You cannot copy content of this page
قانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالتبليغ بالمواليد والوفيات المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1957
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 – يجب التبليغ عن المواليد والوفيات وقيدها فى الدفاتر المعدة لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 الصادر بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 2 – تعد بمكاتب الصحة وبمراكز العمد فى البلاد التى ليست بها مكاتب صحة ومكاتب القنصليات المصرية فى الخارج دفاتر لقيد المواليد وأخرى لقيد الوفيات.
ويجوز بقرار من وزير الصحة العمومية إنشاء دفاتر مواليد ووفيات خاصة للعزب والكفور والنجوع والقبائل وينص القرار على تعيين الشخص الذى تكون هذه الدفاتر فى عهدته.
مادة 3 – تكون دفاتر المواليد والوفيات من نسختين أصليتين وفقاً للنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الصحة العمومية ويجب أن تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويكون القيد فيها منوطا بالموظفين والأشخاص الذين يعينون بقرار وزارى يصدر لهذا الغرض.
مادة 4 – يجب إجراء القيد عقب التبليغ عن الولادة أو الوفاة مباشرة ويجوز للمنوط به القيد أن يطلب إلى المبلغ إثبات شخصيته قبل إجرائه.
مادة 5 – يؤرخ القيد يوم حصوله بالتاريخين الهجرى والميلادى ويدون فيه اسم المبلغ ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته وصفته فى التبليغ.
ويوقع على القيد من المبلغ ومن المنوط به القيد. فاذا امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه فى الدفتر.
مادة 6 – لا يترك بياض أثناء القيد ولا تستعمل فيه كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة وما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر به على الهامش ويصدق على التأشير من المبلغ ومن المنوط به القيد.
مادة 7 – على طبيب الصحة فى الجهات التى بها مكاتب صحة وعلى العمدة فى الجهات الأخرى مراجعة دفاتر المواليد والوفيات مرة فى الشهر على الأقل والتوقيع عليها بذلك.
مادة 8 – تحفظ دفاتر المواليد والوفيات بعد انتهاء العمل بها وتتبع فى تسلمها وفى حفظها الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
مادة 9 – يعطى المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله. وللمبلغ عن الوفاة أن يحصل على صورة من القيد خلوا من ذكر سبب الوفاة إذا طلب ذلك فى نفس يوم التبليغ وفى هاتين الحالتين لا يحصل أى رسم عن إعطاء الصورة.
مادة 10 – يجوز لكل ذى شأن أن يحصل فى أى وقت على صورة طبق الأصل من القيد فى دفاتر المواليد والوفيات كما يجوز لأى شخص أن يحصل على مستخرج من دفاتر المواليد والوفيات يقتصر فيه على بيان اسم المولود أو المتوفى ولقبه وتاريخ وجهة الميلاد أو الوفاة ويكون إعطاء الصورة أو المستخرج مقابل رسم يحدده وزير الصحة العمومية بقرار يصدره لذلك.
مادة 11 – يجب أن يكون التبليغ عن المواليد بالمملكة المصرية إلى المنوط به القيد فى الجهة التى حصلت فيها الولادة فى ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الولادة وإذا حصلت الولادة أثناء السفر بالمملكة المصرية يكون التبليغ عنها فى جهة الوصول فى ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الوصول.
مادة 12 – الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
(أولا) والد الطفل إذا كان حاضرا.
(ثانيا) من حضر الولادة من الأقارب البالغين سواء أكانوا ذكوراً أم إناثا.
(ثالثا) من يقطن من الأشخاص البالغين مع الوالدة فى سكن واحد.
(رابعا) المولدة أو القابلة أو الطبيب الذى حضر الولادة أو إدارة المستشفى أو المستوصف الذى حصلت فيه أو بواسطته الولادة.
(خامسا) شيخ الحارة أو شيخ الناحية أو العمدة.
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. ولا تقع مسئولية عدم التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا فى حالة عدم وجود أحد من الفئات التى تسبقها فى الترتيب.
مادة 13 – يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
(1) يوم الولادة وساعتها ومحلها.
(2) نوع الطفل (ذكراً أو أنثى) والاسم واللقب اللذين وضعا له.
(3) اسم الوالد ولقبه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته. واسم الوالدة ولقبها وجنسيتها وديانتها ومحل إقامتها.
وعلى المنوط به القيد أن يدون البيانات المتقدم ذكرها فى دفتر المواليد.
ولا يجوز إضافة ألقاب الشرف أو الرتب إلى الاسم الذى يعطى للطفل.
مادة 14 – إذا ولد طفل مصرى أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه إلى القنصلية المصرية التى حصلت بدائرتها الولادة فى ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة. وإذا حصلت فى جهة بعيدة عن مقر القنصلية جاز التبليغ عنها بطريق البريد المسجل. ولا يقبل هذا التبليغ إلا إذا كان مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو كان مصحوبا بشهادة الميلاد من السلطة المختصة فى الجهة التى حصلت فيها الولادة. ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة وتتبع القنصلية فى قيد الطفل وإعطاء الصور والمستخرجات أحكام المواد من 1 إلى 10.
ومع ذلك يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يعهد إلى الموظفين الصحيين المرافقين للحجاج بتلقى التبليغات عن الولادة إذا حصلت أثناء الحج.
وعلى هؤلاء الموظفين تبليغها فى هذه الحالة إلى قنصلية جدة أو إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية يعود إليها الحجاج بحسب الحالة.
وإذا حصلت الولادة فى جهة لا تدخل فى دائرة اختصاص إحدى القنصليات المصرية فى الخارج يكون التبليغ عن الميلاد إلى مكتب الصحة فى محل إقامة أهل الطفل فى مصر فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الميلاد، على أن يرسل بطريق البريد المسجل، على أن يكون التبليغ مصدقا فيه عل توقيع المبلغ أو يكون مصحوبا بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من السلطة المختصة فى الجهة التى حصلت فيها الولادة.
مادة 15 – فى حالة الولادة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فوراً إلى ربان السفينة أو قائد الطائرة ويقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بقيد الولادة فى دفتر السفينة أو الطائرة بمجرد التبليغ عنها وعليه التبليغ عن المواليد التى حصلت أثناء السفر إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية ترسو فيها السفينة أو الطائرة وذلك فى ميعاد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الوصول وعليه التأشير بإتمام هذا التبليغ وبتاريخه فى هامش القيد بدفتر السفينة أو الطائرة.
مادة 16 – يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فوراً بما يكون عليه من ملابس أو معه من أشياء إلى القسم أو المركز فى المدن وإلى العمدة أو الشيخ فى القرى وأن يذكر الملابسات التى وجد فيها والزمان والمكان ويكتب محضر بهذا التبليغ يبين فيه اليوم والساعة اللذان حصل فيهما تسليم الطفل واسم ولقب وسن وصناعة ومحل إقامة الشخص الذى وجده إذا لم يعارض فى ذلك كما يدون فيه نوع الطفل (ذكرا أو أنثى) وسنه حسب الظاهر والاسم واللقب اللذان يطلقان عليه.
ويوقع على هذا المحضر من الموظف الذى حرره ومن الشخص الذى وجد الطفل إذا رضى أن يذكر اسمه فيه ويرسل المحضر خلال 24 ساعة إلى المنوط به القيد ويقيد الطفل فى دفاتر المواليد بناء على هذا المحضر.
مادة 17 – يجب أن يكون التبليغ عن الوفيات بالمملكة المصرية بما فيها الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء أكانت وفاتهم قبل وضع أم أثناءه إلى المنوط به القيد فى الجهة التى حصلت فيها الوفاة وذلك خلال 24 ساعة من حصول الوفاة أو الوضع.
وإذا حصلت الوفاة أثناء السفر بالمملكة المصرية يكون التبليغ عنها إلى أقرب جهة إدارية أو مكتب صحة.
مادة 18 – الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفيات هم:
(أولا) من حضر الوفاة من أقارب وأهل المتوفى البالغين ذكوراً كانوا أو إناثا.
(ثانيا) من يقطن من الأشخاص البالغين مع المتوفى فى سكن واحد ذكورا كانوا أو إناثا.
(ثالثا) صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو ثكنة أو سجن أو أى محل آخر.
(رابعا) الطبيب أو المندوب الصحى الذى أثبت الوفاة.
(خامسا) شيخ الحارة أو شيخ البلد أو العمدة.
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. ولا تقع مسئولية عدم التبليغ على أحد من الفئات المتقدم ذكرها إلا فى حالة عدم وجود أحد من الفئات التى تسبقها فى الترتيب.
مادة 19 – يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:
(1) يوم الوفاة وساعتها ومحلها.
(2) اسم المتوفى ولقبه ونوعه (ذكراً أم أنثى).
(3) سن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالدته إن كان ذلك معروفا للمبلغ.
ولا يتم القيد فى دفتر الوفيات إلا بعد تقديم شهادة بالوفاة وسببها صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب بالمملكة المصرية وفى حالة عدم وجود شهادة طبية يقوم طبيب الصحة فى المدن التى فيها مكاتب صحة أو مندوب الصحة فى القرى بإجراء الكشف على الجثة.
وعلى المنوط به القيد أن يدون البيانات المتقدم ذكرها فى دفتر الوفيات كما عليه أن يذكر فى الخانة المخصصة لذلك نوع المرض الذى أعقبته الوفاة أو أى سبب آخر نشأت عنه الوفاة طبقاً للشهادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
مادة 20 – إذا توفى مصرى أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه بالذات أو بالبريد المسجل إلى القنصلية المصرية التى حصلت بدائرتها الوفاة فى ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الوفاة ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة الوفاة من السلطة المختصة فى الجهة التى حصلت فيها الوفاة ومتضمنا البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة وتتبع القنصلية فى قيد الوفاة وإعطاء الصور والمستخرجات أحكام المواد من 1 إلى 10.
ومع ذلك يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يعهد إلى الموظفين الصحيين المرافقين للحجاج تلقى البلاغات عن الوفيات إذا حصلت أثناء الحج وعلى هؤلاء الموظفين تبليغها إلى قنصلية جدة أو إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية يعود إليها الحجاج حسب الحالة.
وإذا حصلت الوفاة فى جهة لا تدخل فى دائرة اختصاص إحدى القنصليات المصرية فى الخارج يكون التبليغ عنها إلى مكتب الصحة بمحل إقامة أهل المتوفى فى مصر فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة على أن يرسل بطريق البريد المسجل على أن يكون البلاغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمى من السلطة المختصة فى الجهة التى حصلت فيها الوفاة.
مادة 21 – فى حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فوراً إلى ربان السفينة أو قائد الطائرة يقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بناءً على هذا البلاغ أو من تلقاء نفسه بقيد الوفاة فى دفتر السفينة أو الطائرة ويثبت الإجراءات التى اتخذت نحو الجثة.
وعليه التبليغ عن الوفيات التى حصلت أثناء السفر إلى مكتب صحة أول ميناء مصرية ترسو فيها السفينة أو الطائرة وذلك فى ميعاد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الوصول وعليه التأشير بإتمام هذا التبليغ وبتاريخه فى هامش القيد بدفتر السفينة أو الطائرة.
مادة 22 – يجب على كل من عثر على جثة إنسان التبليغ عنها إلى المركز أو القسم فى المدن وإلى العمدة أو الشيخ فى القرى.
مادة 23 – إذا لم يعلم اسم المتوفى أو محل إقامته أو بلده الأصلى يكشف عليه بمعرفة طبيب الصحة فى المدن التى بها مكاتب صحة أو بمعرفة مندوب الصحة فى القرى ويحرر البوليس محضرا تذكر فيه أوصاف المتوفى والملابسات التى وجد فيها والزمان والمكان وغير ذلك من البيانات المفيدة ويرسل هذا المحضر إلى النيابة ولا يجرى الدفن فى هذه الحالة إلا بأمر منها ويتم القيد فى دفتر الوفيات بناء على هذا المحضر.
مادة 24 – لا يجوز دفن جثة بغير إذن من طبيب الصحة فى المدن التى بها مكاتب صحة ومن مندوب الصحة فى القرى ولا يعطى هذا الإذن إلا بعد القيد فى دفتر الوفيات.
مادة 25 – إذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية أو ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه فيها لا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ النيابة المختصة والحصول منها على إذن بالدفن.
مادة 26 – لا يجوز دفن الجثة قبل مضى ثمانى ساعات على الوفاة فى الصيف وعشر ساعات فى الشتاء ويجب على كل حال دفنها قبل مضى 24 ساعة من وقت الوفاة ومع ذلك يجوز لطبيب الصحة الإعفاء من التقيد بهذه المواعيد إذا كانت هناك أسباب قوية تستدعى ذلك.
ويجوز لمفتش صحة المحافظة أو المديرية أن يأذن بعدم دفن الجثة بناء على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية للاحتفاظ بها لديها لأغراض علمية وذلك بعد موافقة جميع ذوى الشأن من أقارب المتوفى.
مادة 27 – المكلفون بالحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة بحسب الترتيب المبين بالمادة 18.
ويجب على الحانوتى وعلى الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس الجبانة أو التربى فى حالة عدم وجود حارس أن يستلم الإذن المذكور قبل الشروع فى الدفن.
مادة 28 – لا تقيد المواليد والوفيات التى لم تكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة فى الدفاتر المخصصة لذلك إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن طلباً بذلك إلى المديرية أو المحافظة التى حصلت فيها الولادة أو الوفاة.
ويجب أن يشتمل الطلب عدا البيانات اللازمة للقيد على الأدلة التى تثبت صحة الطلب وتتبع فى شأنه الإجراءات المبينة فى المواد 31 و32 و33.
مادة 29 – على كل شخص يرغب فى إجراء أى تغيير فى البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة فى دفاتر المواليد استناداً إلى ما اشتهر به أو إلى أى سبب آخر أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة التى ولد بدائرتها طلبا بذلك مرفقا به صورة من شهادة ميلاده، ويجب أن يشتمل هذا الطلب عدا البيانات اللازمة لإجراء التغيير على الأوراق والأدلة التى تؤيد طلبه.
مادة 30 – على كل ذى شأن يرغب فى إجراء تغيير البيانات الخاصة باسم أحد المتوفين أو بلقبه الواردة فى دفاتر الوفيات استناداً إلى ما اشتهر به المتوفى أو إلى أى سبب آخر أن يقدم طلبا بذلك إلى المديرية أو المحافظة التى توفى بدائرتها الشخص المطلوب تغيير اسمه مرفقاً به صورة من شهادة الوفاة ويجب أن يشتمل هذا الطلب عدا البيانات اللازمة لإجراء التغيير على الأوراق والأدلة التى تؤيد طلبه.
مادة 31 – يجرى المدير أو المحافظ فى الأحوال المنصوص عليها فى الثلاث المواد السابقة تحقيقاً فى شأن الطلب وعند ما تجتمع لديه المعلومات الكافية ترسل الأوراق إلى وزارة الصحة العمومية، ويجوز لهذه الوزارة أن تطلب إجراء تحقيق تكميلى فى حالة عدم كفاية المعلومات التى وردت اليها أو لأى سبب آخر.
مادة 32 – إذا رأت وزارة الصحة أن الطلب جائز القبول تنشر عنه إعلانا فى الجريدة الرسمية وتعلق صورة من هذا الإعلان لمدة خمسة عشر يوما على باب المركز أو القسم وعلى باب منزل العمدة فى الجهة التى حصلت فيها الولادة أو الوفاة ويكلف الطالب بنشر نفس الإعلان فى إحدى الجرائد اليومية.
فاذا لم تقدم معارضة فى الطلب خلال الثلاثة الشهور التالية لنشر الإعلان على الوجه المتقدم أو إذا قدمت معارضة رأت الوزارة بعد تحقيقها أنه لا أساس لها من الصحة يصدر الوزير قراراً بالتصريح بقيد الميلاد أو الوفاة فى الدفاتر أو بقيد البيانات المقترحة على هامش دفتر المواليد أو الوفيات وذلك بناء على موافقة لجنة مشكلة من مدير القسم المختص بوزارة الصحة وأحد وكلاء النائب العام وعضو من قسم قضايا الوزارة ويتم القيد بعد الاطلاع على هذا القرار.
مادة 33 – إذا تضمن الطلب فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد 28 و29 و30 مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية لا يتم القيد فى دفاتر المواليد أو الوفيات إلا بعد الاطلاع على الحكم الصادر من قاضى الأحوال الشخصية المختص.
مادة 34 – لا يجوز إجراء أى تصحيح أو تعديل فى بيانات القيد الواردة بدفاتر المواليد والوفيات بسبب حصول خطأ أثناء القيد إلا بموجب قرار من اللجنة المنصوص عنها فى المادة 32.
مادة 35 – كل مخالفة لأحكام المادة 24 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.
مادة 36 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد 28 و31 و32 و33 يتم القيد فى حالة رفع الدعوى لعدم التبليغ عن الولادة أو الوفاة بعد الاطلاع على الحكم النهائى القاضى بالعقوبة ويتم القيد بعد الاطلاع على أمر الحفظ الصادر من النيابة إذا لم ترفع الدعوى وعلى النيابة أن ترسل للجهة المختصة فى الحال صورة من الحكم أو من أمر الحفظ الصادر فى هذا الشأن.
مادة 37 – يستمر وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات لغاية يوم تمام إجراء القيد.
مادة 38 – يلغى القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات وكل حكم مخالف لهذا القانون.
مادة 39 – على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1957 بتعديل القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات المعدل بالقانون رقم 637 لسنة 1953؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – تضاف الى كل من المادتين 29 و30 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه فقرة أخرى بالنص الآتى:
“ويؤدى عند تقديم الطلب رسم قدره 500 مليم”.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1376 (26 يونيه سنة 1957)