You cannot copy content of this page
قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصرى ذات الإيراد المعدل بالأمر العالى الصادر فى 5 فبراير سنة 1909 وبالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
الباب الأول
العقارات التى تتناولها الضريبة
مادة 1 – تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض.
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أم مستقلة عنها، مسوّرة أو غير مسوّرة ما لم تكن هذه الأراضى مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة لأهالى القرية.
كما تعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
مادة 2 – تسرى أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التى صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 والمبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون.
ولوزير المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف إلى الجدول المرافق مدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأى المجالس البلدية والقروية فى البلاد التى بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة إلى البلاد التى ليس بها مجالس.
الباب الثانى
حصر العقارات
مادة 3 – تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرا عاما كل ثمانى سنوات ومع ذلك فيحصر فى كل سنة ما يأتى:
( أ ) العقارات المستجدة.
(ب) الإجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
(ج) العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا.
(د) العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 21
مادة 4 – يقوم بحصر العقارات فى كل مديرية أو محافظة الموظفون الذين يندبون لذلك.
مادة 5 – يجرى الحصر العام خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.
الباب الثالث
الاقرارات
مادة 6 – على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق عليه أحكام المادة 1 أن يقدم إلى القسم المالى بالمحافظة أو المديرية الواقع فى دائراتها العقار إقرارا كتابيا فى المواعيد الآتية:
( أ ) فى حالة الحصر العام يقدم الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للتقدير العام عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها.
(ب) فى حالات الحصر السنوى المنصوص عليها فى المادة 3 يقدم الإقرار قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة لغاية شهر أكتوبر أما ما يستجد فى شهرى نوفمبر وديسمبر من كل سنة فيجب تقديم إقرار عنه قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها.
ويقع عبء تقديم الاقرار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو لغائب أو لشخص اعتبارى على من يمثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.
مادة 7 – يجب أن يكون الاقرار مشتملا على اسم المدينة أو البلدة والقسم أو المراكز والشارع ورقم العقار وعدد الأدوار وعدد المساكن فى كل دور ومحتويات كل مسكن واسم المستأجر والايجار الفعلى له ونوع استغلاله كما يجب أن يتضمن الإقرار عنوان مقدمة.
ولا يعفى من تقديم الإقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق الانتفاع عليها إذا سبق لموظفى الحصر والتقدير أن قاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترهم أو كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة 21
فإذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة ألزم مقدمة بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة أو المعفى منها عن سنة كاملة كما يلزم أيضا بمثل هذه الغرامة إذا لم يقدم الإقرار فى الميعاد.
مادة 8 – للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقا للمادة 7 أن يتظلم الى مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفه بالأداء ويكون قرار المدير العام فى التظلم نهائيا.
الباب الرابع
وعاء الضريبة وسعره
مادة 9 – تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13.
ويراعى فى تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى الى تحديدها وعلى وجه الخصوص الاجرة المتفق عليها اذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة.
مادة 10 – تقدر القيمة الايجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها للأراضى والمبانى اذا كان العقد شاملا لأرض ومبانى المصنع أو المعمل كله وخاليا من شبهة الصورية أو المجاملة والا قدر الايجار السنوى على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضا ومبان.
مادة 11 – تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 3 تقديرا عاما كل ثمانى سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.
كذا تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 3 فى الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها ويعمل بهذا التقدير من أول السنة التالية الى نهاية مدة الثمانى سنوات المقررة للتقدير العام.
مادة 12 – يكون سعر الضريبة عشرة فى المائة من القيمة الايجارية السنوية بعد استبعاد 20% (عشرين فى المائة) من هذه القيمة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة.
الباب الخامس
تقدير القيمة الإيجارية
مادة 13 – يتولى تقدير القيمة الايجارية فى كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفى الحكومة وتكون الرياسة لأحدهما واثنان من بين مالكى العقارات المبنية بالمدينة أو القسم أو البلد التى يتم فيها التقدير يعينهما سنويا وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه فى ذلك من بين الملاك الذى يؤدون ضريبة مبانى لا تقل عن ثلاثة جنيهات فى العام.
وإذا امتنع أحد العضوين المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة اعتبر مستقيلا.
وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس.
مادة 14 – يعلن وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه فى ذلك عن إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية وتعلق صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائن بدائرتها العقارات وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه فى المادة 7 بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية وذلك بالطريقة والأوضاع التى تعينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
مادة 15 – للمموّلين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم.
فإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له القسيمة الدالة على أداء آخر قسط مستحق وتأمين قدره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة مع جبر كسر نصف الجنيه بالزيادة على ألا يقل التأمين عن 50 قرشا وإلا سقط الحق فى طلب المعارضة ولا يرد التأمين فى حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة الإيجارية المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع.
مادة 16 – يشكل فى كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفى الحكومة يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه فى ذلك ومن ثلاثة من كبار ملاك المبانى بالمدينة أو البلد الذى ينظر المجلس فى التظلمات الخاصة به ممن يدفعون ضريبة مبانى لا تقل عن ثلاثة جنيهات فى السنة يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه لمدة سنتين. وتكون الرياسة لعضو من الموظفين لا تقل درجة وظيفته عن الدرجة الثالثة.
وإذا امتنع أحد الأعضاء المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر يقبله المجالس اعتبر مستقيلا.
وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التقدير ومجلس المراجعة.
مادة 17 – يكون مقر المجلس فى المحافظة أو عاصمة المديرية ما لم يقرر رئيسه عقده فى مقر المركز الكائنة فى دائرته العقارات المطلوب الفصل فى التظلمات المقدمة فى شأنها.
مادة 18 – يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس.
مادة 19 – إذا لم يصدر قرار مجلس المراجعة فى مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم المعارضة جاز للمعارض أن يؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل إلى أن يصدر القرار.
مادة 20 – تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية.
الباب السادس
الإعفاءات
مادة 21 – تعفى من أداء الضريبة:
( أ ) العقارات المملوكة للدولة.
(ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمبانى عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجارى والإسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح والحمامات والمغاسل العامة وما شابهها.
(ج) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التى تختص بتعليم الدين وكذلك الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية وأبنية النوادى الرياضية المسجلة وفقا للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيرى أو الاجتماعى أو الرياضى لهذه الجمعيات والنوادى، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكا للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجمعيات أو النوادى المذكورة فلا يعفى من العوائد.
(د) المستشفيات والمستوصفات والملاجئ المعدة لقبول جميع المرضى أو اللاجئين فيها مجانا بصرف النظر عن الدين أو الجنس. فاذا أعد جزء منها بأجر أو فقدت شروط التعميم استحقت الضريبة كاملة عليها كلها.
(ه) دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل للدور التى تملكها الحكومة لدى تلك الدول.
(و) العقارات التى لا يزيد صافى قيمتها الايجارية السنوية على ثمانية عشرة جنيها بشرط ألا تزيد القيمة الإيجارية لجملة العقارات التى يملكها الممول أو له حق انتفاع عليها على هذا المبلغ.
(ز) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها كالآت الرى المعدة لرى تلك الأراضى بدون أجر.
(ح) مبانى العزب المقامة فى الأراضى الزراعية والتى يسكنها مزارعو وعمال مالكى الأرض بغير أجر والتى تشغلها حاصلاتهم ومواشيهم بشرط ألا تجاوز أجرة المبنى الواحد ثمانية عشرة جنيها فى السنة.
(ط) الأحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
الباب السابع
رفع الضريبة
مادة 22 – ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا أصبح العقار معفى طبقا للمادة السابقة.
(ب) إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ستة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به فى هذه المدة بأى وجه من أوجه الانتفاع.
(ج) إذا هدم العقار أو تخرب كليا أو جزئيا إلى درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
(د) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها.
ويكون رفع الضريبة عن العقار أو عن الجزء الذى ينطبق عليه أحد البنود السابقة.
مادة 23 – لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التى تزول فيه الأسباب الموجبة للرفع.
ولا يقبل طلب الرفع الا إذا كان مصحوبا بقسيمة دالة على أداء آخر قسط مستحق عن الضريبة وقت تقديم الطلب.
ولا يترتب على طلب الرفع وقف أداء الأقساط المستحقة ما لم يمض على الطلب ستة أشهر دون الفصل فيه.
مادة 24 – ترفع الضريبة بمقدار ما يدخل من العقار فى المنفعة العامة اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهة طالبة نزع الملكية.
الباب الثامن
التحصيل
مادة 25 – تؤدى الضريبة مقدما على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ويوليه من كل سنة.
ويكون أداؤها فى مكاتب التحصيل الواقع فى دائرتها العقار والتى يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
ويجوز تحصيل الضريبة بطريق الحجز الإدارى عند عدم أدائها فى المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك.
مادة 26 – يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجر المستحق عليهم بغير حاجة إلى إجراءات قضائية وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التى تسلم اليهم كايصال من المالك.
وأداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع المالك فى أداء الضريبة المطلوبة فيما زاد على أجرة ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون الأداء بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة.
ويعتبر صاحب الأرض متضامنا مع صاحب المبانى فى أداء الضريبة المستحقة.
مادة 27 – للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء المستقلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المبانى والأراضى المقامة عليها أو الملحقة بها سواء أكانت هذه الاراضى ملكا لأصحاب المبانى أم لغيرهم.
الباب التاسع
أحكام وقتية وختامية
مادة 28 – يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 1957
مادة 29 – يلغى الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 المشار اليه كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 30 – على وزيرى المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954،
صدر بقصر الجمهورية فى 30 جمادى الاولى سنة 1373 (4 فبراير سنة 1954)
الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954
عن بيان المدن والبنادر المربوطة بالعوائد
اسم المديرية أو المحافظة | اسم البندر | اسم المديرية أو المحافظة | اسم البندر |
محافظة القاهرة | القاهرة | تابع القليوبية | الأميرية |
الإسكندرية | الإسكندرية | دمنهور شبرا | |
القنال | بورسعيد | مسطرد | |
الاسماعيلية | قها | ||
بور فؤاد | سنديون | ||
السويس | السويس | الشرقية | الزقازيق |
دمياط | دمياط | بلبيس | |
القليوبية | بنها | منيا القمح | |
شبين القناطر | فاقوس | ||
طوخ الملق | ههيا | ||
قليوب | الابراهيمية | ||
القناطر الخيرية | أبو كبير | ||
شبلنجة | كفر صقر | ||
شبرا الخيمة | مشتول السوق | ||
بهتيم | أبو حماد | ||
الغربية | طنطا | البحيرة | دمنهور |
المحلة الكبرى | رشيد | ||
سمنود | المحمودية | ||
زفتى | كفر الدوار | ||
كفر الزيات | أبو قير | ||
شربين | ادكو | ||
طلخا | كوم حمادة | ||
محلة مرحوم | الدلنجات | ||
رأس الخليج | شبراخيت | ||
بلقاس | النجيلة | ||
صان الحجر | ايتاى البارود | ||
بسيون | أبو حمص | ||
محلة زياد | الدقهلية | المنصورة | |
الفؤادية | دسوق | ميت غمر | |
كفر الشيخ | المنزلة | ||
فوّه | فارسكور | ||
مطوبس | السنبلاوين | ||
بيلا | المطرية | ||
بلطيم | أجا | ||
تابع الدقهلية | دكرنس | الجيزة | الجيزة |
كوم النور | حلوان | ||
منية سمنود | البدرشين | ||
اتميدة | العياط | ||
الزرقا | الطالبية | ||
صهرجت الكبرى | الكوم الأخضر | ||
أوليلة | نزلة السمان | ||
عزبة البرج | كفرة نصار | ||
بشلا | كفر طهرمص | ||
المنوفية | شبين الكوم | طره | |
منوف | طره الأسمنت | ||
الباجور | المعصرة | ||
منشاة صبرى | المعصرة المحطة | ||
تلا | أوسيم | ||
أشمون | مزغونة | ||
البتانون | الحوامدية ومنا الأمير | ||
بركة السبع وديا الكوم | غمازة الكبرى | ||
سبك الضحاك | الصف | ||
شنوان | |||
الشهداء | |||
ميت بره | |||
الفيوم | الفيوم | المنيا | المنيا |
سنورس | الفشن | ||
أبشواى | بنى مزار | ||
المنيا | مغاغة | ||
العدوه | سمالوط | ||
طبار | معصرة سمالوط | ||
العجميين | الفكرية | ||
اطسا | البرجاية | ||
طامية | شنرى | ||
بنى سويف | بنى سويف | الفندة ونزلة النصارى | |
ببا | بنى صالح | ||
الواسطى | تلت والقليعة | ||
بوش | صفانية | ||
أشمنت | اقفهس | ||
بليفيا | دمشير | ||
الشنطور | بنى عبيد | ||
النويرة | جريس | ||
أهناسية المدينة | منشاة مطاى | ||
أسيوط | أسيوط | (تابع) جرجا | المنشاة |
أبو تيج | المدمر | ||
منفلوط | المراغة | ||
ملوى | أم دومه | ||
ديروط المحطة | شندويل | ||
النخيلة | اولاد حمزة | ||
صنبو | بلصفورة | ||
البدارى | مشطا | ||
أبنوب | برديس | ||
مير | قنا | قنا | |
ديروط الشريف | الاقصر | ||
القوصية | اسنا | ||
دير مواس | قوص | ||
الساحل | نجع حمادى | ||
تنده | فرشوط | ||
الروضة | نقادة | ||
جرجا | سوهاج | دشنا | |
جرجا | بهجورة | ||
طهطا | وابورات أرمنت | ||
البلينا | أسوان | أموان | |
أخميم | كوم أمبو | ||
طما | ادفو |
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 56 لسنة 1954
نظم الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 الخاص بالاجراءات التى تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصرى ذات الايراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 – أحكام الضريبة المفروضة على العقارات المبنية وما فى حكمها.
وقد كشف التطبيق العملى لهذا الأمر العالى خلال هذه الحقبة من الزمن عن غموض فى بعض أحكامه ونقص فى بعضها الآخر.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا التعديلات الآتية:
الباب الأول
يبين الأمر العالى على سبيل الحصر أنواع الأمكنة التى تفرض عليها العوائد – ولما كان هذا التحديد قد يترتب عليه عدم خضوع بعض المبانى الى أحكام القانون لذلك أورد المشروع نصا هاما يشمل العقارات المبنية أيا كان العرض الذى تستخدم فيه. وأيا كانت مادة بنائها – ليتدرج تحت هذا النص البيوت والدهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمتاجر وما الى ذلك ويدخل فى مواد البناء الحجر والطوب والخشب والزجاج وغيرها.
كما اعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة وبذلك تخرج الأراضى المزروعة لخضوعها لضريبة الأطيان.
كما استثنيت الأراضى الفضاء المجاورة لمساكن القرى والداخلة فى نطاق ضريبة العقارات المبنية المستعملة أجرانا خاصة لأهالى القرية.
وكما اعتبر المشروع أيضا فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر.
وقد نصت المادة الثانية على عدم سريان هذه الضريبة الا على المدن والبلاد التى صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 والمبينة بالجدول المرافق للقانون الجديد.
كما أجيز لوزير المالية والاقتصاد أن يضيف الى هذا الجدول مدنا أو بلادا جديدة بعد أخذ رأى المجالس إن وجدت وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية اذا لم يكن بالبلدة مجلس بلدى.
الباب الثانى
وقد نظم الباب الثانى حصر العقارات فنصت المادة الثالثة على أن تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرا عاما كل ثمانى سنوات أخذا بما جرى عليه العمل استنادا الى ما تقضى به المادة 7 من الأمر العالى من أن يستمر تقرير اللجان ثابتا لمدة ثمانى سنوات ثم أوجبت أن يحصر فى كل سنة ما يأتى:
( أ ) العقارات المستجدة.
(ب) الأجزاء التى أضيفت الى عقارات سبق حصرها.
(ج) العقارات التى حدثت فى كل أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا.
(د) العقارات والأراضى الفضاء المستقلة التى زال عنها سبب الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 1
كما نص فى المشروع على أن يقوم بحصر العقارات فى كل مديرية أو محافظة موظفون يندبهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه فى ذلك (المادة الرابعة).
واستحدثت المادة الخامسة من المشروع حكما من مقتضاه أن يشرع الحصر العام فى السنتين الأخيرتين لكل فترة.
الباب الثالث
وقد خصص الباب الثالث للاقرارات التى يلتزم بتقديمها أصحاب العقارات وأوجبت المادة 6 على كل مالك أو منتفع بعقار تنطبق عليه أحكام المادة أن يقدم الى القسم المالى بالمديرية أو المحافظة الكائن فى دائرتها العقار إقرارا كتابيا فى مواعيد بينها وجعلت عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملكوة لناقص أهلية أو لغائب أو لشخص اعتبارى على من يمثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.
وبينت المادة 7 ما يجب أن يشتمل عليه الإقرار من بيانات وفرضت غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة عن سنة كاملة اذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة أو قدم بعد الميعاد.
وأجازت المادة 8 لمن تفرض عليه غرامة طبقا للمادة 7 أن يتظلم الى مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال 90 يوما من تاريخ تكليفه بالأداء ويكون قرار المدير العام فى التظلم نهائيا.
الباب الرابع
وتظلم الباب الرابع وعاء الضريبة وسعرها فقررت المادة 9 فرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13 مع مراعاة جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة.
واختصت المادة 10 ببيان ضريبة المصانع والمعامل وذلك على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها إذا كان العقد شاملا للمصنع كله وخاليا من شبهة الصورية أو المجاملة وإلا قدر الايجار السنوى على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضا ومبان.
وتشجيعا للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة قد أغفل إدخال العدد والآلات الثابتة فى تقدير المعامل والمصنع رغم أن الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 كان يفرض هذه الضريبة فى المادة الثالثة منه وأن مجلس الدولة رأى ضرورة العمل بهذا النص وعدم التعويل على قرار مجلس النظار الصادر فى 11 نوفمبر سنة 1886 القاضى بأن لا يدخل فى تقدير أجر المعامل إلا قيمة أجر البناء من حيث هو بصرف النظر عن الآلات والعدد الموجودة فيه حتى ولو كانت ثابتة.
وبينت المادة الحادية عشرة المدة التى يستمر تقدير القيمة الايجارية خلالها سواء بالنسبة إلى العقارات التى تحصر حصرا عاما أو التى تحصر فى كل سنة – كما قضت بعدم جواز تعديل التقدير خلال مدته إلا لأحد الأسباب المبينة فى الفقرة الثانية من المادة، وهى حالات يترتب عليها تغيير فى الإيجار السنوى.
ويكون لصاحبه حق المعارضة فى التقدير الذى يعلن به.
أما عن سعر الضريبة فقد بين الأمر العالى فى المادة الأولى منه قيمة الضريبة على العقارات المبنية بجزء من اثنى عشر من قيمة أجرته السنوية. ثم صدر أمر عال فى 5 فبراير سنة 1909 بعد موافقة الدول الأجنبية بزيادة الضريبة بمدينة القاهرة إن عشرة فى المائة وأجاز للحكومة تعميم هذه الزيادة فى المدن الأخرى التى تباشر الحكومة فيها إنشاء مجار أو أعمال صحية مماثلة فيها بشرط أن يكون ذلك بأمر عال بعد موافقة الدول.
وبالرجوع إلى القوانين المعمول بها فى بعض الدول الأجنبية وجد أن هذه الضريبة فى تركيا 12% من صافى الايجار بعد استبعاد 20% مقابل مصروفات الصيانة وفى رومانيا 10% (عدا 1% مقابل مصروفات تحصيل) وفى فرنسا 18% بعد استبعاد 25% من القيمة الايجارية للبيوت و40% للمصانع وذلك مقابل مصروفات الصيانة وفى ايطاليا 10%
وقد نص فى المشروع على جعل نسبة الضريبة 10% من القيمة الإيجارية فى جميع المدن والبنادر.
وقد يبدو لأول وهلة أن فرض الضريبة على العقارات المبنية بهذه النسبة يقل كثيرا عن نسبة ضريبة الأطيان الزراعية البالغة 14% غير أنه اذا روعى فى تقدير الضريبتين استهلاك العقارات المبنية الذى لا يتوافر فى الأراضى الزراعية لتبين أن الفرق بينهما معدوم.
هذا وقد رؤى أنه لا محل للتفرقة التى أوردها الأمر بين المدن التى أنشأت الحكومة فيها مجارى وتلك التى لم تنشأ فيها فان الضريبة فى الحالتين توخذ على أساس قيمة الملك الايجارية وهذه القيمة تتأثر بالزيادة اذا اتصلت بالمجارى وبالتبعية لها تزداد الضريبة على هذا الملك عند تقديره أما الملك – الذى لم يتصل أو ينتفع بالمجارى فتظل باقية على حالها.
وفى مدينة القاهرة عقارات كثيرة غير منتفعة بالمجارى ومع ذلك يؤدى أصحابها 10% من قيمة ايجارها. فمن العدل مساواتهم فى الضريبة مع الملاك فى المدن الأخرى.
ورؤى حذف ما أوردته المادة 25 من الأمر العالى وضم مصروفات التحقيق التكميلية ومعاينات آل الخبرة وغير ذلك من الاجراءات التى يأمر بها مجلس المراجعة ضد من رفضت طلباتهم وذلك اكتفاء برفع النسبة الى 10% بجميع المدن والبلاد فضلا عن أن مجلس المراجعة يمثل عادة فى بعض الحالات التى يرى ضرورة معاينتها بنفسه وتحقيقها بمعرفته أو بمعرفة من يندبه من أعضائه للقيام بهذه المأمورية.
ولم يستعن مجلس المراجعة حتى الآن بآل الخبرة وليس من المعتاد فى قوانين الضرائب العقارية أن يستعان فيها بآل الخبرة ما دام قد روعى فى تكوين اللجان الابتدائية أو لجان الاستئناف تمثيل اصحاب العقارات المبنية.
وقضت المادة الرابعة من الأمر العالى بأن تقدير الأجرة يكون بمعرفة لجنة تؤلف فى كل مدينة أو بندر أو قسم من ثلاثة مندوبين تعينهم الحكومة تكون لأحدهم الرياسة. وله رأى مرجح ومن ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين وبواسطة أصحاب الأملاك.
وقد روعى فى المشروع أن يكون تشكيل لجنة التقدير من أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلان الحكومة تكون لأحدهما الرياسة واثنان من أرباب العقارات المبنية يعينهما سنويا وزير المالية والاقتصاد وذلك بدلا من انتخابهما بواسطة أصحاب العقارات أنفسهم اذا روعى فى تكوين هذه اللجان النحو المتبع فى تكوين لجان تقدير الأراضى الزراعية المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935.
وليس فى هذا الإجراء شئ يتعارض مع حقوق الملاك بعد أن أختير نصف أعضاء اللجنة من بينهم وما دام لكل منهم حق التظلم من تقدير اللجنة أمام مجلس المراجعة – كما هو منصوص عليه فى المادة الخامسة عشرة من المشروع.
وقد نص أيضا على اعتبار العضو المعين من الملاك مستقيلا اذا امتنع عن الحضور ثلاث مرات متتالية من غير عذر تقبله اللجنة.
واشترطت المادة لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس.
وجعلت المادة 17 من المشروع مقر المجلس المراجعة بالمحافظة أو عاصمة المديرية بما يتفق مع ما قضت به المادة الخامسة من الأمر العالى وزادت عليها أنه يجوز لرئيس المجلس بأن يعقد المجلس فى مقر المركز الكائنة فى دائرته العقارات المطلوبة الفصل فيه التظلمات المقدمة بشأنها.
وقد اشترط المشروع فى المادة 18 لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه ونص على أن تصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس.
وأجازت المادة الثالثة والعشرون من الأمر العالى لصاحب الطلب أن يمتنع عن أداء الأقساط التى تستحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وصول الطلب الى جهة الاختصاص الى أن يصدر القرار فى طلبه.
وقد دل الاختبار على أن جميع مجالس المراجعة تكون مرهقة جدا عقب التقدير العام لبحث الطلبات التى تقدم اليها والتى يستغرق الفصل فيها مدة قد تطول الى سنة أو أكثر مما يؤدى إلى ارهاق الممولين بأداء الأقساط السابقة والأقساط الجديدة وقد يتعذر على كثير منهم أداؤها لضخامة مبالغها مما قد يترتب عليه توقيع الحجوز الإدارية والعقارية على منقولاتهم أو عقارتهم ثم بيعها.
فنظم المشروع هذه الحالة بأن أطال المدة الى ستة أشهر حتى تكون الطلبات الباقية من غير فصل قليلة. ولأصحابها حينئذ جواز أداء الضريبة المقررة قبل التعديل الى أن يفصل المجلس فى طلباتهم. فلا يرهقون بعد الفصل فى طلباتهم بالمطالبة بأقساط كثيرة متجمعة فضلا عن أن مدة الستة أشهر هذه تنتهى مع هذا القسط. أما فى حالة المبانى الجديدة فيستمر المالك فى دفع الضريبة المقررة الى أن يصدر قرار بشأنها من مجلس المراجعة.
الباب السادس
وقد نص فى المشروع على الحالات التى تعفى من الضريبة (مادة 21) وهى تنطبق على الحالات المعفاة لحكم الأمر العالى وما لحق به من أوامر أو قرارات عدا ما يأتى:
1 – جميع العقارات الخاصة بالمجالس البلدية كان قد أوقف تحصيل الضرائب عليها بناء على ما أشارت به وزارة المالية والاقتصاد ويرفع نهائيا من دفتر الإيرادات ما يمضى على وقف تحصيله ثلاث سنوات.
ثم رأى مجلس الدولة أخيرا إعفاء الأملاك المخصصة للمنفعة العامة سواء أكانت هذه الخدمة تؤدى بالمجان أم بمقابل.
أما مجالس المديريات فأملاكها المعدة مكاتب لإدارتها فتعامل معاملة أملاك المجالس البلدية والمحلية والقروية وأما ما كان منها مستعملا معاهد علمية أو صحية فتعفى من الضريبة.
وقد نظم المشروع حالتى الإعفاء وربط الضريبة على عقارات هذه المجالس بأن نص فيه على إعفاء عقاراتها المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمجالس عمليات المياه والإنارة والمجارى والإسعاف وإطفاء الحريق والمذابح والحمامات والمغاسل وما شابهها.
2 – دور القنصليات التى تكون ملكا للدول الأجنبية معفاة بحسب الأمر العالى من الضريبة إلا أنه اشترط فى المشروع لإعفائها المعاملة بالمثل للدور التى تمتلكها الحكومة لدى تلك الدول وقد زيد على دور القنصليات دور السفارات والمفوضيات إذا لم يكن لها وجود حين صدر الأمر العالى.
3 – مبانى العزب تعفى من الضريبة طبقا لمنشور المالية الصادر فى 15 ديسمبر سنة 1886 إذا كانت لمالك الأرض ويسكنها فلاحو العزب ومستخدموها بغير أجر.
وقد روعى فى المشروع أن تعفى من الضريبة مبانى وبيوت سكان العزب غير المؤجرة والمخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها والتى يشغلها زراع ومستخدمو العزبة ومواشيهم وأدواتهم الزراعية ومحصولاتهم إذا كان صافى القيمة الإيجارية للمبنى الواحد لا يزيد على ثمانية عشر جنيها فى السنة.
4 – الأحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الجبانات غير المستعملة للسكنى المستمرة تعفى من الضريبة فإذا صادف وجود بعضها مشغولا بالمفروشات والأثاثات وغير مستعملة للسكنى تكون بموجب هذا المشروع معفاة من الضريبة أما ما يستعمل منها للسكنى المستمرة فتربط عليها الضريبة.
وأجاز الأمر العالى فى المادة العشرين لكل من ربطت عليه ضرائب بنوع الخطأ أو كتبت بها زيادة على مقدارها الحقيقى أن يطلب تصحيح الخطا أو رفع الزيادة.
ولما كان هذا الإجراء إداريا إذ من الخطأ فى حالتيه المذكورتين واجب التصحيح فى أى وقت ينبه اليه صاحب العقار أو صاحب المنفعة فليس هناك ما يدعو إلى وضع نص خاص فى المشروع اكتفاء بالإشارة إلى ذلك فى اللائحة التنفيذية التى تحلق به.
لذلك أجازت هذه المادة رفع العوائد كلها أو بعضها إذا تخرب العقار كله أو جزء منه أو استمر كله أو جزء منه خاليا ستة أشهر على الأقل بشرط ألا يكون أصحاب العقار أو المنفعة فيها انتفعوا به خلال المدة.
وقد نظم المشروع فى مادته الثانية والعشرين حالة الرفع بما يتضمن هذه الأسباب وأوضح حالة الخلو التى تستوجب رفع الضريبة بما لا يدعو الى أى لبس فى تفسيرها فاشترط فيها أن يكون العقار خاليا مدة ستة أشهر على الأقل من السكن وما يحتويه كالمفروشات أو العدد أو الآلات أو غيرها ولم ينتفع به بأى وجه من أوجه الانتفاع خلال هذه المدة.
وقد أضاف المشروع الى حالات الرفع حالة ما اذا أصبح العقار قابلا للاعفاء طبقا لما جاء فى المادة 21 من المشروع.
عين الأمر العالى فى مادته الثانية والعشرين موعد تقديم طلبات رفع العوائد لسبب تخرب العقار أو جزء منه أو لسبب خلوه من السكن بأن جعل هذا الموعد فى الشهر الذى يلى هذا التخرب أو نهاية الخلو فان لم تقدم الطلبات فى هذا الميعاد سقط الحق فى تقديمها.
ثم نص أيضا فى الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه على أنه اذا لم يخبر أصحاب الأملاك أصحاب المنفعة فى النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة بما هدم من الأبنية أو تخرب أو صار غير قابل لربط العوائد عليه – يسقط حقه فى طلب رفع العوائد عن هذه الأملاك فى السنة الأولى.
ويوجد بين المادتين المذكورتين تعارض ظاهر بالنسبة الى طلبات التخرب اذ قضت المادة الثانية والعشرين منه بسقوط هذا الحق اذا لم يقدم الطلب فى الشهر الذى يلى التخرب بينما تقضى المادة التاسعة منه بسقوط هذا الحق اذا لم يقدم الطلب فى شهر نوفمبر من كل سنة.
وقد وحد المشروع فى المادة (23) موعد رفع الضريبة فى جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية والعشرين منه بأن جعل الرفع بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ تقديم الطلب على النحو الذى جاء فى قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 فى المادة الحادية عشرة منه.
أما ما نص عليه الأمر العالى من تقديم الطلب فى الشهر الذى يلى نهاية الخلو فأمر يتطلب تحقيقات ادارية كثيرة والاستعانة فيها بشهادة الشهود والفصل فى هذا التحقيق يكون قائما على مجرد قرائن قد يتعارض بعضها مع بعض بما يتعذر معه الوقوف على الحقيقة وبالتبعية عدم امكان الفصل فى مثل هذه الطلبات الأمر الذى عالجه مشروع القانون على النحو الذى أسلفنا الاشارة اليه.
وقد أوجب المشروع أن يرافق كل طالب رفع ضريبة القسيمة الدالة على اداء القسط المستحق على العقار الى وقت تقديم الطلب وذلك يتفق على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 23 من الأمر العالى.
هذا ولا يوجد فى الأمر العالى نص على ما يتبع نحو ضريبة العقارات التى تتداخل كلها أو بعضها فى المنافع العامة واستمر العمل فى رفع ضرائب هذه العقارات نسبيا لما تتبع فى فوات ضرائب الأطيان.
وقد روعى فى المشروع أن يشتمل على مادة تنظيم رفع الضريبة عن الجزء المتداخل فى المنافع العامة وأن يكون الرفع من تاريخ الاستيلاء الفعلى.
الباب الثامن
وقد فصل الباب الثامن ما يتعلق بتحصيل الضريبة فقضى فى المادة 25 بأن تؤدى الضريبة مقدما على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة وذلك بدلا من أربعة أقساط متساوية كما جاء فى المادة 13 من الأمر العالى وتقليل مدد الأقساط فى مصلحة كل من الحكومة والممول فهو ييسر على الأولى التحصيل ويقلل من عدد الحجوز الممكن توقيعها على الثانى ومن ثم يوفر عليه مصروفات إجراءاتها.
كما قضى بأن يكون أداء الضريبة فى مكاتب التحصيل الواقع فى دائرتها العقار والتى يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى عند عمد أدائها فى المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك وهو ما قضت به المادة 14 من الأمر العالى.
وقد نص فى المادة 36 على أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الاجرة المستحقة عليهم بغير حاجة إلى اجراءات قضائية وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التى تسلم إليهم كايصال من المالك وعلى أن أداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من التضامن مع المالك فى أداء الضريبة المطلوبة اذا زاد على أجرة ثلاثة أشهر ويشترط أن يكون الأداء بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة كما استحدثت الفقرة الثالثة من هذه المادة حكما لم يكن بالمادة 16 من الأمر العالى المقابلة وهو اعتبار صاحب الأرض متضامنا مع صاحب المبانى فى أداء الضريبة المستحقة.
وقد تضمنت المادة 27 من المشروع أن للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والايراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المبانى والأراضى المقامة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضى ملكا لأصحاب المبانى أو لغيرهم وهو يماثل ما تنص عليه المادة 15 من الأمر العالى مع اضافة الأراضى المقامة عليها المبانى والملحقة بها سواء كانت هذه الأراضى ملكا لأصحاب المبانى أو لغيرهم.
الباب التاسع
ونصت المادة 28 على أن يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 1957.
وقضت المادة 29 بإلغاء الأمر العالى الصادر فى 12 مارس سنة 1884 وخولت المادة 30 لوزير المالية والاقتصاد اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما عينت بدء العمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة حتى اذا ما وافق عليه اتخذت الاجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير المالية والاقتصاد