You cannot copy content of this page
قانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى اللائحة الصادرة فى 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك؛
وعلى اللائحة الصادرة فى 7 من يوليه سنة 1923 بشأن إشغال الطريق العام؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة واشغالها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها فى مدينة الأسكندرية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 – تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو وصفتها الداخلة فى حدود البلاد التى لها مجالس بلدية.
مادة 2 – لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى:
(1) أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك.
(2) وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.
(3) ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
(4) وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.
(5) وضع المعدات اللازمة لاقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.
مادة 3 – لا يجوز غرس الأشجار فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها.
مادة 4 – يكون الترخيص فى إشغال الطريق العام طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الاشغال التى لا يجوز الترخيص فيها.
مادة 5 – يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه – ولا يرد هذا الرسم فى أية حالة.
مادة 6 – على السلطة المختصة أن تبدى رأيها فى الطلب فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضا ولها أن ترفض الترخيص فى إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.
مادة 7 – يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا يبين فيه رسم الاشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم.
مادة 8 – يبين فى الترخيص مدته والشروط التى يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين.
ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الاشغال الذى أعطى من أجله.
وهذا الترخيص شخصى وينتهى بوفاة المرخص له – ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل اليه وسداد رسم النظر.
وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغيا.
ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع فى شأن هذا الطلب أحكام المواد 5 و6 و7
مادة 9 – للسلطة المختصة وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص فى اشغالها على أن ترد رسم الاشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الاشغال حسب الأحوال.
وعلى المرخص له إزالة الإشغال فى الأجل الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار اليه بالطريق الادارى وإلا اتبعت فى شأنه أحكام المادة 13
مادة 10 – يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الاشغال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 6
ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
وعلى اللجنة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مسببا ونهائيا.
ويرد الرسم إلى المتظلم فى حالة قبول تظلمه.
مادة 11 – يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار اليها فى المادتين 5 و7 فى الأحوال الآتية:
(1) إشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
(2) إشغال المنشآت التى تتولى ادارة مرفق عام ما لم ينص فى عقد ادارته على ما يخالف ذلك.
(3) الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
(4) الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقا لأحكام القانون.
(5) الإشغال بغرف تفتيش المجارى.
(6) إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وفى جميع الحالات السابقة لا يجوز الاشغال قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة وإلا طبقت أحكام المادتين 13 و14
مادة 12 – يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال والتأمين فى حالة إشغال طريق عام بمأتم وفقا للشروط المبينة فى القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 13 – إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل الى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.
وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الاشغال المستحق مع جميع المصروفات – فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الادارى.
مادة 14 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم على المخالف بأداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال.
كما يحكم بإزالة الاشغال فى ميعاد يحدده الحكم – فاذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة جاز للسلطة المختصة اجراؤها على نفقته على أنه لا يحكم بازالة حجر التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك السلطة المختصة.
مادة 15 – يحكم بإغلاق المحل الذى استعملت منقولاته فى الاشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الاغلاق خمسة عشر يوما ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الاشغال الذى استعملت فيه مما لا يجوز الترخيص فيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء التى استعملت فى اشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.
مادة 16 – يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 17 – لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض الأحياء والطرق من تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالاشغال فيها ورسوم هذا الاشغال.
مادة 18 – يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الاعلانات الشاغلة للطرق العامة التى تسرى فى شأنها أحكام القانون الخاص بها.
مادة 19 – للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الاشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فى حالة إجراء أى تعديل فيها.
مادة 20 – تلغى اللائحة الصادرة فى 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة فى 7 من يوليه سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948 والقرار الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1952 المشار اليها.
مادة 21 – على وزيرى الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)
تعديل قانون إشغال الطرق العامة – قانون 140 لسنة 2017 – قانون 66 لسنة 1956 pdf
– نموذج محضر إشغال طريق – قانون الطرق العامة pdf – عقوبة محضر إشغال طريق
– قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاتة – قانون الإشغالات العام