You cannot copy content of this page

قانون أنشاء مؤسسة الابنية التعليمية رقم 343 لسنة 1952

مرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بانشاء مؤسسة أبنية التعليم

 

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت
بعد الاطلاع على الاعلان الصادر فى 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والمعارف العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 – تنشأ مؤسسة تسمى “مؤسسة أبنية التعليم” مهمتها رسم سياسة إقامة الأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية وتنفيذ هذه السياسة وتكون هذه المؤسسة هيئة مستقلة وتعتبر شخصا معنويا من أشخاص القانون العام.
مادة 2 – ينشأ لمؤسسة أبنية التعليم مجلس إدارة مكوّن من:
(1) وزير المالية والاقتصاد
(2) وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون الميزانية
(3) وكيل وزارة المعارف العمومية.
(4) وكيل وزارة الأشغال العمومية.
(5) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية.
(6) مستشار الدولة لإدارة الرأى لوزارة المالية والاقتصاد.
(7) أستاذ من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
(8) عضوين ممن يرى الافادة من خبرتهم ويعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم، ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
ويرأس المجلس وزير المالية والاقتصاد وفى حالة غيابه تكون الرياسة لوكيل وزارة المالية والاقتصاد فلمن يليه من أعضاء المجلس.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة من غير موظفى الحكومة بقرار يصدره مجلس الوزراء.
مادة 3 – تختص مؤسسة أبنية التعليم بما يأتى:
(1) وضع برنامج للأبنية اللازمة لوزارة المعارف العمومية.
(2) إنشاء الأبنية المبينة فى البرنامج على أن تؤجر للوزارة نظير نسبة مئوية سنوية من تكاليف إنشائها على أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة بعد مدة محدّدة.
(3) البت فى طريقة تمويل عمليات إنشاء الأبنية سواء بالافتراض من المؤسسات الخاصة أو باصدار قروض عامة أو بأية طريقة أخرى يقرها المجلس.
(4) طرح الأبنية فى مناقصات على أساس الرسوم والتصميمات التى توضع سواء عن طريق المسابقات أو بأية طريقة أخرى يقرها المجلس.
(5) التعاقد على العمليات اللازمة لإنشاء الأبنية وعلى كل ما يتصل بهذه العمليات.
(6) تحديد طريقة الاشراف على العمليات اللازمة لانشاء الأبنية.
مادة 4 – يؤذن لوزير المالية والاقتصاد فى عقد قروض لتمويل ما يلزم تمويله بهذه الطريقة من عمليات المبانى وذلك فى حدود عشرة ملايين جنيه.
وتحدد شروط كل قرض وأوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
مادة 5 – يضع مجلس ادارة أبنية التعليم اللوائح الخاصة بالادارة الداخلية للمؤسسة ونظام موظفيها ومستخدميها وعمالها وقواعد تعيينهم وترقيتهم وفصلهم ونظام المكافآت التى تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال أو لغيرهم ممن يندبون للعمل بالمؤسسة وتعرض تلك اللوائح والنظم على مجلس الوزراء لإقرارها.
ولمجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم أن يضع بموافقة مجلس الوزراء نظاما خاصا لحسابات المؤسسة وتخضع هذه الحسابات لتفتيش وزارة المالية والاقتصاد ورقابة ديوان المحاسبة.
مادة 6 – تلحق ميزانية مؤسسة أبنية التعليم بميزانية الدولة ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة للإيرادات والمصروفات ويقدمها إلى وزارة المالية والاقتصاد. ويقدم مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساب الايرادات والمصروفات عن السنة السابقة إلى وزارة المالية والاقتصاد.
مادة 7 – على وزيرى المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)

1 Comment

  1. ahmed says:

    – قرار إنشاء هيئة الأبنية التعليمية .
    – نص قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988.
    – قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 pdf .
    – الهيئة العامة للابنية التعليمية .
    – قانون هيئة الأبنية التعليمية .
    – كتاب هيئة الأبنية التعليمية .
    – القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 .
    – قائمة اسعار هيئة الأبنية التعليمية pdf 2019 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1