You cannot copy content of this page
فتاوى مجلس الدولة بشأن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
1- استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه وإن كان ثار خلاف في الرأي حول تحديد نطاق سريان حكم الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992، وما إذا كان يشمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء، جرى طلب الرأي في شأنه من الجمعية العمومية للخلوص إلى رأي فاصل فيه، وإن كان ثار هذا الخلاف، فقد تناول المشرع حكم المادة 49 المشار إليها بالتعديل بموجب القانون رقم 103 لسنة 1993، المعمول به اعتباراً من 2/4/1993، واستثنى وفقاً له الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 من الخضوع لحكم الحل المقرر قانوناً، وفرض عليها توفيق أوضاعها خلال فترة معينة وبذلك يكون المشرع بما أجراه من تعديل للمادة سالفة الذكر قد أجاب على السؤال المطروح أمام الجمعية العمومية بما لا يظهر معه وجه لنظر الموضوع بحالته بعد تعديل المادة 49 بموجب القانون رقم 103 لسنة 1993 .
* الفتوى رقم 954 لسنة 48 – جلسة 17 / 11 / 1993 – رقم الصفحة 525 – تاريخ الفتوى 27 / 11 / 1993 – رقم الملف 29/2/78 * .
2 – استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء جعل تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة وكذا تعيين رئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس بقرار يصدر من الوزير المختص بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثين عضواً ولا يزيد على خمسة وأربعين عضواً حيث تنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد الأعضاء ويُعين الثلث الباقي بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة في مجالات عمل الاتحاد. واستثناء من ذلك يُشكل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص بالإسكان ويُمارس الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في هذا القانون بحسبان السلطة المختصة بانتخاب ثلثي عدد أعضاء المجلس لم تكن دُعيت للانعقاد وهى الجمعية العمومية على نحو ما سلف بيانه فضلاً عن أن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات دون تفرقة بين أول مجلس إدارة وما يليه من مجالس منتخبة ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السري. أما بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد فإنه لا يجوز طبقاً لصراحة نص المادة {22} من القانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثماني سنوات متتالية وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأي سبب من الأسباب يُعين الوزير المختص رئيساً للمجلس للمدة المتبقية – استبان للجمعية العمومية أن مجلس إدارة الاتحاد المُعين من قِبل الوزير المختص ـ أول مجلس إدارة ـ طبقاً لنص المادة {47} من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يُباشر كافة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب كما يقوم بالإجراءات الكفيلة بوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ فضلاً عن أن المشرع لم يحدد لمجلس الإدارة المُعين مدة يتولى فيها تنفيذ المهام الموكولة إليه أو يخصه بأحكام مغايرة لتلك المقررة لمجلس الإدارة المنتخب بما ينبئ أن كلاهما مدته أربع سنوات على النحو المنصوص عليه في المادة {21} من القانون المذكور. وبناءً على ما تقدم يبين أن أول مجلس إدارة للاتحاد وهو المجلس المُعين مماثل في طبيعته واختصاصاته ومدته لمجلس الإدارة المنتخب باستثناء أن الأول يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص أما الثاني فتنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد أعضائه ويُعين الثلث الباقي من ذوى الخبرة في مجالات عمل الاتحاد بقرار من الوزير المختص ومن ثم فإنه يدخل في احتساب مدة الثماني سنوات المتتالية المنصوص عليها في المادة {22} من القانون رقم 104 لسنة 1992 سالف الذكر ـ والتي تُعتبر الحد الأقصى لاستمرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد في منصبه ـ المدة التي قضاها رئيس المجلس في أول مجلس إدارة للاتحاد وهو المجلس الذي صدر بتشكيله قرار من الوزير المختص على النحو السالف بيانه .
* الفتوى رقم 439 لسنة 57 – جلسة 21/5/2003 – صـ 149 – تاريخ الفتوى 22 / 6 / 2003 – رقم الملف 607/6/86 * .
– اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – جدول الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
– تجديد عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء – شروط القيد في اتحاد مقاولي التشييد والبناء
– دمغة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء – عنوان الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
– مواعيد عمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء – الأوراق المطلوبة لتجديد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء