You cannot copy content of this page
قانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقاً لآخر تعديل صادر في 24 فبراير عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر – في 31 أغسطس سنة 1981
قانون رقم 143 لسنة 1981
في شأن الأراضي الصحراوية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 24 فبراير عام 2024)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية، الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.
ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون.
وتعتبر في حكم الأراضي الخاضعة لهذا القانون، أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع.
مادة (2):
تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والاجراءات المبينة فيما يلي:
( أ ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها، ولا يجوز استخدامها في غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التي يحددها.
(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ويحظر استخدام هذه الأراضي في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التي يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع.
(جـ) الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
(د) لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية الأراضي الصحراوية والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا، إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي أو المحافظة على الآثار، ويعوض أصحابها كالآتي:
1 – إذا كان نزع ملكية، يرد إليهم ما أنفقوه في اصلاح الأرض وإقامة المباني.
2 – إذا كان استيلاء مؤقتا، يدفع لهم مبلغ يساوى ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال فترة الاستيلاء.
3 – تحدد قيمة التعويض لجنة تشكل لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية يمثل فيها مندوب عن الملاك ومندوب عن وزارة الدفاع.
مادة (3):
يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون “بالهيئة”.
ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة، تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.
مادة (4):
يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها، كما تسرى ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.(4)(5)
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني، وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (5):
تتولى الدولة وفقا للخطة المعتمدة إنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك في موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير.
وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والإشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد إليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة.
ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمرافق الأساسية اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها وتدرج الاعتمادات الخاصة بتمويلها في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.
مادة (6):
تتولى الهيئة وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحي بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (7):
تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية، كما تكفل التيسيرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم وإقراض كل من:
( أ ) وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع.
(ب) الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
(جـ) الشركات والأفراد والجهات التي تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف في الأراضي بعد استصلاحها واستزراعها.
ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة.
ويجوز للجهة أو الشخص المقترض أن يعهد إلى الهيئة أو الجهة المقرضة بالتصرف في الأراضي التي يقوم باستصلاحها وتحصيل أثمانها.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الاقراض وقواعد التيسيرات وأوجه الرعاية المقررة.
مادة (8):
يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك في حدود المشروع الواحد وبغرض تحقيق التكامل وتنفيذ خطط ومشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (9):
إذا تداخلت في مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد أو للجهة الخاصة، فيجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضي على شرائها وديا مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى، مساوية لها في القيمة في نفس الزمام أو أقرب زمام لها فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (10):
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة.
ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلى أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة.
مادة (11):
يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك على النحو الآتي:
(1) إذا كان الري على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أي أسلوب للري يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتي:
1 – 200 (مائتان) فدان للفرد و300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.
– 10000 (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو.
– 10000 (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا.
4 – 50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.
(ب) وإذا كان الري بأسلوب الري السطحي الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الري أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضي البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51٪) من رأسمال الشركة ، وألا تزيد ملكية الفرد على (20٪) من رأسمالها ، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية ، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.(3)(7)
ولا تخضع شركات القطاع العام لأي حد أقصى.
واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة في الأراضي الزراعية وما في حكمها لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة في غير الأراضي الصحراوية.
وفي جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبي التملك.
مادة (12):
ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.(2)(7)
مادة (13):
يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن.
وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف في الأراضي بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة.
وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الايجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها.
مادة (14):
يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص في التصرف بغير المزاد العلني في الأراضي المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في الحالات التالية وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة:
( أ ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.
(ب) صغار الزراع.
(جـ) خريجي الكليات والمعاهد.
(د) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها.
كما يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها في تنمية الاقتصاد القومي، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
مادة (15):
يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها.
وتودع في صندوق خاص الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها، كما تودع فيه كافة الموارد والاعتمادات التي تتقرر لهذه الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (16):
يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن.
ويحظر استخدام الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف في هذه الأراضي أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلى أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التي يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها.
ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة (17):
يمنح من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول.
فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض.
مادة (18):
مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه:
1 – من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2 – من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانونا بالتصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 – من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة، ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض، أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح.
4 – شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل في رأس مالها من مساحات تم تقويمها كأصول رأسمالية أو التي لم يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى العمل بأحكام هذا القانون لصالح:
( أ ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية.
(ب) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي.
(جـ) المشترين بطريق المزاد العلني.
(د) المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والإجراءات التي تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر في شأنهم شروط الاعتداد بها.
مادة (19):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في كل من شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بهذا القانون.
ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التي يتم على أساسها الاعتداد بالملكية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لخطة الدولة في مجال الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه، أن يتصرف أو يقرر أي حق عيني أصلى أو تبعي أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك من الإجراءات التي لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند للملكية المشهر.
ويقدم ذوو الشأن إلى الهيئة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا للانتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس إدارة الهيئة البت في هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.
فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت أو رفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
مادة (21):
مُلغاة.(1)
مادة (22):
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.(6)
وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع، وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها.
ويكون لذوي الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن في القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية.
مادة (23):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات أو يدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو بتمليك هذه الأراضي، وذلك فضلا عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضه بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التي يكون المخالف قد أداها للدولة. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة العود.
ويعفي من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، كما يعفي من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التي يكون قد أدلى بها أو اشترك في الإدلاء بها بأي وجه من الوجوه.
مادة (24):
يكون ممثل الشخص الاعتباري والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة.
كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثله والمعهود إليه بإدارته أو أي من العاملين فيه.
مادة (25):
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من يعتدى أو يدلى ببيانات غير صحيحة بالنسبة للأراضي المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتئول جميع الغرامات والمبالغ التي يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حسب الأحوال للإسهام بحصيلتها في تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومباني الخدمات العامة التي تقوم بها.
مادة (26):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعي يجوز شهر الجمعيات التعاونية في مجال استصلاح الأراضي، التي يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون في الجهاز الإداري بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.
مادة (27):
تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (28):
يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع والري والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها من الجهات المعنية، تتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي.
مادة (29):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذي القعدة سنة 1401 (30 أغسطس سنة 1981).
___________________________________________
(1) تُلغى المادة 21 وفقا لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 تابع في 1 / 1 / 1984.
(2) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (12) وفقا لما جاء بالقانون رقم 55 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر في 9 / 4 / 1988.
(3) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (11) وفقا لما جاء بالقانون رقم 205 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 في 27 / 6 / 1991.
(4) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (4) وفقا لما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 (مكرر) في 2 / 6 / 1995.
(5) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (4) وفقا لما جاء بالقانون رقم 72 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 (مكرر) في 16 / 4 / 1996.
(6) عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 101 لسنة 26 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 15 / 2 / 2009.
(7) يستبدل بنصي المادتين (11/ فقرة ثانية ، 12/ فقرة ثانية) وفقا لما جاء بالقانون رقم 11 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (أ) في 24 / 2 / 2024.
قانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الأراضي الصحراوية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+