You cannot copy content of this page
قانون رقم 141 لسنة 2004 بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:-
(المادة الأولى)
تسرى أحكام القانون المرافق على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتوافر فيها شروط تطبيقه.
(المادة الثانية)
الصندوق الاجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة فى الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق فى قيامه بهذه المهام.
(المادة الثالثة)
تسرى أحكام القانون المرافق على المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1425 هـ.
(الموافق 8 يونية سنة 2004 م).
رئيس الجمهورية / محمد حسنى مبارك
قانون
تنمية المنشآت الصغيرة
(الباب الأول)
تعاريف
مادة 1 – يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً.
مادة 2 – يقصد بالمنشأة المتناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
(الباب الثانى)
فى التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية
مادة 3 – ينشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مكاتبه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، تتولى – بناء على طلب أصحابها – كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التى تفرضها التشريعات، واللازمة لممارسة نشاطها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات إلى الجهات الإدارية المختصة بمنح التراخيص.
وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجارى لإتمام الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانونًا بالتصرف فى الأراضى والأماكن التى تلزم المنشأة، ويكون لهم صلاحية التعاقد مع أصحاب المنشآت فى كافة أوجه التصرف.
وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المطلوبة، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات الأخرى, فإذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة , صار الترخيص المؤقت نهائيًا.
وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات ويعطى لكل منشأة رقم قومى يستخدم فى جميع معاملاتها.
ويكون للجهات التى أصدرت التراخيص الحق فى التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4 – يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت، وعلى تلك الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات والتيسيرات التى تقدمها للمنشآت وإخطار الصندوق الاجتماعى للتنمية بها لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.
(الباب الثالث)
تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
مادة 5 – ينشأ فى كل محافظة، بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحدد فى القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
وتتكون موارد هذه الصناديق من:
1 – التمويل الذى يتاح من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
2 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
3 – ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد.
4 – الهبات والمنح التى تتيحها مؤسسات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
مادة 6 – يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما فى ذالك ما يتاح لصناديق المحافظات.
كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع “التحويلات الرأسمالية” أو الباب الثانى “النفقات الجارية”.
مادة 7 – يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية من موارده تمويلاً ميسرًا للمنشآت الصغيرة أو المتناهية الصغر وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الصندوق، وذلك فضلاً عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت فى المحافظات.
مادة 8 – للصندوق الاجتماعى للتنمية الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية وذلك بالشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع وزارة المالية، ويستخدم التمويل الذى يحصل عليه الصندوق فى إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المحافظات، وذلك فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس إدارته.
مادة 9 – ينشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقرار من مجلس إدارته وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المحافظات، نظامًا لضمان مخاطر الائتمان التى تتعرض لها هذه المنشآت، ويصبح هذا النظام ساريًا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات.
الباب الرابع
الحوافز والتيسيرات
مادة 10 – يخصص من الأراضى الشاغرة المتاحة للاستثمار فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى نسبة لا تقل عن (10%) وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم تزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المنشآت.
وتحدد الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى هذه الأراضى مندوبين عنها فى وحدات الصندوق مزودين بخرائط للأراضى المتاحة، ونشرة بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود، ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
مادة 11 – مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر، يحدد سعر بيع الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة فى حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضى وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد على (5%) من الثمن المقدر لها.
مادة 12 – تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلاً لقيد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة فى التعامل معها، وتتيح كل منها، مع مراعاة تكافؤ الفرص، نسبة لا تقل عن (10%) للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.
مادة 13 – يسدد صاحب المنشأة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة (1%) من رأس المال المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه ومائتى جنيه بالنسبة للمنشأة المتناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التى تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط.
مادة 14 – يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية، للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات الآتية، وعلى الأخص:
1 – التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة وفى كل منطقة داخلها.
2 – إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التى تطرح على الراغبين فى إقامتها.
3 – تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 – تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5 – التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المنشآت.
6 – التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7 – المساعدة فى الحصول على المعرفة والتطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
ويخصص الصندوق فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
مادة 15 – يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
مادة 16 – لا يجوز إيقاف نشاط أى منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إداريًا إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وفى هذه الحالة يخطر صاحب المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
مادة 17 – استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل يتم ندبه طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى قانون السلطة القضائية ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية وآخر عن الصندوق الاجتماعى للتنمية. ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه فى المادة السابقة، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلى صاحب الشأن بقرار الإيقاف، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارًا، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو بالاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتًا حتى يفصل فيه.
كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى أى نزاع يقوم بين صاحب الشأن وأى من الجهات المشار إليها فى هذا القانون.
ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلى القضاء.
مادة 18 – يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
الجريدة الرسمية – العدد ٤١ (مكرر) – في ١١ أكتوبر سنة ٢٠٢٠
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم ١
يستبدل مسمي «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» بمسمي «قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر» ، كما تستبدل عبارة «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» بعبارة “التمويل متناهي الصغر” أينما وردت في القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشــاط التمويل متناهي الصغر ، أو في أي قانون آخر .
مادة رقم ٢
يسـتبدل بنصـوص المـواد ( ١ / فقــرة أولي ، ٢ ، / ٣ فقــرة ثــالثة ، ٥ / بنــد : ٣ ، ٦ / فقرة أولي ، ٧ /فقرة أولي ، ١٣ / البندين : “١ ، ٢” ، ٢٠ ، ٢١ / صدر المـادة والبند أ ، ٢٤ / فقرة ثانية) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، النصوص الآتية :
مــادة (١ / فقـرة أولـي ) :مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للبنك المركزي والجهاز المصرفي ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ، تســـري أحـكـام هــذا القــانون علي نشاط تمـــويل المشروعات المتوسـطــة والصغـــيرة ومتنـاهية الصغـر .
مــادة ( ٢ ) :في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كـل منهـا :
١ – تمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر : كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه ، علي ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري ، وذلك للمشروع الواحد . ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصي لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (١٠%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية .
٢ – الهيئـة : الهيئة العامة للرقابة المـالية .
٣ – الشـركة : الشركة المرخص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون .
٤ – الجمعية أو المؤسسة الأهلية : الجمعيـة أو المؤسسة الأهليـة المرخـص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون .
مــادة ( ٣ / فقـرة ثـالثة ) :ولا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .
مــادة ( ٥ / بنـد ٣ ) :٣ – ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفــوع عن الحـــد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئــة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر . وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدني لرأس المـال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين علي النحو المشار إليه بهذا البند .
مــادة ( ٦ / فقـرة أولـي ) :تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (١%) من رأس المـال المدفوع للشركة ، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة .
مــادة ( ٧ / فقـرة أولـي ) :يضع مجلس إدارة الهيئة ، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا ، ومعايير الملاءة المـالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به ، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها ، وعلي الأخص ما يأتي :
مــادة ( ١٣ / البنـدان : ١ ، ٢ ) :
١ – وضع شروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وشروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص .
٢ – وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه .
مــادة ( ٢٠ ) :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من باشر نشاطـًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له بذلك .
مــادة ( ٢١/ صـدر المـادة ، والبنـد “أ” ) :يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية : ( أ) خالف أيًا من أحكام المواد (٨ ، ١٣ مكررًا ، ١٤) من هذا القانون .
مــادة ( ٢٤/ فقـرة ثـانية ) :وتسري في شأن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتصالح فيها الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المـالية غير المصرفية .
مادة رقم ٣
تُضاف إلي القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، مواد جديدة بأرقام (١٣ مكررًا ، ١٣ مكررًا ١ ، ١٣ مكررًا ٢ ، ١٣ مكررًا ٣ ، ٢٠ مكررًا) ، نصوصها الآتية :
مــادة ( ١٣ مـكررًا ) :لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلاً أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية :
١ – ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (٥%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة .
٢ – أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية .
٣ – الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها .
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة .
مــادة ( ١٣ مكـررًا ١ ) :مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي ، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصــادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص ، أو قامت بما من شأنه تهديد استقــرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :
١ – توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .
٢ – المنــع مــن مزاولة كل أو بعــض الأنشــطــة المرخــص بمــزاولتها لفــترة محـــددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد .
٣ – إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها . ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (١) من هذه المـادة ، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (٢) من هذه المـادة ، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب . ولا يخل اتخاذ الهيئة لأي من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقواعد المقررة .
مــادة ( ١٣ مكـررًا ٢ ) :مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي، لمجلس إدارة الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به .
مــادة ( ١٣ مكـررًا ٣ ) :يجوز للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخري بمراعاة القوانين المنظمة لهذه الأنشطة ووفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
مــادة ( ٢٠ مكـررًا ) :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :
( أ) زاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
(ب) تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(جـ) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المـالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
مادة رقم ٤
تُلغي المـادتان (١٣ بند ٣ ، ٢٣) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .
مادة رقم ٥
يُعدل مسمي “الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر” المنشأ بموجـــب المـادة (١٨) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه ، ليصبح “الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” ، ويعدل النظـام الأساسي له لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .
مادة رقم ٦
يستمر الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشــاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ويبقي ســاريًا ما لم يتم إلغـاؤه وفقــًا لأحكـام القــانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .
مادة رقم ٧
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ صفر سنة ١٤٤٢هـ
( الموافق ١١ أكتوبر سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتـاح السيسـي