You cannot copy content of this page

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 1997 والقانون رقم 8 لسنة 2005

 

” تم الغاء هذا القانون بصدور القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك “

 

مادة 1

يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما ياتى :-

1- ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية .
2- ما تستورده الحكومات و المؤسسات الاجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لاغراض التسليح .

3- ما تستورده هيئة الامن القومى من اجهزة خاصة لازمة لنشاطها 0

4- ما تستورده رئاسة الجمهورية من اشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية .

5- ماتستورده وزارة الداخلية من اسلحة وذخائرومهمات واجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب .

مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .

2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين فى البـلاد عند القدوم والمغادرة .

3- الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

4- الاثاث والاداوات والامتعة الشخصية والسيارات التىتسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها .

5- الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 0

6- الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى .

7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ..

8- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها .

9- الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين .

ويحظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها ، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المشار اليها التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . اذا تم التصرف فى السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة . ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا .

10- العينات التجارية ونماذج التصنيع

مادة 3( الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997 )

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-

1- ماتستورده المنشات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37من نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43لسنة1974 .

2- سيارات ركوب صغيرة ذات اربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون فى العمليات الحربية

او فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتامينوالمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل اوفقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبى العسـكرى المـركزى تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-

1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام .

2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم 0

3- الا تجاوزقيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصرالاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .

4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف فى السيارة اوالدراجة الالية المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها،

ويعتبرالتصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشاراليها التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف فى السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة . ويجوزللمصابيين فى العمليات الحربية الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به ، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لافراد القوات المسلحة وفقا لاحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية للدارسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة او على منح اجنبية او على نفقتة ، وذلك عند عودتة النهائية بعد انتهاء دراستة او عند عودة أسرتة فى حالة وفاتة ، وذلك بالشروط الاتية :-

أ- الا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة الاف جنية ، وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .

ب- الا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة .

ج- الحصول على تصديق من القنصل المختص او وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وان قيمتها مسددة بالكامل .

د- ان تصل هذه الاشياء خلال ستةاشهرمن تاريخ حصول صاحب الشان على الدكتوراه اوما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت اسباب تبرر ذلك. ولا يجوز الجمع بين هذا الاعفاء واى اعفاء اخر . وفى حالة استحقاق احد الزوجين او كليهما معا للاعفاء المقرربهذه المادة واستحقاق احداهما لاعفاء من نوع اخر فيسرى الاعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجين الافادة من الاعفاء الاخر . ويجظر التصرف فى اى شى من الاشياء المعفاه خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج النهائى عن الاشياء المعفاه والا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ .

4-الامتعةالشخصية والاثاث الخاص باعضاءالسلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفى الوزارت الاخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وذلك

بالشروط والاوضاع وفى الحدود التى يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية

5-الاشياء التى يصدرباعفائها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزيرالمالية 0

مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى

1- الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لانشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا المشروعات التى يتم انشائها أو التوسع فيها أةوأ فى المجتمعات العمرانية الجديدة و مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 19811 ومشروعات الإسكان الشعبى لالتى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 0

2- الألات والمعهدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الإستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها ، والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير

3- الألات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشأت الفندقيقة والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 0

4- سيارات الركوب والأوتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977 0 ومفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة ”

كما يسرىحكم هذه المادة على ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1لسنة1973من الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشائها .

مادة 5

تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع اجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك اب التى تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع (5%) من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى بعــد انقــضاء هـذه المــدة احكــام المــادة (6) مـن قــرار رئـيس الجمهورية باصدارالتعريفة الجمركية ، ويحدد عدد السيارات التى يتنــاولـها الاعفاء طبقا للبـنـديــن الســابقين بسيــارة واحــدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة اوالمفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

3-مايرد للاستعمال الشخصى – بشرط المعاينة – من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الاجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلب الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية بحسب الاحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية .

ويحظر التصرف فى الاشياء التى اعفيت طبقا لاحكام هذه المادة فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك مالم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك .

مادة 6

يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :-

1- مايرد للاستعمـال الشخصى الـى اعضـاء السلكين الــدبلوماسى والقنصــلى الاجـانب العاملين (غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك مايرد الى ازواجهم واولادهم القصر .

2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غيرالفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة .

مادة 7

يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية اعفاء ما يرد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية .

مادة 8 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

“” فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، يجوز الإفراج مؤقتا عن الألات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد ن على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2% ) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0″

مادة 9 ( الفقرات أ و [ و ز مستبدلة بالقانون 71 لسنة 1996 ثم إستبدلت الفقرة أ بالقانون رقم 8 لسنة 2005 ))

مع عدم الأخلال بما ينص علية هذا القانون من احكام خاصة تخضع الأعفاءات الجمركية للأحكام الأتية :

(أ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الأعفاء كاملأ اوجزئيا او بتخفيضات فى التعريفة الجمركية اوكانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو إستعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الأعفاءمن أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك 0

ويبدا الحظــر من تاريخ الأفــراج ما لــم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم ، عن الأِشياء المعفاة، وفقا لحالتها و قيمتها وقت التصرف منسوبة لسنوات الإستعمال و طبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ويسرى هذا الحظر لمدة :-

1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأوتوبيسات الالازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20% ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد إستعملت الإستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

2- سبع سنوات لباقى الاشياء المعفاه 0

ويعتبر التصرف قبل مضى اى من المدتين المشار اليهما حسب الاحوال بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا ،

كما يعتبر الإستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (118/4 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 0

ولصاحب الشان بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة .

(ب) لا يجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الاشياء المعفاه بموافقة مصلحة الجمارك او استخدامها فى غير الغرض المعفاه من اجله على قيمة الضرائب التى تم الاعفاء منها .

(ج) لاتشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ولا تعفى الا اذا نص عليها صراحة .

(د) لاتشمل الاعفاءات الجمركية الاثاث مالم ينص على ذلك صراحة .

(هـ) تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالاجراءات الجمركية الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة .

(و) يحظر الافراج من الجمارك عن السجائر او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخرى مالم يكن ملصقا عليها طابع ( البندرول ) او العلامة المميزة الدالة على اعفائها مــن هذه الضرائب ، ويعتبر عرضها للبيع باى وسيلة او تواجدها فى المحال العامة تهربا جمركياً.

(ز) تلتزم الجهات المعفاه بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتاكد من استعمال الاصناف المعفاه فى الغرض الذى اعفيت من اجله .

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر او التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار اليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك ، فاذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك .

 

 

قانون رقم 71 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 بند 9 و3 بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) و9 بنود (أ، ب، ز) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النصوص الآتية:
مادة (2):
9 – الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.
ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
ويكون لمن استحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولى بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها، التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، إذا تم التصرف فى السيارة الأولى وفقا للقواعد السابقة.
ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.
مادة (3):
بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.
ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية الأولى وفقا للقواعد السابقة.
مادة (9):
( أ ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها.
ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة:
1 – خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
2 – عشر سنوات لباقى الأشياء المعفاة.
ويعتبر التصرف قبل مضى أى من المدتين المشار إليهما حسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا، ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المشار إليها فى البند (1 أو 2) حسب الأحوال التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر.
(ب) لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.
(ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.
ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك.

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه فقرة أخيرة، نصها الآتى:
“ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

(المادة الثالثة)

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1416 هـ
(الموافق 14 أبريل سنة 1996 م) .

ملحق رقم (1)
تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى عن ذات الموضوع

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 من مارس سنة 1996، إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى ذات اليوم الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى، عن ذات الموضوع فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 10/ 3/ 1996، حضره السيد/ فتحى سلامة, رئيس مصلحة الجمارك.
نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية، كما نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى ومذكرته الايضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، إعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراستها.
إستمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء إلى الايضاحات التى أدلى بها الأستاذ رئيس مصلحة الجمارك فتبين لها ما يلى:
صدر قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بالقرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 متضمنا حالات الإعفاء من الضرائب الجمركية على بعض أنواع الآلات والمعدات والأجهزة محددا شروط وضوابط هذا الإعفاء وقد تضمن فى المادة 2 بند 9 إعفاء السيارات الصغيرة المجهزة تجهيزا خاصا للمرضى والمعوقين من الضرائب الجمركية، إلا أنها حظرت التصرف فيها حظرا لمدة 7 سنوات، وفى حالة التصرف فى السيارة خلال هذه المدة يتم سداد ما سبق الإعفاء منه، أما فى حالة التصرف بعد مضى المدة، فيتعين سداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السيارة وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية وقت السداد، وذلك طبقا للحكم العام الوارد فى المادة 9 بند ( أ ) من هذا القانون.
كما أعفت المادة 3 بند 2 (د) فى الفقرتين الأولى والثانية سيارة ركوب صغيرة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا خاصا لمصابى العمليات الحربية المشار إليهم فى هذه المادة وحظرت أيضا التصرف فى هذه المركبات لمدة 7 سنوات يجوز بعدها لصاحب الشأن التصرف فيها، إلا أنها اشترطت فى هذه الحالة سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وفقا لحالاتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
كما تضمن فى المادة (4) منه تحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة 5% من القيمة على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروعات الخاضعة لأحكام القوانين 43 لسنة 1974، 159 لسنة 1981، 62 لسنة 1974، 59 لسنة 1979، 143 لسنة 1981 و14 لسنة 1981، 1 لسنة 1973
أما المادة (9) فتتضمن قواعد عامة لتنظيم الإعفاءات الجمركية حيث حظرت التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها أيا كان هذا التصرف كما حظرت استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد الضرائب الجمركية وفقا لحالاتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد، واعتبرت التصرف دون إخطار الجمارك وسداد الضرائب المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك.
وقد أثبت التطبيق العملى طوال عشر السنوات السابقة عدم مواءمة أحكام المواد 2، 3، 9 المشار إليها للمتغيرات الاقتصادية فقد تبين للجنة وجود العديد من المشاكل عند التصرف أو الاستغناء عن الأشياء السابق اعفاؤها من الجمارك سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، من حيث المعاناة التى يتحملها المعاقون من المدنيين والعسكريين والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة والذين يرهقهم المطالبة بسداد الضريبة المستحقة على السيارة المعفاة فى حالة التصرف فيها بعد مضى 7 سنوات وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية وقت السداد.
كما أن المادة 9 التى تحكم القواعد العامة لحظر التصرف فى الأشياء المعفاة قد أثارت فى التطبيق مشاكل عديدة على النحو التالى:
1- حظر التصرف فى الأشياء المعفاة بصفة مطلقة مهما طال الزمن مما يلزم الجهات المعفاة بسداد الضريبة الجمركية على هذه الأشياء فى أى وقت يتم التصرف فيه وحتى بعد استهلاكها، وقد ترتب على هذا الحظر أن تكدست الأشياء التى بطل استخدامها وتراكمت لدى أصحابها خشية تحمل عبء الضرائب الجمركية عليها فى حالة التصرف فيها، الأمر الذى يعوق الاستثمار وينعكس أثره بالسلب على الاقتصاد القومى.
2 – كانت مشروعات الاستثمار ومشروعات التعمير ومشروعات السياحة، إلخ، الخاضعة لحكم المادة (4) تسدد باقى الضريبة الجمركية التى يتم الاعفاء منها فى حالة التصرف فى الأشياء المعفاة أى أن الواقع كان يعنى أن الضرائب الجمركية مؤجلة وليست معفاة (*).
ورغبة فى معالجة الأوضاع المتقدمة ولسهولة التعامل بين أصحاب المشروعات والمستثمرين والمستوردين ومصلحة الجمارك وتقديرا لظروف المعوقين المدنيين والعسكريين فقد قامت الحكومة بمشروع القانون المعروض محققا ما يلى:
1 – تحقيق المساواة بين المصابين فى العمليات الحربية من مدنيين أو عسكريين وبين المعوقين بصفة عامة من حيث المعاملة فى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بالنسبة للفئة الأولى والسيارة المعفاة بالنسبة للفئة الثانية.
2 – توحيد المعاملة – لغير الفئتين السابق الإشارة إليهم – فى حالة التصرف فى الأشياء المعفاة كليا أو جزئيا سواء كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون أو تتمتع بتخفيضات جمركية، وقد تم تحديد مدة زمنية لحظر التصرف اعتبارا من تاريخ الإفراج وهى:
( أ ) خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
(ب) عشر سنوات بالنسبة لباقى الأشياء المعفاة.
3 – أنه فى حالة التصرف قبل مضى هذه المدد يتم سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد.
4 – أضاف مشروع القانون المقدم من الحكومة مبدأ عادلا وهو ألا تتجاوز الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض والمعفاة من أجله الضرائب التى تم الإعفاء منها.
5 – رؤى التخفيف عن كاهل المستثمرين وأصحاب الأعمال واعتبر عدم مسك الدفاتر أو التلاعب فيها مخالفة جمركية بعد أن كان يعتبر فى حكم التهرب.
وقد رأت اللجنة إجراء تعديلين على مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك على النحو التالى:
1 – إحلال الفقرة الثالثة من بند 9 مادة (2) محل الفقرة الرابعة من نفس البند، وذلك إحكاما للصياغة، نظرا لارتباط حكم الفقرة الرابعة من هذا البند بالفقرة الثانية منه واتساقا مع حكم المادة (3).
2 – تدارست اللجنة حكم البند (ز) من المادة 95 الخاص باستعمال الأصناف المعفاة فى غير الغرض الذى اعفيت من أجله وهل يعتبر مخالفة إجراءات تخضع لحكم المادة 118 من قانون الجمارك أم تهربا جمركيا؟ وقد انتهى رأى اللجنة إلى أن الاستعمال فى غير الغرض لا يشكل جريمة التهرب الجمركى، ذلك أن الغرض من مسك هذه الدفاتر طبقا لنص البند (ز) من المادة 9 هو “التأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.
ولا يتصور أن يكون عدم مسك السجل المعد للتأكد من هذا الاستعمال تهربا جمركيا، وإنما هو على الأكثر يأخذ حكم الفعل ذاته ويعتبر مخالفة إجراءات جمركية.
وإحكاما للصياغة فقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية من هذا البند لتصبح:
“ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك”.
وقد اتفق الرأى باللجنة على أن مشروع القانون المعروض يحقق الصالح العام من حيث إزالته للقيود التى تعوق عمليات الاستثمار مما ينعكس أثره ايجابيا على النشاط الاقتصادى دفعا لعملية التنمية الاقتصادية، ولمراعاة الحالات الإنسانية للمعوقين.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

ئيس اللجنة بالنيابة
محمود محمد أبو النصر


(*) مرفق بالتقرير نص المادة (4) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية.


مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

ينظم القانون رقم 186 لسنة 1986 الإعفاءات من الضريبة الجمركية على بعض أنواع الآلات والمعدات والأجهزة، كما يحدد شروط وضوابط الإعفاء، وقد أورد، هذا القانون فى المادة 9 بند ( أ ) حظرا دائما غير موقوت على التصرف فى جميع الأشياء المعفاة طبقا لأحكامه إلا بعد سداد الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد.
وقد ترتب على هذا الحظر أن تكدست الأشياء المعفاة التى بطل استخدامها بمضى الزمن وتراكمت لدى أصحابها خشية تحمل عبء الضرائب الجمركية فى حالة التصرف فيها على النحو المشار إليه مما انعكس أثره السلبى على الاقتصاد القومى.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة 3 بند 2 (د) من هذا القانون وإن نصت فى فقرتيها الأولى والثانية على إعفاء سيارة ركوب صغيرة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا لمصابى العمليات الحربية المشار إليهم فى هذه المادة وحظرت التصرف فى هذه الآلات لمدة سبع سنوات يجوز بعدها لصاحب الشأن التصرف فيها، إلا أنها قد اشترطت فى هذه الحالة سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها وذلك وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
كما وأن المادة 2 بند (9) من هذا القانون وإن سمحت بإعفاء السيارات الصغيرة المجهزة تجهيزا طبياً خاصا الواردة باسم المرضى والمعوقين إلا أنها حظرت التصرف فيها بصفة دائمة إلا بعد سداد الضرائب عنها وذلك طبقا للحكم العام الوارد فى المادة 9 بند ( أ ) من هذا القانون.
ولا يخفى ما فى ذلك كله من آثار سلبية على الاقتصاد القومى على النحو الذى سبقت الإشارة إليه تفصيلا ورغبة فى معالجة الأوضاع المتقدمة وما ترتب عليها من آثار ضارة فقد أعد مشروع القانون المرافق ويتضمن ما يأتى:
أولا – تحقيق المساواة بين المصابين فى العمليات الحربية من مدنيين وعسكريين وبين المعوقين بصفة عامة من حيث مدة حظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بالنسبة للفئة الأولى والسيارة المعفاة بالنسبة للفئة الثانية، حيث تكون مدة حظر التصرف للجميع سبع سنوات يحق لصاحب الشأن بعدها التصرف فيها دون الالتزام بسداد أى ضرائب جمركية عليها.
ثانيا – بالنسبة لغير هاتين الطائفتين فقد أورد المشروع حكماً عاماً يحظر التصرف فى جميع الأشياء الأخرى المعفاة مدته عشر سنوات باستثناء الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية فتكون مدة حظر التصرف فيها خمس سنوات وفى الحالتين يحق لصاحب الشأن التصرف فى الشىء المعفى بعد مضى مدة الحظر دون سداد أى ضرائب أو رسوم جمركية عليها.
ثالثا – أورد المشروع فى المادة 9 بند (ب) حكما مقتضاه أن قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك خلال مدة حظر التصرف أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله لا يجوز أن تزيد بحال على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.
رابعا – وأخيرا أخضع المشروع فى المادة 9 بند (ز) الجهات المعفاة التى لا تلتزم بمسلك الدفاتر والقيودات النظامية المشار إليها فى هذا البند للعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك باعتبار ذلك مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية.
وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع بجلسته المعقودة بتاريخ 7/ 2/ 1996
وأتشرف بالعرض، رجاء التكرم لدى الموافقة بتوقيعه.
مع عظيم احترامى،
17/ 2/ 1996

المذكرة الايضاحية

القانون رقم 186 لسنة 1986 م باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية حدد حالات الاعفاءات من الضرائب الجمركية عند الافراج من منافذ مصلحة الجمارك وما تستورده الوزارات والهيئات والمؤسسات والأشخاص المصريين والأجانب.
وورد بالمادة الأولى منه أن يعفى من الضرائب الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص:
1 – ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية.
2 – ما تستورده الحكومة والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح.
3 – ما تستورده هيئة الأمن القومى من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها.
4 – ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.
5 – ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب.
وورد بمادته الثانية الاعفاء من الضرائب الجمركية عن الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة والأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية والأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والمؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها والأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبياً خاصا الواردة باسم المرضى والمعوقين وبالمادة الثالثة سيارات الركوب الصغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبياً خاصاً تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية وغيرها من المواد الأخرى المنصوص عيها بأحكام هذا القانون.
وقد تضمنت الفقرة د من المادة 3 من القانون أن يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة للمعوق بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الافراج عنها ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها وفى حالة التصرف فيها بعد مضى السبع سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالاتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد ويكون للمعوق فى هذه الحالة أن يتمتع باعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبياً خاصاً بدلا من السيارة أو الدراجة التى تم التصرف فيها.
وورد باحكام الفقرة الأولى (1) من المادة 9 من هذا القانون: مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الاعفاءات الجمركية للأحكام الآتية:
1 – يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الاعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد.
ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
ومن التطبيق العملى لأحكام مواد القانون تبين أن هناك مشاكل عديدة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والأفراد وبين مصلحة الجمارك عند التصرف أو الاستغناء عن الأشياء السابق اعفاؤها من الجمارك وليس من المتصور أن تمضى المدة المقررة بعشرات السنوات على العمر الافتراضى لاستعمال الأشياء المستوردة المعفاة ويتم تكهينها وعدم الاستفادة منها ويرجع لمصلحة الجمارك عند التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 من قبله مما يصعب معه معرفة تاريخ الإفراج عن المستورد الذى هو اساس فى تقدير الضرائب الجمركية عند التصرف.
وحسما للمشاكل وسهولة التعامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والأشخاص مع مصلحة الجمارك وتقديرا لظروف المعوقين المصابين فى العمليات الحربية قدم المشروع بقانون ويحتوى على ثلاث مواد معدلة لأحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986.

(المادة الأولى)

معدلة لأحكام الفقرة من المادة 3 حيث ألغيت تلك الفقرة جميعها لتصبح نصها: يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها.
وبذلك يحق للمعوق التصرف فى سيارته بعد مضى الخمس سنوات من تاريخ الافراج بدلا من السبع سنوات دون سداد أى ضرائب جمركية بعد مضى مدة الحظر المذكورة.
وذات المادة:
معدلة لأحكام الفقرة (9) من المادة (9) حيث جعلت حظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقا لأحكام هذا القانون خلال السنوات الخمسة التالية للاعفاء ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التالية للاعفاء ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد، وأعطت اللائحة التنفيذية وضع القواعد والاجراءات المنظمة لذلك بدلا من النص المعمول به حالياً والذى يقضى بعدم التصرف فى تلك الأشياء بصفة مستمرة مهما طالت المدة الزمنية.

(المادة الثانية)

اشارت عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد استرشد فى مشروع القانون لتعديل المواد سالفة الذكر إلى ما تضمنته المادة 25 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الذى اقره المجلس فى دورته السابقة والتى تضمنت.
يحظر التصرف فى الاشياء التى أعفيت طبقا لأحكام المادة السابقة (المادة 24) فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمسة التالية للاعفاء قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد.

قانون رقم 7 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (3) من مادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النص الآتى:
( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1417 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 1997 م).

 

 

قانون رقم 8 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986
بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (4) و(8) و(9/ أ) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النصوص الآتية:
مادة 4 – “تحصل ضريبة بنسبة (5%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى:
1 – الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقًا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى الجمعيات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
2 – الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (من غير سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها، والتى يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
3 – الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973
4 – سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.”
مادة 8 – “فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقًا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يجوز الإفراج مؤقتًا عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2%) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويًا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.”
مادة (9) بند ( أ ) – “يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيًا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك.
ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، عن الأشياء المعفاة، وفقًا لحالتها وقيمتها وقت التصرف، منسوبة لسنوات الاستعمال، وطبقًا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة:
1 – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم الصرف فيها خلال الثلاث السنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20%) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – سبع سنوات بالنسبة إلى باقى الأشياء.
ويعتبر التصرف قبل مضى أى من هذه المدد، بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربًا جمركيًا كما يعتبر الاستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (118/ 4) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشئ المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة.”

(المادة الثانية)

يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه، نصه الآتى:
مادة (2):
“بند 10 – العينات التجارية ونماذج التصنيع.”

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1426 هـ
(الموافق 30 مارس سنة 2005 م).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1