتعويض عن كامل مساحة الارض المؤجرة لا فى نصيبه فقط ومن ثم تتوافر الصفة والمصلحة القانونية المباشرة .

فالمقرر انفراد بعض المطعون ضدهم الملاك على الشيوع باقامة دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الارض الشائعة المنزوع ملكيتها والزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعه دون اعتراض باقى الملاك المشتاعين . كفايته بذاته لاكتمال صفة الاولين فى الدعوى . اندراج ذلك ضمن اعمال حفظ المال الشائع . القضاء بالتعويض لهم عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها . صحيح .

” الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق جلسة 22/2/2005 “

 

– واما عن الاختصاص المحلى لمحكمة الزقازيق فالمقرر بنص المادة 50 من قانون المرافعات ان الدعاوى الشخصية العقارية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة العقار والمقرر بنص المادة 52 من ذات القانون انه يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التابع لها الفرع اذا كانت متعلقه به
ومن ثم وحيث ان دعوى الطالب هى ثبوت الاضرار والاتلافات التى لحقت العين المؤجرة والتعويض عن ذلك وهو ما يستلزم ندب خبير لذلك لمعاينتها على الطبيعة وحيث ان مكان العين هو زمام شرويدة مركز الزقازيق محافظة الشرقية ، وايضا ان المدعى عليه الثانى وهو تابع للمدعى عليه الاول ومتعلقا بالدعوى لصلته بما تم بها من اعمال ادت لهلاكها فان الاختصاص ينعقد لمحكمة الزقازيق .

– هذا وحيث ان الطالب قد انذر المعلن اليه بانذار رسمى على يد محضر باخلاله بالتزامه فى الحفاظ على العين والزامه بالتعويض عن ذلك ، وحيث انه لجأ الى لجان فض المنازعات دون جدوى كانت اقامة هذه الدعوى .

 

بنـــاء عليــــه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة …………….. الابتدائية الكائنة فى ……………………………………. وذلك أمام الدائرة ( ) مدنى كلى الكائنة ش مديرية الامن بالزقازيق وذلك يوم الموافق / /2014 وذلك من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها لسماع الحكم بـــ : – 

اولا : – ندب خبير فى الدعوى للانتقال الى عين التداعى المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لمعاينتها على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها واتجاهاتها وبيان مالكها وبيان واضع اليد عليها وبيان العلاقة بين المدعى والمدعى عليهم وطبيعة هذه العلاقة وتاريخ استلام المدعى عليهم لها وحالتها وقت الاستلام وبيان حالة العين الحالية وبيان ما قام به المدعى عليهم من اعمال ادت للاضرار بالعين وهلاكها وضياع معالمها ، وسبب اجرائه لهذه الاعمال وبيان درجة جسامة هذه الاضرار ومدى صلاحية العين للانتفاع بها وجواز اعادتها للمدعى من عدمه وسبب ذلك وبيان قيمة الاضرار ماديا وقيمة الارض .

ثانيا : –  الزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى تعويض عن ما سببوه له من اضرار بسبب هلاك العين المؤجرة لهم بسببهم وحرمانه من ملكه والانتفاع به ومن استعماله واستغلاله لاخلالهم بالتزامهم بالمحافظة عليها ويترك المدعى للمحكمة تقدير قيمة التعويض فى ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبير .

ثالثا : –  الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

 

ولاجل العلم ,,,,,

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1