You cannot copy content of this page
عقوبة جريمة الابتزاز الالكترونى فى القانون المصرى
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
– يتعرض كثير من الأشخاص لمحاولات اختراق لحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تصل إلى الابتزاز، خاصة السيدات، ووفقا للنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فهناك عقوبات مشددة في قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بالجريمة الالكترونية والذي صدر مؤخرًا، موضحا أنّ من يتعرض للابتزاز خاصة الفتيات، عليهن الذهاب مباشرة إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من خلال الاتصال بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، علي رقم 108، للإبلاغ عن الجريمة.
المادة 13 : جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
المادة 14 : جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
المادة 15 : جريمة الدخول غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 16 : جريمة الاعتراض غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.
المادة 17 : جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.
المادة 18 : جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 19 : جريمة الاعتداء على تصميم موقع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
المادة 20 : جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
المادة 21 : جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.
المادة 22 البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
الفصل الثانى
(الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات)
المادة 23 : جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
الفصل الثالث
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
المادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
الفصل الرابع
(الجرائم المرتكبة من مدير الموقع)
المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بأهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
(المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة)
المادة (30) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.
المادة (31) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
المادة (33) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.
يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل من خالف أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون.
الفصل السادس
(الظروف المشددة فى الجريمة)
المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.
الفصل السابع
المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
المادة (36 ) فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلى. وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.
المادة (37) فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.
الفصل الثامن
(العقوبات التبعية)
لمادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.
المادة (39) للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.
الفصل التاسع
(الشروع والاعفاء من العقوبة)
المادة (40) كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (41) يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
المادة (42) التصالح
يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية
الباب الرابع
(أحكام انتقالية وختامية)
المادة (43) يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (44) يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المادة (45) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.