You cannot copy content of this page

قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 ” الملغى “

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان 
الذى تم الغائة بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزى للدولة؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسسة الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 – يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البنوك والائتمان.
مادة 2 – على كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتى تزاول نشاطها وقت صدوره أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه طلبا بتسجيلها فى السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المواد 20، 21، 22
وتعفى المنشآت المذكورة من الشروط المنصوص عليها فى المادة 21، على أن تستوفى هذه الشروط خلال المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك.
ويشطب تسجيل المنشأة إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة خلال المدة المحددة لذلك.
مادة 3 – لوزير المالية والاقتصاد أن يستثنى أى بنك من البنوك القائمة بالعمل وقت صدور هذا القانون من تطبيق الفقرة (د) من المادة 39 وذلك لفترة يحددها فى قراره وبالشروط التى يفرضها لذلك.
مادة 4 – يباشر وزير المالية والاقتصاد الاختصاصات المخولة للمؤسسة الاقتصادية بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1957 وذلك بالنسبة للأمور التى تتعلق بالبنك المركزى.
مادة 5 – يسرى حكم المادة 17 على أوراق النقد التى أصدرها البنك الأهلى المصرى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 6 – يلغى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزى للدولة، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 7 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13 يوليه سنة 1957) .

الباب الأول
البنوك والرقابة عليها

الفصل الأول
البنك المركزى

الفرع الأول – نظام البنك وأغراضه

مادة 1 – يكون البنك الأهلى المصرى المركزى للدولة، ويقوم بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطط العامة للدولة، وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومى واستقرار النقد المصرى.
ويتخذ البنك فى سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية:
( أ ) التأثير فى توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحى النشاط التجارى والصناعى والزراعى.
(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية.
(ج) مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالى.
(د) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى.
مادة 2 – يكون للبنك المركزى مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للبنك طبقا لأحكام هذا القانون
ويشكل المجلس من محافظ يرأس المجلس، ونائب محافظ وعدد من الأعضاء لا يقل عن 3 ولا يجاوز 7 ومندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد يكون لهما ما لسائر الأعضاء من سلطات وحقوق.
مادة 3 – يكون تعيين المحافظ ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيهما التفرغ لأعمالهما.
ويكون تعيين مندوبى وزارة المالية والاقتصاد بقرار من وزير المالية والاقتصاد.
وتنتخب الجمعية العمومية باقى أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات.
مادة 4 – يشترط فى المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس.
( أ ) أن يكونوا جميعا مصريين مولدا.
(ب) ألا يكون لهم مصالح جدية فى أى بنك من البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(ج) أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
مادة 5 – يصدر رئيس الجمهورية قرارا بنظام البنك المركزى.
مادة 6 – يباشر مجلس الإدارة السلطات المخولة للبنك بمقتضى هذا القانون.
مادة 7 – يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة المحافظ للنظر فى المسائل المعروضة عليه.
ويجتمع كذلك بناء على طلب مقدم من نصف عدد الأعضاء أو بناء على طلب مندوبى وزارة المالية والاقتصاد.
ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل من بينهم أحد مندوبى وزارة المالية والاقتصاد.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفى حالة التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 8 – يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الإدارة.
مادة 9 – يعد البنك المركزى بيانا أسبوعيا عن مركزه المالى مقارنا بمركزه خلال الأسبوع السابق وذلك طبقا للأنموذج الذى يقرره مجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
وينشر هذا البيان فى الجريدة الرسمية وترسل نسخة منه موقعا عليها من المحافظ إلى وزير المالية والاقتصاد.
مادة 10 – يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين يختارهم وزير المالية والاقتصاد.
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يريانها ضرورية للقيام بوظيفتهما.
مادة 11 – يوزع صافى الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم المصروفات المعتمدة بمعرفة مراقبى الحسابات بين الحكومة والبنك بنسبة 85% للحكومة و15% للبنك، وتؤول للحكومة كل زيادة ناشئة عن إعادة تقويم الرصيد الذهبى الموجود فى غطاء الإصدار.
مادة 12 – يخصص صافى أرباح البنك السنوية بعد الترحيل للاحتياطيات والأرباح المرحلة التى يقررها مجلس الإدارة لدفع ربح سنوى للمساهمين فى حدود 20% من قيمة السهم الاسمية.

الفرع الثانى – علاقة البنك مع الحكومة

مادة 13 – يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ولا يتقاضى أى أجر عن الخدمات التى تؤديها لها.
ويجوز للبنك – بعد موافقة مجلس إدارته – أن يقوم بالأعمال المصرفية للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بالشروط ذاتها.
مادة 14 – ينوب البنك عن الحكومة فى إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه.
ويعطى البنك المشورة للحكومة قبل عقد قروض محلية أو خارجية.
مادة 15 – يجوز للبنك أن يقدم قروضا للحكومة لتغطية ما قد يكون فى الميزانية العامة من عجز موسمى بشرط ألا تزيد قيمة هذه القروض على 10% من متوسط ايرادات الميزانية العامة فى خلال السنوات الثلاث السابقة وتكون هذه القروض لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدى خلال اثنى عشرة شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمها.
وتعين الشروط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بين الحكومة والبنك وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.

الفرع الثالث – إصدار أوراق النقد

مادة 16 – يكون للبنك المركزى وحده امتياز إصدار أوراق النقد، ويحدد وزير المالية والاقتصاد – بعد أخذ رأى البنك – فئات أوراق النقد التى يجوز إصدارها واتساعها ورسمها وغير ذلك من المواصفات.
ويجب أن تحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك المركزى.
مادة 17 – يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة ابراء غير محدودة.
مادة 18 – يجب أن يقابل أوراق النقد المتداول بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكوّن من ذهب ونقد أجنبى وصكوك أجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وسندات مصرية تضمنها الحكومة المصرية وأوراق تجارية قابلة للخصم.
ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الإصدار بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد أنواع ونسب الأصول الأخرى بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى البنك.

الفصل الثانى
البنوك

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة 19 – يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد أى عمل من أعمال البنوك.
ويستثنى من ذلك:
( أ ) المؤسسات العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود القرار الصادر بإنشائها.
(ب) البيوت المشتغلة بتسليف النقود على رهونات.
(ج) الشركات العقارية وغيرها من الهيئات التى تقوم بتقسيم الأراضى أو بإقامة المبانى وبيعها بالأجل.
مادة 20 – يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى وفقا للشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية، وبعد تسديد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة فى حدود مائة جنيه عن المركز الرئيسى وخمسين جنيها عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلته فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف.
مادة 21 – يتم التسجيل فى سجل خاص يعد لذلك فى البنك المركزى وفقا للشروط الآتية:
( أ ) أن تكون المؤسسة متخذة شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس وأن تكون أسهمها جميعها اسمية مملوكة لمصريين دائما.
(ب) أن يكون رأس مالها المدفوع لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه مصرى.
(ج) أن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمسئولون عن الإدارة فيها مصريين.
(د) أن يوافق مجلس إدارة البنك المركزى على تسجيلها.
مادة 22 – يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى – بعد اعتماد وزير المالية والاقتصاد – أن يرفض طلب التسجيل استنادا إلى أحد الأسباب الآتية:
( أ ) مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيره من القوانين واللوائح.
(ب) إذا كان وجود البنك لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالجهة المطلوب تأسيس البنك فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها إلى درجة تدعو إلى اللبس لاسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما طلبه مجلس الإدارة من الاشتراطات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وفى جميع هذه الأحوال لا يكون للطالب الحق فى استرداد الرسوم المؤداة.
وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بقبول طلبات التسجيل.
مادة 23 – يحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة “بنك” ومرادفاتها أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها.
مادة 24 – يجب إخطار البنك المركزى عن كل تعديل يراد إجراؤه فى العقد التأسيسى للشركة أو فى نظامها، كما يجب الإخطار عن كل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل.
ويقدم الإخطار طبقا للاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية ويصدر فى شأن هذا الإخطار قرار من محافظ البنك المركزى وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها فى هامش السجل.
مادة 25 – يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد، كما لا يجوز أن يحصل على قرض بضمان أو بغير ضمان من البنك الذى يراجع حساباته.
مادة 26 – على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابة عن أى نقص أو خطأ أو أية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها.
ويجب أن يتضمن تقرير المراقب السنوى بيان الوسائل التى توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة.
وعليه أن يوضح فى التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزى.
مادة 27 – على البنوك أن تقدم إلى البنك المركزى بيانات شهرية عن مركزها المالى فى المواعيد وطبقا للنماذج التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية.
مادة 28 – على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين عن أعماله وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. وصورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
مادة 29 – على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزى كافة ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها.
وللبنك المركزى – عند الاقتضاء وبعد موافقة وزير المالية والاقتصاد – أن يندب موظفا أو أكثر من قائمة معتمدة من وزير المالية والاقتصاد للاطلاع على دفاتر وسجلات البنك، ويحصل هذا الاطلاع فى مقر البنك.
مادة 30 – يجب أن تكون للبنك أموال فى مصر تعادل قيمتها على الأقل مقدار التزاماته المستحقة الأداء فى مصر قبل دائنيه علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
وفى تطبيق هذا الحكم يدخل فى حساب الأموال الموجودة فى مصر الأموال التى يسمح للبنك بالاحتفاظ بها فى الخارج.
مادة 31 – يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر على أن يعتمد نظامه مجلس إدارة البنك المركزى.
وتكون مهمة الاتحاد الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على اتباع نظم وإجراءات موحدة والتشاور فى المسائل المشتركة وغيرها من المسائل التى تهم الأعضاء.
ويكون لكل بنك حق الانضمام الى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه.
ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
وتعرض قرارات الاتحاد المتعلقة بأسعار الخدمات المصرفية على مجلس إدارة البنك المركزى وله أن يقرها أو يرفضها أو يعدلها ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 32 – لا يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر الا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها فى هذه الحالة.
مادة 33 – لا يجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى.
ويصدر الترخيص بعد التثبيت من أنه أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وفقا للشروط والإجراءات التى تعينها اللائحة التنفيذية.
مادة 34 – يجوز تسجيل البنك فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، ولم يقم بإزالة المخالفة فى خلال المدة وبالشروط التى يعينها مجلس إدارة البنك المركزى.
(ب) اذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
(ج) اذا توقف عن مزاولة أعماله.
(د) اذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته.
(هـ) اذا اندمج فى بنك آخر.
(و) اذا تبين أن التسجيل تم على أساس بيانات خاطئة قدمها البنك.
ويتم الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى الأصوات وبعد موافقة وزير المالية والاقتصاد.
وينشر القرار فى الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
وفى الأحوال المشار اليها فى الفقرات أ، ب، و، لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.
مادة 35 – يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فورا أو أن يرخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك.
مادة 36 – يحصل من كل بنك تجارى سجل طبقا لأحكام هذا القانون رسم سنوى بنسبة عشرة مليمات عن كل مائة جنيه من جملة الودائع فى 31 ديسمبر من كل سنة. أما بالنسبة للبنوك الأخرى فيكون الرسم بواقع عشرين مليما عن كل مائة جنيه من مجموع القروض التى يكون البنك قد حصل عليها خلال السنة المالية.
ويجب أداء هذا الرسم خلال شهر يناير من كل عام وذلك عن الاثنى عشر شهرا السابقة.
ويتولى البنك المركزى تحصيل هذا الرسم فى حساب خاص، ولا يجوز الانفاق منه الا فى الوجوه التى يتفق عليها مع وزير المالية والاقتصاد.
مادة 37 – يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد عامة للرقابة والإشراف على البنوك طبقا لأحكام هذا القانون تتناول بوجه خاص تنظيم المسائل الآتية:
( أ ) إنشاء وتنظيم إدارة للرقابة على البنوك.
(ب) الطريقة التى تتبع فى تقدير الأنواع المختلفة لأصول البنك.
(ج) تحديد النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان وتحديد نوع الضمان، وتحديد آجال الاستحقاق.
(د) تحديدا لحد الأقصى لسعر الفائدة الدائنة والمدينة وفوائد التأخير.
(هـ) تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.

الفرع الثانى
أحكام خاضعة بالرقابة على البنوك التجارية

مادة 38 – يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة.
مادة 39 – يحظر على البنك التجارى أن يباشر العمليات الآتية:
( أ ) التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا:
1 – العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفية عن موظفيه.
2 – المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته الى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة عند الاقتضاء.
(ب) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
(ج) قبول الأسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض أو التعامل فى هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها الى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية.
(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة وبشرط أن لا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التى يملكها البنك فى هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء.
مادة 40 – لمجلس إدارة البنك المركزى أن يضع قواعد عامة تتبع فى الرقابة على البنوك التجارية، ويجوز وفقا لمقتضيات حالة الائتمان أن تتناول هذه القواعد تنظيم المسائل الآتية:
( أ ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك التجارية.
(ب) تعيين الوجوه التى يمتنع على البنوك التجارية استثمار الأموال فيها وتحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها وتعيين الحد الأقصى لقروض البنوك التجارية واستثماراتها بالنسبة لأنواع معينة من القروض والاستثمارات.
مادة 41 – على كل بنك تجارى أن يحتفظ بالبنك المركزى وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعينها البنك المركزى.
ويتعين على البنك المركزى فى حالة زيادة هذه النسبة بأن يعطى البنوك التجارية مهلة مقدارها ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إبلاغها بقرار الزيادة.
مادة 42 – اذا نقص رصيد البنك التجارى فى البنك المركزى عما يجب أن يكون عليه طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز للبنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك التجارى لا يجاوز 4/1% (ربع فى المائة) من العجز، ويضاف هذا المبلغ الى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك التجارية.
واذا جاوز العجز 5% مما يجب أن يكون عليه الرصيد أو اذا استمر العجز لمدة تجاوز شهرا جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يفرض على البنك التجارى عدم إعطاء قروض جديدة حتى يتم استيفاء النقص.
ويتعين على البنك التجارى أن يقدم للبنك المركزى البيانات الخاصة بتطبيق هذه المادة وفقا للنماذج وفى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

الفرع الثالث
أحكام خاصة بالرقابة على البنوك غير التجارية

مادة 43 – يقصد بالبنوك غير التجارية التى يكون عملها الرئيسى التمويل العقارى أو الزراعى أو الصناعى والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.
مادة 44 – يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من البنوك غير التجارية، وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتى:
( أ ) شروط قبول الودائع.
(ب) القواعد الخاصة بالاشتراك فى تأسيس منشآت أخرى أو شراء أسهمها.
(ج) الحد الأقصى لقيمة السندات التى يجوز لها إصدارها وشروط هذا الإصدار.
مادة 45 – لا يجوز للبنوك العقارية شراء العقارات المرهونة لصالحها إلا فى حالات التنفيذ على هذه العقارات بالتطبيق لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى البنوك أن تبيع هذه العقارات خلال خمس سنوات من تاريخ أيلولة ملكيتها إليها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من البنك المركزى.
مادة 46 – لا يجوز للبنوك العقارية أن تعقد سلفيات تجاوز مدتها ثلاثين سنة.
مادة 47 – السلف التى تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز على المحال الصناعية والتجارية، وكذلك العدد والآلات المستغلة فى النشاط الصناعى والتجارى.
ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.

الباب الثانى
تنظيم الائتمان

الفصل الأول
وسائل تنظيم الائتمان

مادة 48 – يقوم البنك المركزى بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة البنك.
ويحدد المجلس أسعار الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان.
وتعلن هذه الأسعار بالكيفية التى يعينها المجلس.
مادة 49 – يحدد وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مجلس إدارة البنك المركزى العمليات التجارية العادية التى يجوز للبنك مباشرتها.
مادة 50 – يجوز للبنك المركزى فى حالة نشوء اضطراب مالى أو طارئ آخر يؤثر فى ثبات حالة الائتمان أو يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية فى السوق المالية أن يقدم للبنوك قروضا استثنائية بضمان أى أصل من أصولها يعينه مجلس إدارة البنك على أن تخضع هذه القروض من حيث آجال استحقاقها والشروط الأخرى للقواعد التى يقررها المجلس المذكور.
مادة 51 – يجوز للبنك أن يتعامل بالشراء أو البيع فى السوق المفتوحة فى الأوراق الحكومية المصرية والأوراق المضمونة من الحكومة والسندات التى يعينها مجلس إدارته والكمبيالات والسندات الإذنية وغيرها من الأوراق التجارية وتعقد هذه العمليات بقصد زيادة أو إنقاص الأموال التى تتداولها البنوك التجارية أو غيرها وفقا لسياسة النقد والائتمان.
مادة 52 – يجوز للبنك أن يقوم بضمان القروض والاستثمارات التى تعقد مع هيئات أو منشئات مصرية أو أجنبية أو دولية وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها وزير المالية والاقتصاد.

الفصل الثانى
إحصائيات الائتمان

مادة 53 – تنشأ فى البنك المركزى إدارة مركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفى.
مادة 54 – يتعين على البنوك وكذلك المنشئات الأخرى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد أن تبلغ هذه الإدارة ببيان عن مركز كل عميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية تجاوز القيمة التى يصد بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 55 – تعد الإدارة المركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفى بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك والمنشئات لكل عميل دون ذكر أسماء تلك البنوك أو المنشئات.
ويجوز لأى بنك أو منشأة أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل يطلب منه تسهيلات ائتمانيا أو أن يطلب مستخرجا من هذا البيان المجمع وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.

الباب الثالث
العقوبات

مادة 56 – كل من خالف أحكام المادتين 19 و23 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عل خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة أو أكثر أو بشهره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 57 – يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار اليها فى المواد 27 و28 و29 من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على ألف جنيه.
ويقضى بالعقوبة ذاتها فى حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والأوراق والمستندات للمندوبين الذين لهم حق الاطلاع – فضلا عن الحكم بتسليمها.
ويجوز الحكم فى الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية.
مادة 58 – كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الاوراق الأخرى التى تقدم الى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 59 – يعاقب بغرامة لا تقل من مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 24 و33 و39 من هذا القانون.
مادة 60 – كل من خالف أحكام الإلزام أو الحظر الواردة فى هذا القانون أو اللوائح والقرارات التى تصدر تنفيذا له يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 61 – يكون المسئول عن المخالفة فى حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
مادة 62 – يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على طلب محافظ البنك المركزى صفة الضبطية القضائية فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 63 – مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون إذ أفشى أية بيانات أو معلومات حصل عليها بحكم وظيفته.
مادة 64 – يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة أو أكثر أو شهره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 65 – لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1