You cannot copy content of this page

قانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959

قانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

” قانون الدفاع والحماية المدنية فى مصر “

المعدل بالقانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٢ والقانون رقم قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤ والقانون  رقم ١٢ لسنة ١٩٧٠ والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥

قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩
فى شأن الدفاع المدنى

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة ١ –
يستبدل بنصوص المواد ٣، ٤ (فقرة أولى)، ٥، ٦ (فقرة أولى)، ٧، ١٠ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى النصوص الآتية:
“مادة ٣ – تختص مصلحة الدفاع المدنى بما يأتى:
(أولا) جميع أعمال الدفاع المدنى ولها فى سبيل ذلك وضع خطط ومشروعات الدفاع المدنى ومتابعة تنفيذها وعمل الاحصائيات وتدريب مختلف المستويات والفرق وتدبير المهمات والأدوات ونشر وتنمية الوعى للدفاع المدنى بين المواطنين.
(ثانيا) مواجهة حالة الكوارث العامة التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس الجمهورية ولها فى سبيل ذلك أن تستخدم فرق الدفاع المدنى وأن تطلب مباشرة من أية إدارة أو هيئة
تقديم ما يلزم من معونات ترى لزومها لمواجهة الكارثة سواء كانت تلك المعونات جهودا للأفراد أو مهمات أو أدوات.
(ثالثا) أعمال الإنقاذ النهرى بالنسبة للأفراد والجماعات.
ويكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدنى ويتولى شئونه تحت إشراف المحافظ”.
“مادة ٤ – (فقرة أولى) ينشأ مجلس أعلى للدفاع المدنى ويكون تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية”.
“مادة ٥ – تنشأ فى كل محافظة لجنة للدفاع المدنى ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية.
وتختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خطة الدفاع المدنى وتبلغ قراراتها لمصلحة الدفاع المدنى لاعتمادها.
وللجنة أن تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى القرارات التى تصدرها.
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس”.
“مادة ٦ (فقرة أولى) – يصدر وزير الداخلية قرارا بالتدابير التى يقتضيها الدفاع المدنى فى دوائر اختصاص المجالس المحلية”.
“مادة ٧ – تتولى المجالس المحلية تنفيذ تدابير الدفاع المدنى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وفى المدة المحددة لها وحسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار اليه فى المادة السادسة.
ويكون مجلس المحافظة مسئولا عن تنفيذ خطة الدفاع المدنى”.
“مادة ١٠ – تخصص المجالس المحلية كل سنة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدنى كل فى دائرته”.
مادة ٢ –
يضاف إلى المادة ٢ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى بندان جديدان بالنص الآتى:
“(١٦) إعداد وسائل وقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة.
(١٧) إعداد وسائل الوقاية ضد أخطار الحرب النووية والكيماوية والبيولوجية”.
مادة ٣ –
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٨ ذى القعدة سنة ١٣٨٤ (٣١ مارس سنة ١٩٦٥)

قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥

 

اقتضى التنظيم الجديد لأجهزة الدولة، وانشاء المجالس المحلية المختلفة طبقا لأحكام القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ بنظام الإدارة المحلية، وكذلك ما كشف عنه العمل عند تطبيق القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى اتخاذ اللازم لتعديل بعض الأحكام التى وردت فى هذا القانون الأخير بما يتفق مع هذه الاعتبارات.
من أجل هذا أعد مشروع القانون المرافق، ونصت المادة الأولى منه على استبدال المواد ٣ و٤ (فقرة أولى)، ٥ و٦ (فقرة أولى)، ٧ و١٠ من المشروع بالنصوص الحالية فنصت المادة الثالثة على تحديد اختصاص مصلحة الدفاع المدنى وقد أضيف إلى هذا الاختصاص أعمال الإنقاذ النهرى بالنسبة للأفراد والجماعات كما أضيف فقرة أ. ى مقتضاها أن يكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدنى، ويتولى شئونه تحت إشراف المحافظ، وذلك حتى تتحدد اختصاصات ومسئوليات العاملين فى مجال الدفاع المدنى.
ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدنى بقرار من رئيس الجمهورية وذلك لإمكان تحقيق ملاءمة تشكيل المجلس لكل الظروف، كما نصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة الدفاع المدنى بكل محافظة بقرار من وزير الداخلية، وذلك تحقيقا لذات الغاية التى روعيت فى طريقة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدنى.
وتمشيا مع الاعتبارات المشار إليها عدلت الفقرة الأولى من المادة السادسة فنصت على أن “يصدر وزير الداخلية قرارا بالتدابير التى يقتضيها الدفاع المدنى فى دوائر اختصاص المجالس المحلية، كما نصت المادة السابعة على أن تتولى المجالس المحلية تنفيذ تدابير الدفاع المدنى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وفى المدة المحددة أو حسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار إليه فى المادة السادسة”، كما أضيفت إلى هذه المادة فقرة أخرى تقضى بأن “يكون مجلس المحافظة مسئولا عن تنفيذ خطة الدفاع المدنى”.
كذلك رئى حذف القيود الكمية التى فرضها القانون الحالى على الاعتمادات الحالية التى تخصصها المجالس المحلية للدفاع المدنى، فنصت المادة العاشرة على أن “تخصص المجالس المحلية كل سنة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدنى كل فى دائرته”.
ونصت المادة الثانية من المشروع على إضافة وسيلتين من أهم وسائل الدفاع المدنى الحديث إلى التدابير التى تضمنتها المادة ٢ من القانون الحالى وذلك لمواجهة الحرب الذرية والكيماوية والبيولوجية، ولوقاية المؤسسات والمشروعات الأخرى.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة على مجلس الوزراء، رجاء استصدار القرار الجمهورى بإحالته إلى مجلس الأمة،

وزير الداخلية


قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٠

بسريان بعض أحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨ – بشأن
منظمات الدفاع الشعبى – على متطوعى فرق الدفاع المدنى التى
تشكل بمقتضى أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل
بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ بشأن الدفاع المدنى (بخصوص
متطوعى الدفاع المدنى ومساواتهم بمتطوعى الدفاع الشعبى)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى، المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥؛
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن منظمات الدفاع الشعبى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة ١ – تسرى أحكام المواد ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨ المشار اليه على متطوعى فرق الدفاع المدنى التى تشكل بمقتضى أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى.
مادة ٢ – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٢ المحرم سنة ١٣٩٠ (٣٠ مارس سنة ١٩٧٠)

 


قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤
بإضافة حكم جديد إلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩
فى شأن الدفاع المدنى

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:-

مادة ١ –
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٧) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى، نصها الآتى:
“ولوزير الداخلية أو من ينيبه، استدعاء متطوعى الدفاع المدنى، لإجراء تجارب تدريبية عامة أو فى ظروف العمليات”.
مادة ٢ –
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٩٤ (١٤ أبريل سنة ١٩٧٤)

المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤
صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٥٩ وباستعراض أحكام هذا القانون وجد أنه لا يتضمن نصا يخول لوزير الداخلية أو أية جهة أخرى سلطة استدعاء المواطنين لأعمال الدفاع المدنى فى حين أن القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن منظمات الدفاع الشعبى قد نص صراحة فى المادة (١٠) منه على أنه يخول مجلس الدفاع الشعبى بالمحافظة سلطة استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبى لاجراء تجارب تدريبية عامة أو فى ظروف العمليات وفقا لقرارات مجلس الدفاع الوطنى وحيث ان طبيعة العمل بالنسبة لمتطوعى الدفاع الشعبى، كما وأن جميع المزايا الممنوحة لمتطوعى الدفاع الشعبى قد أعطيت لمتطوعى الدفاع المدنى وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٠، لذلك فقد رئى اضافة فقرة جديدة الى المادة (١٧) من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى تعطى لوزير الداخلية ومن ينيبه الحق فى استدعاء متطوعى الدفاع المدنى لاجراء تجارب تدريبية عامة أو فى ظروف العمليات.

 


قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٢
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٦) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى النص الآتى:
“كما يصدر قرار بتنفيذ خطط الدفاع المدنى وتحديد الاشتراطات الفنية الوقائية ومراقبة تنفيذها فى المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمبانى المرتفعة المشار إليها بالبند رابعا من المادة (٣)”.

(المادة الثانية)

يضاف بند جديد إلى المادة ٣ وفقرة ثانية إلى المادة ٢٥ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى نصهما الآتى:
“مادة ٣ – بند رابعا: أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمبانى المرتفعة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار. ولها فى سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزيا أو محليا بالاشتراك والتعاون مع السلطات المختصة”.
مادة ٢٥ – فقرة ثانية: كما يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات المنفذة لحكم البند رابعا من المادة (٣) بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ رمضان سنة ١٤٠٢ (١٤ يوليه سنة ١٩٨٢)

 

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
ومكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية عن مشروع
قانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٢

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ ٥ من يونية سنة ١٩٨٢ فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى نفس اليوم إلى اللجنة المشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الاثنين ٢١ يونيه سنة ١٩٨٢.
وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنتها المشكل من السادة: كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.
وحضر عن مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السادة:
عبد الفتاح الدالى وحسين المهدى، ويوسف رخا.
كما حضر هذا الاجتماع السيد اللواء محمد حلمى صديق مدير عام مصلحة الدفاع المدنى مندوبا عن وزارة الداخلية.
وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد، تقريرها، عنه فيما يلى:
بتاريخ ٢٤ من مايو ١٩٥٩ صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى ويهدف هذا القانون إلى حماية المواطنين والثروات بأنواعها من إخطار الغارات الجوية فى الحرب، والكوارث العامة فى السلم مع ضمان حسن سير العمل واطراده بالمرافق العامة ويسند إلى مصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية مباشرة هذا الاختصاص.
ونظرا لما أضافته الوسائل العلمية الحديثة فى الصناعة، والارتفاعات الشاهقة فى المبانى من أخطار جديدة تستلزم مواجهتها بوسائل الدفاع المدنى المناسبة.
فقد رئى تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى ليواكب هذا التطور الجديد فى وسائل الدفاع المدنى.
وبناء عليه تضمن مشروع القانون المعروض فى المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للمادة (٣) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه توضح الاختصاصات الجديد المخولة لمصلحة الدفاع المدنى كما تضمنت المادة الأولى أيضا إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٥ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه تنص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات المنفذة لحكم المادة (٣) بند رابعا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشره آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولما كانت اختصاصات مصلحة الدفاع المدنى المنصوص عليها فى المادة ٣ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه بما فيها الاختصاصات الجديدة التى أوردها مشروع القانون المعروض، تقتصر عن وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة ويكون تنفيذ هذا التخطط والاشترطات بناء على قرار يصدر من وزير الداخلية طبقا لأحكام المادة (٦) منه، لذلك اقتضى الأمر تعديل المادة (٦) فنصت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٦) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه النص الآتى:
“كما يصدر قرار بتنفيذ خطط الدفاع المدنى وتحديد الاشتراطات الفنية الوقائية ومراقبة تنفيذها فى المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمبانى المرتفعة المشار إليها بالمادة ٣ رابعا”.
وقد رأت اللجنة تعديل ترقيم مواد المشروع بحيث تصبح المادة الثانية هى المادة الأولى والمادة الأولى هى المادة الثانية وذلك لأن سياق الصياغة التشريعية يقتضى أن تبدأ بالمواد المستبدل بها ثم يلى ذلك المواد المضافة إلى المشروع.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير

قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون رقم (١٠٧) لسنة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن
الدفاع المدنى

 

ينظم القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى الإجراءات الخاصة بأعمال الدفاع المدنى ومواجهة الكوارث العامة ووضع الخطط والتدابير الخاصة بوقاية الأشخاص والأموال من هذه الأخطار وقت السلم والحرب، ويسند إلى مصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية مباشرة هذا الاختصاص.
ونظرا لما أضافته الوسائل العلمية الحديثة فى الصناعة، والارتفاعات الشاهقة فى المبانى من اخطار جديدة تستلزم مواجهتها بوسائل الدفاع المدنى الخاصة.
فقد رأت وزارة الداخلية توسيع اختصاص مصلحة الدفاع المدنى ليشمل هذه المهمة.
وأعدت الوزارة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى بإضافة فقرة جديدة للمادة ٣ من هذا القانون توضح اختصاص مصلحة الدفاع المدنى فى هذا المجال.
ولما كانت اختصاصات مصلحة الدفاع المدنى المنصوص عليها فى المادة ٣ من القانون المذكور بما فيها الاختصاص الجديد الذى أورده مشروع القانون المعروض، تقتصر على وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة، ويكون تنفيذ هذه الخطط والاشتراطات بناء على قرار يصدر من وزير الداخلية طبقا لأحكام المادة ٦ منه، لذلك استلزم الأمر إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة، تخول لوزير الداخلية إصدار قرار بتنفيذ هذا الاختصاص الجديد، مع النص على عقوبة مخالفة هذه القرار.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون المشار إليه فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى ١/ ٩/ ١٩٨١.
برجاء التفضل فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره سنة ١٩٨٢

وزير الداخلية
حسن أبو باشا

 


قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩
فى شأن الدفاع المدنى

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير ٢٠١٤؛
وعلى القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند رابعًا من المادة (٣) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الدفاع المدنى، النص الآتى:

“رابعًا –
أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الإخطار.
ولها فى سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المختصة مركزيًا أو محليًا ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة”.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ رمضان سنة ١٤٣٥هـ
(الموافق ٢ يوليه سنة ٢٠١٤م).

عبد الفتاح السيسى

قانون الحماية المدنية رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص تأسيس شركات أجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :                  201103004317+

1 Comment

  1. ibrahims alama says:

    شكرا جزيلا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1