You cannot copy content of this page
– نطاق الوكالة الخاصة : – وتجوز الوكالة الخاصة في أعمال الإدارة للحد من إطلاق الوكالة العامة، ويجب عدم الوسع في تفسير الوكالة الخاصة، فالتوكيل في قبض الدين لا يشمل مقاضاة المدين خلافا للوكالة العامة ولا في منحه أجلا أو إبرائه أو حوالة الدين أو الصلح والتوكيل في الاقتراض لا يشمل التوكيل في الرهن ويجوز العكس. والمحامي لابد أن يصدر له توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء في قضية معينة أو في جميع القضايا التي ترفع من موكله أو عليه وتوكيله في المرافعة أمام القضاء لا يشمل تكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين، بل لابد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات، أي يجب أن يذكر في التوكيل الصادر للمحامي أنه موكل في المرافعة أمام القضاء وفي صلح التحكيم والإقرار وتوجيه اليمين، فإذا أغفل ذكر تصرف من هذه التصرفات لم تكن للمحامي صفة في مباشرته. كذلك لا يتضمن توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء توكيله في ترك المرافعة أو في قبول الحكم أوفي النزول عنه أو في الطعن في الحكم بطرق الطعن العادية أو غير العادية أو في النزول عن حق للموكل، بل يجب أن يذكر كل ذلك في التوكيل الصادر للمحامي حتى تكون له صفة في مباشرته” (السنهوري ص363).
وقد قضت محكمة النقض بأن : ” تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير نعقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير يقع علي توكيل لم يتم إلغاءه ومما تحتمله عبارته بغير مسخ”
(طعن 258 س 35ق نقض 15/5/1969)
وبأنه “ الأصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص، ووجوب التزام التوكيل في تصرفات الحدود المرسومة له في عقد الوكالة إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل في تفسير سلطة التوكيل بل يجب إعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة السلطات التي تدخل في حدوده”
(نقض 22/12/1959 س10 ص1035)،
وبأنه ” الكفالة من عقود التبرع فيجب عملا بالمادتين 516 و517 من القانون المدني أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك. فإذا نص التوكيل علي تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أملاك الموكل ويقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصورا علي الاستدانة ورهن ما يفي الدين من أملاك الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه في أن يكفل الوكيل باسم موكله مدينا وأن يرهن أطيان الموكل تأمينا للوفاء بالمدين”
(طعن رقم 3 لسنة 7ق جلسة 1/4/1937)،
وبأنه ” إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود التوكيل وأن التوكيل يبيح له الانفراد بالتصرف، وبنت ذلك علي تفسيرها عقد الوكالة واعتمدت في هذا التفسير علي عبارة التوكيل وعلي قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع والملابسات التي اتصلت بتصرف الوكيل، وكان ما انتهت إليه متسقا مع الوقائع التي استندت إليها وغير متنافر مع عقد الوكالة، فذلك من شأنها ولا معقب عليها فيه لمحكمة النقض”
(طعن رقم 59 لسنة 13ق جلسة 17/2/1944)،
وبأنه ” الوكالة في إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بإضفاء هذه الصفة علي الوكيل. فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة علي إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة في الديار المصري دون أن يبين حدود هذه النيابة وما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية في الدعاوى التي ترفع عليها في الديار المصرية أولا تشمل ذلك، فإن الحكم بتجهيله حدود النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون”
(طعن رقم 482 لسنة 30ق جلسة 30/6/1965)،
وبأنه ” تختلف سعة الوكالة باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل ومؤدي النص المادة 702 من القانون المدني أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة وترد علي أعمال التصرف وأعمال الإدارة علي السوء وهي إن اقتصرت علي عمل معين فهي تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقا لطبيعة الأشياء والعرف الساري، وتحديد مدى الوكالة مسألة واقعية يبت فيها قاضي الموضوع بما له من السلطة في تعرف حقيقة ما أراده المتعاقدان مستعينا بعبارة التوكيل وبظروف الدعوى وملابساتها طالما كان الاستخلاص سائغا”
(الطعن 598 لسنة 44ق س29 ص1510 جلسة 21/6/1978).
– إثبات نطاق الوكالة : – ويثبت بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات ومن مدي حرية الوكيل في القيام بهذه التصرفات، ويقع عبء الإثبات علي عاتق من يتمسك بالوكالة. ولا تثار سعة الوكالة إلا عندما يقوم الوكيل بالعمل القانوني في غيبة موكله، إذ يلتزم الوكيل حينئذ بسعة الوكالة، أما إذا قام بالعمل في حضور الموكل ودون اعتراض منه، فإن العمل يكون صحيحا ونافذا في حق الموكل ولو كان خارجا عن نطاق الوكالة المبرمة مع الموكل، إذ تتوافر صفة الوكيل بالنسبة لكافة الأعمال القانونية التي يقوم بها في حضور الموكل .
وقد قضت محكمة النقض بأن : ” إذ كان الثابت من الوراق أن محامي الطاعنين قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلي المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استنادا إلي أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة في حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول وكان ماثلا بشخصه في الجلسة التي قدمت فيها المذكرة التي تضمنت توجيه اليمين ولم يعترض علي ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغني عن بحث سعة توكيل المحامي، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون”
(طعن 6611 س 65ق نقض 22/10/1996)
وبأنه “إذا كانت الوكالة المراد إثباتها – صريحة كانت أو ضمنية- لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة، وكان قطع القطن ونقله إلي استحقاق تال، لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال ولابد لمن يجريها نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع، لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع وتوابعه الضرورية، ومن ثم فإن إثبات وكالة الابن عن والده في أعمال الإدارة لا تؤدي إلي ثبوت صفة للابن في نقل القطن من استحقاق إلي آخر نيابة عن والده”
(نقض 19/6/1969 س20 ص1017).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+