You cannot copy content of this page
– سوف نتناول فى هذا المقال حالات عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى والحالات التى حددها القانون لرد القضاة والحالات التى يجب فيها على القاضى أن يتنحى عن نظر الدعوى . فقد فرق المشرع بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد على أساس أن أسباب عدم الصلاحية تضعف لها النفس عادة وذلك على عكس أسباب الرد إذ تكون أقل تأثيراً على حياد القاضي لهذا أوجب المشرع على القاضي بمجرد قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية به عدم نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم وأعتبر عمله أو حكمه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم , أما أسباب الرد فلا يترتب أثرها بمجرد توافر أحداها وانما يتوقف هذا الاثر على طلب أحد الخصوم منع القاضي من نظر الدعوى . كما أوجب قانون المرافعات على كل قاض يعلم أنه قام به سبب من أسباب الرد إخطار المحكمة التابع لها في غرفة المشورة إن كان مستشاراً أو رئيس المحكمة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي , وفي غير أحوال الرد يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب , أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة التابع لها .
أولا : حالات عدم صلاحية القاضى فى الفصل فى الدعوى
– المقصود بعدم صلاحية القاضى : –
ليس المقصود بذلك عد الصلاحية الفنية التي تجعل القاضي غير صالح للاستمرار في وظيفته و تؤدي إلي عزله بواسطة مجلس التأديب الخاص بالقضاة ، و إنما فقط قيام حالة من الحالات التي نص عليها المشرع تجعل القاضي غير صالح لنظر قضية معينة يفترض المشرع أنه لن يكون محايداً بصددها ، و لكنه سيكون صالحاً لنظر ما عداها من القضايا.
و أسباب عدم الصلاحية وردت في القانون علي سبيل الحصر ، و هي من القوة بحيث تجعل القاضي غير صالح لنظر دعوي معينة بقوة القانون أي لمجرد توافر السبب و لو لم يطلب منه الخصوم أن يتنحي عن نظرها ، بل و لو حتي اتفق الخصوم علي صلاحيته.
– فقد نصت مادة رقم ١٤٦ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
(١) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
(٢) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
(٣) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(٤) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
(٥) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتعاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها “.
1 – طبيعة شروط صلاحية القاضي : –
صلاحية القاضي لنظر الدعوى لإنتفاء حالات عدم الصلاحية على النحو المتقدم هي شرط شكلي يتعلق بصفة القاضي أي سلطته في نظر المنازعات والفصل فيها وسماعها ، وليس شرطاً من شروط قبول الدعوى التي تتعلق بصفة المدعي وسلطته في الإلتجاء إلى القضاء وسلطة القاضي في نظر الدعوى .
2 – جزاء عدم الصلاحية والتمسك به : –
إذا توافرت حالة من حالات عدم صلاحية القاضي يمتنع عليه نظر الدعوى والفصل فيها دون حاجة لتمسك أصحاب الشأن . فإذا لم يتنح القاضي مع ذلك عن القيام بالإجراء أو الفصل في الدعوى فإن عمله أو قضاءه يكون باطلا ولو تم بإتفاق الخصوم ويكون قابلاً للطعن فيه بالطرق المناسبة . كما يجيز المشرع الطعن في هذا العمل بالإستئناف إذا كان حكماً ولو كان الحكم نهائياً .
ويقرر المشرع جزاء البطلان للأعمال الصادرة من القضاة والمشوبة بعيب عدم الصلاحية ولو كانت صادرة من محكمة النقض . فيجيز المشرع للخصوم الطعن فيها إستثناء من قاعدة جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة النقض . وفي هذه الحالة تكون سلطة إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لغير الدائرة التي أصدرت الحكم الباطل .
وعيب عدم الصلاحية يلحق جميع الإجراءات السابقة على صدور الحكم ولو لم يكن القاضي قد أجراها كلها وإنما بدأها غيره ثم إنضم القاضي إلى هيئة المحكمة وأعيدت المرافعة أمامه(3) .
3- طبيعة الجزاء لشرط صلاحية القاضي : –
يعتبر شرط صلاحية القضاة شرطاً من النظام العام لأنه يتعلق بمصحة عليا هي حسن القضاء ونظافته وعدالته . وتفريعاً على هذا ، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز الإتفاق على مخالفته كما لا يجوز النزول عنه ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الإجراءات . فإذا تم التمسك بالبطلان لعدم الصلاحية عن طريق الطعن في الحكم فإن هذا الطعن يجب أن يتم خلال الميعاد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أمينة النمر ، قوانين المرافعات – الكتاب الأول ، صـ 107 وما بعدها .
(2) د/ أمينة النمر ، قوانين المرافعات – الكتاب الأول ، صـ 107 وما بعدها .
(3) د/ أمينة النمر ، قوانين المرافعات – الكتاب الأول ، صـ 108 وما بعدها .
– أسباب عدم الصلاحية : –
الصلاحية واردة في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها . وهذه هي : –
1- وجود قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع دخول الغاية بين القضاة في الدائرة التي تنظر الدعوى (75/1 السلطة القضائية) . وهذا السبب في الواقع لا يرمي إلى ضمان حياد القاضي بين الخصوم ، وإنما إلى ضمان إستقلال القاضي في رأيه وعدم تأثره بآراء قريبه أو صهره . فهو يرمي إلى ضمان حسن إعمال مبدأ تعدد القضاة . ويكفي لتوافر عدم الصلاحية أن تقوم هذه القرابة أو المصاهرة بين عضوين من أعضاء الدائرة ، ولو كانا معاً أقلية .
2- وجود قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع دخول الغاية بين القاضي ، أو أحد القضاة في الدائرة التي تنظر الدعوى ، وبين ممثل النيابة العامة أو الممثل القانوني لأحد الخصوم أو الوكيل في الخصومة عنه (75/2 قانون السلطة القضائية) . وذلك لما تؤدي إليه هذه الصلة من التأثير في حياد القاضي . على أنه خوفاً من أن يعمد أحد الخصوم ممن لا يريد عرض القضية على قاض معين إلى توكيل محام تقوم بينه وبين القاضي هذه القرابة أو المصاهرة ، فقد نصت نفس المادة على أن عدم الصلاحية لا تكون “إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى” ويكفي لإعمال هذا النص أن يكون القاضي قد بدأ نظرها .
3- وجود قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بين القاضي وأحد الخصوم (146/1 مرافعات) في القضية . ويقوم هذا السبب ولو بعد إنحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ، كما يقوم ولو كانت القرابة أو المصاهرة مع الخصمين معاً(4) .
4- قيام خصومة أمام القضاء بين القاضي أو زوجته وبين أحد الخصوم أو زوجته (146/3 مرافعات) . ويجب أن تكون هذه الخصومة قد بدأت قبل رفع الدعوى التي يكون القاضي غير صالح لنظرها ، وأن تكون قد ظلت قائمة حتى هذا الوقت(5) .
5- إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له (146/3) ويجب أن تكون الوكالة أو الوصاية أو القوامة قائمة عند نظر الدعوى . فإذا كانت قد إنقضت قبل رفع الدعوى ، فإنها لا تمنع القاضي من نظرها(6) . والمقصود بمنطنة الإرث قيام قرابة بين القاضي وأحد الخصوم – أبعد من الدرجة الرابعة – من شأنها أن تجعل القاضي وارثاً للخصم بفرض وفاة الخصم(7) . وما يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي هو مظنة الإرث من القاضي للخصوم ، ولهذا إذا كان الإرث قد تحقق بالفعل قبل رفع الدعوى فلا يكون القاضي ممنوعاً من نظرها وفقاً لهذه الحالة . ومن ناحية أخرى ، فإن مظنة إرث أحد الخصوم للقاضي ليس سبباً لعدم صلاحية القاضي .
6- إذا كانت للقاضي قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى (146/3) . والمقصود بالمصلحة الشخصية هنا أن يوجد العضو أو المدير في مركز قانوني يتأثر بالحكم في الدعوى .
7- إذا كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا هو وكيلا عنه أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة (146/4) ، والمقصود بالمصلحة هنا نفس المعنى المبين في الرقم السابق . فليس المقصود أن يكون أحد ممن ذكر طرفاً في الدعوى المرفوعة أمام القضاء ، كما أنه لا يكفي أن يكون أحدهم طرفاً في خصومة أخرى تثير نفس المبادئ القانونية .
8- إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها عملا من أعمالها أو مذكرة ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما ، أو كان قد أدى الشهادة فيها (146/5) . ولهذا ليس لقاضي نظر قضية أمام محكمة أول درجة أن ينظرها أمام المحكمة الإستثنائية(8) . ويلاحظ بالنسبة لهذه الحالة المتعددة الصور ما يلي : –
أ – أن الإفتاء أو الترافع أو الكتابة أو النظر أو أداء الشهادة يجب أن يكون في نفس الدعوى(9) . فإن كان في دعوى أخرى ، فلا يصلح سبباً لعدم الصلاحية ولو كانت هذه الدعوى دعوى مشابهة ، أو دعوى مرتبطة . فنظر الدعوى المستعجلة لا يمنع القاضي بعد ذلك من نظر الدعوى الموضوعية التي تتعلق بها الدعوى المستعجلة لإختلاف الدعويين(10) ومن باب أولى سبق إبداء الرأي في مؤلف قانوني أو في إحدى المجلات العلمية .
ب – أن الجامع بين هذه الأمور هو إبداء رأي معين أو إتجاه معين بالنسبة للدعوى مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . فإذا لم يتحقق هذا ، لم تتحقق عدم الصلاحية . وتطبيقاً لهذه الفكرة إذا أصدر القاضي حكماً بندب خبير في الدعوى ، فإن هذا الحكم إذ خلا مما يشف عن رأيه في موضوع النزاع لا يفقده صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى(11) .
ج – أن المقصود بسبق نظر الدعوى كقاض هو سبق نظرها في مرحلة أو درجة أخرى(12) ، (13) أما سبق نظر القضية في نفس الدرجة فإنه لا يحول دون صلاحية القاضي ولو كان قد أبدى رأياً فيها . ولهذا إذا أصدر القاضي قراراً يتعلق بتحقيق القضية أو حكماً قبل الفصل في الموضوع ولو نم عن إتجاهه بشأن موضوع القضية ، فإن هذا لا يحول دونه والإستمرار في نظر القضية .
د – أن القاضي قد يسبق له نظر الدعوى ، ومع ذلك يكون صالحاً لنظرها . وذلك إذا نص القانون على أن طريق طعن معين يمكن أن يقدم إلى نفس القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه ، كما هو الحال بالنسبة للمعارضة في الحكم الغيابي ، أو إلتماس إعادة النظر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، صـ 177 وما بعدها .
(2) دونوفريو : جزء أول بند 137 ص 110 .
(3) وذلك إلى جانب حالة القاضي الذي يحكم بجواز قبول دعوى المخاصمة ضده ، إذ يصبح منذ ذلك الوقت غير صالح لنظر الدعوى (مادة 498 مرافعات) .
وحالة القاضي الذي يطلب رده فيرفع دعوى تعويض على طالب الرد أو يقدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص ، إذ تزول بهذا صلاحيته لنظر الدعوى المطلوب رده عنها (مادة 165 مرافعات) .
(4) رمزي سيف : بند 50 ص 74 .
(5) نقض مدني 18/1 سنة 1990 في الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق .
(6) نقض مدني 27 أكتوبر 1966 – مجموعة النقض 17 – 1092 – 223 .
(7) هذا ولو وجد من يحجب القاضي عن الإرث أو يحرمه منه إذ قد يزول سبب الحجب أو الحرمان قبل وفاة الخصم . (رمزي سيف بند 50 ص 74) .
(8) نقض مدني في 17 يناير 1978 – في الطعن رقم 920 لسنة 44 ق .
(9) هذا ولو كانت الدعوى التي سبق فيها إبداء الرأي قد عرضت في خصومة أخرى (نقض مدني 11 إبريل 1979 – في الطعن رقم 721 لسنة 48ق) .
(10) نقض مدني 14 ديسمبر 1966 – مجموعة النقض 17 – 1900 – 275 .
وفصل محكمة الإستئناف في إستئناف الوصف لا يمنعها من نظر إستئناف الموضوع . (نقض 10 يناير 1957 – مجموعة النقض 8 ص 45) .
كذلك فإن قاض التنفيذ لا يفقد صلاحيته لنظر إشكال وقتي في التنفيذ بسبب سبق نظره إشكالاً وقتياً سابقاً أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً ، ولو كانت تلك القرارات والإشكالات بصدد نزاع يتردد بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 18/1 سنة 1990 في الطعن 2335 لسنة 51ق) .
(11) نقض مدني 16 يناير 1979 – في الطعن رقم 533 لسنة 46 ق .
(12) نقض مدني 17 يناير 1978 – الطعن رقم 920 لسنة 44 ق .
(13) أو أية خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة بحيث تعتبر إستمرار لها وعوداً إليها (نقض مدني 22/3 سنة 1990 في الطعن 2353 لسنة 55ق).
– أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه . لما كان ذلك ، و كان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلى أحوال شخصية ” بورسعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم الذي جاء في أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ في 13-5- 1971 و لم تأخذ به ، و كان في الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 165 لسنة 1976 مدني كلى بورسعيد الذي قضى بصحة و نفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى و ممنوعة من سماعها و يكون حكمها فيها باطلاً و إذ أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه في أسبابه دون أن ينشىء لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الأخر قد صدر باطلاً(1) .
إذن ::: أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم في الدعوى على موجبه(2) ..
كما أن ؛؛؛ فالنص في المادة 146 من قانون المرافعات يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هى الخشيه من أن يلتزام برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مركز و حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، و لئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأى يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى في ذات الحجج و الأسانيد التى أثيرت في خصومة سابقة يكون القاضى قد عرض لها و أبدى برأيه لدى فصله فيها مما تعتبر معه الخصومة الحالية إستمراراً لها فيصبح بالتالى هذا القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها ، أما إذا توافرت في الدعوى السابقة مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقتضى فأن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه و الفصل في مدى توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام حجية ذلك الحكم الذى أصدره بصدد الدعوى التالية إعتباراً بأن البحث في هذا الأمر المتعلق بالنظام العام ليس من شأنه الخوض في موضوع النزاع الجديد و الإدلاء بكلمته حسماً له مما تنتفى معه خشية تشبسه برأيه السابق الذى قد يشل تقديره و يتأثر به قضاؤه(3) .
ويراعي للأهمية ؛
ندب ” رئيس المحكمة ” أحد قضائها لنظر الدعوى بدلاً من القاضي المطلوب رده لا يعتبر من قبيل إظهار الرأى المانع من نظر الدعوى و بالتالي لا يفقد به ”
رئيس المحكمة ” الصلاحية لنظرها(4) ..
الحكم في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم في أصل الحق وفقاً للمادتين 49 ، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية(5) .
نظر القاضى دعوى النفقة ، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة ،إختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، وبالتالى لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 (6) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 1371 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 718 بتاريخ 20-06-1979
(2) الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-03-1984
(3) الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350 بتاريخ 04-03-1985
(4) الطعن رقم 039 لسنة 29مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962
(5) الطعن رقم 0030لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1900بتاريخ 14-12-1966
(6) الطعن رقم 0004لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003بتاريخ 24-05-1972
– أسباب عدم الصلاحية التي أوردها المشرع بالمادة 146 من قانون المرافعات : –
حددت المادة 146 من قانون المرافعات أسباب عدم الصلاحية وسيلي التعرض لها إلا أنه يلزم قبل البدء بإيرادها التوقف عند الشطر الأول بهذه المادة والذي يقرر المشرع من خلاله صراحة ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم … ” وهذا يعني أن الحالات التي حددها هذا النص هي من ناحية متعلقة بالنظام العام ، ومن ناحية أخري وهي نتاج تعلق الأمر بالنظام العام فإنها تنتج أثرها سواء قام الخصم صاحب المصلحة برد القاضي أم لا . وهو ما يثير التساؤل . هل يبل الحكم الصادر من القاضي في هذه الحالة بقوة القانون أم لا .
الإجابة نعم ؛ فتنص المادة 147 من قانون المرافعات علي أنه : يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . وسيلي التعرض لهذا الموضوع حال شرح أحكام هذه المادة . والآن عودة للموضوع ؛
السبب الأول لعدم الصلاحية : وبموجبه يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ، ويراعي من ناحية إمكان تحقق سبب عدم الصلاحية ولو كان القاضي قريبا او صهرا للخصمين معا ولو في نفس درجة القرابة ، ويراعي من ناحية أخري أنه لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أو تكون رابطة الزوجية قائمة أو أن تكون الزوجة مازالت علي قيد الحياة ، ويراعي من ناحية ثالثة وأخيرة أن القاضي قد تكون امرأة لا رجل وهذا لا يمنع من انطباق النص عليها بذات القيود .
السبب الثاني لعدم الصلاحية : وبموجبه يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته، وفي هذا السبب من أسباب عدم الصلاحية تأكيد لمبدأ حيدة القضاء إذ يجب إبعاد لقاضي عن كل ما قد يؤثر عليه فيميل والميل ظلم وهو أمر ممنوع علي القاضي ، إلا أنه يراعي لإعمال هذا السبب من أسباب عدم الصلاحية أن تكون الخصومة قد نشأت بينه وبين الخصوم او بين زوجته والخصوم قبل قيام الدعوى المعروضة علي القاضي وان تظل قائمة الي حين طرح الدعوى علي القاضي . والغاية من هذا القيد منع الخصوم من إقامة دعاوى كيدية لا غاية منها إلا جعل القاضي غير صالح للحكم في الدعوى .
السبب الثالث لعدم الصلاحية : وبموجبه يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى ، وفي جميع الأحوال يشترط لإعمال حكم المادة 146 فقرة 3 أن تكون الوكالة او القوامة او الوصايا قائمة وقت رفع الدعوى التي يفقد القاضي صلاحيته بشأنها ، أما إذا كانت قد انقضت قبل رفعها فإن ذلك لا يمنع من نظرها.
السبب الرابع لعدم الصلاحية : وبموجبه يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
السبب الخامس لعدم الصلاحية : وبموجبه يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها ، وهنا يراعي لأهمية هذه الفقرة من المادة 146 من قانون المرافعات أن علة عدم صلاحية القاضي طبقاً لهذه الفقرة الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم ، واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى و على ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات . سند عدم الصلاحية هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه .
تنحية القاضي : –
تمهيد :
– تنحية القاضي معناها منعه من نظر الدعوى إذا قام به سبب من الأسباب التي تدعو إلى الشك في حكمه بغير ميل أو تحيز ، كأن يكون القاضي قريباً لأحد الخصوم أو أن تكون بينه وبين أحد الخصوم خصومة .
وليس أساس التنحية الشك نزاهة القاضي ، فالقاضي المطعون على نزاهته لا يصلح أن يكون قاضياً ، وإنما أساسه رغبة المشرع في إستيفاء مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم وأمام الجمهور والضٌن بأحكامه أن تعلق بها الإسترابة .
– وتنقسم الأسباب التي تقتضي تنحية القاضي عن نظر الدعوى إلى طائفتين .
الأولى : تشمل أسباباً يترتب على قيام أحدها عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بحيث يجب عليه أن يتنحى عن نظرها ولو لم يطلب الخصوم تنحيته .
الثانية : تشمل أسباباً يتتب على قيام أحدها أن يكون للخصوم طلب رد القاضي بمعنى أنه إذا توفر أحد هذه الأسباب كان للخصوم أن يطلبوا رد القاضي ، فإن لم يطلبوا رده كان له أن ينظر الدعوى ويحكم فيها .
والفرق بين عدم الصلاحية وبين الرد أن أسباب عدم الصلاحية عليها بذاتها أثرها وهو منع القاضي من سماع الدعوى بمجرد قيام سبب منها سواء طلب الخصوم منع القاضي من سماع الدعوى أو لم يطلبوه ، بحيث إذا حكم القاضي في الدعوى كان حكمه – ولو بإتفاق الخصوم – باطلاً ، وجاز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . وقد بلغ من إصطيان المشرع وتحوطه لسمعه القضاء أن نص على أنه إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن إستثناء من الأصل العام الذي يقضي بأن أحكام محكمة النقض بمنجى من الطعن إعتباراً بأنها خاتمة المطاف في النزاع .
أما أسباب الرد فلا تنتج أثرها إلا إذا طلب الخصوم منع القاضي من سماع الدعوى بحيث إذا لم يطلبوا منعه كان القاضي صالحاً لنظر الدعوى وكان حكمه فيها صحيحاً .
وننبه أخيراً إلى أن نظام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى نظام إستحدثه قانون المرافعات الملغي ، فالقانون السابق عليه لم يكن يعرف إلا نظام الرد ، فأغلب أسباب عدم صلاحية القاضي في القانون الملغي كانت في القانون السابق عليه أسباباً للرد . ثم صدر قانون المرافعات الجديد فأخذ بهذا النظام الذي إستحدثه القانون الملغي(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 71 ، 72
(2) د/ رمزي سيف ، مرجع سابق ، صـ 72 .
من الخطأ الحديث عن عدم صلاحية القاضي إعمالاً للمادة 146 من قانون المرافعات قبل البدء باستعراض لنص المادة 71 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والوارد بالفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان ” في واجبات القضاة ” والذي يجري نصه علي أنه : يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:-
أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين
ولعله من اللازم الضروري القول بأن المادة المشار إليها بقانون السلطة القضائية ذات ظلال متعددة ، وأحد هذه الظلال تلك الخاصة بوجوب أن يكون القاضي حين يعرض عليه نزاع أن يكون خالي الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً ، وهو لا يكون كذلك إذا ما تحققت أحد الحالات التي أوردها المشرع بالمادة 146 من قانون المرافعات . وعموماً يمكننا القول بأن الحالات التي أوردها المشرع بالمادة 146 من قانون المرافعات – ونعني حالات عدم الصلاحية – يجمعها معني واحد مفاده إبعاد القاضي وهو يحكم عما تضعف لها النفس ، سواء بمعرفة بالخصوم أو برأي مسبق .
“ يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم.
وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى “ .
– أثر عدم صلاحية القاضي : –
– وإذا قام سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات من تلقاء نفسه ، وإلا كان عمله أو قضاؤه باطلاً ، ولو كان قد حكم بناء على إتفاق الخصوم ، ومع علمهم بقيام سبب عدم صلاحيته (م147) . ويجوز الطعن في الحكم – في الأحوال المتقدمة – بطرق الطعن المناسبة ، وقد أجاز المشرع – إستثناء – الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم (م221)(1) .
– وزيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء ، نص القانون على أنه إذا وقع بطلان في حكم صدر من محكمة النقض ، جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، وهذا إستثناء من الأصل العام الذي يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى عن الطعن بما أنها خاتمة المطاف (راجع المادة 147/2)(2) .
– والطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة بطلان الحكم الصادر منها بسبب قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد المستشارين الذين إشتركوا في إصداره لا يخضع للميعاد المقرر في المادة 252 لأنه لا يعد طعناً في الحكم وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، فإذا أنه لا يعد طعناً في الحكم وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، فإذا ثبت للمحكمة توافر موجبات قبول الطلب ألغت الحكم وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى وإلا قضت بعدم قبوله (22/3/1990 طعن 2353 سنة 55 قضائية – وراجع 11/4/1979 – م نقض م – 30 العدد الثاني – 101) ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض إستناداً إلى عدم صلاحية الهيئة التي أصدرته
(24/1/1984 طعن 891 سنة 50 قضائية – 15/3/1992 طعن 3499 سنة 61 قضائية)(3) .
والحكم الذي يصدر في الدعوى رغم عدم صلاحية القاضي الذي أصدره أو إشترك في إصداره ، يقع باطلا بطلاناً يتعلق بالنظام العام . فلا يسقط أو يزول بالتعرض للموضوع ، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وأن كان يشترط للتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى كانت العناصر اللازمة للفصل فيه مطروحة عليها وفي ذلك تقول محكمة النقض : “النص في المادتين 146/5 و 147 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلا ولما كانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع . وكان الثابت بالأوراق أن السيد المستشار ….. عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيساً للدائرة التي نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت فيها بجلسة 14/1/1976 حكماً قضى بندب مكتب الخبراء لمعاينة أطيان النزاع وبيان نصيب الطاعنة فيها وقيمته وسند ملكيتها له على النحو المبين بأسباب ومنطوق ذلك الحكم والذي كان تحت نظر الدائرة التي نظرت الإستئناف وأصدرت الحكم المطعون فيه . ومن ثم يضحى غير صالح لنظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف ويكون الحكم الصادر فيها من المحكمة المذكورة باطلاً .
(29/3/1983 طعن 1369 سنة 49 قضائية – 8/6/1981 طعن 789 سنة 45 قضائية)
وراجع في جواز التمسك ببطلان الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع
(2/3/1988 طعن 112 – 118 – 121 سنة 54 قضائية – 20/1/1988 طعن 2095 سنة 53 قضائية – 25/11/1987 طعن 1790 سنة 51 قضائية)(4) .
ولكن الحكم في هذه الحالة لا يعتبر معدوماً فلا يجوز أن ترفع دعوى أصلية ببطلانه وإنما يتعين التمسك ببطلانه عن طريق الطعن فيه فإن فاتت مواعيد الطعن صار باتاً وحاز قوة الأمر المقضي.
(نقض جنائي 26/4/1960 – م نقض ج – 11 – 380 الشرقاوي بند 11 – راغب ص 195 – وقارن والي هامش ص 176 وعمر في قانون القضاء الخاص ص 51 ويريان أن توافر أحد أسباب عدم الصلاحية يؤدي إلى إنعدام الحكم بما يجيز رفع دعوى أصلية ببطلانه)
ولكن محكمة النقض ذهبت إلى غير ذلك فقضت بأن “تحقق سبب عدم الصلاحية بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية هو مجرد عيب يعترى قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده”
(3/3/1970 – م نقض م – 21 – 389) .
غير أن البطلان من جهة أخرى يتعلق بالنظام العام فلا يسقط أو يزول الحق في التمسك به بالتعرض للموضوع أو بالرد على الإجراء بما يفيد إعتباره صحيحاً . ويلاحظ أن المادة 221 مرافعات تجيز الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى الإنتهائية بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أحمد أبو الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية (مرجع سابق) صـ 85 .
(2) د/ أحمد أبو الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية (مرجع سابق) صـ 85 .
(3) محمد كمال عبد العزيز (مرجع سابق) صـ 888 .
(4) محمد كمال عبد العزيز (مرجع سابق) صـ 889 .
(5) محمد كمال عبد العزيز (مرجع سابق) صـ 889 .
الوضع الخاص بأحكام محكمة النقض الصادرة عن قاضي فقد الصلاحية بقوة القانون إعمالاً للمادة 146 من قانون المرافعات : –
من المؤكد أن نص المادة 146 من قانون المرافعات يسري علي القضاة عموماً ومنهم بكل تأكيد قضاة محكمة النقض ، ولخصوصية هذه المحكمة باعتبارها رأس السلطة القضائية والمسئولة عن توحيد المباديء القضائية قررت الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات أنه : وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى
وعن كيفية تفعيل نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات فيجب تقديم طلب إلي المستشار رئيس محكمة النقض موضحاً به الأسباب التي يستند إليها طالباً إبطال حكم محكمة النقض وكيف أن نص المادة 146 من قانون المرافعات محل تطبيق . حينها . وبعد الإطلاع يعرض الطلب رفقة الدعوى علي دائرة أخري للفصل في قيام سبب عدم الصلاحية وبطلان الحكم ، فإذا ما قنعت به أحالت – دون أن تفصل هي – الدعوى لدائرة أخري للفصل في الطعن من جديد(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) العميد الدكتور . أمجد عثمان .
بطلان – لا انعدام – الحكم الصادر رغم عدم صلاحية القاضي : –
سبق أن أوضح المشرع وحدد الحالات التي يمتنع فيها علي القاضي الحكم لفقده صلاحية الحكم بقوة القانون – المادة 146 من قانون المرافعات – وللأهمية نكرر ما قررته الفقرة الأولي من هذه المادة لارتباطه بحكم المادة 147 ، فقد قررت هذه الفقرة ما مفاده أن القاضي يفقد صرحية الحكم ولو لم يرده أحد الخصوم ، وهذا يعني أن الحكم الصادر من القاضي يكون باطلاً في ذاته ، وهذا ما قررته الفقرة الأولي من المادة 147 والتي قضت ” يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر … ”
بل أن الفقرة المشار إليها تأكيدا علي بطلان هذا الحكم قررت أن العمل باطل ولو اتفق الخصوم علي – والاتفاق هنا بمعني الرضا – علي خلاف ذلك .
والتساؤل : هل ينعدم الحكم أم يبطل فقط وما الفرق بينهما …؟
الإجابة . الحكم الصادر من قاضي بالمخالفة لحكم المادة 146 من قانون المرافعات أي من قاضي لا صلاحية له ، هو حكم باطل لا منعدم وإن كان البطلان هنا متعلق بالنظام العام ، وهذا يعني أنه إذا قام سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 146 – أسباب عدم الصلاحية – فعلي القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان عمله أو قضاؤه باطلا ولو كان قد حكم بناء علي اتفاق الخصوم ومع علمهم بقيام سبب عدم صلاحيته ، وإذا أصدر القاضي حكما في دعوى ممنوع نظرها فان الحكم لا يصل لدرجة الانعدام ، وإنما يكون باطلا ، وبذا لا يجوز رفع دعوى مبتدأة بالبطلان ، وإذا لم يطعن فيه أصبح باتا وحاز قوة الأمر المقضي إلا أن البطلان لا يسقط بالتصدي للموضوع أو بالرد علي الإجراء بما يفيد اعتباره صحيحا لأنه بطلان من النظام العام(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قارب المستشار . عز الدين الدناصوري .
جواز الطعن في الحكم لعدم صلاحية القاضي ولو كان انتهائياً ؛
قد يكون الحكم الصادر من قاضي لا صلاحية له – عملاً بالمادة 146 من قانون المرافعات – نهائياً طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي بما يعني عدم جواز الطعن عليه ، وقد أدرك المشرع هذه الحقيقة فقرر بموجب المادة 221 من قانون المرافعات جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
وهذا يعني أنه يجوز دائماً رغم نهائية الحكم الطعن عليه إذا صدر من قاضي لا صلاحية – مادة 146 من قانون المرافعات – بل أن رضاء الخصوم لا يعول عليه ذلك أنه ووفق صريح نص المادة 147 فقرة أولي يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، ونضيف أن سبق اتفاق الخصوم علي نهائية حكم محكمة الدرجة الأولي لا يمنعهم من الطعن بالاستئناف إذا خالف الحكم صريح نص المادة 146 من قانون المرافعات ، 147 ن ذات القانون ، وهنا لا محل للاعتراض بما تقرره الفقرة الثاني من المادة 219 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه : ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .
ثانيآ : حالات رد القاضى
– قد أفرد المشرع المصرى فى مواد قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 حالات رد القاضى وذلك فى المادة رقم 148 إلى المادة رقم 165 .
– المقصود برد القاضي :-
يقصد برد القاضي عن الحكم منعه من نظر الدعوى ، كلما قام سبب يدعو إلى الشك في قضائه فيها بغير ميل أو تحيز ، ولكل خصم مهما – كانت صفته في الدعوى – أن يطلب رد القاضي عن نظر الدعوى(2) .
– فقد نصت المادة رقم ١٤٨ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
“ يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: –
(١) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(٢) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
(٣) إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(٤) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل “ .
رد القاضي إجراء خطر في ذاته إذ أنه يتضمن إلي حد بعيد التشكيك في نزاهة القاضي ، هذا ما دفع المشرع إلي حصر الأسباب التي تجيز رد القاضي وهي علي ما وردت ترتيباً : –
السبب الأول : لرد القاضي ، وقد أفرد له المشرع البند رقم 1 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . والتساؤل . ما المقصود بالدعوى المماثلة .
الإجابة . المماثلة تعني التشابة الذي يقترب من التطابق لولا اختلاف أشخاص الخصوم وبعض ماديات الدعوى ، بمعني أن المسألة القانونية المقتضي الفصل فيها في الدعويين واحدة والوقائع متماثلة .
وهنا يراعي : –
1- دقة الألفاظ المستخدمة من المشرع فقد عمد المشرع إلي اختيار دعوى وهو يعني الدعوى القضائية ، إن فلا محل لتطبيق النص إذا وجد نزاع لكنه لم يرقي إلي مستوى الدعوى كوجود شكوى أو تظلم.
2- يقصد بالدعوى التي يجوز بسببها الرد الدعوى السابقة لا الدعوى اللاحقة حتي لا يتخذ الأمر تكئة لرد الخصوم ..
السبب الثاني لرد القاضي ، وقد أفرد له المشرع البند رقم 2 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
وهنا يراعي : –
1- يقوم سبب الرد استناداً للبند 2 من المادة 148 مرافعات ولو قامت الخصومة بين كل من الخصمين وبين أقارب القاضي أو أصهاره أو مطلقته التي له منها ولد.
2- قصر المشرع مفهوم المصاهرة علي القرابة المنسوبة إلي الأب وإن علا والأبن وإن نزل ، فإذا كانت المصاهرة لغة تشكل كل من تربطه بالزوج صلة القرابة فإن البند رقم 2 من المادة 148 من قانون المرافعات قصر المصاهرة في هذا الخصوص علي تلك التي تقوم علي عمود النسب وهي ما كانت القرابة فيه منسوبة الي الأب وإن علا والابن وان نزل .
السبب الثالث : لرد القاضي ، وقد أفرد له المشرع البند رقم 3 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
وهنا يراعي : –
1- يقصد بالخدم . خدم المنازل . وخدم المنازل هم الأجراء الذين يقومون بخدمة مـا في المنازل ويرتبطون بأعمالهم فيها علي وجه له طابع مميز(1)
2- يقصد بالاعتياد علي المؤاكلة تكرار الدعوة إلي الطعام ، أما الاجتماع العارض علي مائدة الغير فلا يعتبر سببا للرد .
3- يقصد بالمساكنة السكن المشترك بما يتحقق معه العيش المشترك ، ولا يشترط طول المدة بل يكفي سبباً للرد المساكنة بعض الوقت .
4- الهدية هي دفع عينٍ سواءً كانت مالاً أو سلعة إلى شخصٍ معين الذي يراد بالهدية هذا الشخص المعين من غير طلبٍ ولا شرط لأجل الألفة ، هذا التعريف يبرر لماذا عل قبول الهدية سبباً للرد ، والتساؤل . لماذا لو رفض القاضي ابتداء قبول الهدية هل يعد ذلك مجيزاً لرد القاضي . الإجابة مع صراحة النص والحديث عن قبول الهدية لا عن رفضها هو السبب للرد .
السبب الرابع : لرد القاضي ، وقد أفرد له المشرع البند رقم 4 من المادة 148 ومفاده جواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
وهنا يراعي : –
1- ساوى المشرع بين العداوة والمودة كأسباب تجيز رد القاضي .
2- حفظاً لمكانة القاضي فلا يشترط في الخصومة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ان تبلغ نبلغ خصومة رفعت الي القضاء كما لا يشترط في المودة ان تصل الي حد المؤاكلة او المساكنة وقبول الهدايا وهذا السبب سبب عام يمكن ان تنطوي تحته صور متعددة بما يفيد العداوة او المودة فهو يشمل جميع الأحوال التي يثور فيها الشك حول قدرة القاضي علي الحكم بغير ميل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عكس ذلك م . عز الدين الدناصوري ويري سيادته أن الخادم بمعناه المعروف وكل من يستخدمه بأجر كالوكيل والبواب والمحصل وناظر الزراعة والكاتب والسكرتير والعامل ولكن لا يمتد الي المزارع والمستأجر.
– توافر سبب الرد يواجه إما بتنحي القاضي أو رده قانوناً : –
إذا توافرت حالة من الحالات التي تجيز رد القاضي – طبقاً للمادة 148 من قانون المرافعات فثمة طريقين : –
الطريق الأول : رد القاضي .
الطريق الثاني : تنحي القاضي .
فإذا لم يلجأ الخصم لطلب رد القاضي ولم يرد القاضي سببا لتنحيه عن نظر الدعوى وصدر الحكم في الدعوى فلا يجوز للخصم ان يطعن ببطلان الحكم أمام النقض طالما لم يسلك الطريق القانوني لرد القاضي .
رد القاضي : –
الرد عموماً هو المنع ، ويعرف الرد القضائي ونعني رد القاضي بأنه منع القاضي من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصراً في القانون حمايةً لحياد القاضي, لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن بعيدة عن التحيز والشبهات لكي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم, لذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.
رد القاضي إذا توافرت أحد أسباب عدم الصلاحية : –
إن المادة 148 من قانون المرافعات وإن خصها المشرع بما يتعلق برد القاضي إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون أسباب الرد – إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات – بسبب عدم الصلاحية ، فهذه الفقرة يجري نصها علي أنه : إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
والمريء أن هذه الفقرة تتسع لتشمل العديد والعديد من الصور التي تتلامس مع أسباب عدم الصلاحية .
– رد القضاة : –
– يجيز المشرع للخصوم أن يطلبوا رد القاضي عن نظر الدعوى في حالات معينة . وترد أحكام رد القضاة في المواد 148 – 165 مرافعات بإستثناء المادتين 149 ، 150 الخاصتين بتنحي القضاة .
– ويخضع لنظام رد القضاة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتتبع في هذه الحالة قواعد رد مستشاري محكمة النقض (م 5 من القانون 480 لسنة 1979) . كما يخضع لنظام رد القضاة أعضاء النيابة العامة إذا كانت طرفا منضماً (م 163 مرافعات)(1) .
المقصود برد القاضي :-
يقصد برد القاضي عن الحكم منعه من نظر الدعوى ، كلما قام سبب يدعو إلى الشك في قضائه فيها بغير ميل أو تحيز ، ولكل خصم مهما – كانت صفته في الدعوى – أن يطلب رد القاضي عن نظر الدعوى(2) .
حكم لمحكمة الإسكندرية الإبتدائية في 3 ديسمبر 1923 (المجموعة الرسمية سنة 28 ص 78) .
حالات رد القضاة : –
رأينا أنه إذا قام سبب من أسباب عدم الصلاحية فعلى القاضي أن ينتحى من تلقاء نفسه ، ولو أتفق الخصوم على غير ذلك . إنما إذا قام سبب من أسباب الرد فللخصم تقدير الأمر إن شاء رد القاضي عن نظر الدعوى ، وأن لم يطلب ذلك جاز للقاضي أن ينظرها ويحكم فيها . وقد وردت أسباب الرد في المادة 148 على سبيل الحصر وهي(4) :
أولا : إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .
وتكون الدعوى مماثلة لدعوى أخرى إذا كانت وقائعها متشابهة أو إذا كانت العدالة تقتضي أن يتخذ مبدأ أو رأي قانوني واحد بالنسبة لهما .
ثانياً : إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
ويشترط في هذه الحالة شرطان : الأول : أن تنشأ الخصومة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ، وقد رأينا أنه إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجته كان غير صالح لنظر الدعوى المطروحة عليه . الثاني : ألا يكون المقصود من رفع الخصومة رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه حتى لا يتخذ الخصوم من هذا السبب وسيلة للمشاكسة .
ثالثاً : إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المرطوحة على القاضي بقصد رده .
رابعاً : إذا كان أحد الخصوم خادماً له أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعدها .
والمؤاكلة هي قبول الدعوة إلى الطعام وتكراره ، وعلة الرد في هذه الحالة أن المؤاكلة دليل الصداقة والتآلف ، وكذلك الحال بالنسبة للمساكنة .
وحرى بالذكر أن قبول الهدية يعد سبباً للرد ولو لم تتوافر في ذلك أركان جريمة الإرتشاء .
خامساً : إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل .
وقد أورد المشرع هذا السبب العام يشمل كل الأحوال التي يثور فيها الشك حول قدرة القاضي على الحكم بغير ميل أو تحيز إلى أحد طرفي الخصومة . وعلى ذلك يجوز رد القاضي لعداوة شخصية ولو لم تنشأ عنها قضية أو لمودة متينة ولو لم تنشأ من الزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو المؤاكلة .
والكراهية التي قد يتصورها لخصم بينه وبين أحد قضاة الهيئة التي تنظر الدعوى ، والتي يتصورها من أسلوبه في السير في الدعوى لا تجوز أن تكون سبباً للرد ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المودة التي لا يستخلصها الخصم إلا من أسلوب القاضي في معاملة خصمه لا تجوز أن تكون سبباً في رد القاضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أمينة النمر ، قوانين المرافعات ، مرجع سابق ، صـ 108 ، 109 .
(2) د/ عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية الدعوى والنظام القضائي وقواعد الإختصاص ، دار النهضة العربية ، ط 1976 ، 1977 ، صـ 167 .
(3) د/ أحمد أبو الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق صـ 85 ومابعدها .
(4) د/ أحمد أبو الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق صـ 86 ومابعدها .
(5) د/ أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، صـ 87 .
ثالثآ : تنحى القضاة
تنحية القاضي : –
– تنحية القاضي معناها منعه من نظر الدعوى إذا قام به سبب من الأسباب التي تدعو إلى الشك في حكمه بغير ميل أو تحيز ، كأن يكون القاضي قريباً لأحد الخصوم أو أن تكون بينه وبين أحد الخصوم خصومة .
وليس أساس التنحية الشك نزاهة القاضي ، فالقاضي المطعون على نزاهته لا يصلح أن يكون قاضياً ، وإنما أساسه رغبة المشرع في إستيفاء مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم وأمام الجمهور والضٌن بأحكامه أن تعلق بها الإسترابة .
– فقد نصت المادة رقم ١٤٩ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
” على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة “.
– و نصت المادة رقم ١٥٠ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
” يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي “.
مادة (٢٤٧):
يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة. أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
مادة (٢٤٨):
للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى.
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.
مادة (٢٤٩):
يتعين على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
مادة (٢٥٠):
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. (١١)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+