You cannot copy content of this page

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن بالإلغاء في القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس حزب سياسي

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن بالإلغاء في القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس حزب سياسي

 

 القانون رقم 4 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة ۱۹۷۹

 

( أ ) الطعن بالإلغاء يكون أمام الدائرة الأولي ” المحكمة الإدارية العليا” التي يرأسها رئيس مجلس الدولة .

 

(ب) مقدمة كل من السادة ”  –

1 – ………………………………………                           2 – …………………………………

3 – ………………………………………                       4 – ……………………………………..

– وهم طالبي تأسيس حزب (…………….)

 

(ج) لجنة شئون الأحزاب هي التي تصدر قرارها بالبت في تأسيس الأحزاب على أساس ما ورد بإخطار التأسيس .

كما يخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بأي قرار يصدره الحزب (م/ 16 أحزاب سياسية وهم يمثلون المعلن إليهم في هذا الطعن ) .

 

الموضوع

 

بتاريخ    /  / 20000 تقدم الطالبين بإخطار کتابي إلى أمين اللجنة المركزية ( المادة۲۰من تأسيس الأحزاب ) موقعا عليها من عدد خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم بالإضافة إلى أن نصفهم من العمال والفلاحين – كما أرفق بالأخطار جميع المستندات المتعلقة به وبصقة الخاصة النظام الداخلى للحزب وأسماء أعضاء المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه و اسم من ينوب عن الحزب وإجراءات تاسيسه و عرض هذا الإخطار عند تأسيس الحزب والمسمى حزب (…………. )على اللجنه في الموعد المحدد ا لنص المادة 7 من القانون رقم 40 لسنة ۱۹۷۷ .

– وكان علي لجنه شؤون الأحزاب أن تصدر قرارها بالبت في طلب تأسيس الحزبعلي  اساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك في خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب علي الجنة إلا أنه رغم القضاء مدة ثلاثة أشهر لم تصدر اللجنة سالفة الذكر أي قرار منها بالبت في تأسيس الحزب الأمر الذي يعتبر وفقا للقانون بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس .

( أو أصدرت اللجنة قرارات بالاعتراض غير مسبية بالمخالفة لأحكام القانون وکان يجب عليها أن تصدر قرارامسبيا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشان – أو كان مسبيا بأسباب لا تستند إلى صحيح القانون).

– وحيث انه بتاریخ/    /   200 تم نشر القرار بالاعتراض على تاسيسالحزب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار .

– ومن ثم يحق لطالبي تأسيس الحزب ثلاثين يوما لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، ومن ثم يكون الطعن مقبول شکلا.

– كما تفضل المحكمة الإدارية العليا في خلال أربعة شهور على الأكثر من تاريخ پايداع هذه العريضة .

وحيث أن الأسباب التي أوردتها اللجنة لا تتفق والقانون .

 

لذلك

 

يتشرف الطالبين : –

أولا :- بقبول الطعن شكلا .

ثانيا :- بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بالاعتراضعلى تأسيس الحزب .

 

وكيل الطاعن 

……………

المحامى

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1