You cannot copy content of this page
قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
الجريدة الرسمية – العدد ٤١ (مكرر) – في ١١ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم ١
يستبدل مسمي «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» بمسمي «قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر» ، كما تستبدل عبارة «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» بعبارة “التمويل متناهي الصغر” أينما وردت في القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشــاط التمويل متناهي الصغر ، أو في أي قانون آخر .
مادة رقم ٢
يسـتبدل بنصـوص المـواد ( ١ / فقــرة أولي ، ٢ ، / ٣ فقــرة ثــالثة ، ٥ / بنــد : ٣ ، ٦ / فقرة أولي ، ٧ /فقرة أولي ، ١٣ / البندين : “١ ، ٢” ، ٢٠ ، ٢١ / صدر المـادة والبند أ ، ٢٤ / فقرة ثانية) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، النصوص الآتية :
مــادة (١ / فقـرة أولـي ) :مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للبنك المركزي والجهاز المصرفي ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ، تســـري أحـكـام هــذا القــانون علي نشاط تمـــويل المشروعات المتوسـطــة والصغـــيرة ومتنـاهية الصغـر .
مــادة ( ٢ ) :في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كـل منهـا :
١ – تمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر : كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه ، علي ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري ، وذلك للمشروع الواحد . ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصي لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (١٠%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية .
٢ – الهيئـة : الهيئة العامة للرقابة المـالية .
٣ – الشـركة : الشركة المرخص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون .
٤ – الجمعية أو المؤسسة الأهلية : الجمعيـة أو المؤسسة الأهليـة المرخـص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون .
مــادة ( ٣ / فقـرة ثـالثة ) :ولا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .
مــادة ( ٥ / بنـد ٣ ) :٣ – ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفــوع عن الحـــد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئــة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر . وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدني لرأس المـال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين علي النحو المشار إليه بهذا البند .
مــادة ( ٦ / فقـرة أولـي ) :تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (١%) من رأس المـال المدفوع للشركة ، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة .
مــادة ( ٧ / فقـرة أولـي ) :يضع مجلس إدارة الهيئة ، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا ، ومعايير الملاءة المـالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به ، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها ، وعلي الأخص ما يأتي :
مــادة ( ١٣ / البنـدان : ١ ، ٢ ) :
١ – وضع شروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وشروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص .
٢ – وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه .
مــادة ( ٢٠ ) :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من باشر نشاطـًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له بذلك .
مــادة ( ٢١/ صـدر المـادة ، والبنـد “أ” ) :يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية : ( أ) خالف أيًا من أحكام المواد (٨ ، ١٣ مكررًا ، ١٤) من هذا القانون .
مــادة ( ٢٤/ فقـرة ثـانية ) :وتسري في شأن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتصالح فيها الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المـالية غير المصرفية .
مادة رقم ٣
تُضاف إلي القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، مواد جديدة بأرقام (١٣ مكررًا ، ١٣ مكررًا ١ ، ١٣ مكررًا ٢ ، ١٣ مكررًا ٣ ، ٢٠ مكررًا) ، نصوصها الآتية :
مــادة ( ١٣ مـكررًا ) :لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلاً أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية :
١ – ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (٥%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة .
٢ – أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية .
٣ – الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها .
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة .
مــادة ( ١٣ مكـررًا ١ ) :مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي ، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصــادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص ، أو قامت بما من شأنه تهديد استقــرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :
١ – توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .
٢ – المنــع مــن مزاولة كل أو بعــض الأنشــطــة المرخــص بمــزاولتها لفــترة محـــددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد .
٣ – إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها . ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (١) من هذه المـادة ، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (٢) من هذه المـادة ، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب . ولا يخل اتخاذ الهيئة لأي من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقواعد المقررة .
مــادة ( ١٣ مكـررًا ٢ ) :مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي، لمجلس إدارة الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به .
مــادة ( ١٣ مكـررًا ٣ ) :يجوز للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخري بمراعاة القوانين المنظمة لهذه الأنشطة ووفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مــادة ( ٢٠ مكـررًا ) :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :
( أ) زاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
(ب) تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(جـ) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المـالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
مادة رقم ٤
تُلغي المـادتان (١٣ بند ٣ ، ٢٣) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .
مادة رقم ٥
يُعدل مسمي “الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر” المنشأ بموجـــب المـادة (١٨) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، ليصبح “الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” ، ويعدل النظـام الأساسي له لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .
مادة رقم ٦
يستمر الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشــاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ويبقي ســاريًا ما لم يتم إلغـاؤه وفقــًا لأحكـام القــانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .
مادة رقم ٧
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ صفر سنة ١٤٤٢هـ
( الموافق ١١ أكتوبر سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتـاح السيسـي