You cannot copy content of this page
قانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 – فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسات علاجية الوحدات الآتية:
( أ ) المستشفى متى كان معدا لعلاج المرضى وإيوائهم وكان به أكثر من سرير واحد.
(ب) المصحة الدرنية متى كانت معدة لعلاج مرضى الدرن وإيوائهم ومجهزة بسرير واحد فأكثر.
(ج) المستوصف أو العيادة الشاملة متى كان معدا للعلاج الخارجى لفرع أو أكثر من فروع الطب ويعمل به أكثر من طبيب واحد سواء أكان العلاج به بالأجر أو بالمجان.
(د) كل مكان آخر أعد للعلاج أو التمريض أو إقامة الناقهين من المرض أيا كان الاسم الذى يطلق عليه وسواء كان بالأجر أو بالمجان.
مادة 2 – يجب أن تتوافر فى المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة فى الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الصحة، بقرار يصدره، تعديل الاشتراطات الطبية المبينة فى الجدول المذكور.
مادة 3 – يجب أن تكون المأكولات التى تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات فى شأنه.
مادة 4 – يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات فى غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوفر فى تلك الغرف جميع المعدات اللازمة للصحة والراحة كما يجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خاليين من الأمراض المعدية أو الجلدية وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية.
مادة 5 – إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس بها صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة على الوجه المعين بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ويجب أن تلصق على تذاكر صرف الدواء من الصيدلية العامة طابع الدمغة الطبية المقرر وأن يوضع على جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلو من الرموز أو الاصطلاحات المتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة.
مادة 6 – المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان بها صيدلى مرخص له بمزاولة المهنة أو مساعد صيدلى مقيد اسمه بسجلات وزارة الصحة العمومية وإلا فيجب تجهيز التذاكر الطبية فى صيدلية عامة على الوجه المعين بالمادة السابقة.
مادة 7 – يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40 – 50 سريرا فاذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان على الأقل.
مادة 8 – لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسرة فى المصحات الدرنية وعن السبع فى باقى المؤسسات الأخرى وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض من المرخص لهم بمزاولة المهنة.
مادة 9 – لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأجر أو الجعل النسبى أو المرتب أو المكافأة عن النسب الآتية:
( أ ) الأطباء رؤساء الأقسام 40%.
(ب) الأطباء المساعدون والمقيمون 50%.
ويجب استيفاء هذه النسب فى مدى خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بحيث ينفذ منها الخمس على الأقل فى كل عام الى أن يتم.
مادة 10 – يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التى تصرف للاطباء المصريين عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب.
مادة 11 – لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأى وسيلة كانت إلى الإعلان عن نفسها إلا فى حدود لائحة آداب المهن الطبية.
مادة 12 – يجب أن يحفظ فى المؤسسة المخصصة للعلاج الداخلى أو الخارجى سجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده أما تشخيص المرض والحالة عند الدخول للمستشفى فيدون فى سجل آخر مرقوم يحفظ لدى الطبيب.
مادة 13 – يجب التفتيش سنويا على المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة لأحكامه يعلن مدير المؤسسة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثون يوما وفى حالات المخالفات الجسيمة يجوز لوزير الصحة العمومية بناء على عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بغلق المؤسسة إداريا للمدة التى يراها ولا يجوز العودة الى إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.
مادة 14 – يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى قرش ولا تزيد على ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 13 تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 500 قرش ولا تزيد على ألفى قرش ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطات بإغلاق المؤسسة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المؤسسة ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير فى التنفيذ كما ينفذ حكم الغلق فى المؤسسة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنواع نشاط أخرى متى كانت حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
مادة 15 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة سبق أن صدر حكم بإغلاقها.
مادة 16 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح مؤسسة من المؤسسات العلاجية بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بنفس العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح له، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الغلق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير فى التنفيذ وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
مادة 17 – يكون لمديرى العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديرى الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجى والمسائل الصحية والتفتيش الفنى ومفتشى صحة المديريات والمحافظات ومساعديهم ولكل موظف فنى آخر يندبه وزير الصحة العمومية لذلك، صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له. ولهم حق دخول المؤسسات العلاجية فى أى وقت للثبت من تنفيذ تلك الأحكام.
مادة 18 – على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 25 صفر سنة 1375 (12 أكتوبر سنة 1955) .
جدول
الاشتراطات الطبية الواجب توافرها فى المؤسسات العلاجية
أولا – فى حجرة العمليات:
يجب ألا تقل المهمات والأدوات الواجب توافرها فى جميع المستشفيات الجراحية عن الآتى:
( أ ) المهمات:
1 – ترابيزة للعمليات مصنوعة من المعدن.
2 – حامل طشوت.
3 – طبق صاج مدهون سعة 6 لتر أو يماثله من معدن لا يصدأ.
4 – غلايات للآلات.
5 – جردل صاج مدهون للغيارات والعمليات أو ما يماثله من معدن لا يصدأ.
6 – ترابيزة غيار معدنية.
7 – ماكنتوش 2 متر أو ما يماثله.
8 – كمية كافية من فوط اللبس وفوط الدم والفوط الجانبية والكمامات.
9 – 2 أطباق كلوية.
10 – قطرمبز لجفت المناولة.
11 – ترابيزة لوضع أدوات التخدير (فى حالة عدم وجود جهاز خاص للتخدير).
12 – شمامة للمخدر.
(ب) الآلات:
عدد | ||
1 – | 1 | حقنة 2 سم و1 حقنة 5 سم على الأقل. |
2 – | 2 | إبرة للتخدير النصفى. |
3 – | 1 | مبعد للفك. |
4 – | 1 | جفت لسان. |
5 – | 1 | جفت للمناولة. |
6 – | 6 | جفت شريانى. |
7 – | 4 | جفت كوخر. |
8 – | 2 | ماسك. |
9 – | 2 | جفت للمثانة. |
10 – | 2 | مقص. |
11 – | 2 | جفت ذو أسنان. |
12 – | 1 | جفت تشريح. |
13 – | 1 | مسبر. |
14 – | 1 | جفت لوضع ورفع المشابك الجراحية |
15 – | 2 | مشرط. |
16 – | 2 | علبة غيار. |
17 – | غلايات للالات. |
ويجب أن يوجد أوتوكلاف ذو سعة كافية فى كل مستشفى.
ثانيا – فى قسم الولادة:
لا يسمح بنوم حالات الولادة أو حالات الجراحة النظيفة مع حالات الولادة المصابة بحمى النفاس أو حالات الجراحة ذات الجروح المتقيحة (العفنة).
ثالثا – فى قسم الأشعة:
يراعى فى إعداد قواعد الحماية اللازمة للقائمين بالعمل به وفى الأقسام المجاورة فى نطاق توصيات المؤتمرات الدولية للأشعة. وتعقد لجنة الأشعة بوزارة الصحة العمومية كل الرسومات الهندسية الخاصة بكل قسم قبل تنفيذها – كذا الأدوات اللازمة الكافية.
رابعا – فى المعمل البكتريولوجى والباثولوجى:
يجب أن تتوفر فيه الاشتراطات المنصوص عنها فى القرار الوزارى المؤرخ فى (20 نوفمبر سنة 1954) الخاص بالترخيص بالمعامل البكتريولوجية والباثولوجية.
خامسا – فى غرف المرضى:
يجب ألا يسمح للمريض بافتراش الأرض أو النوم على الحصر أو المراتب الموضوعة على الأرض، أو استعمال العنجريب أو ما شابه ذلك كما لا يسمح باستعمال المراتب المحشوة بالقش أو التبن أو الكرينه أو ما فى حكمها ولا يسمح باستعمال الأغطية المحشوة (لحاف).
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 490 لسنة 1955
مسايرة للنهضة العلاجية بالبلاد وبالنظر إلى قيام المشتغلين بمهنة الطب جماعات وأفراد بانشاء العديد من المؤسسات العلاجية سواء بالأجر أو بالمجان رأت الحكومة أن تنظم مهنة العلاج الحر فى تلك المؤسسات فتضع القواعد الكفيلة بضمان سيره على النهج القويم حتى توفر للمرضى والمترددين عليها جميعا أسباب العلاج الصحيح وحتى ترفع مستوى تلك المؤسسات إلى الحد اللائق بها وبأهمية الرسالة التى تؤديها فضمن هذا القانون كل الأحكام التى تعين على بسط الرقابة على تلك المؤسسات والتثبت من سيرها قدما نحو الرقى والازدهار.
ولقد عرف القانون مدلول عبارة المؤسسة العلاجية حتى يكون واضحا ما يعنيه المشروع من هذه العبارة وما يهدف إلى اخضاعه من تلك الوحدات لرقابة القانون.
ثم نظمت المادة الثانية الاشتراطات الواجب توافرها فى أقسام تلك المؤسسات كحجرة العمليات وأقسام الولادة والمعامل وغرف المرضى وغيرها
كما أوجبت المادة الثالثة أن تقدم المؤسسة لنزلائها الغذاء الجيد وأن توفر أماكن حفظه صحيا وخولت للسلطة الصحية إعدام التالف منه أو منع تقديمه للمرضى.
وتنص المادة الرابعة أن يخصص لإقامة الأطباء وهيئة التمريض الأماكن المستقلة عن أماكن المرضى مع توفير أسباب الراحة لهم جميعا.
وتحدد المادة الخامسة نظام صرف الدواء وتشترط إيجاد صيدلية خاصة بكل مؤسسة عدد الأسرة بها مائة سرير فأكثر فإن قل العدد عن ذلك اتبع فى صرف الدواء من صيدلية عامة النظم المقررة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
كما تعرضت المادة السادسة لتنظيم صرف الأدوية من المستوصفات والعيادات الشاملة التى ليس بها أسرة لمعالجة المرضى داخليا فأوجبت لجواز صرف الدواء بها أن يكون بها صيدلى مرخص له بمزاولة المهنة أو مساعد صيدلى اسمه مقيد فى سجلات وزارة الصحة.
وقد أوجبت المادة السابعة أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة يتراوح عدد الأسرة بها بين 40 و50 سرير ثم أكثر من طبيب إذا زاد العدد عن ذلك حتى يضمن المريض عناية مستمرة وكافية ليلا ونهارا.
كما حددت المادة الثامنة ما يلزم للوحدة من أفراد هيئة التمريض وأوجبت أن يكونوا جميعا من المرخص لهم بمزاولة المهنة.
كما حددت المادة التاسعة نسبة الأطباء المصريين إلى مجموع عدد الأطباء بالمؤسسات التى يعمل بها أطباء أجانب وراعت ظروف تلك الوحدات واحتفظت للمصريين بنفس الحقوق والمزايا والأجور التى تمنحها المؤسسة لزملائهم الأجانب دفعا للتفرقة التى لا مبرر لها، كما أفسحت المجال لتلك الوحدات لاستيعاب تلك النسب فى مهلة قدرها خمس سنوات عملا بمبدأ التدرج فى تطبيق قاعدة التمصير التى أخذ بها المشروع فى قانون الشركات.
وقد أوجب القانون على كل مؤسسة أن تنظم الدفاتر اللازمة لقيد المرضى والمعلومات عنهم إحكاما للمراقبة على سير العمل بتلك المؤسسات.
وأجازت المادة الثالثة عشر لوزير الصحة أن يأمر بغلق المؤسسة إداريا للمدة التى يراها إذا ثبت أن فى الادارة إخلالا بالقانون أو ما يضر بالصحة العامة أو صالح المرضى.
وقد فصلت المواد 14 و15 و16 الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون كما بينت عقوبة كل جريمة من هذه الجرائم وأجازت للقاضى أن يأمر فضلا عن عقوبة الغرامة بغلق المؤسسة العلاجية نهائيا أو مؤقتا طبقا لما تقضى به ضرورة الأحوال وبناء على طلب من السلطة الصحية المختصة حتى لا يستشرى الخطر إذا استمرت الوحدة فى الادارة على غير ما تقضى به أحكام هذا القانون من قواعد تكفل سلامة المرضى وحسن سير الادارة.
وقد حددت المادة السابعة عشر من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وكلهم من أطباء كل الوقت بوزارة الصحة العمومية وذلك حتى لا يكون للمناقضة شأن فى أعمال التفتيش إذا ما سمح لطبيب نصف الوقت بالتفتيش على المؤسسات التى تقع فى دائرة عمله.
وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء، مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، للتفضل بإصداره،
وزير الصحة العمومية