You cannot copy content of this page

صيغة دعوي تعويض مادي وأدبي لورثة

صيغة دعوي تعويض مادي وأدبي لورثة

صيغة دعوي تعويض مادي وأدبي لورثة
نموذج دعوي تعويض مادي وأدبي لورثة مورث 

 

انه في يوم ……………. الموافق    /   / 2022م  بناء علي طلب كلاً من : –

1 – السيد ……………………………………                                     2 – السيد …………………………………..

المقيمين بناحية …………………. مركز ………………………. – محافظة سوهاج .ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامي الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

أنا ………….. معاون تنفيذ محكمة ………………. انتقلت في تاريخه أعلاه إلي : –

ناحية ……………  – مركز …………………  حيث محل اقامة وسكن واعلنت : –

1 – ……………………………………….                     مخاطبآ مع ……………………………………

2 – ………………………………………                      مخاطبآ مع …………………………………….

الوقائع :::: – 

من حيث ان نجل المدعيين الشهيد………………… هو الابن الوحيد (الذكر) لهما والأخ لشقيقاته ) ……….. …… بنات المدعي الأول

ومن حيث أن المجني عليه نجل المدعيين ومورثهم الشهيد سالف ذكر اسمه / …………………. قد تسنى له قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى انجاز ما يلي : –

1 – الفوز في مسابقة الفيحاء لحفظة القرآن الكريم عام ١٤٣٣ هجرية الموافق عام ۲۰۱۲ ميلادية.

٢- الفوز بشهادة تقدير من معهد بلدته الأزهري (معهد) ………….. نظراً لتفوقه الدراسي.

٣- منحه شهادة تقدير من إدارة معهد الثانوي الازهري وذلك لمشاركته في المهرجان الرياضي السنوي.

4 – منحه شهادة تقدير لتفوقه في مادة الرياضيات من معهد ………….. الابتدائى الجديد .

5 – منحه شهادة تقدير أخرى من معهد…………………. الابتدائي الجديد وذلك لتفوقه في مادة اللغة العربية .

٦- شهادة من الاتحاد المصري لرياضة الوشو كونغوفو بحصوله على المركز الأول في وزن ۲۷ كجم في بطولة محافظة سوهاج بالاستاد الرياضي لموسم ۲۰۱۱-۲۰۱۲ 7 – حصوله على شهادة من الاتحاد المصري لرياضة الوشو كونغوفو بحصوله على المركز السادس في وزن ۲۹ كجم بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۱۰ تحت العشر سنوات.
8 – حصوله على شهادة من الاتحاد المصري للكاراتيه بحصوله على الحزام الاصفر في رياضة الكاراتيه بتاريخ ۲۰۱۲/۱/۲۸.

۹ – حصوله على شهادة من الاتحاد المصري بحصوله على الحزام البرتقالي في رياضة الكاراتيه.

١٠ – حصوله على شهادة من مكتب تحفيظ القرآن تقديراً لتفوقه في مسابقة القرآن الكريم. الابتدائي وذلك تقديراً لتفوقه في

۱۱ – حصوله على شهادة المركز الأول من معهد ………………… الابتدائى وذلك تقديرأ لتفوقة فى مادة مادة التربية الدينية بتاريخ ٢٠١٣/۱۱/۱۹.

 

** وما تقدم كان جزءاً من السجل الذي اصابه واحرزه وانجزه مورث المدعيين والمجني عليه الشهيد بإذن الله تعالى / ………………………. من الدين والدنيا والدال بصورة قاطعة وجازمة البيان على انه كان حافظاً لكتاب الله عز وجل القرآن الكريم وكان متفوقاً دراسياً ورياضياً. ثم جرى قضاء الله تعالى في الايام والسنين إلى أن جاء يوم ۲۰۱۷/۱۰/۷ حيث وقعت الواقعة الكبرى والمصاب الجلل الذي لحق بالمدعيين واصابهم بعظيم الضرر واجسمه وبيانه وتفصيله في مدونات صحيفة الدعوى الماثلة يأتي تباعا على النحو التالي: –

حيث قام من كان يدعى / ……………………….  بالتاريخ سالف الذكر نجل المتولي لرقابته بقتل المجني عليه / ……………………. طبقاً لوصف النيابة العامة المرفق اوراق الجناية رقم ……… لسنة ……… جنايات مركز ……….. المقيدة بجدول القيد الكلي رقم ………… كلي جنوب سوهاج والوارد مدونات الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات سوهاج الدائرة السادسة بجلسة   /  /        عمداً من سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم

المصمم على قتله وما ان ظفرا به المتهم الأول حتى تعدى عليه واحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني/

على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله حال كونه طفلاً.

– تنويه : المجني عليه / ………………………. من مواليد ۲۰۰۳/۱/۱

– كما ان سالفي الذكر انهما من جانب النيابة العامة بخطف المجني عليه / ………………….  عنوة عنه بأن قاما بإيهامه بأمر معين على خلاف الحقيقة وتمكنا بتلك الوسيلة من استدراجه إلى محل الواقعة .

– وكان هناك طرف ثالث في الاوراق – متهم طفل في الواقعة – المدعو /……………………..  تم تقديمه لمحكمة الطفل لعدم بلوغه سن ١٥ عاماً مساهماً في تنفيذ جريمة خطف المجني عليه لمساعدة المتهم الثاني والاول في خطف المجني عليه باستدراجه من المعهد لمكان خطفه لزراعة القصب والذي قبل القيام بهذا الدور مقابل الحصول على جزء من الفدية وفقاً للرواية الواقعية التي اعتمدتها محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر بادانة ومعاقبة المتهمين سالفي الذكر بالغي سن الرشد أمامها بخلاف المتهم الطفل.

– وقد استقام أمر الخطأ الجنائي للمتهم الاول / ………………………….. والمتهم الثاني / …………………… الموجب لمسئولية المدعي عليهما سوياً المدنية كمتولي رقابة عن تحمل تبعات المسئولية المدنية التقصيرية وما يترتب عليها من جزاء مدني (التعويض).

– حيث اقر المتهم الثاني المذكور نجل المدعي عليه الثاني الماثل بتحقيقات النيابة العامة بأنه زميل المجني عليه وكانت تحريات مباحث مركز شرطة البلينا قد توصلت إلى صحة ما أقر به المتهم الثاني كما أن محكمة جنايات سوهاج قد وقفت ووثقت ضمن مدونات الحكم الجنائي الصادر منها وبمعرفتها ص ان دور المتهم الثاني بأن يقوم باستدراج المجني عليه بطريق التحايل وفي اليوم الذي حدداه للتنفيذ قام كلاً منهم بالدور المحدد …… لكن المتهم الاول ………………..  كان منذ هذا الاتفاق يخفي نيته التي اتجهت للتخلص من المجني عليه بقتله وخطط لذلك في هدوء وتروي وشاءت ارادة المولى عز وجل ان ينطق لسان المتهم الثانى ………………………..  بما اقترفته أيديهما تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة، بل ويقوم بارشاد الشرطة والنيابة العامة عن مكان اخفاء المتهم الأول الجثة ويعيد تمثيل كيفية ارتكابها مما يوجب عقابهما بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم.

– هذا ولما كانت المحكمة الجنائية محكمة جنايات سوهاج) قد انتهت بالحكم حضورياً على المتهمين الماثلين امامها بعد ثبوت ادانتهما بما اسندته اليهما سلطة التحقيق النيابة العامة

حيث عاقبت المحكمة الجنائية وباجماع الآراء المتهم الأول / …………………….. شنقا عما اسند إليه ثم بمعاقبة المتهم الثاني ………………………

بالاعدام بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عما اسند إليه في التهم ١، ٢، ٣ آنفة البيان.

– ولما كان قد صدر هذا الحكم بتاريخ /  /     ثم قام المتهمين سالفي الذكر بالطعن في الحكم الجنائي سالف الذكر امام محكمة النقض قيد بالرقم نقض وبجلسة / / حکمت محكمة النقض بقبول طعن كلاً من الطاعنين الأول والثاني شكلاً وفي الموضوع برفضه.

– ولما كان المدعيين في مقام دعواهم الماثلة يستندا ويتمسكا في مجال مسئولية المدعي عليهما الماثلين إلى حجية الحكم الجنائي الصادر بالادانة والنهائي والبات بحق نجل كل مدعي عليه متولي رقابته والده المدعي عليه طبقاً للمادة ۱۷۳ مدني.

 

– الاساس القانوني للدعوي الماثلة : – 

أولاً: يستند المدعيين قبل المدعي عليهما كمسئوليين عن الحقوق المدنية الي نص المادة ۱۷۳ مدني بعد ان ثبت خطأ المشمولين برقابتهم بموجب حجية الحكم الجنائي البات الصادر بادانة كل متهم منهم في الجناية سند الدعوى ومن ثم فقد ارسى اركان مسئوليتهم الشخصية التقصيرية طبقا لنص المادة ١٦٣ مدني.

حيث تنص المادة ۱۷۳ مدني على انه ) كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة لسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بعمل غير مشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه هذا العمل الضار غير مميز …….. ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذ لم يبلغ خمس عشر سنة او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته ……………………… ).

ولما كان المتهمين / نجل المدعي عليه الأول والمتهم / خاضعين لرقابة والديهما في تاريخ وقوع حادث الجناية رقم جنايات سوهاج حيث انهما كانا في كنفهما حيث كان المتهم الأول في الصف الأول الثانوي بمعهد الأزهري وكان المتهم الثاني ايضاً تلميذاً بذات المعهد وزميلاً للمجني عليه / لسنة حسب اقراره الصادر منه في الأوراق بذلك.

ولما كان القانون المدني لم يحصر الحالات التي يكون فيها الالتزام بالرقابة والتي يتولى فيها شخص الرقابة على غيره واكتفى بأن قرر ان هذه الحالات تقوم إذا قام التزام بالرقابة قانوناً او اتفاقاً والرقابة في الاصل تقوم على القاصر فإذا بلغ سن الرشد انحلت عنه إلا إذا وجد ما يدعو لبسط الرقابة عليه وهو بالغ فقد يحتاج الانسان إلى الرقابة إما بسبب قصره وإما بسبب حالته العقلية او الجسمية ولهذا يشرف الاب او من يقوم مقامه على ابنه القاصر ما بقي  الابن محتاجاً إلى الرقابة ويقدر القاضي تبعاً للظروف ما إذا كانت حاجة القاصر إلى هذه الرقابة ما تزال قائمة. كما ان واجب الرقابة ينتهي ببلوغ القاصر من الرشد ۲۱ عام ميلادية كاملة ذلك ان مجال تطبيق نص المادة ۱۷۳ مدني أن يكون التابع في حاجة إلى رقابة لم يتجاوز من الولاية على النفس فإذا ثبت أنه لم يبلغ تلك السن كان المتبوع مسئولاً عن الاهمال في رقابته وعن التعويض الناشئ عن هذا الاهمال، أما إذا كان قد بلغ سن الرشد فإن واجب الرقابة عليه يزول.

** وبالبناء على ما تقدم

وكان الثابت من كافة الاوراق المرفقة محافظة مستندات المدعيين الداعوهم الماثلة ان المدعي عليهما هما والدي المتهمين، المتهم الأول ، والمتهم الثاني وأن الثابت ان المتهمين سالفي الذكر كانا في وقت الحادث وتاريخه تحت رقابة المدعي عليهما سالفي الذكر في معنى وحكم المادة ۱۷۳ مدني سالفة الذكر سند المدعيين في دعواهم وعماد مطالبتهم للمدعي عليهما بما سيأتي من طلبات وأيضاً ان الثابت ان كلاً من المتهمين لم يكونا بالغي سن الرشد وقت ارتكاب الحادث وبالتالي فهما في ولاية المدعي عليهما على النفس طبقاً للقانون المدني بحسبان عدم بلوغهما سن الرشد في وقت وقوع الحادث ولولا تقصير المدعي عليهما في الرقابة على كل منهم ما توصل كلاً من المتهمين إلى ارتكاب الفعل الاجرامي المعاقب عليه والمدان بموجب حكم محكمة جنايات سوهاج البات المرفق صورة منه بحافظة المستندات وبالتالي تتحقق مسئولية المدعي عليهما عن تعويض الضرر الذي احدثه الشخص الخاضع لرقابتهما وهما المتهمين سالفي الذكر للغير (المدعيين) بموجب عملهما غير المشروع والذي تضمنه وصفاً وسرداً وبياناً وذكراً وصف النيابة العامة الوارد بالاوراق وكذلك حكم المحكمة الجنائية الصادر في الواقعة المعروضة عليها من أمر خطف وقتل مورث المدعيين المرحوم / ونجلهما الذكر الوحيد على النحو الذي تم ذكره بصدر الصحيفة من أن له شقيقات أخريات ذكرت اسمائهن بالصفحة الأولى على النحو المجافي لكل قواعد الانسانية وفطرة البشر السوية التي فطر الله الناس عليها .

– حيث ثبت بموجب حكم الادانة الصادر بمعاقبة المتهمين المذكورين من محكمة جنايات سوهاج واثبت خطأهم الشخصي طبقاً لنص المادة ۱٦٣ مدني والتي تنص على أنه (ان كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وثبتت ايضاً بقية اركان المسئولية المدنية عن الاعمال الشخصية للمتهمين من رابطة السببية والضرر الذي لحق بالمجني عليه مورث المدعيين من اضرار مادية موروثة على النحو الذي أوردته محكمة جنايات سوهاج فيما اثبتته ص من مدونات الحكم الطعين من ما اثبته تقرير الطب الشرعي في كشفه على جثة المجني عليه / وأيضاً ثبت خطأ المتهمين سالفي الذكر طبقاً لنص المادتين ٤٥٦ اجراءات جنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الاثبات وقضاء النقض حيث استقرت محكمة النقض علي أن :

مؤدي) نص المادتين ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية ۱۰۲ من قانون الاثبات ان الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوي المدنية امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعله ومتي فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فأنه يمتنع علي المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، فاذا قضت المحكمة بأن الفعل الجنائي المسند الي المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية ان تعيد البحث في ذلك اما اذا قضت بأن اركان الجريمة المسندة الي المتهم لم تستبن في الفعل الذي نسب اليه او ان المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل فهذا لا يغلق في وجه المحكمة المدنية باب البحث، ويجب ان يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجية امام المحاكم المدنية في الدعوي التي يكون اساسها ذات الفعل موضوع الدعوي التي صدر فيها ذلك منعاً من أن يجئ الحكم المدني علي خلاف الحكم الجنائي فانه ليس من المقبول ان توقع المحكمة الجنائية العقاب علي شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتي المحكمة المدنية وتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه في حين ان الشارع قد احاط الاجراءات أمام المحاكم الجنائية لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم واعراضهم بضمانات اكفل لاظهار الحقيقة مما مقتضاه ان يكون الحكم الصادر بالادانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨ ق – جلسة ١٩٣٩/١/١٢)

الطعن رقم ۲۱ لسنة ١٣ ق – جلسة ١٩٤٤/٤/١٣)

 

وايضاً
مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ان الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحاكم المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لقوات مواعيدها).

 

الطعن رقم ۱۲۱۲ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٤/١١/١٧)

 

وايضاً :

المقرر ان الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي المدنية امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله واذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فأنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وان يتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له)

الطعون ارقام ٥۱۱۹ ، ٥٢٦٧ ، ٥۲۹۳ لسنة ٧٣ق – جلسة ٢٠٠٥/٧/٣)

 

وبالتالي فإن مسئولية المدعي عليهما المدنية والخاصة بواجبهما كمسئولين عن تولي مسئولية رقابة نجل كلاً منهما لكونه وبحسب نص المادة ۱۷۳ مدني قاصراً لم يبلغ سن الرشد عن ما يصدر من افعال منه غير مشروعة تلحق ضرراً بالغير وهذا الذي حدث لسنة للمدعيين فإن هذه المسئولية تكون ثابتة ثبوتاً يقينياً في جانبهما وذلك لثبوت مسئولية الخاضعين لرقابتهما بموجب حجية الحكم الجنائي رقم……..  جنايات …… الرقيم كلي جنوب سوهاج والذي صار نهائياً وباتاً بموجب حكم محكمة النقض في الطعن المقدم من المتهمين سالفي الذكر الطاعنين أمامها.

– ولا يفوت المدعيين في مقام بيان مسئولية المدعي عليهما وتحديداً المدعي عليه الأول المدعو / …………….. ان نجله المذكور / …………………. وحسب الثابت من مدونات الحكم الجنائي سند الدعوى انه مقيد بأرشيف وحدة مباحث مركز شرطة …………….. وله كرت تخصص اجرامي تحت رقم ………/ فئة (  ) وان المحكمة اردفت ذكر قولها هذا القول  انه وللأسف ما زال رغم ذلك يلتحق كطالب بالصف الأول الثانوي بمعهد الأزهري فيخالط بعض طلبته ويجالسهم ويستغل بخبرته الاجرامية سذاجتهم وعندما وجد ضالته مع زميله المتهم/ ……………… والمتأهب للانحراف ولم يبلغ الثامنة عشر عاما وبعدما اقنعه بأنه مثله لا مستقبل له وأنه لا سبيل له إلا بالحصول على أموال كثيرة سيكون نصيبه منها مغري وهنا جمعت بينهما شهوة المال الحرام وتقابلت ارادتهما عليه. إلى آخر ما أوردته المحكمة الموقرة تلك من بيان ووصف وتكييف لفعل المتهمين سالفي الذكر والذي يتخذه المدعيين سنداً وعماداً لهما في دعواهما المدنية الحالية للوقوف بياناً على ان الحال الذي ذكره الحكم الجنائي فيما سلف للمتهمين كانا تصوير حال تقصير المدعي عليهما في رقابتهما لنجل كلا منهما طبقاً لنص المادة ۱۷۳ مدني مما ترتب عليه وقوع الفعل غير المشروع والذي نال من المجني عليه قتلاً له مع سبق الإصرار والترصد وخطفه عنوة بعيداً عن ناحيته بايهامه بأمر معين على خلاف الحقيقة وسرقة الهاتف المحمول المملوك لشخصه وكذا احداث ما تضمنه كشف الطب الشرعي الحاصل على جثمانه البريء الطاهر وما صاحب ذلك ولازمه ولم يظل ملازماً له لم يبرح ما لحق بالمدعيين والده ووالدته ثم شقيقاته من اضرار لا توصف وإن تنوعت ما بين اضرار مادية بالنسبة للوالدين واضرار أدبية بالنسبة للجميع أي للوالدين والشقيقات واضرار مادية موروثة نالت المجني عليه ولوفاته إلى رحمة الله انتقل امر طلب التعويض عنها إلى والديه ورثته الشرعيين طبقاً للشريعة الإسلامية وقرار محكمة البلينا لشئون الأسرة المرفق طبقاً لحافظة المستندات المقدمة من المدعيين وبالتالي فمن جماع ما تقدم وغيره تكون مسئولية المدعي عليهما قد تحققت ويتعين الحكم للمدعيين بما سيرد من طلبات.

الاضرار

أولاً: الاضرار المادية :

غني عن البيان والواضح لعدالة المحكمة مما ذكر وسطرته الأوراق والمستندات المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المدعيين ان نجلهما المرحوم ………………… هو الابن  الوحيد الذكر لهما وبالتالي فإن وفاته إلى رحمة الله قتلاً على يد نجلي المدعي عليهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد أصاب المدعيين بأضرار جسيمة لا حصر لها حيث ان المجني عليه كان هو العائل الوحيد لهما المنتظر منه اعالته لهما مستقبلاً حيث انه من الجائز قانوناً وطبقاً لما سطرته احكام محكمة النقض من جواز طلب التعويض عن الأضرار المادية المستقبلية كحالة واقعة الدعوى الماثلة والتي نجمت عن وفاة المورث المجني عليه سالف الذكر بموجب فعل المتهمين سالفي الذكر وحيث ان المدعيين يرى ان التعويض الجابر للأضرار المادية التي لحقت بهما مبلغ ۱۷۵۰۰۰ فقط مائة وخمسة وسبعون الف جنيه مصري يطالب بها المدعي عليهما.

ثانيا: الاضرار المادية الموروثة :

ثابت من مطالعة الحكم الجنائي الصادر بالادانة للمتهمين نجلي المدعي عليهما ص اثباته أنه اثبت تقرير الطب الشرعي بجثة المجني عليه /  ………………

أولاً: الكشف الطبي الظاهري أخرجت الجثة من ثلاجة مشرحة مستشفى المركزي ووجدت لذكر في العقد الثاني من العمر في حالة انتفاخ واخضرار بالبطن والصدر وجحوظ العينين وخروج اللسان وخروج زبد رغوي مدمم من طاقتي الانف واحتقان بالوجه وتبين بالجثة الإصابات الحيوية الآتية: –

١- تكدم بلون محمر بصيوان الأذن اليمني.

۲- كدمة بلون محمر بأمامية العضد الأيمن.

3- كدم بلون محمر بأمامية يمين ويسار الصدر.

4- كدم بلون محمر بيمين ويسار الوجه والعنق.
٥. سحجات محمرة اللون طولية بأمامية العنق وهي بشكل وهيئة سحجات ظفرية.
6 – سحجات محمرة اللون بباطن اليد اليمني وخلفية الساعد الأيسر وأصبع الإبهام وأمامية العانة.

 

ثانيا: خلص التقرير من الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة

المتوفي إلى رحمة الله تعالى الي الاتي: –

1-أن إصاباته الموصوفة بصيوان الأذن اليمني والعضد الأيمن والصدر والعنق حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من أجسام صلبة راضه أيا كان نوعها.

۲. أصاباته الموصوفة ( السحجات) بأمامية العنق واليد اليمني والساعد الأيسر وأصبع الإبهام الأيسر والعانة حيوية حديثه ذات طبيعة رضية إحتكاكية حدثت من الإحتكاك بأجسام صلبة خشنة.

٣ . الإصابة الموصوفة بالعنق بشكل وهيئة سحجات ظفرية حدثت من أظافر اليد بصورة أحتكاكية.

4- الوفاة إصابية وتعزى لإسفكسيا الضغط على العنق بواسطة اليد مما أدى إلى حدوث كسر بالعظم اللامى وحرمان الجسم من الهواء والأكسجين مما أدى الى حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وصدمة الوفاة.

ه – إصابات المجنى عليه الرضية والإحتكاكية بالأطراف والصدر والأذن اليمني بسيطة لا علاقة لها بالوفاة وتشير إلى تعرض المجنى عليه للعنف الجنائي قبل الوفاة.

6 – التصوير الوارد بمذكرة النيابة يشير الي تعرض المجنى عليه للعنف الجنائي ويجوز حدوث هذا العنف على المجنى عليه وفي تاريخ الواقعة.

7 – مضى على الوفاة لحين التشريح مدة زمنية نقدرها بثلاثة ايام وهي جائزة الحدوث بتاريخ الواقعة يوم  /  /    ولا حديث للمدعيين في بيان او تقدير او وصف الاضرار المادية الموروثة ونجلهم والمجني عليه / ……………………….  بعد ما أورده تقرير الطب الشرعي  المتقدم وكذا ما اضافت عليه وله محكمة الموضوع الجنائية محكمة جنايات سوهاج في قضية النيابة العامة سند الدعوى ويقدر المدعيين مبلغ ۱۷۵۰۰۰ مائة وخمسة وسبعون الف جنيه مصري تعويضاً عن الاضرار المادية الموروثة التي انتقل الحق إليهم في طلب التعويض عنها حيث كان الحق للمجني عليه مورثهم ولكن لوفاته إلى رحمة الله تعالى اصبح هذا الحق لهم كتركة تورث عنهم وما ابعده عنهم من حق ولكنه قضاء الله وقدره.

 

ثالثا وأخيرا الاضرار الأدبية : حيث فقد المدعيين نجلهما الذكر الوحيد لهما وفلذة كبدهما وفقدت الشقيقات المذكورات لشقيقهم الوحيد وعم الحزن والأسى واللوعة وسائر مظاهر الانكسار من وقت وقوع الحادث الاثيم الذي لحق ليس بالمجني عليه مورث المدعيين /………………………… من والد ووالدة وشقيقات حتى تاريخه ولحظته وهو أمر يترك المدعيين تقدير عناصره من الضرر وغيره من الاضرار المطالب بالتعويض عنها للمحكمة الموقرة حيث ان هذا مسألة قانونية تستقل بها المحكمة الموقرة ويقدر المدعيين مبلغ ١٧٥٠٠٠ مائة وخمسة وسبعون الف جنيه مصري تعويضاً عن الاضرار الأدبية التي لحقت بالمدعيين.

ولكن بعموم أسرته

 

بناء عليه

 

أنا معاون التنفيذ سالف الذكر أكلفهم الحضور امام محكمة الكلية دائرة ….. مدني الحكومة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم ………..  الموافق  /  / 2022  بمقر المحكمة الكائنة فى ……………………. فى تمام الساعة ……….. صباحآ وما بعدها للمرافعة وسماعهما الحكم : –  بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ ٥٢٥۰۰۰ فقط خمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصري تعويضا ماديا وأدبيا وموروثاً عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء قتل وخطف نجل المدعيين / على يد المتهمين نجلي المدعي عليهما.

ولأجل العلم ,,,,

وكيل المدعيين

……………….

المحامى


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

             Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1