You cannot copy content of this page

قانون رقم 66 لسنة 1973 “قانون المرور “

قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1988 والقانون رقم 155 لسنة 1999 
المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 والقانون رقم 59 لسنة 2014

– رخص تسيير مركبات النقل السريع – تنظيم المرور فى الطرق العامة –  استعمال الطريق العام فى المرور – المركبات وأنواعها – رخص قيادة مركبات النقل السريع – رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ – رخص قيادة مركبات النقل البطئ – قواعد المرور وآدابه – المجلس الاعلى للمرور – رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ

وبإلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955
بشأن السيارات وقواعد المرور ولائحة عربات النقل
والصندوق الصادرة بتاريخ 7 يناير سنة 1891 ولائحة
عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 يوليو
سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية
بتاريخ 4 يونيو سنة 1941

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1 – يعمل بأحكام قانون المرور المرافق.
ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
مادة 2 – يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973).

الباب الاول
تنظيم المرور فى الطرق العامة
الفصل الأول – استعمال الطريق العام فى المرور

مادة 1 – يكون استعمال الطريق العام فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له.
ويقصد بالطريق العام فى تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص من مالكه.
مادة 2 – مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام.
ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.

الفصل الثانى – المركبات وأنواعها

مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر.
والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية (الموتوسيكل) والآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة.
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون.
الفرع الأول – مركبات النقل السريع:
مادة 4 – السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلى:
(1) سيارة خاصة: وهى المعدة للاستعمال الشخصى.
(2) سيارة أجرة: وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب.
(3) سيارة نقل الركاب: وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:
( أ ) سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللى باس): وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين.
(ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة.
(ج) أتوبيس سياحة: وهو سيارة معدة للرحلات والسياحة، ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
(4) سيارة نقل مشترك: وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
(5) سيارة نقل: وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء.
مادة 5 – الجرار مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.
مادة 6 – المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى.
ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة.
مادة 7 – الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق.
والدراجة الآلية دراجة معدة لنقل الأشخاص فقط ومزودة بمحرك لا يزيد الحد الأقصى لسعة أسطواناته عن خمسين سنتيمترا مكعبا.
الفرع الثانى – مركبات النقل البطئ:
مادة 8 – الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط. ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.
مادة 9 – العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى:
(1) عربة ركوب حنطور: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.
(2) عربة نقل كارو: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.
(3) عربة نقل موتى: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.
(4) عربة يد: وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.

الباب الثانى
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
الفصل الأول – رخص تسيير مركبات النقل السريع

مادة 10 – يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة.
ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.
مادة 11 – يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى:
(1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.
(2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك.
(3) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا فى الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب.
مادة 12 – لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة المسددة عنها الضريبة، ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد.
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أى وقت.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك.
مادة 13 – تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين بصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها.
وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وتكون إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها، أما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات.
مادة 14 – لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة. وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغى من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص بالسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على الغاء الترخيص.
مادة 15 – على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا. وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص أو الجهة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه فى موعد أقصاه اليوم التالى.
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها او تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم.
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من تاريخ الضبط.
ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.
مادة 16 – على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير فاذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويترتب على مخالفة ذلك سحب الترخيص واللوحات المعدنية لمدة سبعة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك.
وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.
مادة 17 – على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية، وعليه كذلك الإخطار بكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ويكون الإخطار فى الحالتين قبل تسيير المركبة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه وما يعتبر من الأجزاء الجوهرية كما يحدد التغييرات الموجبة للإخطار.
وتقدم المركبة للفحص الفنى بقسم المرور المختص أو أى قسم مرور آخر خلال أسبوع من اليوم التالى للإخطار، ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفنى إخطارا بالتغيير إذا تضمنه طلب الفحص الفنى المقدم من المرخص له.
ولا يجوز تسيير المركبة قبل تمام الفحص الفنى.
وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة من تاريخ وقوع المخالفة.
مادة 18 – إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.
مادة 19 – على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى أى قسم من أقسام المرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.
مادة 20 – إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال، وعليه الإخطار بانتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا.
مادة 21 – إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم، وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه.
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
مادة 22 – تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد.
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.
مادة 23 – يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التى لم تسقط بالتقادم كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين بالمادة 11 من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة أعلن الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخه، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى.
مادة 24 – إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها، تسحب الرخصة اللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد استيفاء إجراءات التجديد.
مع الرخصة المجددة، تسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة.
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد.
مادة 25 – يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تقتضى حاجة العمل بها ممارسة إحدى هذه العمليات، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص.
ويكون استعمال هذه الرخص فى الأغراض التالية:
(1) انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى.
(2) تجربة المركبة أمام المشترى.
(3) تجربة المركبة بعد إصلاحها.
(4) انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها.
(5) الأغراض الأخرى المشابهة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
مادة 26 – يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
مادة 27 – يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون.
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 28 – يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة وأخذ رأى المحافظ المختص الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها فى دائرة كل محافظة.
وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته.
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيمتر) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص. ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة فى أى وقت، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسير السيارة إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به، وفى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة ثلاثين يوما.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسم فحص العداد وأحوال استحقاقه.
مادة 29 – يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة.
ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب.
وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب.
مادة 30 – لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته، بعضها أو كلها، المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها واستعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء.
مادة 31 – لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك.
مادة 32 – إذا ضبطت المركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها سحبت رخصتها ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك، ولمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون.
مادة 33 – لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور فإذا أسفر الفحص الفنى للمركبة عن عدم توافر أى من هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات المعدنية إلى حين استيفائها، مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك. ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص.

الفصل الثانى – رخص قيادة مركبات النقل السريع

مادة 34 – لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.
وأنواع رخص القيادة كالآتى:
(1) رخصة قيادة سيارة خاصة: تجيز لحاملها – ممن لا تكون قيادة السيارات مهنتهم – قيادة سيارة خاصة.
(2) رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها – ممن تكون قيادة السيارات مهنتهم – قيادة سيارة خاصة وكذلك قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأوتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على تسعة أشخاص وسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها المقررة حسب تصميمها عن طن ونصف طن.
(3) رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات النقل والجرار ذى المقطورة غير الزراعية فضلا عن السيارات المبينة بالبندين السابقين.
ولا تصرف إلا بعد مضى سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المبينة بالبند (2).
(4) رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات.
ولا تصرف إلا بعد مضى سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المنصوص عليها فى البند (3).
(5) رخصة قيادة جرار زراعى: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.
(6) رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام.
(7) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة: وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.
(8) رخصة قيادة دراجة بخارية عامة: وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.
(9) رخصة قيادة دراجة آلية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية.
(10) رخصة قيادة عسكرية: وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية.
(11) رخصة قيادة شرطة: وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
(12) رخصة قيادة للتجربة: تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع.
(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم: وتمنح لتعليم قيادة المركبات.
مادة 35 – يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية:
(1) ألا تقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخصة الواردة بالبند 9 من المادة السابقة ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البندين 1 و7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.
(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
(3) اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه.
(4) بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 و3 و4 و6 و8 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة. وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة المركزية للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 و13 من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص لذوى العاهات بالقيادة ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (4) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36
مادة 36 – يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.
مادة 37 – تسرى الرخص الواردة فى البنود 1 و5 و7 و9 و12 من المادة 34 من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها.
وتسرى الرخص المنصوص عليها فى البنود 2 و3 و4 و6 و8 من المادة 34 لمدة سنتين من تاريخ منحها.
ويكون تجديد هذه الرخص فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها.
ويتم التجديد بعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التى لم تسقط بالتقادم وتقديم ما يفيد الخلو من السوابق بالنسبة للرخص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة، مع التحقق من توافر الصلاحية الطبية بالنسبة لها كل ست سنوات على الأكثر.
أما الرخصة المبينة فى البند 13 من المادة 34 فتسرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وفى جميع الأحوال تنقضى الرخصة المبينة فى البندين 10 و11 من المادة 34 بانتهاء الخدمة.
مادة 38 – على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى ويجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة
مادة 39 – تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها.
مادة 40 – يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.
مادة 41 – على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
مادة 42 – يجوز سحب رخصة المركبة ولوحاتها المعدنية إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها، وفى الحالة الأولى لا يجوز منح هذا الشخص رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط وفى جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة تضاعف مدة سحب رخصة المركبة أو مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.
ولمالك المركبة استرداد رخصتها ولوحاتها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون، أو إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.
مادة 43 – لا يجوز لأحد، ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص، كما لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المركزية للمرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة كما تحدد أحوال الإعفاء من الشروط والمدد الواردة فى المادتين 34 و35 من هذا القانون لمن يتم الدراسة بنجاح فى إحدى هذه المدارس.

الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ
الفصل الأول – رخص تسيير مركبات النقل البطئ

مادة 44 – يشترط للترخيص بمركبات النقل البطئ ما يأتى:
(1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.
(2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
(3) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها وزير الداخلية لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة.
مادة 45 – تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة.
مادة 46 – تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية وضع نظام بتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة.
وللمحافظ بعد موافقة المجالس المحلية المختصة أن يقصر تسييرها على بعض المراكز أو المدن أو فى حدود دائرة أو طرق معينة داخل المحافظة.
وللمحافظ أن يضع الشروط الصحية والإدارية اللازم توافرها فى الحمولة بالنسبة لمركبات النقل، وعدد الركاب بالنسبة لعربات الركوب، ويوضح ذلك فى الرخصة وعلى جانبى المركبة ما أمكن.
مادة 47 – مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل، تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولى وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.

الفصل الثانى – رخص قيادة مركبات النقل البطئ

مادة 48 – أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى:
(1) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.
(2) رخصة قيادة عربة نقل.
(3) رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.
(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
(3) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التى تتولاه والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
مادة 49 – تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها. وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36 و38 و41 و42 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة.
مادة 50 – لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار.
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه.
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويحدد وزير الداخلية شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه، وفى جميع الأحوال يتعين أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.

الباب الرابع
فى الضرائب والرسوم

مادة 51 – تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدى مقدما وكاملة.
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.
مادة 52 – يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
مادة 53 – إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها أو ثلث القسط المستحق عنها.
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد انتهاء هذه المدة اتبعت إجراءات الترخيص الجديد,
مادة 54 – فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، أو قسط لا يقل عن المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة، كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث مقدار الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.
وإذا لم يتمكن مالك السيارة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها، يستحق عنها ضريبة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الضبط، كما يستحق عنها، فضلا عن ذلك، الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك بالمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة.
مادة 55 – إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها.
مادة 56 – للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
مادة 57 – تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:
(1) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التى لا تستغل لقاء أجر.
(2) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
(3) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد.
(4) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد.
(5) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية.
(6) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
(7) مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية.
(8) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
(9) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم.
(10) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.
(11) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد.
ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة. فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة.
مادة 58 – يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية.
مادة 59 – يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم، وإلا سقط حقه فى الاسترداد.
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد.
مادة 60 – عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك.
فإذا لم يعثر على المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون.
ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون.
مادة 61 – كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها.
أما إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.
مادة 62 – كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها – ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وألا سقط حقه فى الاستيراد، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.

الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه

مادة 63 – على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.
وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة 64 – لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة، كما ينظم ويحدد أماكن إنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.
مادة 65 – لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.
مادة 66 – يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما، ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين، فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات، أن قائد المركبة كان فى حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة افترض الخطأ فى جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه.
مادة 67 – على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.
مادة 68 – على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين.
مادة 69 – لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.
مادة 70 – كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. وفى حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة، يجوز أن تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ستين يوما.
وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور المختص ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق وإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة جاز سحب رخصة السيارة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك، وعند تكرار ذلك مرة أخرى تسحب الرخصة واللوحات المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل، وفى هذه الأحوال يكون لمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون.
مادة 71 – تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و41 و63 و65 فقرة أولى و66 و67 من هذا القانون.
مادة 72 – عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك، يسحب ترخيص المركبة واللوحات المعدنية ورخصة قائدها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.
مادة 73 – فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب اللوحات إداريا يصدر القرار بذلك من رئيس قسم المرور المختص أو نائبه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ولصاحب الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أن يتظلم منه إلى النيابة المختصة التى يكون لها إقرار التصرف أو تعديله أو إلغاؤه، وذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التظلم.
وفى جميع الأحوال لصاحب الشأن أن يتظلم أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة من قرار النيابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ولو لم تكن الدعوى الجنائية قد رفعت، وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، والنيابة العامة إذا رأت لزوما لذلك.

الباب السادس
العقوبات

مادة 74 – مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(1) قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.
(2) سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
(3) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
(4) قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقرر، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال، أو غير موجودة.
(5) استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
(6) وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.
(7) استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
(8) مخالفة أحكام المادتين 65، 70 فقرة ثانية من هذا القانون.
(9) عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
(10) عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
(11) مخالفة أحكام المادتين 67، 69 من هذا القانون.
(12) تسيير مركبة فى الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم.
مادة 75 – مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
(2) قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
(3) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا يجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
(4) عدم حمل المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها.
(5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
(6) تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(7) تعمد تعطيل حركة المرور فى الطرق العامة أو إعاقتها.
(8) مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
وفى جميع هذه الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها.
مادة 76 – مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر.
وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة.
مادة 77 – مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش.
مادة 78 – إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار اليها فى المادة 43 من هذا القانون.
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.
مادة 79 – تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور فى الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
مادة 80 – يجوز فى الحالات المبينة فى المادة 77 من هذا القانون والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، الصلح بدفع مبلغ خمسين قرشا ويكون الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا، وتنقضى الدعوى الجنائية فى الحالتين بدفع مبلغ الصلح.
وينظم هذا القرار إجراءات الصلح والأجل الذى تؤدى فيه قيمته والجهات التى يطبق فيها هذا النظام.
مادة 81 – إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة اليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مدة إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التى يحددها.

الباب السابع
أحكام ختامية
الفصل الأول – المجلس الاعلى للمرور

مادة 82 – ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يتولى التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به، ويشكل من:

أحد مساعدى وزارة الداخلية رئيسا
مستشار الدولة لوزارة الداخلية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
أحد وكلاء وزارات النقل والخزانة والإسكان والتشييد
ممثل للاتحاد الاشتراكى العربى
مدير الإدارة المركزية للمرور
مدير إدارة مرور القاهرة
ممثل للنقابة العامة للنقل البرى

ويجوز لوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم فى شئون المرور.
وينظم وزير الداخلية بقرار منه نظام العمل بالمجلس وإجراءاته.

الفصل الثانى – أحكام انتقالية

مادة 83 – تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به، يجوز تجديدها خلال هذه المادة.
مادة 84 – للحاصلين على رخصة قائدة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند (2) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة.

جدول الرسوم والضرائب
أولا – الضرائب

1 – ضرائب مركبات النقل السريع:
( أ ) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتى:

مليم جنيه
12 ضريبة سنوية بالنسبة للسيارات الآتية:
( أ ) سيارات الإسعاف الخاصة.
(ب) السيارات المعدة لخدمة الجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون.
(جـ) سيارات نقل الموتى.
(د) سيارات الإطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت.
5 ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك الناتجة عن حركة المكابس تبعا لمواصفات الماكينة بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الخاصة.
5 ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك على الوجه السابق بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الآتية:
( أ ) سيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل تلاميذ المدارس.
(ب) سيارات الأتوبيس المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل ركابا بالأجر.
(جـ) السيارات السياحية.
(د) سيارات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
(هـ) سيارات النقل المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل بضائع أو أفرادا.
(و) السيارات المثبت بها روافع “ونش” أو آلات أو أجهزة والتى تكون مع المركبة وحدة كاملة وفى الوقت ذاته لا تنقل بضائع أو مؤنا.
(ز) الجرار الذى يقطر مقطورة غير زراعية. وتقرب قيمة الضريبة إلى القرش.
2 ضريبة سنوية عن كل راكب بالنسبة لسيارات الأجرة “تاكسى” بحد أدنى قدره عشرة جنيهات
25 سنويا عن كل كيلو جرام من الوزن الصافى لسيارات نقل البضائع والأشياء.
20 سنويا عن الكيلو جرام من الوزن الصافى لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا.
وتكون الضريبة سنويا عن سيارات النقل العام للركاب وسيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل العاملين فى الشركات أو الهيئات إذا كان الوقود المستعمل فى محركها بنزينا صافيا، وكذلك عن مركبات الترولى باس على الوجه الآتى:
250 5 عن كل راكب من الركاب الأربعة الأول.
250 2 عن كل راكب زاد على ذلك.
500 1 ضريبة سنوية عن الموتوسيكل المفرد أو الدراجة الآلية المفردة.
3 ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذى العربة أو الدراجة الآلية ذات العربة.
10 ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذى الصندوق المعد لنقل البضائع والأشياء.
وتزاد جميع هذه الضرائب عدا المقررة على مركبات الترولى باس إلى مثليها إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محرك الماكينة غير البنزين الصافى.
وتزاد إلى أربعة أمثالها إذا كان الوقود المستعمل هو الكيروسين الصافى أو مخلوطا طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

(ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية عشرين جنيها (20 جنيها) سنويا وضريبة الرخصة الموقنة جنيها واحدا (1 جنيه) عن اليوم الواحد.
(جـ) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق العام وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين (2 جنيه) سنويا.
(د) ضرائب المركبات المقطورة:
تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى:

مليم جنيه
12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة “الكارافان”.
15 عن المقطورة الزراعية.
250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.
25 عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.
20 عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتى تكون من نوعها.
15 ( أ ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
(ب) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع “ونش” أو آلات او أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.

(هـ) تزاد بمقدار 50% الضرائب التى تستحق عن السيارات الخاصة والمركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة، والموتوسيكل والدراجة الآلية غير المعدين لنقل البضائع والأشياء، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة.
2 – ضرائب مركبات النقل البطئ:
تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى:

مليم جنيه
1 عن عربة الركوب.
1 عن عربة نقل الموتى.
1 عن عربة النقل.
200 عن دراجة الركوب المعدة للإيجار.
1 عن الدراجة ذات الصندوق.
100 عن دراجة الركوب الخاصة.
100 عن عربة اليد.

ثانيا – الرسوم

1 – رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع.
تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى:

مليم جنيه
1 عن الرخصة التى تسرى لمدة خمس سنوات.
400 عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين.
600 عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.
200 عن بدل الفاقد أو التالف.
2 – رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ:
500 عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها.
100 عن بدل الفاقد أو التالف.
3 – رسوم أخرى:
400 رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.
400 رسم سنوى مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.
200 رسم سنوى مقابل استعمال لوحة المقطورة ولو حتى الدراجة الآلية والموتوسيكل.
100 رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.
250 رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.
150 رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.
100 رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.
50 رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد(*)

(*) ينظر الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1973 – العدد 52 مكرر.

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 66 لسنة 1973

1 – أصول التنظيم الحالى:
صدر أول تنظيم قانونى لتسيير المركبات بلائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 بقرار من ناظر الداخلية.
وقد هدفت هذه اللائحة الى وضع تنظيم شامل فى هذا الشأن، فقد أوجبت الترخيص بتسيير هذا النوع من المركبات وبينت كيفية الترخيص وشروطه كما أوجبت وضع لوحات معدنية مرقمة عليها، كذا نظمت هذه اللائحة أحكام رخصة القيادة لهذا النوع من المركبات وبينت شروطه وأحوال سحبه ثم تعرضت لقواعد المرور وآدابه، وقد لحق هذه اللائحة عدة تعديلات كان آخرها بالنسبة لمحافظة القاهرة فى 27 من يوليو 1924
وفيما عدا ذلك فلا تزال نافذة المفعول حتى الآن.
وتلا ذلك صدور لائحة عربات الركوب والأوتوبيس بتاريخ 26 من يوليو 1894 وهدفت هى الأخرى الى وضع تنظيم شامل لهذا النوع من المركبات من حيث وجوب الترخيص وشروطه وتجديده ثم شروط الأمن والمتانة والغاء الرخصة وعدد الركاب المصرح به، كذا نظمت رخصة القيادة وقواعد المرور والتعريفة، وقد أدخلت عليها عدة تعديلات جزئية ولا زالت نافذة المفعول حتى الآن.
أما بالنسبة للدراجات: فقد سبق تنظيمها بعدة تنظيمات منها قرار وزير الداخلية الصادر فى 20 يوليو 1927 وآخرها لائحة الدراجات الصادرة بقرار وزير الداخلية فى 4 يوليو سنة 1941 وقد تضمنت شروط المتانة والأمن اللازم توافرها فى الدراجة وشروط الأمن فى استعمالها للركوب، وعدم جواز ركوبها فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن عشر سنوات مع منع التأجير إلى هؤلاء من أصحاب محال تأجير الدراجات وعمالها، ثم تعرضت لقواعد المرور وآدابه.
أما بالنسبة للسيارات: فقد صدر أول تنظيم لها بلائحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية فى 30 ديسمبر سنة 1903 ثم استبدل بها لائحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية فى 16 يوليو سنة 1913، ثم حددت الضرائب والرسوم المستحقة عنها بالقانون رقم 44 لسنة 1934 الصادر فى أول يوليو سنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات، ثم صدر القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور وهو القانون المعمول به حاليا وقد اقتصر هذا النظام على تنظيم الترخيص بتسيير السيارات وبقيادتها، ثم تقرير الضرائب والرسوم المستحقة عليها، واكتفى ببعض قواعد المرور وجعلها ملزمة بالنسبة لكل المركبات.
2 – الهدف من المشروع:
قد كشف التطبيق العملى عن قصور التنظيم القانونى السابق بيانه اذ أن التطور العلمى وما صحبه من تقدم آلى بالنسبة للمركبات جعل من الطريق العام خطرا على الأرواح والأموال ان لم يعمل المشرع على تحقيق الأمن اللازم لاستعماله حماية للأرواح والأموال معتمدا فى ذلك فى المقام الأول على تعاون المواطن الذى يتعين حمايته فى استعمال الطريق العام ومنع ما قد يتم من خطر يصاحب الاستعمال من اخطاء اذ ان الخطر لا يقتصر على مرتكبه وحده بل يتناول فى المقام الأول غيره من الأبرياء ممن لا ذنب لهم سوى ضرورة استعمالهم للطريق العام، وهو خطر قد ينتشر ويمتد الى اعداد غير محدودة مقدما من الأشخاص فضلا عن اضراره بالأموال.
وقد كشفت احصائيات حوادث المرور فى جميع دول العالم ان ضحايا حوادث المرور التى تنتهى بالوفاة يجاوزون من يموتون بالأوبئة، أما آثار هذه الحوادث بالنسبة للمصابين فقد تكون جسيمة وتؤثر فى قدرتهم على الكسب.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فان النقل فى العصر الحديث بما صاحبه من تطور آلى سريع أصبح ضرورة من ضروريات الاقتصاد سواء فى نقل الأشخاص أو البضائع وأضحت هذه الضرورة ذات أثر ضخم فى الانتاج مما يبدو أثره حاليا فى جميع دول العالم.
لهذا اتجه المشروع الى تنظيم شامل لأمن الطريق العام بهدف تحقيق هذا الأمن على خير وجه، وهذا هو الهدف الجوهرى الذى صدر عنه المشروع واتجه الى تحقيقه وهو وحده قوامه فى كل تنظيماته.
وعلى ذلك، فقد تضمن المشروع تنظيما شاملا لاستعمال الطريق العام بواسطة المركبات أو المشاة، وعنى بالاقتصار على الكليات الضرورية تاركا للقرارات الوزارية المنفذة له مهمة معالجة التفاصيل تحقيقا للمرونة فى مواجهة عجلة التطور، وقد عنى بتنظيم كافة أنواع المركبات من سيارات وغيرها من مركبات آلية ثم العربات التى يجرها الحيوان أو يدفعها الانسان والدراجات وبذلك فقد وضع تنظيما شاملا للمركبات، كما عنى بالاتجاه الى الأخطار الأساسية بالطريق العام للقضاء على أسبابها مع تشديد العقاب فى نفس الوقت تحقيقا لهدفه.

– نظرة عامة على المشروع : –
تضمن قانون الاصدار مهلة للعمل بالمشروع بعد ستة أشهر من تاريخ نشره لمنح مهلة كافية للكافة لتبين أحكامه وفى نفس الوقت تضمن الغاء صريحا للتنظيمات السابقة المتعلقة بالسيارات والعربات والدراجات.
ينقسم المشروع الى ثمانية أبواب يجمع مع كل منها الأحكام المتجانسة فى موضوع واحد.
فالباب الأول:
يعالج استعمال الطريق العام فى المرور وضرورة الترخيص لتسيير المركبات وقيادتها ثم يعالج أنواع المركبات.
فالفصل الأول:
يتضمن الأحكام التمهيدية لاستعمال الطريق العام فى المرور وتسيير المركبات وقيادتها.
وقد كشف المشروع عن دافعة وهدفه فى المادة الأولى منه على أن استعمال الطريق العام يجب أن يكون على وجه لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر ولا يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق أو تعطيل أو اعاقة انتفاع الغير به، ثم تضمن الأصل من اشتراط الترخيص السابق لتسيير المركبة أو قيادتها، ثم عنى بتحديد بعض المصطلحات منعا لكل لبس فحدد المقصود بالمركبة والطريق العام وقسم المرور المختص.
أما الفصل الثانى:
فقد عنى ببيان أنواع المركبات وتقسيمها الى النوعين الجوهريين وهما مركبات النقل السريع وقد عرف أنواعها فى الفرع الأول ومركبات النقل البطئ وعرف أنواعها فى الفرع الثانى من هذا الفصل.
أما الباب الثانى:
فقد عالج فى فصلين رخص تسيير مركبات النقل السريع ورخص قيادتها وأهم ما استحدثه وجوب تجديد الترخيص قبل انتهاء أجله ثم وضع حلولا للمشاكل العملية التى نشأت عن تغيير شخص المالك خلال مدة الرخصة سواء بالتصرف الاختيارى أو بالوفاة بالنسبة للورثة ومصفى التركة ثم ما يطرأ على أهلية المالك من ادارة أمواله ومنها المركبات من نقص أهليته وما فى حكمها ثم التفالس والاعسار ثم عالج تغيير أجزاء المركبة ومحل سكن المرخص له بتقرير اعتبار الرخصة ملغاه أو سحبها لمدد معينة فى حالة مخالفة ما قرره من أحكام جوهرية كما أنه بعد أن ألغى من أنواع السيارات الرميس وأدرجها فى الأجرة واستحدث الى جانب الرخصة التجارية الرخصة المؤقتة، ثم أعاد تنظيم أنواع رخص القيادة مبينا حكم كل منها ومقررا جزاءات ادارية بسحب الرخصة فى الحالات الخطيرة ضمانا لتنفيذ أحكامه.
وفى الباب الثالث:
عالج فى فصلين رخص تسيير مركبات النقل البطئ ورخص قيادتها.
أما فى مركبات النقل البطئ فقد استحدث نظام التأمين الاجبارى من حوادثها وترك تنظيم ذلك للقرار الوزارى الذى ينظم التأمين بالنسبة لكل نوع من أنواعها ولا يسرى هذا الواجب الا بعد صدور القرار الوزارى المنظم لهذه الأحكام بالنسبة لكل نوع.
وعالج فى الباب الرابع:
الضرائب والرسوم مراعيا فيها التخفيف عما هو متبع فى القانون الحالى – اذ أن هدف القانون ليس ايجاد مورد مالى للدولة وانما تحقيق الأمن وصيانة ضمانات الانتاج البشرية والمادية، وفى هذا المقام عنى بحسم ما قد ثار فى العمل من حدوث خلاف فى التواريخ بين الرخصة والدفاتر وجعل العبرة بالثابت فى الدفاتر.
أما الباب الخامس:
فقد عالج فيه قواعد المرور واستحدث فيه أحكاما جوهرية تاركا التفاصيل للقرارات الوزارية فحظر قيادة السيارات على من تعاطى الخمر مقررا عقوبة جنائية وسحب الرخصة ثم اقام قرينة قانونية قابلة لاثبات العكس اذا وقعت حادثة من مثل هذا الشخص وذلك حتى لا يقود المركبة الا من هو كامل الوعى والانتباه يستطيع بسلامة تصرفه المحافظة على حياته وماله وحياة غيره وأموالهم.
وقد ثبت أن جزءا كبيرا من الحوادث مردها أما تعاطى تلك المواد واما الاجهاد الشديد من قائد المركبة – واذا كان الاجهاد الشديد قرينة موضوعية على المسئولية عند وقوع الحادث فلم يرد المشرع حاليا أن يجرم القيادة تحت تأثيره حتى يتم نضج الوعى.
كما أوجب على قائد المركبة المتسبب فى الحادث العناية بالمصاب وابلاغ الشرطة أو الاسعاف أو جهة المرور، وأجاز فى حالة ترك الأشياء فى الطريق بما يهدد بالخطر أو يعوق حركة المرور ازالتها اداريا على نفقة المتسبب بعد أن ألزم المسئولين بوضع الاشارات اللازمة للتحذير.
أما الباب السادس:
فقد نظم العقوبات وأجاز الى جانب توقيعها أن تأمر المحكمة بسحب الرخصة وذلك دون اخلال بالحالات الأخرى التى يتحتم أو يجوز فيها سحب الرخصة اداريا كما قرر جواز تعليق اعادة الرخصة على قضاء مدة باحدى مدارس المرور.
أما الباب السابع:
فقد تضمن فى الفصل الأول انشاء المجلس الأعلى للمرور وبيان تشكيله وذلك لايجاد هيئة تضع تخطيطا مستمرا شاملا لهذا المرفق، ثم عالج ما يترتب على اختلاف التنظيم بين القانون الحالى والمشروع من خلافات عند تجديد الرخصة الحالية فى ظل القانون الجديد.
ومن الظواهر الأساسية أن المشروع لم يعف مركبات الحكومة اطلاقا من الترخيص انما خول وزير الداخلية وضع نظام الترخيص الكفيل بتحقيق الأمن وأن يحدد ما تحمله من لوحات معدنية بعد أن تعددت وتضاربت.
ومن أهم ما استحدثه المشروع فى هذا الشأن قصر الاعفاء من الضرائب والرسوم على المركبات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية كذا مركبات الهيئات العامة عدا تلك التى تستغل لقاء أجر حسما للخلاف الطويل الذى ثار فى هذا الشأن.
وعلى الجملة فان المشروع حاول أن يحقق فى مجاله هدف الثورة من تكريم الانسان وصون حياته وماله باعتبار أن الانسان هو فى ذاته أغلى قيمة يتعين على القانون أن يرعاها ويحميها.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية للتفضل عند الموافقة باصدار قراره باحالته الى مجلس الشعب.

نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ممدوح سالم

 

 

القانون رقم 1 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتى:
“تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد”.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 81 مكررا، نصها الآتى:
“مادة 81 مكررا – تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا”.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1408 (20 يناير سنة 1988)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى
والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية
والتشريعية والنقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر
بالقانون رقم 66 لسنة 1973
(القانون رقم 1 لسنة 1988)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 31 من أكتوبر سنة 1987، هذا المشروع بقانون، إلى اللجنة المشتركة، لبحثه وتقديم تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 15 من نوفمبر 1987 حضره، السيدان: اللواء السيد حلمى بدران مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء دكتور سامى حسنى الحسينى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مندوبين عن الحكومة.
بعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
إن الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لم تحدد مدة معينة لتجديد رخص تسيير السيارات والمركبات وإنما ارتبط تجديد تلك الرخص بتسديد ضريبة السيارة أو المركبة التى يتم سدادها كل سنة طبقا لجدول الرسوم والضرائب المرفق بالقانون المشار إليه وبناء على هذا جرى العمل على تجديد رخص تسيير سيارات والمركبات سنويا. ونظرا للتقدم الحضارى الذى شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة والذى أدى إلى زيادة حركة المرور وتشعبها نتيجة زيادة أعداد السيارات والمركبات وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، وتيسيرا على أصحاب السيارات الخاصة وتسهيلا لحركة العمل بإدارات وأقسام المرور، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرافق والذى يقضى فى مادته الأولى بأن لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، وذلك فيما عدا السيارات الخاصة فقد أجاز التعديل أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولكن لم يجعل المشرع هذه المدة وجوبية وإنما ترك الأصل على ما هو عليه وجعل لمالك المركبة حرية الاختيار فى أن يسدد رسوم الترخيص لأكثر من سنة وقد تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 81 مكرر إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، تقضى بأنه لا تنقضى الدعوى الجنائية فى سداد المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور إلا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل، كما لا تنقضى العقوبه إلا بمرور ثلاث سنوات على صيرورتها النهائية حتى لا تضيع المبالغ المحكوم بها على الخزانة العامة للدولة حفظا للمال العام.
واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير

 

مذكرة
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
صدر القانون رقم 100 لسنة 1987 بإعادة تحديد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا.
– ونظرا لأن شاغلى بعض الوظائف كرؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات ومن يعاملون معاملتهم بالمؤسسات العلمية وغيرهم كانوا يتقاضون الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير قبل التعديل الأخير فإن الأمر يقتضى تعديل مرتباتهم بما يتفق ومرتبات وبدلات التمثيل التى تقررت بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه.
– وقد أعد قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق لتحقيق ذلك، وتضمن بالإضافة إلى تحديد المرتبات وبدلات التمثيل التى تمنح لهم النص على عدم خضوع بدلات التمثيل لأية ضرائب أو رسوم وذلك على غرار ما نص عليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 كما تضمن النص أيضا على أن يعمل به اعتبارا من 7/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه.
– وأتشرف بعرض المشروع المرفق للتفضل بتوقيعه فى حالة الموافقة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامى.
تحريرا فى 12/ 12/ 1987 م
رئيس مجلس الوزراء
(الدكتور/ عاطف صدقى)

 

 

قانون رقم 155 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 و16 و17 و23 و25 و32 والبنود (1، 2، 3، 4، 13) من المادة (34) والمواد 35 و37 و42 و43 و53 (فقرة أخيرة) و54 و65 و70 و72 و72 مكررا (بند 18) و73 و74 مكررا (بند 3) و76 و77 و80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:
مادة 1 – يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى.
مادة 16 – على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
مادة 17 – على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.
مادة 23 – يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى.
مادة 25 – يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها.
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
مادة 32 – يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود للفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة 34 (البنود 1، 2، 3، 4، 13):
1 – رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام.
2 – رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق.
3 – رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (2).
4 – رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (3).
13 – رخصة قيادة مؤقتة للتعلم: تمنح لراغبى تعلُم قيادة المركبات.
مادة 35 – يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية:
1 – ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(12) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.
2 – لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
3 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
4 – اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
5 – بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(12) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين (12) و(13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).
مادة 37 – تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون كما يلى:
1 – عشر سنوات بالنسبة للبند (1).
2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود (5)، (7)، (12).
3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2)، (3)، (4)، (6).
4 – ستة أشهر بالنسبة للبند (13).
5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين (10)، (11).
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من هذا القانون.
مادة 43 – تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فى إحدى الحالات الآتية:
1 – إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.
2 – إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف.
3 – إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.
وفى جميع الأحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
مادة 43 – لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة.
مادة 53 (فقرة أخيرة) – أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.
مادة 54 – فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (14) من هذا القانون.
مادة 65 – لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 70 – كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.
مادة 72 – إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الضبط.
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر.
ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية.
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
مادة 72 (مكررا):
(بند 18) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
مادة 73 – فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه، عقب ضبط المخالفة.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم.
مادة 74 (مكررا):
(بند 3) عدم استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
مادة 76 – مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
مادة 77 – مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
مادة 80 – دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 (مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة (74) من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات.
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (74) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 58 (مكرراً)، وبند جديد برقم (19) قبل الفقرة الأخيرة من المادة 72 (مكرراً)، ومواد جديدة بأرقام 72 مكررًا (1)، 72 مكررا (2)، و73 (مكررًا)، وذلك على النحو الآتى:
مادة 58 (مكرر): يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.
مادة 72 (مكررا):
(بند 19) السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق.
مادة 72 مكررا (1) – فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 (مكرراً) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مادة 72 مكررا (2) – مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة على الطريق تُصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة 73 (مكررا): فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً للجريمة.

(المادة الثالثة)

تستبدل بعبارات صدر كل من المواد 72 (مكرراً) و74 و74 (مكرراً) و75 من قانون المرور المشار إليه، العبارات الآتية:
مادة 72 (مكررا): “تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:”
مادة 74 – “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:”
مادة 74 (مكررا): “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:”
مادة 75 – “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:”

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة “الدراجة النارية” بعبارة “الدراجة البخارية”، وعبارة “ثلث الضريبة السنوية المستحقة” بعبارة “ثلث القسط المستحق” وكلمة “الطريق” بعبارة “الطريق العام” أينما وردت هذه العبارات فى قانون المرور المشار إليه.

(المادة الخامسة)

تلغى الفقرة الثانية من المادة 66 وعبارة “فقرة ثانية” الواردة بالبند (6) من المادة 74 والمادة 79 من قانون المرور المشار إليه وعبارة “الدراجة الآلية” وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى هذا القانون.

(المادة السادسة)

يلغى تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر عند ارتكاب أىٍ من الجرائم المنصوص عليها فى قانون المرور المشار إليه أينما ورد فيه، وذلك فيما عدا المادة 14 منه.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان وغطاء الرأس الواقى فيعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لمضى سنة من هذا التاريخ.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1420 هـ
(الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 م).

 

 

قانون رقم 121 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 الفقرة الثانية، 3 الفقرة الثانية، 4 البند (2)، والبند (3) الفقرة “ب” والمواد 6، 7، 11 البند 2، 12 الفقرة الأولى، 13، 14، 15 الفقرة الثالثة، 23، 28، 33، 35 البند 1، 37 البند 3، 43، 65 الفقرة الأخيرة، 66، 70، 72، 72 مكررًا، 72 مكررًا (2)، 73، 73 مكررًا، وصدر المادة 74 والبند 6 منها، والمادة 74 مكررًا البنود (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) وصدر المادة 75 والفقرة الأخيرة منها والمواد 75 مكررًا، 77، 80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:
مادة 2 (الفقرة الثانية):
“ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور فى المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.”
مادة 3 (الفقرة الثانية):
“والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.”
مادة البند (2)، والبند (3) الفقرة “ب”:
“(2) سيارة أجرة: وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الإستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة.
وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.”
البند (3) الفقرة “ب”:
“(ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس، أو أتوبيس خاص): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم.”
مادة 6:
“يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها.
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.”
مادة 7:
“الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق.
ولا تستخدم مركبات (التوك توك) إلا فى نقل الأشخاص بأجر، وفقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونًا.
ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات (التوك توك) وأعدادها، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”
مادة 11 (البند 2):
“2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.”
مادة 12 (الفقرة الأولى):
“لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التى تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يكن الترخيص مقصورًا على دائرة معينة أو خط سير محدد.”
مادة 13:
“تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات، والبيانات التى تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه. وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريًا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بُعد مناسب. وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها فى المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات.”
مادة 14:
“لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، أو إبدال اللوحات، أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت إداريًا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة.”
مادة 15 (الفقرة الثالثة):
“وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.”
مادة 23:
“يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة. ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون. كما يتم فحص المركبة فنيًا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.”
مادة 28:
“يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر)، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيهًا، وأحوال استحقاقه، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة.”
مادة 33:
“لضباط المرور المختصين، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا.”
مادة 35 (البند 1):
“1 – ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(8) و(12) من المادة السابقة، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.”
مادة 37 (البند 3):
“3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2، 3، 4، 6، 8).”
مادة 43:
“لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.”
مادة 65 (الفقرة الأخيرة):
“ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
مادة 66:
“تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون.”
مادة 70:
“يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.”
مادة 72:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضبط مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب فى المركبة، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.”
مادة 72 مكررًا:
“تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند ( أ )، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3، 4) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1، 2، 3، 4) من البند (ج).
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند ( أ ):
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلاً فى الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة.
البند (ج):
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.
2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها.
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله فى الحدود التى يشملها الحظر.”
مادة 72 مكررًا (2):
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها.
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.”
مادة 73:
“فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضابط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة.
ويتم عرض الرخصة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذى يحدده القانون.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه.”
مادة 73 مكررًا:
“فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غيرَّ بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون.”
مادة 74 (صدر المادة والبند 6):
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
…………………………………………………..
6- مخالفة أحكام المواد (7، 67، 68، 69) من هذا القانون.”
مادة 74 مكرًا (البنود 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10):
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
4 – عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
5- إستخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
9- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
10- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.”
مادة 75 (صدر المادة والفقرة الأخيرة):
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.”
مادة 75 مكررًا:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (4، 5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها،
2- من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.”
مادة 77:
“مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على خمسين جنيهًا.”
مادة 80:
“استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورًا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، عدا الجرائم الواردة (70، 73 مكررًا)، والبند 6 من المادة (74)، والبنود (4، 5، 6، 7، 11) من المادة (75، 75 مكررًا، 76، 76 مكررًا)، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد، أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة.
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا.
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة لها.
وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونًا للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض.
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.”

(المادة الثانية)

تضاف بنود جديدة بأرقام (4، 5، 6، 7) إلى المادة (11) وتضاف فقرة أخيرة إلى المادة (21)، وبند جديد برقم 8 إلى المادة (34) وفقرتان جديدتان إلى ذات المادة، وبند جديد برقم (10) وفقرة أخيرة إلى المادة (74)، وبند جديد برقم 11 إلى المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نصوصها الآتية:
“مادة 11 (البنود 4، 5، 6، 7):
4 – وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب “أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات” والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر.
7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.”
“مادة 21 (فقرة أخيرة):
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين فى المادة (20) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة.”
“مادة 34 (بند جديد، وفقرتان جديدتان):
8- رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.
(فقرتان):
“ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة فى إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها، من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة فى هذه المادة، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية.
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة النى تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانونًا.”
“مادة 74 (بند 10 وفقرة أخيرة):
10- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.”
“مادة 75 (بند 11):
11- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.”

(المادة الثالثة)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مواد جديدة أرقامها 35 مكرراً، 35 مكررًا “1”، 65 مكررًا، 70 مكررًا، 74 مكررًا (1)، 74 مكررًا (2)، 76 مكررًا، 81 مكررًا (1)، 81 مكررًا (2)، 81 مكررًا (3)، 81 مكررًا (4)، نصوصها الآتية:
“مادة 35 مكررًا:
يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.”
“مادة 35 مكررًا (1):
يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثًا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقًا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى المادة (35)، ودون إخلال بما ورد فى نص المادة (36) من هذا القانون.”
“مادة 65 مكررًا:
يُرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.”
“مادة 70 مكررًا:
يلتزم قائد مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات، بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.
ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير فى تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقًا للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وتضاف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.”
“مادة 74 مكررًا (1):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، كل من:
1 – استعمل جهاز تنبيه المركبة فى غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأى منها.
2 – كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملاً، أثناء السير بها.
3 – كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها، أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو فى تقاطع الطرق.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.”
“مادة 74 مكررًا (2):
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة.”
“مادة 76 مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.”
مادة 81 مكررًا (1):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.”
“مادة 81 مكررًا (2):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.”
“مادة 81 مكررًا (3):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل. كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.”
“مادة 81 مكررًا (4):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها.”

(المادة الرابعة)

تلغى المواد 32، 42، 72 مكررًا، (1)، والبنود (1)، (2)، (3)، (4)، (9) من المادة (74)، والبنود (2)، (3)، (8) من المادة (75)، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

(المادة الخامسة)

أولاً – يلتزم مالكو الدراجات النارية و(التوك توك) المستخدمة فى نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، طبقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة، وللأحكام التى تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ثانيًا – يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها فى البندين (4)، (5) من المادة (11) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
ثالثًا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
رابعًا – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة التى مضت على صنعها عشرين سنة، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص.

(المادة السادسة)

ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الصندوق مما يأتى:
( أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) عوائد استثمار أموال الصندوق.
(ج) المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السابعة)

يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، بما لا يجاوز خمسين جنيهًا عن كل مركبة مرخص بتسييرها فى إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلى المقرر للترخيص بها. وتلغى كافة الرسوم المحلية المثيلة السابق فرضها بأية محافظة لذات الأغراض.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.
(الموافق 9 يونية سنة 2008 م).

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 59 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 7، 13، 35 مكررًا (1)، 66، 72 مكررًا (2)، 74، 74 مكررًا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الآتية:
مادة (7):
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى، ومن أنواعها:
1 – دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2 – التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3 – دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر، مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقًا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (13):
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكًا للدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريًا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليًا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارًا الأمن القومى وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (35) مكررًا (1):
فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقًا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون الإخلال بما ورد فى نص المادة (36).
مادة (66):
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون.
مادة (72) مكررًا (2):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف الغرامة المشار إليها.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة (74):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 – عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين، أو السير فى مسار مخالف.
2 – مخالفة أحكام المواد (7، 67، 68، 69) من هذا القانون.
3 – عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4 – مخالفة مركبة النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
مادة (74) مكررًا (2):
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة (76):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدود وفاة شخص أو إصابته.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32، 42، 64 مكررًا)، البند (11) للمادة (74) مكررًا، (74) مكررًا (4)، (74) مكررًا (5) نصوصها الآتية:
مادة (32):
يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع عمله باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة (42):
تحظر قيادة أية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
مادة (64) مكررًا:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(64) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات فى أوقات وأماكن محددة.
مادة (74) مكررًا – بند 11:
(11) إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.
مادة (74) مكررًا (4):
يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة (74) مكررًا (5):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
(الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى


– رخص تسيير مركبات النقل السريع               – تنظيم المرور فى الطرق العامة                –  استعمال الطريق العام فى المرور

– المركبات وأنواعها                         – رخص قيادة مركبات النقل السريع                   – رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ

– رخص قيادة مركبات النقل البطئ         – قواعد المرور وآدابه – المجلس الاعلى للمرور     – رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ

2 Comments

  1. ahmed says:

    – رخص تسيير مركبات النقل السريع               
    – تنظيم المرور فى الطرق العامة               
    –  استعمال الطريق العام فى المرور

     – المركبات وأنواعها                         
    – رخص قيادة مركبات النقل السريع                   
    – رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ

     – رخص قيادة مركبات النقل البطئ         
    – قواعد المرور وآدابه – المجلس الاعلى للمرور     
    – رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ

  2. احمد says:

    اخي الكريم لماذا لا يوجد تحميل للقوانين لا بصيغة pdf ولا وورد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1