You cannot copy content of this page

قانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبإلغاء العمل بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ وبعدم سريان أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – على شركات القطاع العام

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١
بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبإلغاء
العمل بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم ٣٢
لسنة ١٩٦٦ وبعدم سريان أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ -
بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - على شركات
القطاع العام

” تم إلغائة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1983 “

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة ١٤٧ من الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بالإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن استثمار المال الأجنبى فى مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالسجل التجارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٣١٥ لسنة ١٩٥٥ فى شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛
وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
وعلى القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الاندماج فى الشركات المساهمة؛
وعلى القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة؛
وعلى القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٢ بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛
وعلى القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون المعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠٠ لسنة ١٩٦١ بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة.

قرر القانون الآتى:

مادة ١ –يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة ٢ –يلغى العمل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ٣ –لا تسرى على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له.
مادة ٤ –يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مادة ٥ –ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى ٣ شعبان سنة ١٣٩١ (٢٣ سبتمبر سنة ١٩٧١)

الكتاب الأول
المؤسسات العامة

الباب الأول
أحكام عامة

مادة ١ –يتولى كل وزير عن طريق المؤسسات العامة تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعتها فى القطاع الذى يشرف عليه.
مادة ٢ –المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى، ومعاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية.
مادة ٣ –تختص المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بتخطيط ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة لهذه الوحدات، والتنسيق بينها وتقييم أدائها، وذلك دون تدخل فى شئونها التنفيذية.
كذلك تختص المؤسسة العامة بمعاونة الوحدات الاقتصادية التى تتبعها فى تذليل الصعوبات والمشاكل ذات الصفة العامة التى تعترضها فى سبيل تحقيق أهدافها.
مادة ٤ –تعتبر وحدة اقتصادية تابعة فى حكم هذا القانون، شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمنشآت التى تتبع المؤسسة العامة والمشروعات تحت التأسيس التى تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.
مادة ٥ –يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يتبع لكل مؤسسة عامة من وحدات اقتصادية.

الباب الثانى
إنشاء المؤسسات العامة

مادة ٦ –تنشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويحدد القرار الصادر بإنشائها:
(١) اسم المؤسسة ومركزها.
(٢) الغرض الذى أنشئت من أجله.
(٣) الأموال التى تدخل فى ذمتها المالية.
(٤) الوزير المشرف عليها.
(٥) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى انشئت من أجله.
مادة ٧ –تمارس المؤسسة العامة نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية ومع ذلك يجوز أن يعهد اليها القرار الصادر بانشائها بمباشرة نشاط معين.
وفى هذه الحالة تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون فى حكم الوحدة الاقتصادية التابعة وذلك بالنسبة للنشاط الذى تمارسه بالذات.
مادة ٨ –تضع المؤسسة العامة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وادارتها ونظام حساباتها وادارة أموالها وذلك دون التقيد بأحكام المواد ٢، ٣، ٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
مادة ٩ –للمؤسسة العامة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص:
(١) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز تداول أسهم الشركات بمجرد تأسيسها.
(٢) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
(٣) أقراض الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
(٤) الاقتراض من الهيئات والبنوك والشركات، وكذلك إصدار سندات بالشروط والأوضاع التى يعتمدها مجلس الوزراء.
مادة ١٠ –يكون إدماج المؤسسات العامة والغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.

الباب الثالث
إدارة المؤسسة العامة

مادة ١١ –يكون للمؤسسة العامة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة ١٢ –مجلس إدارة المؤسسة العامة هو السلطة المختصة برسم السياسة التى تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام القانون وفى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
مادة ١٣ –يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية:
(١) إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(٢) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للمؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية قابضة ومشروع الموازنة التخطيطية المجمعة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(٣) وضع الخطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمه وذلك بالنسبة للمؤسسة.
(٤) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى.
(٥) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط المؤسسة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة ١٤ –يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بالمسائل الآتية:
(١) وضع أهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والربحية ومتابعة الوحدات الاقتصادية فى تحقيقها للأهداف التى تقررها الدولة فى هذا الشأن.
(٢) وضع الخطط العامة التى تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الانتاج وذلك بالنسبة للقطاع الذى تختص به المؤسسة على أن تقوم الوحدات الاقتصادية التابعة لها بوضع البرامج التفصيلية لتحقيق الخطة العامة.
(٣) التنسيق بين الوحدات الاقتصادية والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلاف.
(٤) تقييم أداء الوحدات الاقتصادية التابعة وفقا للمعايير والمعدلات التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
مادة ١٥ –يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة تشكيل لجان استشارية يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص.
مادة ١٦ –يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية التابعة قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة فى المسائل الآتية:
(١) الموازنة التخطيطية.
(٢) الهيكل التنظيمى.
ولا تكون القرارات الصادرة بشأنهما نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة والجهات المختصة.
(٣) برامج التمويل والإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة.
وتكون القرارات الصادرة فى هذا الخصوص نافذة بصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة فى شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إلى رئيس مجلس الإدارة وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
مادة ١٧ –يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة بالمسائل الآتية:
(١) إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
(٢) تعديل نظام الوحدة الاقتصادية.
(٣) إطالة مدة الوحدة الاقتصادية أو تقصيرها.
(٤) زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية أو تخفيضه ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلى بأكمله.
(٥) الترخيص للوحدة الاقتصادية باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانية الوحدة.
(٦) إدماج وحدتين أو أكثر من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة وتقسيم الوحدة الاقتصادية إلى وحدتين أو أكثر أو تصفيتها إذا اقتضت الظروف ذلك.
وكذا تحويل أية وحدة منها ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس مالها وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة فى هذا الصدد فى القانونين رقم ٣١٥ لسنة ١٩٥٥ فى شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة ورقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإندماج فى شركات المساهمة.
وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة عند مباشرة السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها إذا عقد برئاسة الوزير المختص، ومن تاريخ اعتماد الوزير المختص لقرار مجلس الإدارة فى حالة الإنابة لرئاسة المجلس.
مادة ١٨ –يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إدارتها إلى الوزير فى المسائل الآتية:
(١) الموازنة التخطيطية للمؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية قابضة.
(٢) الموازنة التخطيطية للمؤسسة ووحداتها الاقتصادية التابعة.
(٣) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة.
(٤) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المجمعة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة.
(٥) زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه.
(٦) الأهداف والسياسة العامة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ككل وذلك بالنسبة للاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والتصدير والعمالة والربحية.
(٧) إنشاء الوحدات الاقتصادية والاكتتاب فى أسهمها أو شرائها.
وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير فى شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين بشأن الاعتماد النهائى من سلطات أعلى.
مادة ١٩ –يختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية:
(١) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(٢) إدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها.
(٣) موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات عن الوحدات الاقتصادية التابعة طبقا للنماذج المقررة فى هذا الشأن.
(٤) ندب من يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية فى غيابه.
مادة ٢٠ –يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة ٢١ –للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته الواردة فى هذا القانون رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولرئيس مجلس إدارة المؤسسة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة ٢٢ –يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس إدارة المؤسسة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

الباب الرابع
النظام المالى للمؤسسة العامة

مادة ٢٣ –يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
(١) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من وحدات اقتصادية.
(٢) الأموال التى تخصصها الدولة للمؤسسة.
مادة ٢٤ –تتكون موارد المؤسسة العامة من:
(١) ما يؤول إليها من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(٢) حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة فى توزيع أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(٣) ما تعقده من قروض.
(٤) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
(٥) أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
مادة ٢٥ –يكون للمؤسسة العامة القابضة موازنة تخطيطية على نمط الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بشأنها.
مادة ٢٦ –تقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرفى يؤدى إليه فائض مواردها.
فإذا قل الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العامة فى الموازنة التخطيطية إلتزمت وزارة الخزانة بأن تؤدى إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالى وفقا للقواعد التى تقررها.
وإذا زاد هذا الفائض فيعود إلى الميزانية العامة للدولة.
مادة ٢٧ –مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ورقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية واستثناء من حكم المادة ١ من الفصل الخامس من الجدول رقم (٢) الملحقين بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له تعفى المبالغ التى تصرفها المؤسسات العامة القابضة نظير مساهمتها فى رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذا القروض التى تقترضها وما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة.
وتعفى الشركات التى تنشئها المؤسسة العامة القابضة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل.
ولا تخضع المؤسسة العامة القابضة لأية ضرائب فيما يتعلق بما يؤول إليها من توزيعات من أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.

الكتاب الثانى
شركات القطاع العام

الباب الأول
أحكام عامة

مادة ٢٨ –شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية.
مادة ٢٩ –تعتبر شركة قطاع عام:
(١) كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة.
(٢) كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك.
ويجب أن تتخذ هذه الشركات جميعها شكل الشركة المساهمة.
مادة ٣٠ –تسرى أحكام هذا الكتاب على كل شركة من شركات القطاع العام تتخذ موطنها فى جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.
وكل شركة تؤسس فى الجمهورية يجب أن تتخذ فيها موطنها.
مادة ٣١ –يجب شهر نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه فى السجل التجارى وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون التجارة.
وفى جميع الأحوال التى يستلزم فيها القانون النشر فى الصحف يجب أن يتم النشر فى صحيفة يومية تصدر باللغة العربية.
مادة ٣٢ –يكون لكل شركة شخصية اعتبارية.
ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ شهر نظامها فى السجل التجارى.
وتنقل إلى الشركة بمجرد شهرها فى السجل التجارى آثار جميع التصرفات التى أجريت لحسابها قبل الشهر، كما تتحمل الشركة جميع المصاريف التى أنفقت فى تأسيسها.
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتعديل الذى يطرأ على نظام الشركة إلا من تاريخ شهر التعديل فى السجل التجارى.
مادة ٣٣ –يجب أن يكون نظام الشركة مطابقا للنماذج والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.
مادة ٣٤ –يجوز بقرار من رئيس الجمهورية – واستثناء من أحكام القانون – وضع نظم خاصة للشركات وللعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنبى.
مادة ٣٥ –يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص القواعد التى يتم على أساسها تقييم مستوى الشركات التابعة لكل مؤسسة عامة ويصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص.
ويعاد تقييم هذه المستويات كل ثلاث سنوات على الأقل بسبب ازدياد نشاط الشركات أو بسبب الاندماج أو غير ذلك من عوامل التغيير وذلك بقرار من الوزير المختص.

الباب الثانى
التأسيس

مادة ٣٦ –يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك.
ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى أو طلب الترخيص فى تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.
مادة ٣٧ –تتولى تقييم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقا فى استعمال بعض الأموال العامة.
مادة ٣٨ –يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة ٣٩ –ينشر فى الجريدة الرسمية القرار الوزارى الصادر بتأسيسها مرفقا به نظامها.
مادة ٤٠ –لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ببطلانها بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة باجراءات التأسيس.
مادة ٤١ –تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تأسيس الشركة.

الباب الثالث
الأسهم

مادة ٤٢ –يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم اسمية. ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم.
ولا يجوز اصدار أسهم تعطى أصحابها امتيازا من أى نوع كان.
مادة ٤٣ –يجب ألا تقل القيمة الإسمية للسهم عن جنيه واحد.
ولا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ولا بأكثر من هذه القيمة مضافا إليها مصاريف الإصدار.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
مادة ٤٤ –تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
مادة ٤٥ –استثناء من أحكام المادة ٥٧ من القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية لا يشترط لقبول قيد أسهم الشركات أن تكون هذه الأسهم قد طرحت فى اكتتاب عام.
كما يجوز أن تجاوز قيمة الصك فى هذه الشركات خمسة وعشرين سهما.
ولمجلس إدارة الشخص العام أن يقرر عدم قيد أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية.
مادة ٤٦ –يتم التصرف فى الأسهم بين المتعاقدين بالاتفاق.
ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل تعده الشركة لهذا الغرض.
ويؤشر على الاسهم بقيد التصرف.
ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف فى السهم المشار إليه فى الفقرة الثانية إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقا لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفا لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
مادة ٤٧ –فيما عدا حكم المادة ٤٥ لا تسرى أحكام هذا الباب على الشركات التى يمتلكها شخص عام بمفرده.

الباب الرابع
إدارة الشركة

مادة ٤٨ –يتولى إدارة الشركة مجلس يكون من عدد فردى من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتى:
(١) رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
(٢) أعضاء يعين نصفهم بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر من بين العاملين فى الشركة.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المرشحين والناخبين وتنظيم اجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية.
مادة ٤٩ –يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص:
(١) وضع الخطط التنفيذية التى تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الانتاج.
(٢) وضع السياسة التى تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الوحدة وانتظام العمل فيها.
(٣) وضع أسس تكاليف الانتاج لمختلف الأنشطة التى تباشرها الوحدة وكذلك وضع معدلات الاداء.
(٤) وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة.
(٥) متابعة تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة.
(٦) تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات فى الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
(٧) وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية بالوحدة.
(٨) وضع نظام لتدريب العاملين بالشركة سواء بالنسبة للأفراد الجدد قبل إلتحاقهم بالعمل أو بالنسبة للعاملين منهم طوال مدة خدمتهم.
مادة ٥٠ –يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التى تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة ٥١ –لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا أيا كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أى قرض يعقدونه مع الغير.
ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة ٥٢ –يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن فى استمرارهم اضرارا بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى.
وللوزير المختص فى حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه.
مادة ٥٣ –يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة ٥٤ –يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بادارتها وتصريف شئونها وعلى الأخص ما يأتى:
(١) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(٢) تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والانتاج والتسويق والتصدير والربحية.
(٣) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية فى الوحدة فى حدود القواعد التى يضعها مجلس ادارة الشركة.
مادة ٥٥ –تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بدعوة مجلس الإدارة وتنظيم سير العمل فيه.

الباب الخامس
مالية الشركه

مادة ٥٦ –تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من السنة التالية ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بغير ذلك.
مادة ٥٧ –يعد مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالى والطريقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك لعرضها على المؤسسة العامة التى تتبعها خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
مادة ٥٨ –يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب فى كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى.
ويجوز بقرار من المؤسسة العامة التى تتبعها الشركة وموافقة الوزير المختص إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال.
كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى فى حساب خاص.
ويقف تجنيب الاحتياطى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنيبه، وفى هذه الحالة يجب أن يجدد القرار فى كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا تجاوز القدر المذكور فى الفقرة الأولى.
ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها فى النظام. ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى فى إحدى السنوات فى غير ما خصص له إلا بقرار من المؤسسة العامة التى تتبعها الشركة وموافقة الوزير المختص. وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة جاز للمؤسسة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.
مادة ٥٩ –يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحديد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين فى الأرباح لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التى لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة وبناء على عرض الوزير المختص.

الباب السادس
التحكيم

مادة ٦٠ –تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية:
(١) المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام.
(٢) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم.
مادة ٦١ –يصدر وزير العدل قرارا بتشكيل هيئة التحكيم فى كل نزاع برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وتكون له الرئاسة وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين فى النزاع.
ويبين فى القرار النزاع الذى سيعرض على هيئة التحكيم.
مادة ٦٢ –ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من رجال القضاء يختارهم وزير العدل ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين ويتولى مكتب التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدمة من الجهات المتنازعة إلى وزير العدل وإخطار باقى الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها.
فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى الجهات المتنازعة محكما لها قام وزير العدل باختيار أحد رجال القضاء كمحكم عن تلك الجهة.
مادة ٦٣ –يقدم طلب التحكيم إلى مكتب التحكيم، ويجب أن يبين فى الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات المدعى، وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له.
ويحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها.
وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة لنظره.
مادة ٦٤ –يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول.
مادة ٦٥ –تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة.
مادة ٦٦ –تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به.
ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها ويجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.
مادة ٦٧ –إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته.
مادة ٦٨ –يصدر حكم هيئة التحكيم باغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ويودع الحكم مكتب التحكيم، وعلى المكتب إخطار الخصوم بإيداع الحكم.
مادة ٦٩ –تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن.
ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.
مادة ٧٠ –ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرت الحكم.
مادة ٧١ –تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره خمسون ألف جنيه.
مادة ٧٢ –تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.

الباب السابع
تحويل واندماج شركات القطاع العام

مادة ٧٣ –تتحول شركة القطاع الخاص إلى شركة قطاع عام إذا أمتلك شخص عام جزءا من رأس مالها وصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام.
وتتحول شركة القطاع العام إلى شركة مساهمة خاصة إذا أصبح الشخص العام غير مساهم فيها.
وفى جميع الأحوال لا يتم التحويل الا إذا تمت إجراءات التأسيس للشكل الذى تحولت إليه.
مادة ٧٤ –تنقضى شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية:
(١) انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة.
(٢) انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله.
(٣) هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقى استثمارا مجديا.
(٤) الأندماج.
(٥) التصفية.
مادة ٧٥ –يتولى تقدير صافى أصول الشركات فى حالة الإدماج أو التقييم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
مادة ٧٦ –لا يجوز إشهار إفلاس شركات القطاع العام.
مادة ٧٧ –يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائما على إدارتها ويعتبر بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفى إلى أن يتم تعيينه ويقدم له مجلس الإدارة حساباته ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
مادة ٧٨ –يجب شهر انقضاء الشركة فى السجل التجارى ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلا من تاريخ شهره فى السجل التجارى.
مادة ٧٩ –تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بالحروف كاملة.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التى لا تدخل فى اختصاص المصفين.
مادة ٨٠ –تتبع فى التصفية الأحكام المنصوص عليها فى نظام الشركة فإذا لم يرد فى النظام أحكام فى هذا الشأن تصدر المؤسسة العامة التى تتبعها الشركة قرارا بتعيين طريقة التصفية.
مادة ٨١ –يشهر اسم المصفى وعزله وطريقة التصفية وانتهاء التصفية فى السجل التجارى ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى.
مادة ٨٢ –لا تسرى أحكام التصفية المشار اليها فى هذا الباب على الشركات التى يمتلكها شخص عام بمفرده أو التى يمتلكها مع غيره من الأشخاص العامة.
وتصدر المؤسسة العامة التى تتبعها الشركة القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية.

الباب الثامن
أحكام ختامية

مادة ٨٣ –مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيما يلى:
أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(١) كل من يعبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
(٢) كل من يقوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.
(٣) كل مدير أو عضو مجلس إدارة يوزع على الشركاء أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات يقر هذا التوزيع.
(٤) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف يذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق.
(٥) كل مراقب حسابات يتعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعة أو يخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
(٦) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو يستغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره.
(٧) كل شخص معين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فى تقاريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.
ثانيا – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه:
(١) كل من يصدر أسهما أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة ويعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة قانونا.
(٢) كل من يمتنع من تمكين الأشخاص المكلفين من قبل الجهة المختصة بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عن تقديم المعلومات أو الإيضاحات اللازمة لهم.
مادة ٨٤ –لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار اليها فى المادتين ١١٦ مكررا ( أ ) و١٦٦ مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص.
مادة ٨٥ –يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها.
وعلى رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس والمدير المختص ومراقب الحسابات وسائر العاملين بالشركة أن يقدموا لهم البيانات والمعلومات والوثائق التى يطلبونها لأداء عملهم.

المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١

لقد كان قيام عام ضخم فى الجمهورية العربية المتحدة نتيجة حتمية لقوانين يوليو ١٩٦١ الاشتراكية – وقد أصبح القطاع العام بمقتضى هذه القوانين يسيطر سيطرة تامة على التجارة الخارجية وعلى البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية كما أصبح يسيطر على الجزء الأكبر والهام من النشاط الصناعى فى الدولة وعلى جزء ليس بالقليل من نشاط التجارة الداخلية فى الجمهورية.
وفى ضوء هذا النظر كان من الضرورى قيام نظام يحكم القطاع العام وينظم نواحى نشاطه ومن ثم فقد صدر فى عام ١٩٦٣ قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢) وصدر فى عام ١٩٦٦ القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ليحل محل القانون السابق الاشارة.
وفى ضوء التجربة العملية وما تبين منها اقتضى الأمر تقييم القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ وقد أسفر التقييم عن ضرورة اعداد قانون جديد للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام يعالج ما أسفرت التجربة العملية عن ضرورة علاجه، ومن ثم فقد أعد مشروع القانون الجديد.
يهدف مشروع القانون الجديد أساسا الى تحقيق الأهداف الآتية.
الهدف الأول:
تحديد صفة المؤسسة العامة تحديدا واضحا وهو الأمر الذى كان يشوبه بعض الغموض فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩، ومن ثم فقد قضت المادة الثانية من مشروع القانون الجديد على أن المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى ومعاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية.
وبذلك تحددت بصورة نهائية قاطعة صفة المؤسسات العامة.
ولم يمهل مشروع القانون الجديد المؤسسات العامة التى تباشر نشاطا معينا فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السابقة من المشروع على ما يأتى “وفى هذه الحالة تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون فى حكم الوحدة الاقتصادية”.
الهدف الثانى:
تحديد دور المؤسسة العامة واختصاصاتها.
وقد اقتصرت اختصاصات المؤسسة وفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون الجديد على التخطيط ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة للوحدات الاقتصادية التابعة لها والتنسيق بينها وتقييم أدائها وذلك دون تدخل فى شئونها التنفيذية.
كما تختص المؤسسة العامة بمعاونة الوحدات الاقتصادية التى تتبعها فى تذليل الصعوبات والمشاكل ذات الصفة العامة التى تعترضها فى سبيل تحقيق أهدافها.
وقد كان هذا التحديد القاطع فى حاجة الى وضوح لا يستفاد من نصوص القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ اذ أنه تحت ستار الاشراف والرقابة بمعناها العام، كما وردا فى المادة الثالثة منه، وكان هناك تدخل مستمر من جانب بعض المؤسسات العامة فى الشئون التنفيذية للوحدات الاقتصادية التى تتبعها، الأمر الذى كانت له عواقبه السيئة على نشاط هذه الوحدات.
الهدف الثالث:
تخويل مجالس الادارة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط دون التقيد بموافقة المؤسسة العامة الا بالنسبة للموضوعات التى لها صفة العمومية فى الموضوعات التى يجب أن يأخذ التنسيق فيها دوره أو بالنسبة للموضوعات التى فى موافقة المؤسسة العامة أو السلطات الأعلى عليها تحقيقا لسياسة الدولة أو حفاظا على المال العام – وقد أوضحت المادتين ١٦ و١٧ من مشروع القانون الجديد الحالات التى يتعين الحصول على موافقة المؤسسة العامة أو مجلس ادارتها عليها.
وقد كان القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ يشترط موافقة المؤسسة أو مجلس ادارتها على كثير من قرارات مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية كشرط لنفاذها، الأمر الذى كان يشكل عائقا يعرقل نشاط الوحدة.
الهدف الرابع:
الأخذ بمبدأ جماعية القيادة كقاعدة عامة ولذلك تضمن مشروع القانون الجديد فى المادة ٤٩ منه تحديدا واضحا لاختصاص مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية ضمانا لجماعية القيادة.
ولقد كان هذا الأمر مطلقا غامضا فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ اذ أن المادة ٥٤ منه نصت على الآتى “لمجلس ادارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى يقتضيها غرض الشركة وفقا لأحكام القانون”.
وقد عالج مشروع القانون الجديد أمورا أسفرت التجربة العملية عن ضرورة معالجتها ومن ذلك ما يأتى: –
١ – نصت المادة ٧٤ من مشروع القانون الجديد على التصفية كأحد أسباب انقضاء شركات القطاع العام – وهو أمر لم يرد له ذكر فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦
٢ – تضمن مشروع القانون الجديد نصا يقرر عدم جواز اشهار افلاس الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام حيث نصت المادة ٧٦ منه على ما يأتى (لا يجوز اشهار افلاس شركات القطاع العام) وقد خلا القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ من نص مشابه.
٣ – أضيف فقرة جديدة لاختصاصات مجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص تسمح بتقسيم الوحدات الاقتصادية الى وحدتين أو أكثر أو تصفية الوحدة الاقتصادية اذا اقتضت الظروف ذلك (مادة ١٧ الفقرة الثانية من البند ٦ من مشروع القانون الجديد) وقد خلا القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ من نص مماثل.
٤ – أضيفت فقرة جديدة الى ما يعتبر وحدة اقتصادية تابعة تخضع لأحكام القانون وهى “المشروعات تحت التأسيس التى تنشئها وتمتلكها المؤسسة العامة بمفردها أو – بالاشتراك مع غيرها (الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مشروع القانون الجديد) وقد خلا القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ من نص مشابه.
وقد روعى فى مشروع القانون الجديد أن يحقق توازن عادل بين السلطات المخولة للوحدات الاقتصادية من جهة وبين مسئوليتها عن التنفيذ وتحقيق الأهداف المقررة من جهة أخرى.
كما راعى المشروع المرونة التشريعية بحيث لم يتضمن التفصيلات التنفيذية وانما ترك ذلك كله للوائح الداخلية وقرارات مجالس ادارات الوحدات الاقتصادية.
وقد وزعت أحكام مشروع القانون الجديد على كتابين أفرد أولهما للمؤسسات العامة وثانيهما لشركات القطاع العام وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالمشروع المقدم.

الكتاب الأول
المؤسسات العامة

تضمن هذا الكتاب أربعة أبواب هى الآتى بيانها:
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثانى: انشاء المؤسسات العامة.
الباب الثالث: ادارة المؤسسة العامة.
الباب الرابع: النظام المالى للمؤسسة العامة.
أوضح المشروع فى الباب الأول تعريف المؤسسة العامة – وقد أوضح التطبيق العملى للقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٦ ضرورة النص على تعريف واضح للمؤسسة العامة يمكن فى ضوئه تحديد مجال نشاطها وتحركها ولذلك نصت المادة الثانية من مشروع القانون على ما يأتى “المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى، ومعاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية”.
ولما كان نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ قد نصت على اختصاص المؤسسة العامة كالآتى بيانه “تختص المؤسسة العامة بسلطة الاشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة الى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل فى شئونها التنفيذية” ولما وضح من التطبيق أن بعض المؤسسات العامة قد اتخذت من الاشراف والرقابة ستارا يمكنها من التدخل فى شئون الوحدات الاقتصادية التابعة مما عرقل من نشاط هذه الوحدات، ورغبة فى تحرير الوحدات الاقتصادية من كل ما من شأنه عرقبة نشاطها، لذلك استبعد كل من الاشراف والرقابة من اختصاصات المؤسسة العامة وفى ضوء ذلك أوضحت المادة الثالثة من المشروع اختصاصات المؤسسة العامة على سبيل الحصر وفقا للآتى بيانها لا تختص المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بتخطيط ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة لهذه الوحدات، والتنسيق بينها وتقييم ادائها، وذلك دون تدخل فى شئونها التنفيذية.
وكذلك تختص المؤسسة العامة بمعاونة الوحدات الاقتصادية التى تتبعها فى تذليل الصعوبات والمشاكل ذات الصفة العامة التى تعترضها فى سبيل تحقيق أهدافها.
ولما كانت المشروعات تحت التأسيس التى تنشئها وتمتلكها المؤسسة العامة سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها، لم يرد لها ذكر فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦
ولما كانت هذه المشروعات فى حاجة الى أحكام نظمها حتى تستقيم أمورها وفقا لقواعد محددة، لذلك تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون فقرة بهذا الخصوص وأصبح نص المادة الرابعة فى مشروع القانون كالآتى بيانه “تعتبر وحدة اقتصادية تابعة فى حكم هذا القانون، شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمنشآت التى تتبع المؤسسة العامة والمشروعات تحت التأسيس التى تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها”.
وبالنسبة للباب الثانى فان أبرز التعديلات التى أدخلت عليه هو اصدار السندات الى الوسائل التى يكون للمؤسسة اتباعها فى سبيل تحقيق أغراضها وهو الأمر الذى أغفل فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ولما كان اصدار السندات من الأموال التى لها وزن خاص من ناحية آثاره لذلك اشترط أن يكون اصدار السندات وفقا للشروط والأوضاع التى يعتمدها مجلس الوزراء وبذلك أصبح نص المادة التاسعة من مشروع القانون كالآتى بيانه.
“للمؤسسة العامة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص:
١ – انشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز تداول أسهم الشركات بمجرد تأسيسها.
٢ – تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
٣ – اقراض الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
٤ – الاقتراض من الهيئات والبنوك والشركات، وكذلك اصدار سندات بالشروط والأوضاع التى يعتمدها مجلس الوزراء”.
تناول الباب ادارة المؤسسة العامة – وقد حددت المادة ١٣ من مشروع القانون اختصاص مجلس ادارة المؤسسة وقد نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ما يأتى “الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للمؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية قابضة ومشروع الموازنة التخطيطية المجمعة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وذلك بدلا من الفقرة (ب) من المادة ١٤ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ التى تنص على الآتى “الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة” وقد أدخل هذا التعديل تمشيا مع منطق اعتبار المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة وتمشيا مع المسميات المتبعة حاليا.
وانطلاقا من مبدأ تحرير نشاط الوحدات الاقتصادية من العوائق والقيود فى الاطار العام وتمشيا مع المسميات المتبعة ادخلت التعديلات المناسبة على المواد ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠، ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ وحلت محلها المواد ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩ من مشروع القانون.
ولما كان تقسيم الوحدة الاقتصادية الى وحدتين أو أكثر أو تصفيتها اذا اقتضت الضرورة ذلك أمرا قد أغفله القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ – ولما كانت التجربة ومسايرة الأمر الواقع قد أوضحت ضرورة وجود مثل هذا النص، لذلك نص على ذلك فى الفقرة الأخيرة من البند سادسا من المادة ١٧ فى مشروع القانون.
أما بالنسبة للباب الرابع فان أبرز التعديلات التى أدخلت عليه هى:
١ – استبعاد الفقرة هـ من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ التى تنص على اعتبار الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة المؤسسة العامة أحد مواردها، ويرجع السبب فى هذا الاستبعاد الى أن التجربة قد أثبتت أنه نص عاطل.
٢ – تعديل المسميات فى المادة ٢٥ من مشروع القانون بحيث تتمشى مع المسميات المعمول بها حاليا.
٣ – اضافة فقرة فى نهاية المادة ٢٧ من مشروع القانون تعفى المؤسسة العامة القابضة من أية ضرائب فيما يتعلق بما يؤول اليها من توزيعات من أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
ويرجع السبب فى هذه الاضافة أنه لما كانت تلك التوزيعات خاضعة للضريبة على القيم المنقولة تحت يد الوحدات الاقتصادية فان التوزيعات التى تؤول الى المؤسسة بعد خصم تلك الضريبة يقتضى عدم خضوعها تحت يد المؤسسة لأية ضرائب أخرى تلافيا لخضوع ذات الايراد لأكثر من ضريبة، أسوة بما اتبعه المشرع الضريبى فى المادة ٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ من اعفاء التوزيعات التى تؤول الى الشركات المساهمة القابضة من الشركات المساهمة التابعة لها من الضريبة على القيم المنقولة لسبق خضوع تلك التوزيعات لهذه الضريبة تحت يد الشركات التابعة.

الكتاب الثانى
شركات القطاع العام

تضمن هذا الكتاب ثمانية أبواب هى الآتى بيانها: –
الباب الأول: أحكام عامة.
الباب الثانى: التأسيس.
الباب الثالث: الأسهم.
الباب الرابع: ادارة الشركة.
الباب الخامس: مالية الشركة.
الباب السادس: التحكيم.
الباب السابع: تحويل واندماج شركات القطاع العام.
الباب الثامن: أحكام ختامية.
من أبرز التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون (فيما يختص بهذا الكتاب) أو النصوص الجديدة التى تضمنها ما يأتى:
١ – بالنسبة للباب الأول:
أدخل نص جديد فى شأن تقييم مستوى الشركات فقد نصت المادة ٣٥ من مشروع القانون على الآتى “يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص القواعد التى يتم على أساسها تقييم مستوى الشركات التابعة لكل مؤسسة عامة ويصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص.
ويعاد تقييم هذه المستويات كل ثلاث سنوات على الأقل بسبب ازدياد نشاط الشركات أو بسبب الاندماج أو غير ذلك من عوامل التغير وذلك بقرار من الوزير المختص”.
لم يتضمن القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ نص مشابه رغم الحاجة اليه اذ أن توحيد المقاييس بنفس النسبة لجميع شركات القطاع له مضارة، اذ أن شركات القطاع العام ليست جميعها من طبيعة واحدة، كما أن نشاطها متباين.
٢ – بالنسبة للباب الرابع:
( أ ) انطلاقا من مبدأ جماعية القيادة أوضحت المادة ٤٩ من مشروع القانون اختصاصات مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية وأوجبت عرض موضوعات أساسية أوردتها هذه المادة على مجلس الادارة تحقيقا لمبدأ جماعية القيادة – لم يكن هذا الاتجاه واضحا فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ اذ أن نص المادة ٥٤ من القانون المذكور وهى خاصة باختصاصات مجلس ادارة الشركة جاء مطلقا عاما ينقصه الوضوح والتحديد.
(ب) رغبة فى تحرير الشركات من القيود فى حدود الاطار العام المرسوم لها تضمن مشروع القانون نصا يخول مجالس ادارات الوحدات الاقتصادية وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وادارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التى تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة دون التقيد بالنظم الحكومية (المادة ٥٠ من مشروع القانون).
والنص المذكور يخول مجالس ادارات الشركات وضع اللوائح والنظم الداخلية المختلفة دون حاجة الى اعتماد من المؤسسة العامة أو سلطات أعلى، الأمر الذى ستكون نتيجتة ازالة عقبات كثيرة كانت تعرقل أعمال الوحدات الاقتصادية.
٣ – بالنسبة للباب الخامس:
أغفل مشروع القانون المادة ٦٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ التى تنص على ما يأتى “تختص ادارة مراقبة حسابات الشخص العام الذى تتبعه الشركة بمراقبة حسابات الشركة.
وتحدد اختصاصات هذه الادارة وسلطاتها وواجباتها وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٥ فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها.
ويرجع السبب فى هذا الاغفال الى أن هذه المراقبات أصبحت أمرا واقعا – كما أن اختصاصاتها وسلطاتها وواجباتها انما يحددها القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٥ وهو قانون قائم بذاته وواجب النفاذ ومن ثم ليس هناك ما يدعو الى تقرير هذا الأمر فى مشروع القانون.
٤ – بالنسبة للباب السادس:
تضمنت المادة ٧١ من مشروع القانون فقرة جديدة خاصة بتحديد الحد الأقصى لرسوم التحكيم بحد أقصى قدره خمسون ألف جنيه – علما بأن هذه الرسوم ليس لها حد أقصى فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ والواقع أن تحديد هذا الحد الأقصى كان ضرورة اتضحت أهميتها فى التطبيق العملى اذ أن هذه الرسوم بلغت فى بعض الأحوال مئات الألوف من الجنيهات.
٥ – بالنسبة للباب السابع:
( أ ) أضيف التصفية كأحد أسباب انقضاء شركة القطاع العام وقد أو صحت ذلك الفقرة الخامسة من المادة ٧٤ من مشروع القانون.
والتصفية سبب مشروع لانقضاء الشركات ولذلك وجب اضافة هذه الفقرة رغم اغفالها فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦
(ب) أضيفت مادة جديدة خاصة بعدم جواز اشهار افلاس شركات القطاع العام (المادة ٧٦ من مشروع القانون) وهذه الاضافة كانت ضرورية اذ من غير المعقول ومن غير المنطقى اشهار افلاس شركة قطاع عام رغم اغفال مثل هذا النص فى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦
هذه هى أبرز التعديلات والاضافات التى تضمنها مشروع القانون. وقد روعى فى اعداد المشروع المرونة التشريعية والوضوح وألا يقف عائقا أمام انطلاق وحدات القطاع العام.
والأمر مرفوع الى السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل باصدار القانون فى حالة الموافقة.

نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد


“اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
“اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
“اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
“اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
“اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”

1 Comment

  1. ahmed says:

    “اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
    “اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
    “اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
    “اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”
    “اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1