You cannot copy content of this page

قانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له

قانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

قانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له

قانون رقم 171 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧
بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له

قانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰ / ۸ / ۲۰۲٥

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الرياضة . وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (٤٥ ، ٦٠ ، ٦١) من قانون الرياضة المشار إليه .
كما يستبدل بنصوص المواد أرقام 1 / تعريفا الهيئة الرياضية ، وشركة الخدمات الرياضية ، ٣ / الفقرة الثانية ، ٦ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ / البند ٥ ، ۱۸ ، ٢٤ ، ٢٩،
۳٦ ، ۳۹ / البند ٣ ، ٤١/ الفقرة الأولى ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٦ ، ٦٦ ، ٦٧ ، 68 ، ۷۰ ، 71 ، 72 ، ۷۳ ، 75 ، ٧٩ ، النصوص الآتية :
(المادة الأولى) :
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة .
وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية ، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية
أو الاعتبارية ، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي .
مادة (1) :
الهيئة الرياضية : الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات ، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية .
ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع ، وشركات الخدمات الرياضية ، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي ، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية .
شركة الخدمات الرياضية : شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر ، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها ، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة .
مادة (۳ / فقرة ثانية) :
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية ،
على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها .
مادة (٦) :
يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه .
مادة (۱۳) :
فيما عدا الشئون الفنية للهيئة ، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل
من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (١٤) :
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية وفقًا للمقرر قانونًا ، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذًا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك .
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة ، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا .
مادة (۱۷/ بند ٥) :
٥- تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين
بوزارة المالية ، وتحديد مكافأته وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسى
للهيئة الرياضية .
مادة (۱۸) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦) من هذا القانون ، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا للائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناءً على طلب مسبب من ثلثى عدد أعضاء أي من مجلس الإدارة
أو الجمعية العمومية ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50٪ +1) ممن لهم حق حضورها .
أما بالنسبة للأندية الرياضية فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو (10٪) من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50٪ +1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل ، وفي حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين ألف عضو تكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50٪ +1)
أو عشرة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل .
مادة (٢٤) :
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية ، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه ، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .
وفى حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي ، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة
دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها .
ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة .
مادة (۲۹) :
لا يجوز لأى هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية .
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات فى ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضى والعقارات لوزارة الشباب والرياضة وفقًا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
ولا تخضع الأراضى التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأندية الشركات والمصانع لهذه المادة .
مادة (٣٦) :
تختص اللجنة الأولمبية المصرية ، بالآتي :
تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها .
تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية ، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ، والعمل على تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقًا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية .
تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية ، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية
من عدمه ، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية ، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب .
الإشراف الدورى على الاتحادات المعتمدة فى اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبى .
الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية فى وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي .
ولا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأولمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي .
مادة (٣٩/ بند ۳) :
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية .
مادة (٤١ / فقرة أولى) :
فيما عدا أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخرى .
مادة (٤٣) :
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .
مادة (٤٤) :
يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله ، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية .
مادة (٥٢) :
يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني .
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع الوزير المختص ، دون ترتيب أى أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة .
مادة (٥٣) :
يتولى الاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بشئون التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات .
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بالتنسيق مع الوزير المختص ، دون ترتيب أى أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة .
مادة (٥٦) :
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد للنشاط الواحد ، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه .
مادة (٦٦) :
ينشأ مركز يسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالي والإدارى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويُشار إليه في هذا القانون بالمركز .
مادة (٦٧) :
يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي ،
وعلى الأخص :
1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
٢- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود فى المجال الرياضى أو تنفيذها ، ومنها :
عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية .
عقود رعاية اللاعبين المحترفين .
عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية .
عقود الدعاية والإعلان .
عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين .
عقود التدريب بين المدربين والأندية .
عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم .
عقود وكلاء تنظيم المباريات .
المنازعات الرياضية الأخرى .
مادة (٦٨) :
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية كل من :
أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها ، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال .
ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية ، يختارهما مجلس إدارة اللجنة
الأولمبية المصرية .
ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية ، يختاره مجلس إدارة اللجنة
البارالمبية المصرية .
ممثل عن الجهة الإدارية المركزية ، تختاره الجهة الإدارية المركزية .
إثنين من ذوى الخبرة في المجال الرياضى أو القانوني ، يختارهما
الوزير المختص .
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة .
مادة (۷۰) :
يُراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون ، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي .
مادة (۷۱) :
تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١٪) من رأسمال الشركة .
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين ، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية .
ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
مادة (۷۲) :
يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته ، وغير ذلك من الأمور التنظيمية .
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية .
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد على (٥٪)
من رأسمال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرون مليون جنيه .
مادة (۷۳) :
لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانوني مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها ، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وسداد مقابل الرسم وفقًا للفقرة الثالثة من المادة (٧٢) من هذا القانون .
مادة (٧٥) :
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك دون مقابل .
مادة (۷۹) :
تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي ، على أن يتم تحديثه دوريًا وعرضه على الجهة الإدارية المركزية .
وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم .
( المادة الثانية )
تضاف إلى المادة (۱) من قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة ، كما تضاف إليه بند ومواد جديدة بأرقام (۱۳مكررًا) ، (۱۷/ البند ۹) ، (۲۱ مكررًا) ، (۲۱ مكررًا ۱) ، (۲۲ مكررًا) ، (۳۲ مكررًا) ، (۳۲ مكررًا ۱) ، (٣٦ مكررًا) ، (٤٥ مكررًا) ، (٦٧ مكررًا) ، (٦٧ مكررًا ١) ، (٦٨ مكررًا ) ، (٦٨مكررًا ١) ،
(٦٩ مكررًا) ، (٦٩ مكررًا ١) ، (٦٩ مكررًا ٢) ، (69 مكررًا ٣) ،
(69 مكررًا ٤ ) ، (69 مكررًا ٥) ، ( ٦٩ مكررًا ٦) ، (٦٩ مكررًا 7) ،
( ٦٩ مكررًا 8) ، (6۹ مكررًا ٩) ، ( ٦٩ مكررًا ١٠) ، (69 مكررًا ۱۱) ،
(69 مكررًا ۱۲) ، (69 مكررًا ۱۳) ، (٦٩ مكررًا ١٤) ، (۷۰ مكررًا) ،
(۸۲ مكررًا) ، وذلك على النحو الآتي :
مادة (1) :
اللجنة البارالمبية المصرية : هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة ، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبية ، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبي .
ميثاق الشرف الرياضى : مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية .
نادى الشركة أو المصنع : نادى يُشهر وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المركزية ويتبع شركة أو مصنعًا يتم إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (٥١) من هذا القانون .
المنازعة الرياضية : منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، أو بينهم وبين الغير ، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء كانت متعلقة بالقرارات
أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية .
مادة (۱۳مكررًا) :
يجب أن تراعى الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذى والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية :
1- أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون .
۲- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
٣- ألا يتجاوز سنه (۷۰) سنة ميلادية ، وأن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها .
٤- أن يكون حاصلا على مؤهل عال ، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما ، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة .
5- أن يكون متفرغًا للعمل بالهيئة .
وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذى أو المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائمًا بعمل المدير التنفيذي أو المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر .
مادة (۱۷ / بند ۹) :
9- الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة .
مادة (۲۱ مكررًا) :
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية ، وذلك بالانتخاب السرى المباشر ، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره .
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها نظامها الأساسي ، الآتي :
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب ، بحسب الأحوال ، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة
من تاريخ انقضاء مدة المجلس .
مادة (۲۱مكررًا ۱) :
يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، بالآتي :
١- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم .
2- الرد على جميع التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة ،
والجهة الإدارية المركزية ، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابة
على الهيئات الرياضية .
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية فى الغرض المخصص له .
4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية ، وجدول الأعمال ، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل ، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة .
٥- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية ، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات .
6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقادها ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة ، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات .
وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى المدد المقررة قانونًا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها .
مادة (۲۲ مكررًا) :
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية .
وفي حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية ، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وفى حال خلو النظام الأساسي للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم في عضويتها كلاً من المدير التنفيذى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية .
مادة (۳۲ مكررًا) :
تلتزم الهيئات الرياضية قبل أن تنتسب أو تشترك أو تنضم بالحصول إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة الجهة الإدارية المركزية .
مادة (۳۲ مكررًا ۱) :
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه ، تمارس الهيئات الرياضية عملها وإدارة شئونها فى استقلالية ، ولا يجوز لهيئة رياضية أن تتدخل أو تشرف على شئون هيئة رياضية أخرى ، أو تعتمد قراراتها ،
أو تشرف على أعمالها .
مادة (٣٦ مكررًا) :
يتكون مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي لها من :
1- أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في وطنهم .
2- الأعضاء المنتخبين فى الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بالرياضات المشاركة في الألعاب الأولمبية ، على أن يتم انتخابهم وفقًا لأحكام النظام الأساسى للجنة الأولمبية .
3- ممثلين منتخبين من لجنة اللاعبين الأولمبيين .
4- ممثلين عن الاتحادات غير الأولمبية يتم انتخابهم وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية .
ويجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية وعضوية أي
من الهيئات الرياضية .
مادة (٤٥ مكررًا) :
يختص مجلس إدارة النادى الرياضي ، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي ، بالآتي :
1- إدارة شئون النادى وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها ،
وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضى والاجتماعى على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة .
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع
في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن .
3- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفنى للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التى تمثله فى مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التى يضعها اتحاد اللعبة .
4- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم ، وإقامة المسابقات بينهم ، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينًا صالحًا فى النواحى الوطنية ، والأخلاقية ، والرياضية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وخاصة الولاء والانتماء للوطن
دون غيره .
5- العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات .
6- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها ،
وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
7- أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادى وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية .
8- إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادى وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (67 مكررًا) :
ينعقد اختصاص المركز بتسوية المنازعات الرياضية بطرق التحكيم بناءً على شرط تحكيم يرد في عقد يتعلق بنشاط رياضى أو مشارطة لاحقة بعد نشوب المنازعة ، بحسب الأحوال ، يتفق أطرافها على اللجوء للمركز ، وللأطراف عملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز تحكيم آخر .
مادة (67 مكررًا ١) :
يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه ، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز ، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد .
كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه ،
بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز ، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين .
وتسرى في شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التي يتقاضاها المركز مقابل التحكيم في المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون ، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ منه ، كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة ، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات .
ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز ، واللجنة الأولمبية المصرية ، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة .
مادة (٦٨ مكررًا) :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة المركز وتصريف شئونه ، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر ، وله اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة للقيام بمهامه ، وعلى الأخص ما يلي :
1- إعداد النظام الأساسى والهيكل التنظيمى للمركز وعرضهما على رئيس مجلس الوزراء لإصدارهما .
2- إصدار القرارات المتعلقة بعمل المركز وفقًا للائحة النظام الأساسى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .
3- اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز .
4- اعتماد الموازنة والحساب الختامي .
5- تعيين مراقب الحسابات ، واعتماد تقريره .
6- تعيين أمين عام المركز لمدة أربع سنوات ، غير قابلة للتجديد ، وتحديد معاملته المالية .
7- اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء فى المجال الرياضي والقانوني وتحديثها .
8- اعتماد تشكيل هيئات التحكيم والتوفيق والوساطة .
9- تذليل جميع العقبات الفنية والقانونية التى تعترض عمل هيئات التحكيم كافة .
10- إصدار نماذج محررات تقديم الطلبات للدعاوى التحكيمية والتوفيق والوساطة بالمركز .
11- إبرام البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين المركز والجهات الأخرى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
12- قبول الهبات والمنح والتبرعات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (٦٨ مكررًا 1) :
يكون للمركز أمانة عامة ، تختص بإدارة وتصريف الشئون الفنية والمالية والإدارية ، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة ، يرأسها أمين عام ويعاونه
في ذلك عدد كاف من الإداريين والعاملين المدنيين بالدولة .
ويكون الأمين العام بدرجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجلس الأعلى أو الخاص التابع له .
ويكون شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد ، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (69 مكررًا) :
يجوز الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق كتابةً سواء كان الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين ، وذلك للتوافق بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية سواء كانت عقدية أو غير عقدية ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
وللأطراف وعملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز التسوية والتحكيم الرياضي ، أو أى مركز وساطة وتوفيق آخر .
مادة (69 مكررًا 1) :
يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء والموفقين ، الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال على الأقل.
2- أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.
4- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة .
6- ألا يكون قد تم فصله بالطريق التأديبي .
ويجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم العليا ، وكذلك من الخبراء القانونيين ، أو الرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
وتكون مدة قيد الموفقين والوسطاء بالقوائم أربع سنوات قابلة للتجديد .
وإذا فقد الموفق أو الوسيط شرطًا من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يشطب من قوائم المركز ، ويجوز إعادة قيده بعد زوال سبب الشطب .
مادة (69 مكررًا ۲) :
يقدم طلب الوساطة أو التوفيق إلى الأمين العام على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة ، مستوفيًا الشروط الآتية :
1- المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه .
٢- تسمية موفق أو وسيط من القائمة المعتمدة بالمركز .
مادة (69 مكررًا ۳) :
تقوم الأمانة العامة بتسجيل طلب الوساطة أو التوفيق فى السجل المعد لذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب ، ما لم يتبين من ظاهر الأوراق والمعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز ، ولا يتم استحقاق رسوم
أو أتعاب في هذه الحالة .
مادة (69 مكررًا ٤) :
يخطر الأمين العام الطرف الآخر بطلب الوساطة أو التوفيق خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب للحصول على موافقته كتابة على أسلوب الوساطة أو التوفيق كوسيلة لحل المنازعة ، وتسمية الوسيط أو الموفق ، خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الإخطار ، وذلك كله بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يحددها مجلس إدارة المركز .
مادة (69 مكررًا ٥) :
يتفق الأطراف على تسمية الوسيط أو الموفق من بين الوسطاء أو الموفقين المقيدين بجدول الوسطاء والموفقين بالمركز خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه بالمادة (٦٩ مكررًا ٤) من هذا القانون .
مادة (69 مكررًا ٦) :
إذا لم يتفق الطرفان على هيئة الوساطة أو التوفيق خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦٩ مكررًا ٥) من هذا القانون ، يقوم الأمين العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء هذه المدة بتعيين الهيئة بعد مشاورة الطرفين .
مادة (69 مكررًا ٧) :
يتم تشكيل هيئة الوساطة أو التوفيق فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الطلب المشار إليه في المادة (٦٩ مكررًا ٣) من هذا القانون ، على أن تتكون الهيئة من بين المقيدين بالقائمة المعدة لذلك .
مادة (69 مكررًا ٨) :
لا يجوز تعديل هيئة الوساطة أو التوفيق بعد تشكيلها ، إلا في حالة وفاة العضو ، أو عدم قدرته على العمل ، أو تنحيه ، وفى تلك الأحوال يحل محله وسيط أو موفق آخر يختاره ويوافق عليه الطرفان من القائمة المعتمدة بالمركز .
مادة (69 مكررًا ٩) :
يقوم الأمين العام للمركز بإحالة طلب الوساطة أو التوفيق المسجل وجميع أوراق النزاع لهيئة الوساطة أو التوفيق المشكلة خلال ثلاثة أيام من التشكيل .
وتبدأ مهمة هيئة الوساطة أو التوفيق من اليوم التالى لاستلام أوراق ومستندات النزاع المحال إليها ، وعليها إنجاز مهمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها .
ولهيئة الوساطة أو التوفيق جميع الصلاحيات اللازمة لنظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، ولها على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع دون إجراء تحقيق ، والاطلاع على ما يلزم من مستندات .
وطلب البيانات والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها .
مادة (69 مكررًا 10) :
تعتبر إجراءات الوساطة أو التوفيق سرية ، ويحظر على جميع الأطراف إفشاء ما تم تداوله بها من معلومات أو مستندات إلا بموافقة جميع الأطراف وذلك في غير الأحوال التي تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا .
مادة (69 مكررًا 11) :
تفصل هيئة الوساطة أو التوفيق في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول في الموضوع .
وتتم إجراءات الوساطة أو التوفيق وفقًا لأحكام هذا الباب طبقًا لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه .
مادة (69 مكررًا 12) :
على هيئة الوساطة أو التوفيق السعى نحو التقريب بين وجهات النظر لطرفى النزاع ، فإذا لم يتحقق ذلك فعليها كتابة ما تقترحه من توصيات لحل النزاع .
وفي حال قبول الطرفين توصيات هيئة التوفيق أو الوساطة ، يتم إثبات ذلك
في اتفاق يوقعه الطرفان والهيئة ، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه ، ويثبت ذلك فى محررات المركز .
وإذا لم يتم قبول التوصيات من قبل أحد طرفي النزاع ، يكون له الحق في اللجوء للتحكيم بالمركز أو فى أى مركز تحكيم آخر وفق أحكام هذا القانون .
مادة (69 مكررًا 13) :
يعمل بأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن تسوية المنازعات الرياضية على كل تحكيم قائم وقت نفاذ هذا القانون أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة (69 مكررًا 14) :
يكون التحكيم على درجة واحدة فقط .
ولا تقبل الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، عدا حالات الطعن بالبطلان وإجراءاتها الواردة بالمادتين (٥٣ ، ٥٤) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
مادة (70 مكررًا) :
تتكون الموارد المالية للمركز ، مما يأتي :
1- الاعتمادات المالية التي قد تخصصها له الدولة ، ويتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس إدارة المركز .
٢- الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها .
3- حصيلة الرسوم والأتعاب التى يسددها أطراف المنازعة الرياضية
المنظورة أمامه .
4- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس على ألا تتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله .
ويكون للمركز موازنة مستقلة ، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، ويُرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويخضع المركز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية المختصة .
مادة (۸۲ مكررًا) :
يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون ،
وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
( المادة الثالثة )
تلغى المواد أرقام (۱ / تعريف النادى الخاص ، ٢/ البند ٣،٥ / الفقرتان الثالثة والرابعة ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٦٩) من قانون الرياضة المشار إليه .
( المادة الرابعة )
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون
فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها ، ويُعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام هذا القانون .
كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتها أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة
(۲۱ مكررًا / بند ٤) من هذا القانون بأثر فورى مباشر بعد العمل بهذا القانون ،
وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها .
( المادة الخامسة )
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة
لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، ولحين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة السادسة )
تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون وفقًا للنصاب الوارد بها ، لتوفيق أوضاعها دون رسم وتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون .
فإذا انتهت المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يُعمل بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وإلا اعتبر مجلس إدارتها منحلاً بقوة القانون .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 صفر سنة 1447ھ
(الموافق 20 أغسطس سنة 2025م).
عبد الفتاح السيسي

قانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1