You cannot copy content of this page
قانون تنظيم تجارة الجملة رقم 68 لسنة 1949
” المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1959 “
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 – لا يجوز إنشاء أو استغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة فى الأصناف المبينة بالجداول الملحقة بهذا القانون فى غير الأماكن التى يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض بقرار يصدره بعد أخذ رأى وزارتى الداخلية والصحة العمومية.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار منه اضافة جداول أخرى أو تعديل مشتملات الجداول.
مادة 2 – يعين وزير التجارة والصناعة بقرار منه
(1) الأحكام والشروط الخاصة بشغل المساحات فى الأماكن المشار اليها فى المادة السابقة.
(2) التدابير الخاصة بنظام التعامل.
(3) التدابير اللازمة للمحافظة على النظام والصحة العامة.
(4) ( أ ) رسوم شغل المساحات بما لا يزيد على مائتى مليم للمتر المربع شهريا.
(ب) رسوم الترخيص فى التعامل بما لا يزيد على خمسة جنيهات سنويا.
(ج) رسوم الوزن بما لا يزيد على 15 مليما للوحدة التى يعينها وزير التجارة والصناعة.
(د) رسوم الترخيص فى مزاولة مهنة الدلالة بما لا يزيد على خمسة جنيهات ورسوم التجديد بما لا يجاوز جنيهين سنويا.
مادة 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من مائة قرش الى خمسمائة قرش أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات التى تصدر تنفيذا له.
ويجوز بغير إخلال بالمحاكمة الجنائية إغلاق المحل أو ازالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية أو الغاء الترخيص فى التعامل بحسب الأحوال على أن يكون ذلك بقرار مسبب يصدره وزير التجارة والصناعة، ويجب فى هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة عند نظر موضوع المخالفة للفصل فيه.
ويجوز استئنافه بالطرق العادية.
مادة 4 – يكون للموظفين الذين يندبون بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من وزير الداخلية أو من وزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات التى تصدر تنفيذا له.
ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض جميع الأماكن المعدة للاتجار بالجملة فى الأصناف المبينة بالجداول الملحقة بهذا القانون عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن ولهم فحص الدفاتر وغيرها من الأوراق الخاصة بالتجارة.
وهم ملزمون بمراعاة سر المهنة وفقا لما تقتضى به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا استحقوا العقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة 5 – تسرى أحكام هذا القانون على محافظتى القاهرة والاسكندرية ويجوز أن تسرى بقرار من وزير التجارة والصناعة على أية مدينة أخرى.
ولوزير التجارة والصناعة أن يعهد بقرار منه الى الغرف التجارية المصرية بانشاء وادارة الأماكن التى تخصص للتعامل بالجملة طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون انشاء هذه الأماكن وادارتها خاضعين لاشراف وزارة التجارة والصناعة.
ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص – بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الصحة العمومية بحسب الأحوال – الى مجالس المديريات أو المجالس البلدية.
وفى هذه الحالة تصدر القرارات المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون من وزير الداخلية أو من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى وزير التجارة والصناعة.
مادة 6 – يلغى القانون رقم 53 لسنة 1930 الخاص بتنظيم تجارة الجملة للحاصلات الزراعية.
مادة 7 – على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ولهم كل فيما يخصه اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
الجدول رقم 1
الحاصلات الزراعية
(1) الحبوب
القمح | قشر العدس | السمسم | الأرز المبيض |
الفول | الشعير | البرسيم | الأرز الشعير |
الفول المجروش | الذرة | بذر الكتان | البسلة الجافة |
الفول السودانى | الحلبة | القرطم | القرض |
العدس الصحيح | الترمس | الفريك | التبن |
العدس المجروش | الحمص | اللوبيا الجافة | النخالة |
(ب) الخضر والفاكهة
الاسباناخ | الطرطوفة | النعناع | المشمش |
البامية | الطماطم | الهندبة | الموز |
البانج | الفاصوليا | البرتقال | الكمثرى |
البسلة | الفجل الرومى | البرقوق | الكريز |
البطاطة | الفلفل | البشملة | المدرنج |
البطاطس | الفنوكيا | البلح | الويسفى |
البقدونس | الفول | التفاح | البطيخ |
البنجر | القرع العسلى | التين | الشمام |
الثوم | القلقاس | الجوافة | العجور |
الجرجير | القرنبيط | الخوخ | الخيار |
الجزر | الكرات أبو شوشة | الرمان | القساء |
الخبازة “الخبيزة” | الكرفس | الزيتون الأخضر | القاوون |
الخرشوف | الكرنب | السفرجل | السنطاوى |
الخس | الكشك الماظ | الشليك “فراولة” | البصل |
الرمطة | الكوسة | العنب | القصب |
السلسفيل | اللفت | القشطة | العجوة |
السلق | اللوبيا الخضراء | الليمون | البندق |
الشكوريا | الملوخيا | المانجو | الأبوفروة |
القراصية |
الجدول رقم 2
المنتجات الحيوانية
الجلود… الصوف
الجدول رقم 3
الأسماك والطيور
الأسماك… الطيور
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 43 لسنة 1959 بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
مادة 5 – تسرى أحكام هذا القانون على محافظات القاهرة والاسكندرية والقنال وعلى أية مدينة أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد وله أن يعهد بقرار منه الى الغرف التجارية المصرية بإنشاء وادارة المحال التى تخصص للتعامل بالجملة طبقا لأحكام القانون.
وله أيضا أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاونية أو الغرف الصناعية المصرية بعد أخذ رأى وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الصناعة ووزير التموين.
وفى جميع الأحوال يخضع إنشاء هذه المحال وادارتها لإشراف وزارة الاقتصاد ولوزير الاقتصاد أن يعهد بهذا الاختصاص بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الشئون البلدية والقروية بحسب الأحوال إلى مجالس المديريات أو المجالس البلدية.
وفى هذه الحالة تصدر القرارات المشار إليها فى المادة 2 من الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره ولوزارة الاقتصاد والداخلية والشئون والبلدية والقروية كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1378 (7 فبراير سنة 1959) .