You cannot copy content of this page

قانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها رقم 15 لسنة 1963 
والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 والقانون رقم 104 لسنة 1985
والقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1965

 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 15 لسنة 1963
بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تملك الأراضى الزراعية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 – يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
ولا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.
ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا.
مادة 2 – تؤول الى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961
مادة 3 – تتسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة 4 – يؤدى الى ملاك الأراضى المشار اليها فى المادة 2 تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 من سبتمبر سنة 1952
مادة 5 – يؤدى التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها 4% سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للأراضى المشار إليها.
وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية، ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع فى جلسة علنية على أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها.
مادة 6 – إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز – استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق فى حدود التعويض المستحق عنها.
وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 4% تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.
وعلى الدائنين فى جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحقوقهم على تلك الأراضى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.
مادة 7 – يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا – أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده.
مادة 8 – يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون – ولو كان وضع يده دون سند – أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك الأراضى وسند وضع يده.
وفى حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة – يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه.
مادة 9 – تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها.
مادة 10 – يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله – ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان. وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
مادة 11 – يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بكل حالة تؤول فيها ملكية اراض زراعية أو ما فى حكمها الى أجنبى بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون.
كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 7 خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية.
وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على تلك الأراضى مقابل التعويض المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 12 – يلغى القانون رقم 37 لسنة 1951 المشار اليه – كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 13 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيرى الخزانة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1382 (14 يناير سنة 1963) .

 

المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 15 لسنة 1963

 

– صدر القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والأراضى الصحراوية ولا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للأراضى التى تملكها الأجانب قبل العمل به ومن ناحية أخرى فقد استثنى هذا القانون عدة حالات أجيز فيها للأجانب تملك الأراضى الزراعية حتى بعد العمل باحكامه، وقد كان ذلك سببا فى إضعاف أثر هذا القانون، وعدم تحقيق الغرض منه كاملا.
ورغبة فى تلافى النقص الوارد بالقانون رقم 37 لسنة 1951 واستكمالا لسيادة الدولة وتحقيقا لسياستها الاشتراكية فى توزيع الأراضى على صغار الفلاحين لرفع مستوى معيشتهم أعد مشروع القانون المرافق ونص فى مادته الاولى على حظر تملك الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأرض القابلة للزراعة والبور والصحراوية ولم يستثنى من هذا الحكم إلا الأراضى غير المستغلة فى الزراعة فعلا قبل العمل بأحكام القانون إذا كانت داخلة فى نطاق المدن والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 – وغير خاضعة لضريبة الأطيان – ومن المفهوم أن المقصود بالأجانب فى تطبيق أحكام هذا القانون هم جميع من لا يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من المصريين، وقد نصت هذه المادة على استثناء الفلسطينيين مؤقتا من تطبيق أحكام هذا القانون. وقضت المادة الثانية من القانون بأيلولة ملكية الأراضى المشار اليها المملوكة حاليا للأجانب الى الدولة، ورغبة فى استقرار المعاملات نص مشروع القانون على الاعتداد بعقود البيع الصادرة من أجانب إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961 وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام التى تضمنها هذا القانون، ويشترط أن يكون المتصرف اليه من المصريين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. وقضت المادة الثالثة بتسليم الأراضى المشار اليها الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها وتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 – بالاصلاح الزراعى، ونظمت المادتان الرابعة والخامسة كيفية تقدير التعويض عن هذه الأراضى وكيفية أداء هذا التعويض وقضت بأن يخصم من هذا التعويض ما قد يكون مستحقا على هذه الأرض من ديون مضمونة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز على التفصيل الوارد بالمادة السادسة، كما الزمت هذه المادة كافة الدائنين سواء من أصحاب الحقوق العينية أو الحقوق الشخصية أن يخطروا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ببيان ما لهم من حقوق وإلا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما تم صرفه من التعويض، والزمت المادتان السابعة والثامنة من القانون كل مالك خاضع لأحكامه وكل واضع يد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه بأن يقدم إقرارا بملكيته أو بما يضع اليد عليه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الاقرار أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة فيه – يعاقب المخالف طبقا للمادة 17 من قانون الاصلاح الزراعى.
ورغبة فى سرعة الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أعطى للجنة القضائية للاصلاح الزراعى المشكلة طبقا للمادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 اختصاص الفصل فى تلك المنازعات ولا يجوز الطعن فى قرارها بأى طريقة من طرق الطعن وأمام أى جهة من جهات القضاء.
وعالجت المادتان (10، 11) من المشروع حالة أيلولة الملكية الى أجنبى بعد العمل بأحكام القانون – فاذا آلت هذه الملكية بطريق التعاقد فإن العقد باطل، وإذا آلت الملكية بغير طريق التعاقد، كالميراث أو الوصية استولت الحكومة على هذه الأراضى مقابل التعويض المقرر فى القانون، على أن تتولى الجهات الحكومية المختصة – كمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب (مأموريات ضرائب التركات) فى هذه الحالة الأخيرة إبلاغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بما يعرض عليها من مسائل تدخل فى اختصاصها وتؤول فيها ملكية اراضى زراعية أو ما فى حكمها للأجنبى بغير طريق التعاقد كما نصت المادة 11 بالزام من تلقى الملكية من الأجانب على النحو المتقدم بتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 7 وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية، وقضت المادة 12 بالغاء القانون رقم 37 لسنة 1951 المشار اليه، وكذا كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ويتشرف وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعرض مشروع القانون ومذكرته الايضاحية على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة – رجاء التكرم بالموافقة عليه واصداره.

وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى

 

 

وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 26 لسنة 1965
بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك
الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى
ووزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء والقوانين المعدة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 – تتبع فى تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963
مادة 2 – تتبع فى إدارة الأراضى التى تتسلمها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، وفى توزيعها على صغار الفلاحين، وفى تقدير ثمن بيعها إليهم وتحصيله، وإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية لهم ذات القواعد والإجراءات والأحكام المتبعة فى هذا الشأن بالنسبة إلى الأراضى المستولى عليها وفقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وكذلك أحكام القانون رقم 138 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 7 جمادى الآخرة سنة 1385 (2 أكتوبر سنة 1965).

 

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 69 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 - بالإصلاح الزراعى - والقانون رقم 15
لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية
وما فى حكمها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 – يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
“يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض، فاذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى”.
مادة 2 – يستبدل بنص المادة (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
“مادة 13 مكررا:
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة فى حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل – تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها – عند المنازعة – بما يأتى.
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضى التى يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا، كما لا تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائى قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها – إلى تلك اللجان.
ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك”.
مادة 3 – تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة نصها الآتى:
“مادة 13 مكررا ( أ ):
فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 والمادة 13 (مكررا) نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها فى المادتين 13 و13 مكررا.
وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة فى قرار الاستيلاء النهائى، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء الابتدائى، ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن والا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.
ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
مادة 4 – يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى:
“ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه”.
مادة 5 – لا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القانون بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 المشار إليه، كما لا تخل بالحالات التى تمت فيها تسوية التعويضات بصفة نهائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 6 – يجوز لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 (مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتوافر الشروط الآتية:
(1) أن يكون القرار قد صدر فى إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، أو القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.
(2) ألا يكون القرار قد صدر فى شأنه قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
(3) أن يتم الطعن فى القرار خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 7 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوّة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971).

المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 69 لسنة 1971
يتناول مشروع القانون المرافق سد بعض الثغرات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقوانين الاصلاح الزراعى المختلفة، وذلك من زاويتين:
الأولى – هى أسس تقدير قيمة التعويض عن الأراضى المستولى عليها والتى تضمنتها المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الثانية – توفير أكبر قدر من الضمانات القضائية لذوى الشأن الذين تثور بينهم وبين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى منازعات حول تحديد ما يستولى عليه من الأراضى أو ما يستبعد من هذا الاستيلاء وذلك باتاحة الفرصة لهم وللهيئة أيضا فى تمام التقاضى فى هذه الأمور على درجتين بدلا من قصره على درجة واحدة كما هو الحال الآن
وفيما يلى تفصيل ما تقدم:
أولا – أسس تقدير قيمة التعويض عن الأراضى المستولى عليها:
تقرر المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى – بنصها الحالى – حق الملاك المستولى لديهم فى الحصول على تعويض عما يستولى عليه لديهم من أراض وملحقاتها وتوضيح أسس تقدير هذا التعويض وكيفية توزيعه بين مستحقيه.
وقدرت المادة تعويض الأراضى بعشرة أمثال القيمة الايجارية وقدرت القيمة الايجارية بسبعة أمثال الضريبة المربوطة بها الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مختلفة قبل العمل بهذا القانون (أى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952) بثلاث سنوات على الأقل أو قررت اللجنة العليا للاصلاح الزراعى أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مع حالتها أعيد تقدير القيمة الايجارية على الوجه المبين بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويلاحظ على هذا النص:
1 – أنه لم يضع معيارا ثابتا محددا لبيان مدلول عبارة “الضريبة المخفضة”.
2 – أنه لم يضع حلا حاسما للأراضى البور غير المربوطة بضريبة الأطيان، اذ أن تقدير قيمة ايجارية لهذا النوع من الأراضى مرتبط بحالتها من الانتاج، فاذا كانت بورا غير صالحة للزراعة فانه مهما أعيد تقرير قيمتها الايجارية فانها ستظل بدون قيمة ايجارية لعدم انتاجها ولا يمكن فى هذه الحالة أن يستولى عليها دون تعويض اذ يكون هذا مخالفا لمبادئ الدستور التى تقضى بعدم نزع الملكية دون تعويض عادل.
3 – أنه من الناحية العملية بالنسبة لحالة اعادة تقدير القيمة الايجارية للأرض، اذا قررت اللجنة العليا للاصلاح الزراعى أن الضريبة المربوطة بها الأرض لا تتناسب مع حالتها فان هذه الحالة قد أضيفت الى المادة (5) المذكورة عندما استبدل بها نص جديد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى، وقد أعقب هذا صدور القانون رقم 205 لسنة 1959 الذى استبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نصا جديدا يعطى لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الحق فى تقدير الثمن الذى توزع به الأرض على المنتفعين اذا رأى أن ثمنها مقدرا بحسب التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة (5) لا يتناسب مع غلتها الحقيقية، كما قضى بأن يتحمل صندوق الاصلاح الزراعى الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة (5) وبين الثمن الحقيقى الذى يلزم به المنتفعون بالتوزيع وذلك فى حالة خفض الثمن.
ونتيجة لصدور ذلك القانون (رقم 205 لسنة 1959) أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. القرار رقم 28 بالجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 13/ 10/ 1959 ويقضى بأن موضوع عدم تناسب الضرائب على الأطيان المستولى عليها قد أصبح غير ذى موضوع بعد أن صدر القانون رقم 205 لسنة 1959 طالما أن صندوق الاصلاح الزراعى سيتحمل بالفروق الناتجة عن تطبيقه.
وبذلك فانه من الناحية العملية أصبح نص المادة الخامسة المشار اليه – بالنسبة لحالة عدم تناسب الضريبة مع حالة الأرض – معطلا وغير معمول به، ويقتضى الأمر من الناحية القانونية الغاءه، وقد استبعد هذا المعيار فعلا من قاعدة تقدير قيمة تعويض الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها فلم يرد به نص المادة 9 من ذلك القانون.
ولكل ما تقدم من ملاحظات فقد تضمن مشروع القانون المرافق الأحكام الآتية:
1 – استبدال نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر تتضمن وضع معيار ثابت لحالة الأراضى المربوطة بضريبة ضعيفة فحدد معيار واحد هو أن تكون الأراضى مربوطة بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان سواء كانت ضريبة عامة أو ضريبة خاصة – وكذلك اذا كانت الأراضى غير مربوطة بضريبة الأطيان لبوارها وذلك فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 وهو التعبير الدقيق الذى يتفق وواقع الحال لأن التعديل العشرى يتم طبقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 كل عشر سنوات، والتعديل المعمول به منذ 1/ 1/ 1949 هو ما عبر عنه المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعبارة (قبل العمل بأحكام هذا القانون بثلاث سنوات على الأقل) ففى هاتين الحالتين يتم تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ويعتبر تقديرها نهائيا فور اعتماده من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وهذا المبدأ هو ما أخذت به فعلا المادة (9) من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار اليه وبذلك تتوحد سياسة الدول ازاء جميع الأراضى المستولى عليها ويتحقق بذلك تنسيق تشريعى محدود.
وغنى عن البيان أن تقدير ثمن الأرض فى الحالتين المشار اليهما يتم تلقائيا عن طريق الهيئة العامة للاصلاح الزراعى دون حاجة الى طلب من ذوى الشأن.
وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع الأحكام المتقدم ذكرها.
2 – نتيجة لما تقدم بيانه من معايير فقد كان بديهيا ان يرجع أثر التعديل الجديد لنص الفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الى تاريخ العمل بذلك المرسوم بقانون وهى نتيجة حتمية طالما أن المقصود من التعديل هو تقنين ما جرى به العمل فعلا فى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى منذ سنة 1952 حتى الآن وهو ما نصت عليه المادة (7) من مشروع القانون المرافق فى شطرها الثانى.
وبديهى ان النص الجديد للفقرة الأولى المشار اليها تسرى أحكامه بالنسبة لجميع القوانين التالية التى تشير فى تقدير التعويض عن الأراضى الخاضعة لأحكامها الى أحكام المادة (5) من ذلك المرسوم بقانون، وذلك دون حاجة الى نص خاص يقضى بذلك.
3 – لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 تنص على أيلولة الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 الى الدولة بدون مقابل، فقد كان من المنطقى أن يتضمن مشروع القانون المرافق نصا يقضى بألا تخل أحكام المادة الأولى منه بأحكام ذلك القانون حتى لا يتبادر الى الذهن أن القانون الحالى – وهو لاحق للقانون رقم 104 لسنة 1964 – يعتبر ناسخا للقانون الأخير.
كما أنه كان لا بد من النص على ألا تخل أحكام المادة الأولى من القانون الجديد بحالات تسوية التعويضات التى تمت وفقا لأحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه قبل تعديلها بموجب القانون الحالى وهذا أمر اقتضته ضرورة استقرار الأوضاع وحماية ما تم من اجراءات منعا من ارتباك نظام العمل واعادة النظر فى حالات تمت تسويتها فعلا، والمقصود بهذه التسوية أن تكون الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد أخطرت صندوق الاصلاح الزراعى بوزارة الخزانة بتسوية التعويض على الأسس السابقة قبل تعديلها. على أية حال فان الحالة الوحيدة التى تضار من النص المستبدل للفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار اليها هى حالة الأراضى التى كانت مربوطة بضريبة عامة لا تجاوز جنيها للفدان فمثل هذه الحالة لم يكن جائزا فيها – فى ظل النص القديم – اعادة تقدير القيمة الايجارية للأرض، لأنها ليست ضريبة مخفضة وأصبحت هذه الحالة فى ظل النص الجديد واجبا فيها اعادة تقدير ثمن الأرض وعلى أية حال فان مثل هذه الحالات ليست بالكثرة التى تدعو الى اهدار الحماية اللازمة لما تم من اجراءات سابقة صحيحة فى ظل النص الذى كان ساريا وقت اعتمادها.
وقد تضمنت هذين المبدأين المادة 5 من مشروع القانون المرافق.
ثانيا – توفير أكبر قدر من الضمانات القضائية لذوى الشأن بالنسبة للمنازعات الخاصة بالاستيلاء:
تنص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على تشكيل لجنة قضائية أو أكثر تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها.
وتختص هذه اللجان القضائية بالنظر فى جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969
غير أن ثمة تناقضا بالنسبة للقرارات التى تصدرها هذه اللجان فى مجال تطبيق أحكام القوانين المختلفة المشار اليها يتمثل فى الآتى:
( أ ) ان قرارات اللجان القضائية الصادرة فى مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 لا تعتبر نهائية وواجبة النفاذ الا بعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبذلك فان للمجلس الحق فى اعتماد قرار اللجنة القضائية كما أصدرته أو أن يعد له أو يلغيه واذا كان هذا الوضع مقبولا فى أول العهد بتنفيذ قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر لضمان أن تكون قرارات هذه اللجان تحت رقابة جهة الاصلاح الزراعى الا أنه لم يعد مقبولا الآن بعد ما استقرت أوضاع نظام الاصلاح الزراعى وأصبح مبدأ أساسيا فى الدستور.
(ب) ان قرارات اللجان المشار اليها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 تعتبر نهائية فور صدورها ولا تخضع لأى تصديق من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وذلك اعمالا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (9) من ذلك القانون التى تنص على أنه “واستثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها”.
(ج) ان قرارات هذه اللجان فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 قابلة للطعن فيها خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أمام احدى دوائر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وفقا لما تنص عليه المادة 13 من ذلك القانون.
ولا شك أن هذا التناقض لا يحقق تكافؤ الفرص أمام المواطنين جميعا فهو يجعل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خصما وحكما فى حالة، ويخرج النزاع عن ولايتها نهائيا فى حالة أخرى ويجيز الطعن فى قرارات تلك اللجان فى حالة ثالثة فضلا عما فيه من تعطيل الفصل نهائيا فى المنازعات القضائية فى شأن هذه المنازعات وقد لوحظ فى السنوات الأخيرة أن الكثير من هذه القرارات لا يثير أى اعتراض عليها لا من جانب الهيئة ولا من جانب الأفراد ومع ذلك فقد انشغل وقت مجلس الادارة بالتصديق عليها وكان على ذوى الشأن أن ينتظروا طويلا هذا التصديق.
لكل ما تقدم كان من الضرورى اعادة النظر فى نظام التقاضى أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى على أساس تفرغ مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لما هو داخل فى صميم اختصاصه من أعمال فنية تتعلق بادارة الهيئة والنهوض بها لتحقيق أهدافها ونقل ما كان يدخل من اختصاص قضائى للمجلس الى جهات قضائية محضة تتوفر فيها الحيدة والخبرة القضائية الكاملة مع توحيد نظام التقاضى أمام اللجان القضائية وطريق الطعن فيها.
وقد تضمن مشروع القانون المرافق – بالاضافة الى تحقيق ما تقدم – ادخال بعض التعديلات التى استوجبها التنظيم العملى والفنى الذى يتلائم مع حاجة العمل بالهيئة وذلك على النحو الآتى:
1 – استبدال نص جديد بنص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يقوم على المبادئ الآتية (المادة 2 من المشروع):
( أ ) النص صراحة فى المادة على أن يتبع فى اجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها فى اللائحة التنفيذية.
(ب) النص على جواز الطعن فى قرارات هذه اللجان الصادرة فى المنازعات الخاصة باستيلاء وهى المنصوص عليها فى البند “أ” من الفقرة الثالثة من النص الجديد أمام احدى دوائر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وأن يكون الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة كما لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية الا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.
وقد روعى فى تقنين هذا النص أن يتمشى مع خطة المشرع فى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها بجعل جهة الطعن فى قرارات اللجنة القضائية المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة باعتبار أن المناط والأساس لاختصاص جهة القضاء الادارى فى مصر يتعلق بالقرارات والاجراءات التى تصدر عن السلطة الادارية بمقتضى ما هو مخول لها من سلطات عامة، فانه طبقا لهذا المعيار تكون المنازعات الخاصة باستيلاء أدخل فى اختصاص القضاء ما جمع الادارى منها فى اختصاص القضاء المدنى وذلك باعتبار كونها منازعات تتعلق بما يصدر عن جهة الاصلاح الزراعى من قرارات واجراءات بمقتضى ما خولته لها قوانين الاصلاح الزراعى من سلطات عامة.
وغنى عن البيان أن العبرة فى تحديد الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة هى بما يطلبه الخصوم وبطبيعة المنازعة المطروحة لها بالقانون الذى تخضع له، وأن الجهة التى تختص قانونا بنظر المنازعة تكون هى الجهة المختصة بما تثيره هذه المنازعة من مسائل أولية طبقا للقواعد العامة وفى حدودها ولا يخفى أن ما يطلبه الخصوم أساسا فى هذه المنازعات هو الغاء قرار الاستيلاء أو تعديله والصادر عن جهة الاصلاح الزراعى بوصفها سلطة عامة لتحديد ما يستولى عليه من الأرض أو ما يستبعد منها من الاستيلاء.
2 – الأخذ بنظام الطعن فى قرارات اللجان القضائية سالفة الذكر بالنسبة للمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار اليه وذلك باستبدال نص جديدا بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 يقضى بجواز الطعن فى قرارات اللجنة القضائية على النحو الموضح بالمادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 (مادة 4 من المشروع).
3 – وضع الأحكام الوقتية التى تقتضيها التعديلات السابقة وذلك باجازة الطعن فى قرارات اللجان القضائية الصادرة – قبل العمل بأحكام القانون الجديد – فى مجال تطبيق كل من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك بشرط ألا يكون قد صدر فى شأن قرار اللجنة القضائية قرار نهائى من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأن يتم الطعن خلال الستين يوما التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد (المادة 6 من المشروع).
4 – ولما كانت الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 13 مكررا الحالية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه تنص أولاهما على أن يكون القرار الذى يصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار اليها (وهى اللجان المشكلة بموجب المادتين 13، 13 مكررا من ذلك المرسوم بقانون ومن بينها اللجان القضائية) نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة اجراءات الاستيلاء والتوزيع كما تنص الثانية على أنه “واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى”.
واذا كانت الظروف السياسية والاجتماعية قد أوجبت اضفاء هذه الحصانة على تلك القرارات فيما مضى حين قامت الثورة لتغير شكل المجتمع وتحرير الأرض والفلاحين وكان صدور قانون الاصلاح الزراعى أمرا جديدا على البنيان التشريعى للدولة فقد صار الاصلاح الزراعى الآن مبدأ أساسيا فى الدستور والقانون واستقرت الأوضاع الاجتماعية والتشريعية بشأنه ما لم يعد معه مسوغ للابقاء على حظر التقاضى ومما يوجب تجاوز هذه الأحكام الاستثنائية واطلاق مبدأ الرقابة القضائية تأكيدا للمشروعية واقرارا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ كفالة حق التقاضى ووجوب ألا يكون ثمة قرار أو اجراء بمنأى عن رقابة القضاء وهى كلها مبادئ أساسية تضمنها الدستور للجمهورية.
وأخذا بتلك المبادئ، ومراعاة لما تقتضيه حبكة الصياغة القانونية بما يتلاءم مع نظام العمل بالهيئة فقد رئى أن تقتصر المادة 13 مكررا المشار اليها فى فقراتها التالية للفقرة الأولى منها على الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان القضائية وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجراءات التقاضى أمامها وطريق الطعن فى قراراتها وأن تفرد لما عدا ذلك من أحكام المادة 13 مكررا الحالية مادة جديدة برقم 13 مكررا “أ” (المادة 3 من المشروع المرافق) تقوم على الأسس الآتية:
( أ ) النص على أن القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادتين 13، 13 مكررا لا تكون نهائية الا بعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وذلك باستثناء القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات الخاصة بالاستيلاء، والمشار اليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا (بعد تعديلها بموجب القانون الجديد) ويلاحظ فى هذا الصدد أن ما يخضع لتصديق مجلس الادارة هو جميع القرارات الصادرة من اللجان المشار اليها – فيما عدا المستثنى منها – وذلك لحين اعداد التعديل التشريعى الملائم لاعادة تنظيم اجراءات الطعن فى قرارات التوزيع وتحديد الجهات القضائية التى تختص بنظرها والفصل فيها بما يحقق كفالة حق التقاضى واحكام الرقابة على تلك القرارات على نحو ما سبق ايضاحه.
كذلك يلاحظ أن “النهائية” المنصوص عليها فى النص الجديد والتى تكتسبها قرارات اللجان المختلفة بالتصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة لا تعنى اضفاء حصانة قضائية على تلك القرارات ولا تجعلها بمنأى عن رقابة القضاء وانما هى نهائية فى مفهوم العمل الادارى بمعنى أنها تمثل أعلى درجات التسلسل الادارى لسلطة اصدار القرارات وأن هذه القرارات لا تحدث أثرها ولا تكون نافذة الا بعد التصديق عليها من مجلس الادارة.
واذا كان النص الجديد قد أسقط الحصانة التى كان يضفيها نص الفقرة السادسة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على قرارات مجلس الادارة، فليس معنى ذلك أن القرارات السابق صدورها من المجلس قبل العمل بالقانون الجديد قد فقدت الحصانة التى كانت مقررة لها بل انها تظل محصنة بقدر ما كان النص السابق يضفى عليها، ذلك أن الأثر المباشر للقانون الجديد هو أن يعمل به من تاريخ نشره ولا ينسحب أثره على الماضى بأية حال من الأحوال.
(ب) أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يجب فيها استصدار قرارات من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت اليه أعمال اللجان المنصوص عليها فى المادتين 13، 13 مكررا وذلك تبعا لمقتضيات العمل بالهيئة.
(ج) استحداث حكم جديد استلزمه التطبيق العلمى لقانون الاصلاح الزراعى نظرا لأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه لم يتضمن تحديد السلطة التى تصدر اللائحة التنفيذية له ولذلك صدرت هذه اللائحة وعدلت عدة مرات فيما بعد بموجب مراسيم أو قرارات جمهورية وقد تضمن النص الجديد أن يصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا شك أن اناطة اصدارها بالوزير المختص يحقق المرونة التشريعية اللازمة لمواجهة التعديلات التى يتطلب العمل الحاجة الى استصدارها.
وبعد فان المادة 7 من المشروع المرافق تنص على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فيما عدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وقد سبق بيان المبررات التى دعت الى تقرير الأثر الرجعى لهذه المادة.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى، ووزير الزراعة والاصلاح الزراعى بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية، مفرغا فى الصياغة القانونية التى وافق عليها مجلس الدولة.
برجاء التفضل بالموافقة عليه، واتخاذ اجراءات استصداره،

نائب رئيس الوزراء
للزراعة والرى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعى

 

 

قانون رقم 104 لسنة 1985
بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب
للأراضى الزراعية وما فى حكمها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وتؤول إلى الدولة وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 ملكية الأراضى التى اكتسبها المشار إليهم فى الفقرة الملغاة قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف فيها المالك أثناء حياته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).

 

 

 


1 Comment

  1. ahmed says:

    قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها رقم 15 لسنة 1963
    والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 والقانون رقم 104 لسنة 1985
    والقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1965

    قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها رقم 15 لسنة 1963
    والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 والقانون رقم 104 لسنة 1985
    والقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1965

    قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها رقم 15 لسنة 1963
    والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 والقانون رقم 104 لسنة 1985
    والقرار الوزارى رقم 26 لسنة 1965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1