You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2890 لسنة 87 قضائية " جنائى " : صحة التوكيل المبرم بين للمحامى لا يفسد حتما صحة الاجراءات المحملة على ذات التوكيل لا سيما وان كانت بدوت علم الموكل .. وبالتالى أستخدام التوكيل فى التقرير بالمعارضة الاسئنافية بدون علم الموكل وبلاشتراك مع الخصم يمثب جريمة تزوير فى محررات رسمية والمتمثلة بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية ولا ينال من ذلك صحة التوكيل وسريانة بنص المادة 77 من قانون المحاماة
– مدة صلاحية التوكيل العام – عقوبة استخدام توكيل ملغي – خروج الوكيل عن حدود الوكالة – هل يجوز إلغاء التوكيل العام من طرف واحد
خيانة الوكيل لموكله – إساءة استخدام التوكيل – عقوبة استخدام التوكيل دون علم الموكل – عقوبة استغلال الوكالة
العنوان : وكالة .
الموجز : الوكالة . ماهيتها وحدودها ؟ المواد ٦٩٩ و ٧٠٣ من القانون المدني و ٧٧ من قانون المحاماة . دفاع الطاعن بصحة التوكيل وسريانه مما ينبئ عن صحة ما اتخذه من إجراءات . غير مقبول . ما دام خرج عن حدود الوكالة بالتواطؤ مع شريك موكله . مثال .
القاعدة : وفقاً لنص المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣ من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، كما نصت المادة ٧٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته ” ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن وكالة المجني عليه – شاهد الإثبات الأول – للطاعن كانت وكالة قانونية بموجب التوكيل رقم …. توثيق …. لإنهاء إجراءات تسجيل مخبز سياحي بالشراكة مع أخرى – وقد قام بفض هذه الشراكة لوجود خسائر في المخبز – غير أن الوكيل خرج عن حدود الوكالة – ودون علم الموكل – وتواطئ مع شريكيه في المخبز وقاما بتزوير إيصال أمانة منسوب له ثم رفع جنحة مباشرة به برقم …. وتواصلت إجراءات التقاضي بحضور الطاعن بذات التوكيل في عمل معارضة ثم استئناف ثم معارضة استئنافية للحكم الصادر ضد شاهد الإثبات الأول بموجب إيصال الأمانة سند الجنحة ، ثم قام الطاعن ومن كانت تشاركه في المخبز بمساومته بعد أن أصبح الحكم نهائياً ضده ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن فساده في الاستدلال وأن ما قام به من أفعال كان بوصفه وكيلاً عن الشاهد الأول يكون غير سديد .
” الطعن رقم ٢٨٩٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤ “
– مدة صلاحية التوكيل العام – عقوبة استخدام توكيل ملغي – خروج الوكيل عن حدود الوكالة – هل يجوز إلغاء التوكيل العام من طرف واحد
خيانة الوكيل لموكله – إساءة استخدام التوكيل – عقوبة استخدام التوكيل دون علم الموكل – عقوبة استغلال الوكالة
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية بطريق الاتفاق والمساعدة والشروع في النصب والإخبار بأمر كاذب مع سوء القصد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حرر في عبارات عامة معماة ومجهلة وخلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها وأركان الجرائم التي دانه بها ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه كما لم يبين تاريخ ومكان حدوث الواقعة ، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات وأخذ بصحة تصويرهم للواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقضها كما عول على تحريات الشرطة رغم تعددها وتناقضها لدلائل عددها ، كما عول على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ملتفتاً عن طلبه ندب لجنة ثلاثية لإعادة فحص الأوراق ودانه الحكم بعقوبة لجريمة لم تستند إليه سيما وأنه لم يتحقق ضرر من فعله بدلالة عدم قيام النيابة العامة بتوجيه تهمة استعمال محرر مزور فيما زور من أجله ، كما دانه رغم انتفاء أركان جريمة التزوير ولم يدلل على الاشتراك تدليلاً سائغاً كما لم يستظهر القصد الجنائي ، ولم يعرض لدفاعه بصحة التوكيل وسريانه وأنه لم يعلن بإلغائه من قبل الموكل مما ينبئ عن صحة ما اتخذ من إجراءات ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه وعدم إخطار نقابة المحامين قبل إجراء التحقيق ، وقامت المحكمة بفض الحرز دون إثبات محتواه وما أبداه الدفاع من ملاحظات عليه وقام دفاعه على نفى التهمة وانكارها بدلالة ما ساقه من أوجه دفاع ودفوع التفت عنها الحكم رغم جوهريتها وأعمل الحكم نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات دون أن يفصح عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة تغيب فيها الطاعن عن الحضور ورغم ذلك أصدرت حكمها بوصف أنه حضوري ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وأورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة في بيان واف وكاف ، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة وأدلة الثبوت فيها ثم أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله ” الأمر الذى يتعين معه إدانة المتهم بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم عقابه بالمواد ٤٠ / ثانيا ، ثالثا ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٢١٣ ، ٢١٥ ، ٣٠٣ / ١ ، ٣٠٥ ، ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات ” فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان نص القانون الذى حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون .
لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ ومحل الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، كما أنه لا يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً كأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفى غير هذا النطاق فإنه يكفى في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن التناقض بين أقوال الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك علي أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط المحكمة للواقعة وتقدير الأدلة فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ومادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – هذا إلى أن للمحكمة تجزئة التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه – فإن ما ينعاه الطاعن في صدد اعتماد الحكم على تحريات الشرطة على الرغم من إجرائها بعد ثلاث سنوات من ارتكاب الواقعة وتناقضها – سيما وأن الحكم لم يعول على التحريات الأولية في الإدانة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص التحريات يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفني فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب لجنة ثلاثية من الخبراء في الدعوى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد وصف فعل التزوير الذى دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم المادتين ٢١١ ، ٢١٢ من قانون العقوبات ، فإن إيراد الحكم لنص المادة ٢١٣ من ذات القانون وإدانة الطاعن بها ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم المادة المنطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة استعمال المحررات المزورة فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر من الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن – كما أن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على اعتقاده بصحة التوكيل الرسمي العام مردود بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي أو في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣ من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، كما نصت المادة ٧٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته ” وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن وكالة المجنى عليه – شاهد الإثبات الأول – للطاعن كانت وكالة قانونية بموجب التوكيل رقم ……. لسنة ٢٠٠٧ توثيق أبشواي – الفيوم – لإنهاء إجراءات تسجيل مخبز سياحي بالشراكة مع أخرى – وقد قام بفض هذه الشراكة لوجود خسائر في المخبز – غير أن الوكيل خرج عن حدود الوكالة – ودون علم الموكل – وتواطئ مع شريكيه في المخبز وقاما بتزوير إيصال أمانة منسوب له ثم رفع جنحة مباشرة به برقم ………. لسنة ٢٠٠٧ السلام وتواصلت إجراءات التقاضي بحضور الطاعن بذات التوكيل في عمل معارضة ثم استئناف ثم معارضة استئنافية للحكم الصادر ضد شاهد الإثبات الأول بموجب إيصال الأمانة سند الجنحة ثم قام الطاعن ومن كانت تشاركه في المخبز بمساومته بعد أن أصبح الحكم نهائياً ضده ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن فساده في الاستدلال وأن ما قام به من أفعال كان بوصفه وكيلاً عن الشاهد الأول يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان البين أن المحكمة التي تغياها الشارع بنص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادى أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده ، فإذا انتفت حكمه النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أنكر ما اسند إليه من اتهام بالتحقيقات واستند الحكم في إدانته إلى أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون غيرها فإن النعي على الحكم – وبفرض قصوره في الرد على هذا الدفاع – يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحقيق من محام بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة ٥١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة هي إجراءات تنظيمية لم يترتب ذلك القانون على مخالفتها بطلاناً فإنه لا جناح على المحكمة إن التفتت عنه ولم تعرض له .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معيناً لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به الطاعن من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم إن التفت عنه .
لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الشارع منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان مجموع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في التزوير في حق الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه – كالحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن النعي على الحكم إذ دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في ٣١ / ٥ / ٢٠١٦ والتي حضر فيها الطاعن والمدافعين عنه أن المحكمة قامت بفض الحرز في حضورهم – فغدت محتوياته معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية المحررات المزورة التي يحتوى عليها الحرز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة وفى مدونات الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن خلو محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن أو المدافعين عنه قد أثاروا شيئاً بخصوص الحرز بعد فضه في حضورهم ولم يطلبوا تحقيقاً بشأنه فإن ما أورده الطاعن بوجه طعنه يكون غير مقبول . لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها إجراء تحقيق لم يطلب منها .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة وإنكارها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قولاً مرسلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى وكان الطاعن يسلم بأنه حضر جلسة ٣١ / ٥ / ٢٠١٦ والتي تمت فيها المرافعة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ٢٩ / ٨ / ٢٠١٦ وأنه لم يحضر بتلك الجلسة الأخيرة والتي تم فيها النطق بالحكم فإن الحكم يكون حضورياً بالنسبة له وكما وصفته المحكمة ولا محل للنعي عليه في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
2 Comments
– مدة صلاحية التوكيل العام
– عقوبة استخدام توكيل ملغي
– خروج الوكيل عن حدود الوكالة
– هل يجوز إلغاء التوكيل العام من طرف واحد
خيانة الوكيل لموكله
– إساءة استخدام التوكيل
– عقوبة استخدام التوكيل دون علم الموكل
– عقوبة استغلال الوكالة
حكم غريب