You cannot copy content of this page
ما هى عقوبة جريمة التجمهر فى القانون المصرى
” عقوبة جريمة التجمهر -تعريف جريمة التجمهر – أركان جريمة التجمهر – الفرق بين التجمهر والتظاهر “
قانون ر قم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى 14 يونية سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛
ونظرا لأن الضرورة تقضى بالتعجيل فى ايجاد عقوبة للجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشهد تأثيرا من الأحكام المعمول بها الآن؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛
أمرنا بما هو آت : –
مادة 1 – اذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 2 – اذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح. أو اذا كان الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك فى التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها احداث الموت اذا استعملت بصفة أسلحة.
مادة 3 – اذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز ابلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة الى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر. وجاز ابلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقرة الثانية منها الى ثلاث سنين لحاملى الأسلحة أو الآلات المشابهة لها.
واذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء اذا ثبت علمهم بالغرض المذكور.
مادة 4 – يعاقب مديرو التجمهر الذى يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التى يعاقب بها الأشخاص الداخلون فى التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أى شخص من هؤلاء الأشخاص فى سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل.
مادة 5 – على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة 1 – يضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر مادة جديدة برقم 3 مكررا يكون نصها كالآتى:
“مادة 3 مكررا – يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الأولى والثانية، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها”.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968).
1 Comment
تعريف جريمة التجمهر : – التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق و غالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الاخلال بالنظام العام او قصد المساس و الحد ن حرية الافراد.