You cannot copy content of this page
التعويض الناشئ عن مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية فى بيوع السيارات
– شرطان لابد من توافرهما فى العيب الذى يضمنة البائع : –
وفقا لنص المادتين 204 ، 932 من القانون المدنى : – تنتقل ملكية المنقول المعين بذاته بمجرد العقد أى أن الالتزام بنقل الملكية الناشئ من العقد ينفذ بقوة القانون ومن تلقاء نفسه بمجرد إبرام العقد ، وذلك إذا ما توافر شرطان : –
أولهما : أن يكون المنقول معينا بذاته كسيارة معينة برقمها فلا يكفى أن يكون معينا بنوعه كسيارة من نوع معين من فئة معينة عما تنتجه المصانع ى عام معين ، كما لا يكفى أن يكون الشيء قابلا للتعيين ولو كان قيميا فالبيع من خيار التعيين وهو الذى يكون التزام البائع بنقل الملكية فيه تخييريا ، لا ينقل الحق إلا بعد التعيين سواء باستعمال الخيار أو بهلاك الأشياء الأخرى ، ويكون لانتقال الملكية فى هذه الحالة أثر رجعى يرتد الى وقت إبرام العقد ،
وثانيها : ألا يوجد اتفاق على تأخير انتقال الملكية إذ أن حكم المادة 204 غير متعلق بالنظام العام فيجوز للمتعاقدين تعليق انتقال الملكية على شرط كشرط الوفاء بكامل أقساط الثمن ، أو إضافته الى أجل (غانم – منصور – مرقص – السنهورى ،)
وهو يرى أن الاتفاق على تأخير نقل الملكية ليس اتفاقا على أجل وإنما هو تعليق على شرط لأن الأجل توقيت والملكية حق دائم يستعصى على التوقيت ، وهو رأى مردود بما يقول الدكتور سليمان مرقص هامش ص262 – من أن الأجل لا يرد على الملكية وإنما يرد على الالتزام بنقلها وهو لا يستعصى على التوقيت لأنه كسائر الالتزامات طارئ فى الذمة ومصيره الى زوال ) فإذا توافر الشرطان انتقلت ملكية المنقول بمجرد العقد سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة الى الغير ، فيعتبر المشترى مالكا فور العقد ، ومن ثم يجوز له التصرف فى السيارة ولو لم يتسلمه فتنتقل منه الملكية الى من تصرف إليه فيها بمجرد العقد مذلك ، وإذا تصرف البائع فى البيع مرة أخرى بعد إبرام البيع الأول ولو قبل التسليم كان بائعا لما لا يملك فإن سلم السيارة بالرغم من ذلك الى المشترى الأول كان قد سلمها الى مالكها ولم يكن للمشترى الثانى الرجوع على المشترى الأول لشيء ، أما إذا سلم السيارة الى المشترى الثانى وكان هذا الأخير حسن النية أى لا يعلم أن المبيع سبق بيعه الى المشترى الأول فإن المشترى الثانى يمتلك السيارة ولكن ليس بموجب العقد وإنما بموجب قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية المنصوص عليها فى المادة 976 إذا ما توافرت شروطها ولا يكون انتقالها إليه من البائع لأنه لا يعد مالكا منذ إبرام البيع الأول ، وإنما من مالك السيارة وهو المشترى الأول أو من يكون قد تصرف إليه .
(السنهورى بند 243 – مرقص بند 152 وراجع فيه شروط قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية – غانم ص115 – منصور بند 61 – البدراوى بند 183) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : – بيع المنقول المحجوز عليه وفق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ينشئ للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الاختيارى ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شئ أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه يتم فى البيع الاختيارى بتوافق إرادتين ، ويقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة وبقرار منها دون توافر رضاء البائع . (21/2/1979 – م نقض م – 30 – 582) .
ولقد تعددت صور البيوع ولكن ذلك ى الحقيقة لا يؤثر على القواعد العامة فى مجال ضمان العيوب الخفية فى الشيء المبيع ومن هذه البيع (بيوع السيارات) ولقد زادت أهميتها فى الوقت الحاضر لما يحسه ويشعر به الفرد من حاجة ملحة الاستخدام السيارة التى تكفل له توفير الوقت كوسيلة سريعة للانتقال ، وعند قيم الفرد بشراء سيارة فيكون بموجب عقد بيع وهذا العقد يكفل له الحماية ويحقق له الأمن وذلك باستخدام سيارة خاصة به بدون أى قيود والمشترى قد يواجه بعض الصعوبات فيما بعد كأن يجد عيوب فى السيارة بعد شرائها وذلك يكون بعد توقيعه على عقد شرائها وهذه العيوب قد تكون خفية وموجودة من قبل فى السيارة وقد يعلمها المشترى وقد لا يعلمها وذلك قبل شرائها وقد تظهر نتيجة لاستخدامه هو السيئ للسيارة كجهله لقواعد المرور مثلا وهنا الأمر يختلف إذ لا يحق له الرجوع على البائع بطلب تعويض تلك الخسارة لأن ذلك العيب لا يرجع للسيارة وإنما لقيادته لها أو ترجع لحادثة قام بها فى حالة تهور .
ولكن ما يهمنا هنا هو مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية سواء كان ذلك فى سيارة جديدة أو مستعملة استنادا الى نسبية آثار عقد البيع ، ولكن بناء على نص المادة 454 من القانون المدنى المصرى لا ينشأ الالتزام بضمان العيوب الخفية فى البيوع القضائية وهى البيوع التى تتم بالمزاد العلنى تحت إشراف القضاء وذلك سواء كان تدخل القضاء لازماً أو اختيارياً وذلك لأنه فى تلك البيوع يتم الإعلان عنها ويعطى فرصة للمزايدين أن يفحصوا الشيء قبل الدخول فى المزاد وكذلك الحال فى البيوع الإدارية التى تجرى بالمزاد أيضاً كبيع مصلحة الضرائب أموال أحد ممليها لوفاء حقوقها قبله ، وذلك لأن فسخ البيوع التى تتم فى المزاد تستلزم إجراءات طويلة والمدين هو الذى يتحمل مصروفاتها ، أما فى سائر العقود الناقلة للملكية أو الانتفاع ومنها عقد البيع يطبق عليها الالتزام بضمان العيوب الخفية وذلك لأنه من حق المشترى أن ينتفع من الشيء دون أن يتعرض لأى عائق ويشترط فى العيب الذى يضمنه البائع أن يكون خفياً لا يعلم به المشترى .
– فهناك شرطان لابد من توافرهما فى العيب الذى يضمنه البائع : –
1-اشتراط أسبقية هذا العيب على تسليم السيارة .
2-اشتراط العيب المؤثر فى السيارة المبيعة .
وقد نصت المادة 1641 من القانون المدنى الفرنسى بأن الباع يلزم بضمان العيوب الخفية التى تجعل الشيء غير صالح للاستعمال فى الغرض الذى يعد له أو ينقص هذا الاستعمال الى حد أن المشترى ما كان يشتريه أو ما كان يدفع فيه إلا ثمناً أقل لو علم بها .
بالإضافة الى ذلك فإن العيب يتوقف على الغرض المقصود من استعمال المبيع وهذا الغرض يتحدد وفقاً للاتفاق المتعاقدين والبائع يضمن بالتالى العيوب التى من شأنها التأثير على تحقيق المشترى للغرض المقصود وإرادة المتعاقدين مستمدة من عقد البيع وهذه الإرادة تهدف الى خلو الشيء المبيع من أى عيب ينقص من قيمته ، وعلى ذلك فإنه لا يوجد عيب فى ذاته مستقلاً عن إرادة العاقدين فهو مستمد من النية المشتركة للمتعاقدين وذلك ما اتفق فيه القانون المدنى المصرى والقانون المدنى الفرنسى وإذا كان العيب ناتجاً عن استعمال الشيء بطريقة تتعارض مع اتفاق المتعاقدين فالبائع لا يلزم بالضمان .
ويرى الدكتور أحمد شوقى عبد الرحمن أنه لابد من التميز ين أمرين فى الصنعة المؤثرة للعيب وهما :(1) إثبات الحالة المادية للشيء المبيع ، (2) إثبات الغرض المقصود من التعاقد المتعارض مع الحالة العادية للمبيع وبالتالى تفسير العقد .
ويجب على قاضى الموضوع أن يورد فى حكمه ما يثبت أن العب مؤثر وذلك يرجع لسلطته التقديرية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض حتى لا يتعرض الحكم للإلغاء عند الطعن عليه أمام محكمة النقض .
وهذه العيوب المؤثرة تتحدد وفقاً للغر المقصود الذى استهدفه المتعاقدين فيكفى لضمان البائع للعيب أن يترتب عليه الإنقاص من المنفعة المقصودة وفقاً لإرادة المتعاقدين . وهذه العيوب قد توجد فى السيارة الجديدة وكذلك المستعملة كإلحاق السيارة بعيب فى التصميم أو فى الأجزاء المكونة للسيارة مما يؤثر فى مدى كفاءتها وسريها الآمن كوجود عيب فى جهاز الفرامل أو وجود عيب فى تصنيع صندوق شبك التروس الآلى بما لا يتلاءم مع السيارة وتأثيرها يكون فى السيارة الجديدة أكثر من السيارة المستعملة وكذلك إذا كان العيب فى جزء معين من السيارة لأنه يعرض سلامة السيارة للخطر ويجب أن تكون السيارة وافية للغرض المقصود وليس فقط أن تكون صالحة للسير وكما أن هناك عيوب مشتركة فى السيارة الجديدة والسيارة المستعملة فهناك أيضاً عيوب مشتركة بين سيارات نقل الأشخاص وكلك سيارات نقل الأشياء .
– هناك عاملين يلعبان دورا متكاملا فى تحديد مدى ضمان العيوب الخفية فى بيع السيارات : –
وعلى ذلك فإن هناك عاملين يلعبان دورا متكاملا فى تحديد مدى ضمان العيوب الخفية فى بيوع السيارات : –
1 –إرادة العاقدين المستمدة من عقد البيع .
2 –أهمية ثبوت حسن النية أو سوء النية فى مواجهة .
أولا : إرادة العاقدين المستمدة من عقد البيع : وتتضح أهمية النية المشتركة للمتعاقدين من زاويتين : 1- مدى توافر شروط التزام البائع بضمان العيوب الخفية . 2- مدى تحقق إرادى العاقدين المتجهة الى تعديل أحكام الضمان القانونى .
وفى هذا الصدد ، فإن الالتزام بضمان العيوب الخفية يستمد من عقد البيع ، ومن هنا ، فإن شروط نشوء هذا الالتزام تقوم أساس على اتجاه إرادة العاقدين الى التقيد بهذا الالتزام . فتحديد العيب المؤثر يقوم على معيار شخصى ، ينبنى على ما اتجهت إليه إرادة العاقدين ، فوجود العيب يتوقف على مدى صلاحية الشيء لتحقيق الغرض المتفق عليه ، وقد يعين هذا الغرض صراحة فى العقد بناء على صفات معينة تحددت بالنسبة للمبيع ، وقد يستفاد هذا التحديد بناء على صفات معينة تحددت بالنسبة للمبيع ، وقد يستفاد هذا التحديد بناء على الإرادة الضمنية للمتعاقدين ، حيث يستنبط من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذى أعد به . وفى مجال بيوع السيارات تتحدد العيوب المؤثرة وفقا للغرض المقصود المستمد من عقد البيع ، وينشأ العيب بالتالى ، إذا نتج عنه الإنقاص من قيمة المبيع ، أو الإنقاص من نفعه بالصورة المتفق عليها ، بحيث يترتب عليه إحجام المشترى عن التعاقد ، أو شراؤه للمبيع بثمن أقل ، وقد تتحقق العيوب المؤثرة فى السيارة المبيعة بصرف النظر عن مدى حداثة صنعها ، كما أن هناك بعض العيوب الى تتعلق بالسيارات الجديدة ، وعيوبناً أخرى تتحدد فى السيارات المستعملة . واشتراط تحقق العيب عند التسليم يتأسس على اتجاه إرادة العاقدين الى تحديد حالة المبيع بصورة تفى بالغرض المقصود من التعاقد ، ولن يتحدد مدى تنفيذ البائع لالتزامه فى هذا الشأن ، إلا عند قيامه بتسليم المبيع ، حيث يلزم أن يكون المبيع فى هذا الوقت خاليا من العيوب التى تؤثر فى الغرض المقصود ، وينبنى شرط خفاء العيب على أن علم المشترى بالعيب يدخل ضمن العناصر المحددة لحالة الشيء المبيع التى يعول عليها وفقا للاتفاق ، ومن ناحية أخرى ، فإن استطاعة المشترى العلم بالعيب ، ببذله عناية الشخص العادى يتضمن قرينة على علم المشترى به ، مما يخفف من صعوبة إثبات حصول العلم الفعلى ، وتبرز فى هذا الصدد أهمية مدى احتراف المشترى بالأمور الفنية المتصلة بالسيارات ، حيث يتوقف على ذلك مدى القدرة الفنية المتاحة للمشترى لكشف العيب ، وتأثير ذلك على توافر شرط الخفاء .
والقاعدة أن للمشترى الحق فى اختيار دعوى رد المبيع أو دعوى إنقاص الثمن عند رجوعه على البائع بضمان العيب الخفى ، وقد يتقيد حقه فى الرجوع بدعوى إنقاص الثمن فى بعض الحالات . وفى حالة تعدد البيوع لنفس السيارة يجوز للمشترى الأخير الرجوع على أى من البائعين السابقين بحقه فى الضمان ، وينبنى ذلك فى جميع الأحوال على أن حق الضمان يعتبر من مستلزمات الشيء المبيع ، بحيث ينتقل الى الخلف الخاص بانتقال الشيء إليه ، ويلزم لذلك توافر شروط مسئولية البائع الأصلى فى مواجهة المشترى منه وفى حدود هذا الالتزام ، ويتقرر للبائع المباشر المحكوم عليه فى دعوى ضمان العيب الرجوع بالضمان على البائعين السابقين ، باعتبار أنه قد أوفى بدين عن غيره من البائعين السابقين ، وتتحقق بالتالى حالة الحلول القانونى ، بناء على أنه قد أوفى بدين عن المدينين ، وينتقل إليه تبعا لذلك حق المشترى فى الضمان بكل خصائصه ، الأمر الذى يجيز له الاستناد إليه فى الرجوع على غيره من البائعين السابقين بحقه فى ضمان العيب ، والى جانب دعوى ضمان العيوب الخفية ، فإن المشترى أن يتمسك بدعوى إبطال العقد للغلط التلقائى أو التدليسى ، بناءا على أن العيب المؤثر يتحدد وفقا للغرض المقصود من التعاقد ، استنادا للمعيار الشخصى ، طالما أن علمه بالعيب ود العقد كان من شأنه إحجامه عن التعاقد ويستوى ذلك أن يكون البائع جاهلا بالعب ، فيتحقق الغلط المشترك أو يكون عالما بالعيب وما يستتبع ذلك من علم بالغلط الذى ويقع فيه المشترى المتعاقد معه . ويستلزم تعديل أحكام الضمان القانونى صدور عقد أو تصرف قانونى انفرادى ، ويتعين تضمين التصرف القانونى شرطا يفيد نية التعديل ، وقد لا يفيد الشرط تحقيق هذه النية ، كالشرط الخاص بعدم مسئولية البائع عن السيارة أو البيانات اللازمة فى المستندات المطلوبة قانونيا أو إداريا . أو الشرط الخاص ببيع السيارة بالحالة التى توجد بها ، وفى جميع الأحوال يلزم تفسير العقد لكشف نية التعديل بناء على الاتفاق الصريح أو الاتفاق الضمنى المستمد من الظروف المختلفة .
وقد يتضمن الاتفاق زيادة أحكام الضمان القانونى ، فى مجال حكم محدد أو ضمان البائع ، باستبعاد عيب فى السيارة المبيعة وقد يتق على تخفيف ضمان البائع باستبعاد عيب معين من مجال الضمان الذى يلتزم به أو تحديد مدى مسئوليته عن ضمان العيب كما أن إسقاط ضمان البائع قد يتم باتفاق صريح أو بمقتضى شرط يحيطه الغموض كشراء المشترى السيارة تحت مسئوليته .
ثانيا : أهمية ثبوت حسن النية أو سوء النية فى مواجهة البائع : تتحدد كثير من أحكام ضمان البائع للعيب بناء على ثبوت حسن النية فى مواجهته ، ويتضح ذلك كما يلى : يضمن البائع سيئ النية العيوب الظاهرة ، إذ أن خطأ البائع العمدى يستغرق خطأ المشترى فى عدم بذل العناية اللازمة للكشف عن العيب ، وحيث أن البائع المحترف تفترض سوء نيته ، لذا فإنه يتحمل ضمان العيوب الظاهرة ، ويتقيد المشترى عند رجوعه بالضمان على البائع حسن النية بوجوب إخطاره بالعب فى وقت ملائم ، ويرفع دعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع ، وعلى العكس فإنه لا تسرى هذه القيود عند ثبوت سوء نية البائع ، ويتحدد التزام البائع حسن النية بتعويض المشترى عن الضرر الذى يتوقعه كلا المتعاقدين عند التعاقد ، بينما تمتد مسئولية البائع سيئ النية الى الأضرار غير المتوقعة ، ويبطل الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه ، عند ثبوت سوء نية البائع .
وفى جميع الأحوال ، فإنه لا يكفى لثبوت سوء نية البائع ، أن يكون عالما بالعيب بل يجب أن يقترن بذلك إخفاؤه للعيب عن عمد ، وقد يتم ذلك بناء على عمل مادى ، أو بكتمانه عيبا عن المشترى رغم علمه أنه يفوت على هذا الأخير الغرض المقصود من التعاقد ، ويتحقق ذلك بالنسبة للبائع المحترف فيما يتعلق بالعيوب التى يمكنه كشفها وفقا لإمكانياته الفنية ، حيث يفرض حسن النية على هذا البائع المحترف إحاطة المشترى بما يمكن كشفه فنيا من عيوب ، وإلا فإن كتمانه يعتبر من جانبه إخفاء للعيب غشا منه .
وفى هذا الصدد تثبت صفة الاحتراف لمنتج السيارة بناء على أن عملية إنتاج السيارة بكافة أجزائها المكونة لها ، توجب عليه أن يدقق فى عمليتى التصميم والتصنيع ، بما يجنب تعرض السيارة لعيوب خفية تؤثر فى سلامة سيرها الآمن ، ويسرى نفس الحكم بالنسبة لمحترف الاتجار بالسيارات ، حيث يتركز نشاكه المعتاد فى التكسب من إبرام عقود بيع السيارات وتنفيذها ، مما يحقق له التخصص والارتفاع بدرجة كفاءته الفنية ن فضلا عن وجوب حماية المشترى غير المحترف من الطبيعة الخطرة للسيارة المبيعة ، وبناء على هذه الاعتبارات فإن كلا من الفقه والقضاء قد اتجها الى افتراض سوء نية البائع المحترف دون السماح له بإثبات العكس باعتبار أن التزامه ، فى هذا الشأن هو التزام بنتيجة ن وليس مجرد التزام بذل عناية ، بحيث يمتنع عليه التخلص من مسئوليته عن ضمان العيب إلا بإثبات سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويخرج عن مجال الشيء ذاته.
– يختلف الحكم فى شأن مسئولية البائع المحترف عن ضمان العيب فى حالتين : –
ويختلف الحكم فى شأن مسئولية البائع المحترف عن ضمان العيب فى حالتين : –
الحالة الأولى : بالنسبة للمحترف لعمل متصل فنيا بالسيارات : ومن قبيل ذلك احتراف قيادة السيارات أو إصلاحها ، حيث يعتبر بائعا فنيا ، ومن هنا فإنه يفترض علمه بعيوب السيارة فى حدود إمكانياته الفنية ، ويتقرر له مع ذلك ، جوز إثبات عكس هذه القرينة فيما يتعلق بعيوب السيارة التى لا يستدل عليها من مظاهر خارجية ، ولا يمكن كشفها عن طريق الأجهزة الفنية .
الحالة الثانية : ثبوت احتراف المشترى : حيث يتكسب المشترى من اتجاره فى السيارات التى يشتريها بقصد بيعها ، فيجوز للبائع المحترف المفترض سوء نيته علمه بعيوب السيارة ، ولكنه مع ذلك يتقرر له إثبات عكس هذه القرينة ، استنادا الى عدم إمكانية كشف العيب بناء على مظاهر خارجية معينة أو باستخدام أجهزة فنية خاصة ويرجع ذلك التخفيف من مسئولية البائع المحترف الى أن الغاية المقصودة من التشديد فى مسئوليته هى حماية المشترى العادى غير المحترف من الطبيعة الخطرة للسيارة المبيعة ، ولا محل ذلك بالنسبة للمشترى المحترف الذى لا يتعرض لمخاطر السيارة لكونه محترف الاتجار بها . (انظر البحث الجدي لدكتور احمد شوقى عبد الرحمن فى مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية فى بيوع السيارات) .