You cannot copy content of this page
قانون رقم 86 لسنة 1956 خاص بالمناجم والمحاجر
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 بشأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛
أصدر القانون الآتى:
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1 – فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة “المواد المعدنية” على المعادن وخاماتها والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التى توجد على سطح الأرض أو فى باطنها وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ولا تدخل فى ذلك الأملاح التبخرية التى تستخرج بطريق التبخر ويكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتطلق كلمة “المناجم” على الأمكنة التى تحوى تلك المواد.
وتطلق عبارة “خامات المحاجر” على مواد البناء والرصف والأحجار الزخرفية وخامات المون. والملاط والأحجار الصناعية والدولوميت ورمال الزجاج وما يماثلها.
وتطلق كلمة “المحاجر” على الأمكنة التى تحتوى على مادة أو أكثر من خامات المحاجر.
مادة 2 – يراد بالكشف عن المواد المعدنية اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيكية التى تؤدى إلى التعرف على المعادن. من خواصها الطبيعية والمغناطيسية أو الكهربية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية.
ويراد بالحث عن المواد المذكورة التوسع فى فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية أو التعدينية التى تؤدى إلى التعرف على مدى انتشار الخام وكمياته وعلى أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدى صلاحيته فى الأسواق الداخلية والخارجية.
ويراد بترخيص الحماية – الترخيص الذى يصدر للمستغل عن مساحة داخل مساحة مرخص له بالبحث فيها وملاصقة للمساحة التى يستغلها أو يطلب استغلالها بقصد الاحتفاظ بها لإتمام البحث والحصول على عقد استغلال فيها.
مادة 3 – يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية والمياه الأقليمية وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء – الأحجار الجيرية والرملية والرمال – التى توجد فى المحاجر التى تثبت ملكيتها للغير.
مادة 4 – تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقا لأحكام هذا القانون بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين – ولها أن تقوم بأعمال الكشف والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر وما يتعلق بها إما بنفسها مباشرة وفى هذه الحالة لها أن تقوم بحفظ المساحة التى تباشر فيها أعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدة البحث وإما أن تعهد بذلك الى غيرها، بالشروط المقررة فى هذا القانون.
مادة 5 – مع عدم الاخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدنى لا يجوز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر ما دام هذا التخصيص قائما.
مادة 6 – لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حرية الكشف عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة فى هذا القانون. ويكون البحث عن هذه المواد واستغلالها فى جمهورية مصر بما فى ذلك المياه الأقليمية أيا كان مالك الأرض، بترخيص يصدر وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى هذا القانون، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة الى معدن معين له أهمية خاصة بالاقتصاد القومى وفى هذه الحالة تلغى جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها مع حفظ حق صاحب الشأن فى المطالبة بالتعويض العادل اذا اقتضى الأمر ذلك وفى هذه الحالة تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال البحث أو الاستغلال مباشرة أو بطريق الالتزام وفقا للشروط والأحكام المقررة فى المادة 50 من هذا القانون.
مادة 7 – تعد مصلحة المناجم والمحاجر سجلات لقيد أسماء الكاشفين وأخرى تقيد فيها الطلبات التى ترد اليها للترخيص فى البحث عن المواد المعدنية.
وتقيد الطلبات بترتيب ساعة ويوم ورودها، ويصدر بتنظيم القيد بهذه السجلات والبيانات التى يشتمل عليها كل سجل منها قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة 8 – مع مراعاة أحكام المواد 13 و15 و17 و32 تكون الأولوية فى منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال لمقدمى الطلبات وفقا لأسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات.
الباب الثانى
الأحكام الخاصة بالمناجم
مادة 9 – على من كشف عن خام من خامات المواد المعدنية أن يبلغ عنه مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وعلى المصلحة المذكورة أن تسجل له حق الكشف – ويكون للكاشف حق الأولوية فى الحصول على ترخيص فى البحث عن هذا المعدن وبشرط أن يتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه المصلحة عن الكشف.
واذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخيص فى البحث تكون الأولوية وفقا لاحكام الاسبقية المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون.
مادة 10 – يشترط لمنح ترخيص فى البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بانفاق ما تستلزمه أعمال البحث على الوجه الذى توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر ويصدر ترخيص البحث بقرار من وزير التجارة والصناعة للمدة التى يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بشرط ألا تزيد المدة أصلا وتجديدا على أربع سنوات. وذلك بالشروط والأوضاع المقررة فى هذا القانون. وتكون مصلحة المناجم والمحاجر هى السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث ما دام المرخص له قائمة بتنفيذ التزاماته. ومع ذلك لا تتقيد المصلحة بتجديد الترخيص اذا رأت أنه قد أصبح من حق المرخص له الحصول على عقد استغلال طبقا لشروط الترخيص فى البحث. وقامت المصلحة بابلاغه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب عقد استغلال.
وللمصلحة ألا تجدد الترخيص اذا تبين لها أن المرخص له أخل بالتزاماته
ولا يجوز للمرخص له فى البحث أن يبحث عن خام أو خامات أو أى مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع خام المادة المرخص له بالبحث عنها – ويتعذر استخراج احداهما من الأرض دون الأخرى وله فى هذه الحالة أن يحصل على موافقة مصلحة المناجم والمحاجر باضافة أسماء هذه المادة أو المواد المعدنية الأخرى المختلطة الى ترخيص البحث الصادر له فى البحث عنها.
مادة 11 – يحصل على كل ترخيص فى البحث إيجار سنوى بواقع 25 خمسة وعشرين جنيها عن كل كيلو مترين مربعين من مساحة البحث ويعتبر كل جزء من هذه الوحدات وحدة كاملة.
مادة 12 – تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص فى البحث بناء على طلب صاحب الشأن بحيث تكون المساحة على شكل مستطيل أو مربع لا يقل طول أحد أضلاعه عن كيلو مترين ولا تزيد مساحته عن ستة عشر كيلو مترا ولا تقل عن كيلو متر مربع واحد.
ويسقط حق المرخص له فى نصف المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال فى هذا النصف أو جزء منه.
ويكون لوزير التجارة والصناعة – لمبررات فنية نتيجة للأبحاث التى قام بها المرخص له – تعديل شكل الترخيص أو مساحته بناء على طلب المرخص له. كما يجوز له إصدار تراخيص فى البحث لغير المرخص له فى مساحة البحث إذا كانت هذه التراخيص للبحث عن مادة أو مواد أخرى غير المرخص فى البحث عنها – كما يجوز أن تكون تلك المساحة محلا للترخيص بأعمال التشغيل المنصوص عليها فى المادة 36 من هذا القانون، كل ذلك بشرط عدم الإضرار بأعمال البحث الجارية بالمساحة.
مادة 13 – تقيد فى سجل خاص بمصلحة المناجم والمحاجر المساحات التى يسقط حق المرخص له فى البحث فيها – إذا كان قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها – ويعلن عنها كمساحات خالية للبحث فى الجريدة الرسمية فإذا تقدم عن مساحة البحث أكثر من طلب واحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وجب طرحها فى مزايدة عامة – وإذا تقدم عنها طلب واحد كان لمقدم الطلب حق الحصول على ترخيص فى البحث فيها.
وإذا لم يتقدم أى طلب خلال الفترة المشار اليها منح الترخيص لأول طلب بعد انقضائها طبقا لقواعد الأسبقية المنصوص عليها فى المادة 8
وتطرح المساحات التى لم يتيسر تحديد الأولوية فيها طبقا للمادة 8 فى مزايدة. وفى هذه الحالة تجرى المزايدة بين أصحاب هذه الطلبات.
وتجرى المزايدة فى جميع الأحوال على أساس القواعد المبينة فى المادة 17
مادة 14 – يكون للمرخص له فى البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له فى البحث فيها أو فى بعضها بالشروط والأوضاع المقررة فى هذا القانون.
ويجب أن يكون شكل مساحة الاستغلال مربعا أو مستطيلا.
ويصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وفى حالة حصول الطالب على عقد استغلال عن جزء من هذه المساحة يظل ترخيص البحث قائما بالنسبة الى المساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد الاستغلال على ألا تزيد مدة الترخيص على أربع سنوات.
وله أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر فى الخام الناتج من عمليات البحث بشرط ألا يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد قيمة الإيجار والتأمين المقررين عن ذلك العقد طبقا للمادة 21
مادة 15 – يعفى مالك السطح الذى يبلغ عن وجود خامات معدنية فى أرضه من قيد اسمه فى سجل الكاشفين المشار اليه فى المادة 7
ويكون له حق الأولوية على الغير فى البحث والاستغلال متى طلب ذلك. ويمنح ترخيص البحث أو عقد الاستغلال بغير مزايدة.
ويعفى فى حالة البحث أو الاستغلال من الإيجار المنصوص عليه فى المادتين 11 و12 إذا قام بالبحث أو الاستغلال بنفسه.
ويسقط حق مالك السطح فى البحث أو الاستغلال إذا أخطرته مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بوجوب طلب الترخيص فى البحث أو عقد الاستغلال خلال ثلاثة أشهر وانقضى هذا الميعاد دون أن يتقدم بالطلب.
وفى حالة الترخيص فى الاستغلال للغير يكون لمالك السطح الحق فى الحصول على نصف الإيجار من مصلحة المناجم والمحاجر.
مادة 16 – يشترط لإصدار عقد استغلال معدن ما فى مساحة معينة أن يسبقه ترخيص فى البحث عن ذلك المعدن فى تلك المساحة وأن يثبت المرخص له فى البحث وجود الخام الممكن تشغيله. ويصدر عقد الاستغلال بالشروط المقررة فى هذا القانون إلا فى الأحوال التى يمكن فيها الترخيص فى البحث بشروط خاصة طبقا للمادة 50 وفى هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقا للشروط المرافقة لترخيص البحث.
مادة 17 – استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال فى المساحات التى يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله.
وتدرج مصلحة المناجم والمحاجر فى سجل خاص كل ما هو معروف لها من هذه المساحات ويباح الاطلاع على هذا السجل فى كل وقت. ويطرح فى مزايدة عامة ما ترى المصلحة طرحه منها وما يقدم عنه طلبات للاستغلال وفى هذه الحالة تحصل المزايدة خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب فإذا لم يتقدم أحد للمزايدة تطبق أحكام المادة الثامنة.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لوضع قواعد الإشهار عن عقد الاستغلال على أساس الكفاءة الإنتاجية من ناحية قيمة الإنتاج وتحسين نوع الخام والمنشئات اللازمة لذلك. وذلك عورة على الإيجار المقرر فى المادة 21
ويجوز لهذه اللجنة بموافقة وزير التجارة والصناعة جعل قيمة الإيجار كاملة أو مخفضة أساسا للاشهار وذلك إذا وجدت مبررات فنية أو اقتصادية توجب خفض الحد الأدنى للاشهار.
وتقوم اللجنة سالفة الذكر ببحث العطاءات التى تقدم فى المزايدة واقتراح ما تراه بصددها.
وفى جميع الأحوال المتقدمة يصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة إلا فى الأحوال التى يكون فيها الاستغلال بشروط خاصة طبقا للمادة 50
مادة 18 – يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما ويجدد العقد للمدة التى يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدة ثلاثين عاما أخرى ما دام المستغل قائما بالتزاماته على أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل، ويكون تجديد العقد بقرار من وزير التجارة والصناعة.
ويجدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالإيجار أما القواعد التنظيمية فتسرى عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد.
ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التى يتفق عليها وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
ويجوز إلغاء إذا أوقف الاستغلال لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل ولم يقم المستغل من جانبه بالتغلب على الأسباب التى يحصل بمقتضاها على إعفائه من التزامات التشغيل على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية أو إذا أوقف الاستغلال دون الحصول على هذا الإعفاء كتابة وذلك بناء على اقتراح مصلحة المناجم والمحاجر وموافقة وزير التجارة والصناعة.
مادة 19 – لا يجوز للمستغل أن يستخرج خام أو خامات أى مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية أو المواد المرخص له فى استغلالها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع خام المادة أو المواد المعدنية المرخص له فى استغلالها ويتعذر استخراج خام إحداها من الأرض دون خام الأخرى، ويجب على المستغل فى هذه الحالة أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بذلك خلال 60 يوما من تاريخ عثوره على الخام الآخر، ولا يجوز له التصرف فى الخام أو الخامات المذكورة ما لم يحصل مقدما على تصريح فى ذلك من مصلحة المناجم والمحاجر بعد النص على ذلك فى عقد الاستغلال واعتماد وزير التجارة والصناعة.
مادة 20 – للمستغل أو لصاحب حق الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصا أو أكثر على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التى يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مجموع مساحة الحماية على مساحة الاستغلال وأن تكون مساحة الحماية المطلوبة خالية من أى حق للغير عليها. وتكون المساحة التى يعطى لها ترخيص الحماية على شكل مربع أو مستطيل.
وتكون تراخيص الحماية للمدة التى يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال.
ويصدر ترخيص الحماية بقرار من وزير التجارة والصناعة – ويؤدى المرخص له للمصلحة مقدما إيجارا سنويا عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الايجار المقرر لمساحة الاستغلال.
ويخول ترخيص الحماية – المرخص له – حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال فى مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة فى هذا القانون.
وله كذلك أن يتصرف باذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر فى الخام المستخرج أو الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد الايجار والتأمين والمستحق عن عقد الاستغلال المطلوب طبقا للمادة 21
مادة 21 – يؤدى المستغل إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة بصفة إيجار عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من مساحة الاستغلال مبلغ خمسة جنيهات على ألا يقل الايجار عن أربعين جنيها فى السنة.
مادة 22 – إذا صدرت تراخيص البحث وعقود الاستغلال لشخص طبيعى أو اعتبارى فتسرى فى الحالتين الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه.
وتكون الأولوية للمصرى على الأجنبى فى الحصول على تراخيص البحث إذا لم يتيسر تحديد الأولوية على الوجه المبين فى المادة 8 كما تكون له الأولوية فى الحصول على عقود الاستغلال عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض.
وعلى الأجنبى الذى منح ترخيصا فى البحث أو أبرم معه عقد استغلال أن يتخذ له فى جمهورية مصر موطنا وأن يحتفظ فى هذا الموطن بالدفاتر والمستندات الخاصة بأعمال البحث والاستغلال.
مادة 23 – على من يقوم بأعمال الكشف وعلى المرخص له فى البحث فى أرض الغير أن يمتنع عن أى عمل من شأنه الاضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه فاذا ترتب على عمله أى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم بالتعويض.
وتتولى تقدير التعويض بناء على طلب صاحب الشأن لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة وتمثل فيها مصلحة المناجم والمحاجر وغرفة المناجم والمحاجر والبترول الصناعية والجهات الحكومية المختصة. ويجوز المعارضة فى قرار اللجنة طبقا للأوضاع المقررة فى القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار اليه.
الباب الثالث
الأحكام الخاصة بالمحاجر
مادة 24 – تسرى الأحكام المبينة فى هذا الباب على خامات المحاجر وما يماثلها من خامات يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة 25 – تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى فى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر تحديد الأولوية وفقا للمادة/ 8 كما تكون له الأولوية فى الحصول على هذه التراخيص عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض.
مادة 26 – يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو ممن ينيبه عنه فى ذلك بشرط ألا تقل عن سنة ولا تزيد المدة على ثلاثين عاما.
ويجوز تجديد العقد مرتين بحيث لا تجاوز المدة فى كل مرة خمسة عشر عاما. إذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع التزاماته وكان قد أبلغ مصلحة المناجم والمحاجر كتابة برغبته فى التجديد وذلك قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل بالنسبة إلى العقود التى تزيد مدتها على سنة أو شهرين إذا كانت المدة سنة.
ويكون التجديد بالشروط المنصوص عليها فى العقد وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالإيجار والإتاوة. أما ما يتضمنه العقد من القواعد التنظيمية فتسرى عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد.
ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك لمدة أخرى بالشروط التى يتفق عليها وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
ويجور إلغاء العقد إذا أوقف العمل فى المحجر مدة تزيد على تسعين يوما دون إذن كتابى من مصلحة المناجم والمحاجر.
مادة 27 – تؤدى إتاوة عن مواد المحاجر فى نهاية كل ستة أشهر مباشرة بالفئات الآتية:
الطن المتر المكعب | ||
مليم | مليم | |
15 | 20 | أحجار الدبش الجيرية او الرملية أو ما يماثلها. |
– | 00 | للأحجار المنحوتة الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها. |
50 | 75 | الطفلة والطين بمختلف أنواعها. |
50 | 75 | الجبس والانهايدرايت |
– | 20 | الرمل والطمى والأتربة “ما عدا ناتج تطهير النيل والترع والمصارف”. |
– | 20 | الزلط. |
200 | – | حجر الخفاف. |
100 | 150 | رمل الزجاج. |
– | 200 | الدبش الزخرفى من أحجار الجرانيت أو السماقى الامبراطورى أو الرخام أو الصخور المستخدمة فى صناعة الموزايكو أو ما يماثلها. |
– | 600 | الأحجار الزخرفية المصنوعة من الجرانيت أو السماقى الامبراطورى أو الرخام أو ما يماثلها. |
– | 100 | الدبش من أحجار اليازلت. |
– | 200 | الأحجار المصنوعة من البازلت. |
– | 75 | الدولوميت وما يماثله. |
مادة 28 – يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
وفى حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذى تحدده اللجنة المذكورة يطرح استغلال المحجر فى مزايدة عامة على أساس الإيجار الذى حددته اللجنة.
وللجنة أن تقرر الاكتفاء بالإيجار دون الاتاوة عن كل محجر ترى أن حالته تستوجب ذلك كما لها أن تخفض الإيجار إذا رأت ما يسوغ ذلك.
أما المحاجر التى تقرر عليها إتاوة وإيجار فتحصل عنها أكبر القيمتين. ويجوز للجنة أن تعيد النظر فى تقدير الإيجار أثناء سريان مدة العقد بالنسبة الى العقود التى مدتها عشر سنوات على الأقل إذا رأت المصلحة ذلك أو بناء على طلب المرخص له وبشرط إبداء أسباب جدية وبعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تقدير اللجنة السابق.
مادة 29 – يجوز للمرخص له فى استغلال خام من خامات المعادن أن يستخرج من المحاجر الموجودة بالمساحة الصادرة له عنها عقد الاستغلال ما يلزم لأعمال التعدين بدون مقابل.
كما يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر الترخيص باستخراج كميات محدودة من مواد المحاجر خلال مدة محدودة ولغرض معين نظير دفع الاتاوة المقررة عن تلك الكميات مقدما من مناطق تبعد عن المناطق المرخص فيها بمحاجر بمسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات على الأقل ويكون حساب الاتاوة النهائى عن تلك المادة عن جميع كميتها كما يجئ بالحساب الختامى للعملية أو المنشأة.
مادة 30 – فى عقود استغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة وبعد انقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجرا آخر من نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد وللمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا الاستبدال وبشرط أن يقوم طالب الاستبدال بأداء كل ما هو مستحق عليه من اتاوات عن المواد التى استخرجها من المحجر المراد استبداله قبل استلام المحجر الجديد. ويكون الاستبدال مرة واحدة فقط.
ويحدد إيجار المحجر الجديد على الوجه المبين فى المادة 28 فإذا زاد هذا الايجار على الايجار القديم التزم المستغل بأداء الفرق بين القيمتين فى الأجل الذى تحدده المصلحة وإلا سقط حقه فى الاستبدال وإذا قل الايجار الجديد عن القديم فليس له المطالبة بالفرق.
مادة 31 – إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التى استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد الباقية إلى الحكومة ما لم يقدم المرخص له خلال الخمسة عشر يوما السابقة على تاريخ انتهاء العقد طلبا لحفظ حقه فى نقل هذه المواد فى المدة التى تحددها له المصلحة وبشرط أداء مبلغ يوازى مثلى الإتاوة المقررة عن تلك المواد.
مادة 32 – يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع اعفائه من الايجار والإتاوة.
ويكون للمالك الأوليه على الغير فى الحصول على الترخيص فى الاستغلال من الأرض المملوكة له – وفى هذه الحالة يعفى من الايجار دون الإتاوة ويسقط حقه فيه إذا أبلغته المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين وانقضى الميعاد دون طلب وفى هذه الحالة يجوز للمصلحة أن ترخص للغير فى استغلال تلك المواد ويكون لصاحب الأرض الحق فى الحصول على نصف الايجار من مصلحة المناجم والمحاجر.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 33 – يكون لذوى الشأن فى التراخيص والعقود دون سواهم الحق فى طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية:
مليم | جنيه | |
500 | – | (خمسمائة مليم) عن كل صحيفة من العقد على ألا يقل الرسم عن جنيه مصرى واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية. |
– | 1 | (جنيه واحد) عن كل خريطة مكملة للتراخيص أو العقد. |
مادة 34 – لا يجوز نظر أى طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدى مقدم الطلب رسم نظر بالفئات الآتية:
جنيه | |
2 | “جنيهان” عن كل طلب بالنسبة للمواد المعدنية أو مواد المحاجر والعقود التبعية لها. |
4 | “أربعة جنيهات” عن كل طلب للتنازل للغير بالنسبة للمواد المعدنية أو لمواد المحاجر. |
4 | “أربعة جنيهات” عن كل طلب لاستبدال المحجر. |
بالنسبة للمواد المعدنية يحصل رسم نظر واحد عن الطلب الواحد ولو تعلق الطلب بأكثر من ترخيص أو عقد بشرط أن تكون هذه التراخيص أو العقود متجانسة. ولا يترتب على التأخير فى سداد الرسم المذكور سقوط أى حق يرتبط بموعد من المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون على أن يضاعف الرسم فى هذه الحالة.
ويعتبر الطلب ملغى إذا أخطرت مصلحة المناجم والمحاجر الطالب بأداء الرسم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولم يقم بالإداء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
وفى جميع الأحوال لا يرد الرسم المذكور.
وتعفى من رسم النظر الفواخير والطلبات الخاصة باسترداد التأمين أو النزول عن العقد أو الترخيص إلى مصلحة المناجم والمحاجر.
مادة 35 – تتولى وزارة التجارة والصناعة وضع أنموذج البحث وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتراخيص الحماية ويصدر بهذا الأنموذج قرار من مجلس الوزراء.
مادة 36 – ترخص مصلحة المناجم والمحاجر لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بانشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات أو بانشاء المطارات أو خطوط الأنابيب أو المراسى وما يتبعها كأحواض التشوين وغيرها وذلك بالاتفاق مع المصالح المختصة. وما يلزم من الأراضى غير المملوكة للحكومة لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
وتعتبر الأراضى اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة.
مادة 37 – تحصل مصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سنويا عن المساحة التى يستأجرها المرخص له فى البحث أو فى الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة بالفئات المبينة بعد:
( أ ) عن الأراضى التى تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو للتشوين 5 جنيه “خمسة جنيهات” عن الهكتار أو أى جزء منه فيما عدا الفواخير وما يتبعها ويحصل عن كل فاخورة جنيهان.
(ب) عن خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة:
مليم | |
10 | “عشرة مليمات” عن كل متر طولى من الكيلو متر الأول. |
5 | “خمسة مليمات” عن كل متر طولى فيما زاد على ذلك. |
(ج) عن المراسى:
جنيه | |
5 | “خمسة جنيهات” عن المرسى الواحد لمصلحة المناجم والمحاجر |
20 | “عشرون جنيها” عن المرسى الواحد تحصلها لمصلحة الموانى والمنائر. |
(د) عن المطارات:
جنيه | |
25 | “خمسة وعشرون جنيها” عن كل مطار لمصلحة المناجم والمحاجر. |
وتحصل الإيجارات ذاتها عن المراسى والمطارات التى تقع كلها أو بعضها داخل حدود مساحات البحث أو الاستغلال.
ويؤدى إيجار سنة كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد. وفى جميع الأحوال لا يرد الإيجار للطالب إلا فى حالة رفض الموافقة على طلبه.
وتضاعف الفئات المذكورة إذا نزعت ملكية الأرض وفقا للمادة السابقة.
مادة 38 – تحصل المصلحة المختصة من ذوى الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود وبوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير إتاوة أو إيجار للقيام بالتزامات التشغيل وغير ذلك من الاشتراطات، وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التى تؤدى فيها التأمينات ومقاديرها وكيفية استردادها وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة 39 – تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى.
مادة 40 – لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة ويكون الرفض بقرار مسبب.
وفى حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد.
مادة 41 – على مستغلى المناجم والمحاجر أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها فى القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه.
مادة 42 – على المرخص لهم بالبحث أو استغلال المناجم أن يبعثوا إلى مصلحة المناجم والمحاجر بكشوف شهرية مستخرجة من سجلاتهم ومدون بها كافة البيانات المتعلقة بموظفيهم وعمالهم وكذلك الخام المستخرج والمنقول والمخزون والمباع وتحليله وأسعار بيعه وكذلك المفرقعات وغيرها من البيانات الأخرى التى ترى مصلحة المناجم والمحاجر لزومها لضمان جدية سير أعمال البحث أو الاستغلال أو لتعلقها بمراقبة نشاط صناعة التعدين ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
كما عليه أن يرسل إلى كل من مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الشركات صورا من فواتيره الخاصة بالاستغلال.
مادة 43 – يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع فى استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص.
ويحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل.
مادة 44 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانونا يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة كافية لإزالة المخالفة.
مادة 45 – يكون لمفتشى ومهندسى مصلحة المناجم والمحاجر ومساعديهم والموظفين الفنيين بهذه المصلحة أو مصلحة الشركات المنصوص عليهم فى القانون رقم 26 لسنة 1954 كل فيما يدخل فى اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم فى هذا السبيل حق دخول الأماكن غير المسكونة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق.
مادة 46 – يجوز للجهة التى أصدرت عقد الاستغلال إلغاء العقد بقرار منها وذلك فى الحالات التى يكون لها فيها هذا الحق طبقا لأحكام العقد.
أما بالنسبة إلى العقود التى مدتها سنة فيجوز لهذه الجهة إلغاء العقد فى حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 47 – فى أحوال المخالفات التى يخشى معها وقوع ضرر ترى المصلحة المختصة وجوب تداركه فورا يكون لها الحق فى إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
مادة 48 – تؤول جميع الخرائط والبيانات لدى النزول عن الترخيص أو العقد أو انتهاء المدة الى مصلحة المناجم والمحاجر وعلى المستغل أو صاحب رخصة البحث أن يرسل الى مصلحة المناجم والمحاجر سنويا تقريرا وافيا شاملا لجميع المعلومات التى تحصل عليها والأعمال التى قام بها وصور من جميع التقارير والخرائط.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة 49 – يجوز سريان أحكام هذا القانون على تراخيص البحث وعقود الاستغلال القائمة وقت العمل بها إذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به وموافقة وزير التجارة والصناعة على الطلب.
مادة 50 – يجوز أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة فى أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر الى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط فى القانون الصادر بالترخيص.
مادة 51 – يستمر العمل بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بالنسبة لخامات الوقود ويلغى فيما عدا ذلك من أحكام كما تسرى على هذه الخامات أحكام المادة السابقة.
مادة 52 – على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات التى يقتضيها تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى أول شعبان سنة 1375 (14 مارس سنة 1956) .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 86 لسنة 1956
– كان القانون رقم 136 لسنة 1948 أول تشريع وضع تنظيما خاصا باستغلال المناجم والمحاجر وقد أظهر التطبيق العملى لأحكام هذا القانون أن يكتنفه الغموض علاوة على أوجه نقص كبيرة به.
ولما كانت سياسة العهد الجديد تهدف الى تشجيع استغلال الثروة المعدنية والكشف عنها مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية ويساهم بنصيب وافر فى زيادة الدخل القومى للبلاد، فقد صدر تحقيقا لهذا الغرض القانون رقم 66 لسنة 1953، فى 19 من فبراير سنة 1953 ونص فى المادة السبعين منه على الغاء القانون رقم 136 لسنة 1948 سالف الذكر.
2 – وقد قامت الوزارة بالاشتراك مع المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى بدراسة مستفيضة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 على ضوء سياسة تشجيع استغلال الثروة المعدنية والكشف عنها على نحو يحقق اتجاه مزيد من رؤوس الأموال الى الاستثمار فى صناعة التعدين بما يكلفه هذا التشجيع من تبسيط للاجراءات وتخفيف لاعباء القائمين بهذه الصناعة.
3 – وقد انتهت الدراسة الى ادخال تعديل شامل على أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 يحقق حسن توجيه استغلال الثروة المعدنية الى ما فيه صالح الاقتصاد القومى.
ويتضمن التعديل المبادئ الرئيسية الآتية:
أولا – فصل المواد الخاصة بالمناجم والمحاجر عن مواد الوقود بحيث تكون مواد المناجم والمحاجر هى بذاتها موضوع التعديل، أما مواد الوقود فتظل أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 سارية بالنسبة لها.
ثانيا – استثناء الاملاح التبخرية من تطبيق أحكام هذا القانون حيث إنه لا يعتبر من مواد الثروة المعدنية لدخول عنصر الصناعة فيه وهذا ما تضمنه فعلا القانون رقم 456 لسنة 1954
وقد رؤى أنه ما دمنا بصدد تعديل شامل للأحكام المنظمة للمواد المعدنية فمن الاوفق النص على ذلك فى مشروع القانون المقترح.
ثالثا – وجريا على سياسة تشجيع الكشف عن المواد المعدنية فى الأراضى المصرية تقرر ترك حرية الكشف لمواد المناجم دون قيد أو شرط بعد تنظيمه إداريا – على أن يعمل سجل لقيد الكاشفين وتسجل لهم حقوق الكشف وتكون لهم الأولوية فى طلب رخصة البحث خلال مدة معينة من تاريخ التبليغ عن الكشف بحيث إذا لم يتم التبليغ خلالها يكون للحكومة الحق فى إعطاء رخصة بحث لأول من يتقدم بعد فوات المهلة.
رابعا – وضع نماذج موحدة لتراخيص البحث وعقود الاستغلال يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد أن تبين عمليا أن النماذج الموحدة ذات أثر كبير فى تسهيل الإجراءات.
خامسا – إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية مصلحة المناجم والمحاجر وذلك بدلا من اشتراط استصدار قانون خاص.
سادسا – تحديد مساحة البحث بحيث لا تقل عن كيلو متر مربع واحد ولا تزيد عن ستة عشر كيلو مترا مربعا يسقط الحق فى نصفها بعد انتفاع سنتين بذلك دون تحديد لعدد تراخيص البحث.
سابعا – إعطاء مساحة البحث التى يسقط عنها حق المرخص له فى البحث بعد أن يكون قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها لأول من يتقدم بطلبها طبقا لقواعد الأسبقية المقررة فى القانون وذلك إذا لم يتقدم أحد فى المزايدة عليها خلال المدة القانونية.
ثامنا – أن يكون تجديد عقود الإستغلال بالشروط المنصوص عليها فيها عدا القواعد التنظيمية فتسرى عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد.
تاسعا – زيادة المهلة التى تمنح لمالك السطح لاستعمال حق الإدارة المخولة له إلى ثلاثة أشهر بدلا من شهرين، ويبدأ حساب المهلة من تاريخ إخطاره بوجوب طلب ترخيص البحث أو عقد الاستغلال.
عاشرا – جواز إصدار عقد استغلال من غير سابقة كشف أو بحث فى المساحات التى يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلالها. وفى هذه الحالة تدرج المصلحة – فى سجل خاص – كل ما هو معروف لها من هذه المساحات. ويباح الاطلاع على السجل فى كل وقت ويطرح فى مزايدة عامة ما ترى المصلحة طرحه منها وما يقدم عنه طلبات للاستغلال وفى هذه الحالة الأخيرة تحصل المزايدة خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب فإذا لم يتقدم أحد للمزايدة فتطبق حكم المادة/ 8 من القانون.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لوضع قواعد الإشهار عن عقد استغلال على أساس الكفاءة الإنتاجية من ناحية قيمة الإنتاج وتحسين نوع الخام والمنشآت اللازمة لذلك وذلك علاوة على الإيجار المقرر فى القانون، مع فتح المجال أمام اللجنة – بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لتعديل أسس الإشهار إذا وجدت مبررات فنية أو اقتصادية تقضى بهذا التعديل.
ويلاحظ أن الأساس الذى ستعتمد عليه اللجنة فى وضع قواعد الإشهار هو الكفاءة الإنتاجية بعد أن استقر الرأى على استبعاد الكفاءة المالية حيث تبين عملا أن الكفاءة المالية لا تكفى لاعتبار المتعاقد قادرا على الوفاء بالتزاماته كاملة.
حادى عشر – جعل مدة عقد الاستغلال ثلاثين عاما قابلة للتجديد لمدة لا تجاوز ثلاثين عاما أخرى على أن يكون التجديد بعد ذلك بقانون وبالشروط التى يتفق عليها بين الوزارة والمستغل.
ثانى عشر – تحديد فئة موحدة لإيجار مساحة الاستغلال بواقع خمسة جنيهات عن كل هكتار مع حد أدنى قدره أربعون جنيها لإيجار المساحة بأكملها تؤدى مقدما كل سنة، على أن يكون لمالك السطح – فى حالة وجوده – حق الحصول على نصف الإيجار من مصلحة المناجم والمحاجر مباشرة، وذلك إذا لم يرغب فى الاستغلال بنفسه.
ثالث عشر – إلغاء الإتاوة المفروضة حاليا على استغلال الخامات المعدنية عدا خامات الوقود اكتفاء بالضريبة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له. وقد تقرر هذا الإلغاء جريا على سياسة تشجيع صناعة التعدين فى مصر.
رابع عشر – إتاحة الفرصة لأصحاب عقود الاستغلال السارية وقت صدور هذا القانون بتطبيقه عليهم إذا هم طلبوا ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به وموافقة الوزير على ذلك الطلب.
خامس عشر – تخفيض فئات الإتاوة على استخراج الدبش والأحجار المصنفة من البازلت والجرانيت وغيرها لتشجيع حركة البناء والتعمير.
سادس عشر – إعفاء مالك السطح من الإيجار والإتاوة بالنسبة لمواد المحاجر إذا كان يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص ودون استغلالها.
سابع عشر – إباحة استخراج مواد المحاجر الموجودة فى المساحات المرخص باستغلال خامات المواد المعدنية فيها دون ترخيص بالقدر اللازم لأغراض الاستغلال وذلك تشجيعا للمرخص لهم باستغلال خامات المواد المعدنية. وإباحة استخراج خامات المحاجر بكميات وفى زمن معين ولغرض معين غير الاستغلال تسهيلا للحصول على خامات المحاجر فى الجهات التى تبعد عن المحاجر المرخص باستغلالها.
ثامن عشر – تقرير رسم واحد للنظر عن الطلبات المتجانسة التى تقدم تنفيذا لأحكام القانون مهما بلغ عدد تراخيص البحث أو عقود الاستغلال التى تقدم عنها هذه الطلبات – مع تقرير عدم سقوط أى حق للطالب بسبب عدم دفع رسم النظر فى الموعد المحدد على أن يضاعف الرسم فى هذه الحالة.
تاسع عشر – تخفيض فئات الإيجار التى تحصلها مصلحة المناجم والمحاجر عن الأراضى الخارجة عن مساحة البحث أو الاستغلال والتى يستأجرها الطالب لإقامة منشآت أو مبان عليها لازمة لأغراض الصناعة أو التشوين وذلك من باب التخفيف عن أعباء القائمين بصناعة التعدين.
عشرون – تقرير مبدأ جديد لمراعاة صالح الاقتصاد القومى وباعتبار أن مصر مقبلة على عهد جديدة من التصنيع مقتضاه جواز حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى معدن معين له أهمية خاصة بالاقتصاد القومى على أن يكون تقرير ذلك بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أن تلغى فى هذه الحالة جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها مع منح تعويض عادل لصاحب الشأن إن اقتضى الأمر ذلك، وعلى أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال البحث أو الاستغلال مباشرة أو بطريق الالتزام بشروط خاصة طبقا للأحكام الواردة فى المادة 50 من مشروع القانون المعروض.
واحد وعشرون – إلزام مستغلى المناجم والمحاجر بإمساك الدفاتر المنصوص عليها فى القانون رقم 388 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له ضمانا لأحكام الرقابة الداخلية على الحسابات الخاصة بهم.
إثنان وعشرون – إعادة صياغة المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المعمول به الآن – بما يتضمن الترخيص لوزير التجارة والصناعة بإصدار تراخيص فى البحث وعقود الاستغلال وبشروط خاصة استثناء من أحكام القانون – وذلك لما اتضح من وجود فوائد عملية تتصل بتقرير ذلك الاستثناء ويسرى هذا التعديل على خامات الوقود أيضا لتوافر الحكمة التى استدعت تقريره بالنسبة لها.
وتحقيقا لهذه الأغراض أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون الذى تتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره،
وزير التجارة والصناعة