You cannot copy content of this page
عقوبـة جريمة تسهيل الدعارة والفجور
(أولاً) عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة : –
رصد المشرع لجريمة التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستخدام أو الاستدراج أو الاغواء عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه ( المادة 1 / أ من قانون مكافحة الدعارة )(32).
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة (مادة 7 من قانون مكافحة الدعارة ) ، وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لا جدوي من النص علي الحكم بأنه اعتبر الجريمة تامة مادامت عقوبة الشروع هي ذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها (33).
كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة (34).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(32) لما كان مؤدى ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخر كان يستحضر الرجال لتمارس معهم باقى المتهمات الدعارة لا يوفر فى حقه صورة المعاونة التى تتطلبها الفقرة الأولى من المادة السادسة ويكون الحكم إذ أعمل هذه الفقرة فى حق الطاعن معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إلا أنه متى كان ما أثبته الحكم فى حق الطاعن على نحو ما سلف يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته العامة مما يخضعه للمادة الأولى من القانون التى تناولت بالتجريم شتى صور المساندة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس سنتين مع الشغل وكانت هذه العقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى فلا وجه لنقض الحكم.
أنظر طعن جنائى رقم 21109 – لسنــة 66 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2006 .
(33) أنظر نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 55 ص 295 .
(34) للمزيد من التفصيلات حول عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة : أنظر ص 43 وما بعدها من هذا المؤلف .
(ثانياً) عقوبة الجريمة في صورتها المشددة : –
نص المشرع علي تشديد العقوبة علي الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولي من قانون مكافحة الدعارة إذا توافر ظرف من الظروف المشددة الآتية : –
( أ ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية :
وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه. والعبرة بسن المجني عليه وقت ارتكاب الفعل(35) ، ويفترض علم الجاني بهذه
السن ، وإذا ادعي جهله بها فلا يقبل منه أي دليل ، وإنما يتعين أن يثبت أن جهله يرجع الي ظروف قهرية أو استثنائية.
وإذا وجدت شهادة ميلاد تثبت سن المجني عليه التزم القاضي بالأخذ بها ، ما لم يطعن المتهم بتزويرها. وإذا لم توجد هذه الشهادة ساغ للقاضي أن يعتمد علي أية ورقة رسمية أخري كإفادة من المدرسة التي التحق بها المجني عليه ، خاصة وأن هذه الورقة تتحدد بالرجوع الي شهادة الميلاد ، وإذا لم توجد ورقة رسمية حدد القاضي سن المجني عليه بنفسه أو مستعيناً بالخبير المختص(36) ، ويعتبر تحديد سن المجني عليه هو فصل في مسألة موضوعية ، ومن ثم لا يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض (37).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(35) أنظر مؤلفنا جرائم العرض : دار الفكر الجامعي ، 1993 ، ص 142 .
(36) وإذا دفع المتهم بتجاوز المجني عليه السن السابقة كي يتجنب التشديد ، ولكن المحكمة قضت بالعقوبة المشددة دون أن تحقق دفاعه وترد عليه رداً مدعماً بالدليل كان ذلك إخلال بحقوق الدفاع وقصوراً فى تسبيب الحكم – وهذا الحكم فى جرائم العرض ولكنه يسري علي جريمة الدعارة .
أنظر نقض 24 مارس سنة 1952 مجموعة أحكـام محكمـة النقض س 2 رقم 236 ص 636 .
(37) أنظر نقض 11 نوفمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 146 ص 272 .
( ب ) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية :
وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات الي سبع سنوات (مادة 4 من قانون مكافحة الدعارة ) وتبقي عقوبة الغرامة دون تشديد حيث أن نص المادة الرابعة تناول تشديد عقوبة الحبس فقط.
( ج ) إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم :
شدد المشرع العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة وجعلها الحبس من ثلاث سنوات الي سبع ، بخلاف عقوبة الغرامة المقررة. وترجع علة التشديد في هذه الحالة الي إساءة الجاني استعمال السلطة التي له علي المجني عليه ، فيكشف بذلك عن خيانة للثقة التي وضعت فيه ، وإهدار للواجبات التي كان من المفروض عليه الالتزام بها تجاه المجني عليه.
– أصول المجني عليه :
إن أصول المجني عليه هم من تناسل منهم المجني عليه تناسلاً حقيقياً، وهم كـالأب والجد وإن عــلا (38) ، وبذلك فـإن الأب أو الجد بالتبني لا يعتبر من أصـول المجني عليه ، وذلك لأن الشريعة الاسلامية لا تعترف بهذا النظام إعمالاً لقولـه تعـالي في سـورة الأحزاب أية رقم5 ” ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً “ ، أما اذا كان الجاني والمجني عليه يخضعان لقانون أحوال شخصية يعترف بالتبني ، فان الظرف المشدد يتحقق
في هذه الحالة ، ويلاحظ أن الأب بالتبني وإن لم يكن من أصول المجني عليه ، إلا أنه قد يسري عليه الظرف المشدد الخاص بالمتولين ترتبيته أو ملاحظته (39).
كما يشترط أن تكون صلة البنوة شرعية ، فلا يسري التشديد علي الأب غير الشرعي ، وذلك لأن صلة الرجل بإبنته غير الشرعية تتماثل مع صلة الأب بالتبني.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(38) أنظر الأستاذ أحمد أمين : شرح قانون العقوبات الأهلي “القسم الخاص” ، القاهرة ، مطبعة الاعتماد ، 1923 ، ص 444 .
(39) يعد الأب بالتبني من الأصول وفقاً للرأي الراجح فى الفقه الفرنسي ، فهو إن لم يكن منهم شرعــاً بالزواج ، فإنه بمقتضي رابطة التبني يصبح من الأصول قانوناً.
أنظر
GARCON ( Emile ) : Op. Cit. , Art. 331 – 333 , No. 108 .
وكذا أنظر
F . Goyet : 8è éd par MARCEL Rousselet & PIERRE ARPILLANG & JAQUES Patin : Droit Penal Special , Paris , Sirey , 1972 , p . 381 .
– المتولين تربية المجني عليه أو ملاحظته :
وهم كل من وكل اليه أمر الإشراف عليه أو تهذيبه سواء كانوا من أقاربه أم من غيرهم ، يستوي في ذلك أن يكون الإشراف أداء لواجب قانوني عهد به الي الجاني كالوصي أو القيم المعين بقرار من المحكمة ، أو أداء لواجب وظيفي كالمدرس وملقن الحرفة ، أو بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي ، أو بحكم الواقع كما هو الشأن في إشراف زوج الأخت علي شقيقتها ، وزوج الأم علي ابنتها من زوج سابق (40).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(40) يتعين علي المحكمة فى حالة الإشراف بحكم الواقع أن تبين مختلف الظروف التي أوجدته فعلاً والتي بنت عليها ثبوته .
أنظر نقض 4 ديسمبر سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 205 ص 1065 .
– من لهم سلطة علي المجني عليه :
والمقصود بالسلطة في هذه الحالة ما يكون من نفوذ لشخص علي أخر ، يستوي في ذلك أن تكون هذه السلطة قانونية كسلطة الوصي أو القيم ، أو سلطة المخدوم علي خادمه (41) ، أو سلطة الرئيس بالمصلحة الحكومية علي الموظفات أو العاملات بالمصلحة ، أو سلطة رب العمل علي عاملاته ، أو سلطة المدرس علي تلميذاته (42) ، أو سلطة فعلية مصدرها الأمر الواقع (43) ، وذلك كسلطة أحد أقارب المجني عليه كالعم ، أو ابن العم أو زوج الأخت أو زوج الأم (44) ، كما تشمل السلطة الفعلية حالة تسخير الجاني بعض الفتيات لجمع أعقاب السجائر
أو التسول لحسابه ثم يفرض عليهم اتــاوة وإلا تعـرضن للأذي (45).
كما يستوي أن تكون السلطة التي للجاني علي المجني عليه سلطة دائمة ، أي غير محددة المدة ، أم تكون سلطة موقتة كالطبيب الذي يشرف علي علاج مريضه خاصة إن كان يقيم لديه في مستشفي يديره أو يعمل فيه.
وترجع أهمية التفرقة بين السلطة القانونية والسلطة الفعلية الي طبيعة الإثبات في كل من الحالتين ، فالسلطة القانونية تستتبع حتماً وجود النفوذ ، ولذلك فالتشديد واجب متي كان الجاني له هذه الصفة ، أما إذا كانت السلطة فعلية فقد تعين إثبات الظروف التي أدت الي وجود هذه السلطة للجاني علي المجني عليه ، فلا تعدوا هذه الظروف أن تكون قرينة قابلة لإثبات العكس (46).
ومن المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليه أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير مراقبـة محكمة النقض طالما كانت الأدلة والاعتبارات من شأنهـا أن تؤدي الي ما إنتهي اليه الحكم (47).
ــــــــــــــــــــــــ
(41) أنظر
Cass 6 Oct 1864. , Dalloz 1865. 1 .45 .
(42) أنظر
GARRAUD ( René ) :” Traité Théorique et pratique de droit pénale ” . Paris , Sirey , T . 5 , 1916 , No . 2107 .
(43) يستوي فى ذلك أن تكون السلطة الفعلية نتيجة عمل مشروع أو غير مشروع ، وبناء علي ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بوجود السلطة الفعلية للمتهم علي المجني عليها لأنه عشيق أمها ويقيم معها .
أنظر
Crim 31 Dec 1868. , Sirey 1869. 1. 287 .
(44) أنظر
Crim. , 30 Out 1855 , Bulletin Criminelles. , 1855. No. 303 .
(45) أنظر الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، بند 425 ص 605 .
(46) أنظر
GARCON ( Emile ) : Op. Cit. , Art. 331 – 333 , No. 145.
(47) أنظر نقض 4 ديسمبر سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 205 ص 1065 .
– الخادم بالأجر عند المجني عليه أو عند من تقدم ذكرهم :
المقصود بالخادم كل من يقوم بعمل لدي المجني عليه أو لدي أحد من الفئات السابق ذكرها نظير أجر وهم ” الأصول والمتولون التربية أو الملاحظة وأصحاب السلطة ” ، ويستوي أن يكون هذا الاجر نقدياً أم عينياً ، وعلي ذلك لا يتوافر الظرف المشدد إذا ارتكب الفعل ممن لا يتقاضي مقابل من المجني عليه كمن يتطوع لتأدية خدمة بدون مقابل ، أو من يتردد للقيام بأداد عمل كمحصل الكهرباء ، أو جامع القمامة.
ويري جانب من الفقه أنه لا يشترط أن يكون الخادم منقطعاً لخدمة المجني عليه ، إذ أن التشديد ينطبق عليه ولو كان يتردد علي نحو معتاد لقضاء لوازمه ، كما هو الشأن في الطباخ أو السفرجي الذي يعمل لبضع ساعات من النهار ، ما دام الثابت أن اتصاله بالمجني عليه لهذا السبب هو مما يسهل له إرتكاب الجريمة ، إذ بهذا القدر تتحقق علة التشديد(48).
بينما يري جانب آخر من الفقه أن علة التشديد تقتضي أن يكون الخادم منقطعاً لخدمة المجني عليه أو أحد ممن سبق ذكرهم لأن الإنقطاع للخدمة يسهل للخادم الدخول في المسكن في أي وقت ويولد نوعاً من الألفة بين الخادم ومخدومه
بينما يري جانب آخر من الفقه أن علة التشديد تقتضي أن يكون الخادم منقطعاً لخدمة المجني عليه أو أحد ممن سبق ذكرهم لأن الإنقطاع للخدمة يسهل للخادم الدخول في المسكن في أي وقت ويولد نوعاً من الألفة بين الخادم ومخدومه ، وهذان السببان يتيحان للجاني فرصة ارتكاب الجريمة (49).
كما يتوافر الظرف المشدد إذا كان الجاني والمجني عليه يعملان معاً في خدمة شخص واحد ، فإذا واقع خادم زميلته الخادمة التي تعمل معه في منزل واحد ، ينطبق عليه الظرف المشدد (50).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(48) أنظـر فى الفقه المصري الدكتور عبد المهيمن بكر : القسم الخاص فى قانون العقوبات. القاهرة ، الطبعة السابعة ، 1977 ، دار النهضة العربية ، بند 331 ، ص 685 .
وفى الفقه الفرنسي
GARCON ( Emile ) : Op. Cit. , Art. 331 – 333 , No. 172 .
(49) أنظر الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، بند 737 ، ص 544 .
(50) كما قضت محكمة النقض بأنه متي كان المتهم والمجني عليه كلاهما عاملين فى محل كواء واحد ، فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد ، ومن ثم ينطبق علي المتهم الظرف المشدد المذكور .
أنظر نقض 18 مارس سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 75 ص 263 .