You cannot copy content of this page

قانون ر قم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر 

قانون ر قم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ( word - pdf )

” المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 “

 

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى 14 يونية سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛
ونظرا لأن الضرورة تقضى بالتعجيل فى ايجاد عقوبة للجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشهد تأثيرا من الأحكام المعمول بها الآن؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت : – 

مادة 1 – اذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

مادة 2 – اذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح. أو اذا كان الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك فى التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها احداث الموت اذا استعملت بصفة أسلحة.

مادة 3 – اذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز ابلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة الى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر. وجاز ابلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقرة الثانية منها الى ثلاث سنين لحاملى الأسلحة أو الآلات المشابهة لها.
واذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء اذا ثبت علمهم بالغرض المذكور.

مادة 4 – يعاقب مديرو التجمهر الذى يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التى يعاقب بها الأشخاص الداخلون فى التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أى شخص من هؤلاء الأشخاص فى سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل.

مادة 5 – على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية.

 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 87 لسنة 1968
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914
فى شأن التجمهر

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 – يضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر مادة جديدة برقم 3 مكررا يكون نصها كالآتى:
“مادة 3 مكررا – يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الأولى والثانية، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها”.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968).

 

المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 87 لسنة 1968

 

ليس من شك أن حماية أمن الشعب هدف من أهم الأهداف التى تحرص الدولة على تحقيقها، وسبيلها اليه هو تأكيد سلطان القانون حتى يطمئن المواطنون فى ظله على أموالهم وأرواحهم وحتى يزدجر بأحكامه كل من تسول له نفسه الخروج عليه.
واذا كان التجمهر بذاته أمرا مخلا بالسلم العام فلا ريب أن انتهاز أحد المتجمهرين فرصة التجمهر لارتكاب الجرائم يكتشف عن خطورة خاصة فى مرتكبها مما ينبغى اعتباره ظرفا مشددا بالنسبة الى عقوبة الجريمة التى ارتكبها الأمر الذى لم يتعرض له القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر اذ وقفت أحكامه عند حد معالجة مجرد الاشتراك فى التجمهر أو التدبير له.
وقد رؤى سدا لهذا النقض اضافة مادة جديدة، برقم 3 مكررا تقضى بتشديد عقوبة الجريمة التى يرتكبها أحد المتجمهرين برفع الحد الأقصى المقرر لعقوبتها الى الضعف.
ونظرا لخطورة جريمة التخريب التى تقع من المتجمهرين على مبانى وأملاك الدولة والقطاع العام لما تلحقه من أضرار بالغة بالاقتصاد القومى فقد رؤى أن يفرد لها نص خاص ينطوى على عقوبة تتفق وجسامة هذه الجريمة.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق رجاء بعد الموافقة عليه اتخاذ اجراءات استصداره،

وزير العدل     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1