You cannot copy content of this page
قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
فى هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها
مادة 1 – الموازنة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.
مادة 2 – تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة 3 – تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وصناديق التمويل الخاصة، وأية أجهزة أو وحدات عامة أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4 – تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التقسيم الإدارى للأجهزة والوحدات والتصنيف الوظيفى لأوجه نشاط الدولة مع مراعاة التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال.
مادة 5 – تقسم الموازنة العامة للدولة إلى نوعين من الموازنات:
( أ ) الموازنة الجارية وتشمل الاستخدامات والموارد الجارية للنشاط الجارى.
(ب) الموازنة الرأسمالية وتشمل الاستخدامات والموارد الرأسمالية الخاصة بالاستثمارات والتحويلات الرأسمالية.
وتعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنات والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة وأى إجراءات تتعلق بتحقيق التوازن المالى للموازنة العامة للدولة كما يعرض البيان الخاص بصافى الانفاق العام.
مادة 6 – تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب وتحدد اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب.
مادة 7 – تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية:
(أولا) بالنسبة إلى الاستخدامات الجارية:
الباب الأول، الأجور
الباب الثانى، النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
(ثانيا) بالنسبة إلى الاستخدامات الرأسمالية:
الباب الثالث، الاستخدامات الاستثمارية.
الباب الرابع، التحويلات الرأسمالية.
مادة 8 – تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية:
(أولا) بالنسبة إلى الإيرادات الجارية:
الباب الأول، الإيرادات السيادية.
الباب الثانى، الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
(ثانيا) بالنسبة إلى الإيرادات الرأسمالية:
الباب الثالث، الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
الباب الرابع، القروض والتسهيلات الائتمانية.
مادة 9 – يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 10 – يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج فى الموازنة العامة للدولة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الأبواب المنصوص عليها فى المادتين 7، 8
مادة 11 – مع مراعاة أحكام قانونى الإدارة المحلية والحكم المحلى رقمى 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971 تدرج بصفة إجمالية اعتمادات استخدامات المجالس المحلية وإيراداتها وكذلك إعانة الدولة لها.
مادة 12 – يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة قاعدة الاستحقاق ومع ذلك يراعى عند تحقيق التوازن المالى للجهاز الإدارى للحكومة الإيرادات المقدر تحصيلها.
مادة 13 – يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التى تتعبها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة.
وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
مادة 14 – تشكل فى كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة، وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التى تؤدى إلى تحقيق الأهداف المخططة.
كما يراعى فى إعداد مشروعات الموازنات، المشروعات التى تتقرر فى الخطة السنوية وموازنة النقد الأجنبى التى تعدها الوزارات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان.
مادة 15 – تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة والتنسيق بينها بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التى تطلبها وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأجهزة المختصة فيما يتعلق باعداد مشروع الموازنة ولمندوبى الوزارة والجهات المختصة حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
مادة 16 – يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب فى الميعاد المحدد بالدستور.
مادة 17 – إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها.
الباب الثانى
فى التمويل والصناديق الخاصة
مادة 18 – يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيمات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية، كما تخصص الموارد الرأسمالية لكل منها لمقابلة الاستخدامات الرأسمالية، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 19 – يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة وما فى حكمها سنويا ويؤول الفائض للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز.
ومع مراعاة القرارات المنظمة لعمليات التمويل، يسوى فائض المؤسسات العامة وصناديق التمويل وما فى حكمها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
مادة 20 – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة.
ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويسرى بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.
مادة 21 – ينشأ صندوق استثمار للودائع والتأمينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويرأسه وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويختص بتوظيف الأموال المتاحة للاستثمار من الأوعية الادخارية وهيئات الادخار والتأمينات وتجميع الأموال وما فى حكمها وذلك فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك.
وتعفى العمليات التى يقوم بها هذا الصندوق والفوائد التى يتقاضاها أو يؤديها من جميع الضرائب والرسوم.
ويصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله وتنظيم معاملاته قرار من رئيس الجمهورية.
الباب الثالث
فى تنفيذ الموازنة العامة
مادة 22 – يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة فى حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة لها فى الأغراض المخصصة من أجلها اعتبارا من أول السنة المالية، وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها.
ويكون للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة قوة القانون.
مادة 23 – لا يعفى وجود اعتماد فى جداول استخدامات الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبى وما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.
مادة 24 – لا يجوز تجاوز اعتمادات أى باب من الأبواب المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة مجلس الشعب وصدور القانون الخاص بذلك.
ويجوز إجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد طبقا للشروط واوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة، وقانون الخطة العامة للدولة.
مادة 25 – لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشرعات غير واردة فى الخطة أو فى الموازنة العامة للدولة يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب، وفى غير هذه الأحوال تكون التصرفات التى من شأنها ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 26 – على كل من الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، تقديم بيانات إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعة ببيان أسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازناتها وذلك بالكيفية ووفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 27 – على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأن ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.
ويكون تنفيذ الفتاوى التى لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالى اللازم.
الباب الرابع
فى الحسابات الختامية
مادة 28 – يعد الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامى للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة فى نهاية السنة المالية.
مادة 29 – يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد:
( أ ) المواعيد التى تلتزم بها الوحدات الواردة بموازنة الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، وصناديق التمويل الخاصة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى كل من الجهات التى تتبعها وكذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
(ب) المواعيد التى تلتزم بها المجالس التى لها سلطة الجمعيات العمومية للوحدات المشار اليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
(ج) المواعيد التى تقدم خلالها الهيئات والمؤسسات العامة الحسابات الختامية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات.
(د) المواعيد اللازمة لقيام وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية للجهات وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.
مادة 30 – يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامى.
مادة 31 – على وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 32 – على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامى للموازنات العامة فى موعد أقصاه أحد عشر شهرا من انتهاء السنة المالية ويرسل إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية صورة من ملاحظاته أولا بأول وكذلك نسخة من تقريره النهائى المرسل إلى مجلس الشعب.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 33 – يعتبر شاغلو الوظائف المحددة فى قمة الجهاز المالى هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات بأية مخالفة مالية وعلى المسئولين الماليين بالوحدات الاقتصادية إخطار رئيس الوحدة بأية مخالفة مالية وعلى رئيس الوحدة إخطار رئيس الهيئة أو المؤسسة التابع لها وعلى رئيس الهيئة أو المؤسسة إخطار الوزير المختص بتلك المخالفات على أن يخطر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بما يثبت من هذه المخالفات.
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة التابع لها وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للحكومة إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات بما تم كتابة.
وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة، أما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص على أن تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى التعقيب على القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
مادة 34 – يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين أو الأمر بالصرف فى حالة تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
واستثناء من الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم والإجراءات الخاصة بالمحاكمات التأديبية، يكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص فى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة وبالنسبة للمسئولين الإشرافيين فى وحدات الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة توقيع العقوبات الواردة فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام عدا عقوبة الفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى التعقيب على القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
مادة 35 – يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
مادة 36 – يلغى القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باتخاذ الإجراءات لتصفية مركزه المالى وتسوية كافة الحسابات واتخاذ ما يراه ضروريا لتسوية أقساط القروض والفوائد المتعلقة بها أو الإعفاء منها ويلغى القانون رقم 35 لسنة 1969 بتنظيم مواعيد تقديم الحسابات الختامية لميزانية الدولة إلى مجلس الأمة، ويلغى بالقانون رقم 31 لسنة 1972 فى شأن تحديد السنة المالية.
كما يلغى أى نص يخالف هذا القانون.
مادة 37 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1393 (29 يوليه سنة 1973)