You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 3936 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . اعتباره قضاءً شكليًا لا تستنفد به محكمة أول درجه ولايتها على موضوع الدعوى . استئناف الحكم بقبول ذلك الدفع الشكلي . مؤداه . اقتصار سلطة محكمة الاستئناف على الفصل فيه
العنوان : دفوع ” الدفع بعدم القبول : الدفع الشكلي ” ” الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ مرافعات : اختلافها عن الدفوع المتعلقة بالإجراءات ” .
الموجز : القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . اعتباره قضاءً شكليًا لا تستنفد به محكمة أول درجه ولايتها على موضوع الدعوى . استئناف الحكم بقبول ذلك الدفع الشكلي . مؤداه . اقتصار سلطة محكمة الاستئناف على الفصل فيه . قضاؤها بإلغائه . لازمه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجه للفصل في موضوعها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وتصديه للموضوع والفصل فيه . مخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون – أيًا كان وجه الرأي فيه – يعدُّ قضاءً شكليًا يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي لانتفاء صلته بالصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى ، فإن هذا الحكم لا تستوفي به محكمة أول درجة ولايتها ولا تستنفد سلطتها في نظر موضوع الدعوى ، ممَّا لازمه ومقتضاه أنه إذا استؤنف الحكم بقبول ذلك الدفع فإن سلطة محكمة الاستئناف تقتصر على الفصل في الدفع ولا تستطيل إلى موضوع الدعوى ويتعين عليها عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . (٢) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه ، فإنه يكون قد فوت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم ، بما يعيبه بمخالفة القانون .
” الطعن رقم ٣٩٣٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠١/١٨ “