You cannot copy content of this page
ضمانات و حوافز الاستثمار فى جمهورية مصر العربية طبقآ لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
– أن من أهم نقاط القوى التى تجعل أى مستثمر سواء مستثمر أجنبى أو مستثمر وطنى يقوم بالتفكير الجدى للاستثمار فى أى من الاسواق العالمية . هو ما تضمنة قوانين الاستثمار والشركات فى هذة الاسواق من ضمانات وحوافز تشجعة للاستثمار بها وتطمئنة وتجعلة لا يخشى خسارة أموالة أو تأميمها لتشجيعهم على الاستثمار وضخ الاموال بها . نجد أن الحكومة المصرية قد راعت هذة النقاط عند وضعها للقوانين المنظمة للاستثمار سواء فى الماضى من خلال قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ” تم الغائة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 “ أو من خلال الحاضر من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 فقد قامت بوضع العديد من المواد فى قانون الاستثمار الجديد تضمن للمستثمر استقرار استثمارة من خلال الضمانة القانونية لتطبيق مبداء المساواة من الناحية التنافسية والناحية القانونية وأحترام الجميع للقانون وأحترام المكتسبات المادية والمراكز القانونية لكافة المستثمرين وعدم الغاء التراخيص الصادرة لانشطة المستثمرين إلا فى ضور القانون , ومن جهة أخر قام القانون بطمئنة المستثمرين من خلال التأكيد على عدم جواز صدور قرارات بتأميم أى مستثمر سواء كان أجنبى أو وطنى ومساعدة الدولة وعدم عرقلة المستثمر فى التوسع فى نشاطة وأحقية والمستثمر فى تحويل الارباح الخاصة بستثماراتة خارج جمهورية مصر العربية من خلال تقديم ميزانية معتمدة من مراقب حسابات معتمد .
– وحيث أن السوق العالمى يشهد منافسة فى جزب الاستثمارات المختلفة جعل من هذا وجود تنافس قوى بين الدول فى تقديم المزيد من حوافز الاستثمار بل وأبتكار حوافز جديدة للمستثمرين لتوجية أستثمراتهم اليها فقد راعت الدولة المصرية هذة النقطة حين قامت بوضع قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 فقد قامت بأعطاء المستثمر حزمة من حوافز الاستثمار تشجع المستثمرين فى توجية أستثمراتهم الى جمهورية مصر العربية فقد قام المشرع بوضع العديد من حوافز الاستثمار منها الحوافز العامة للاستثمار والحوافز الخاصة للاستثمار والحوافز الاضافية للاستثمار . وفيما يلى سوف نقوم بتوضيح ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة فى قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وهى : –
ضمانات الاستثمار وحوافزه
(الفصل الأول)
ضمانات الاستثمار
مادة (3):
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى.
ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
وفى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4):
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية, تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
مادة (5):
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره, وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفى جميع الأحوال، يجب أخذ رأى الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها فى الفقرة الأولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
مادة (6):
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج, وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج, وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.
مادة (8):
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
(الفصل الثانى)
حوافز الاستثمار
أولا: الحوافز العامة
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (10):
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
ثانيا: الحوافز الخاصة
مادة (11):
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:
1 – نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ( أ ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ ) و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين، ( أ ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إلية فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
مادة (12):
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1 – أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
2 – أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3 – أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4 – ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ثالثًا: الحوافز الإضافية
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو التالى:
1 – السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2 – تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3 – تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4 – رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5 – تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
مادة (14):
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
Lawyer Egypt Firm
للتواصل مع الاستاذ / أحمد سيد – المحامى : – 01103004317 – 01220615243