قانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٥
ــــــــــــــــــــ
قانون رقم 87 لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014
بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” ، بمسمى “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” أينما ورد فى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له ، وفى أى قانون آخر .
وتستبدل عبارة “السلطة المختصة” بعبارة “الجهة المختصة” الواردة بالمادة (9) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه .
كما يستبدل مسمى “الباب السابع أحكام متنوعة” بمسمى “الباب السادس
أحكام متنوعة” ، ومسمى “الباب الثامن العقوبات” بمسمى “الباب السابع العقوبات”
من القانون ذاته .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه ، النص الآتى :
مادة (33) :
يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%)
من قيمة هذه الإيجارات .
( المادة الثالثة )
يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4 مكررًا ،
41 مكررًا ، 45) ، نصوصها الآتية :
مادة (4 مكررًا) :
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ، والمستندات المرافقة له ، وشروط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجب سدادها ، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه .
مادة (41 مكررًا) :
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مادة (45) :
يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه ، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة .
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود .
( المادة الرابعة )
يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه باب جديد بعنوان “الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” يضم مواد جديدة بأرقام (31 مكررًا ،
31 مكررًا 1 ، 31 مكررًا 2 ، 31 مكررًا 3 ، 31 مكررًا 4 ، 31 مكررًا 5 ،
31 مكررًا 6 ، 31 مكررًا 7 ، 31 مكررًا 8) ، نصوصها الآتية :
“الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”
مادة (31 مكررًا) :
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية ، وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ،
ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
مادة (31 مكررًا 1) :
تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها ، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى .
وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، أن تتخذ على الأخص ما يلى :
1- وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها .
2- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين ، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
3- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية ، لتعظيم القيمة المضافة للخامات ، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى .
4- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية .
5- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريًا ، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات ، والتقدم
فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك .
6- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .
7- دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالمية ، ومواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال .
مادة (31 مكررًا 2) :
يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة) .
ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة .
ممثل عن وزارات (الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة) ، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه .
مادة (31 مكررًا 3) :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة
بالشئون الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ،
مع مراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
3- طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو الوارد بهذا القانون .
4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ، وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون .
5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص .
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .
8- الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة .
10- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو الأتعاب التى تمنح لها .
12- الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد
بهذا القانون .
13- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية
مصر العربية .
14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم ، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .
15- النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ،
ويمثلها أمام القضاء والغير .
مادة (31 مكررًا 4) :
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم
من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات .
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة
إلا بعد اعتمادها منه .
مادة (31 مكررًا 5) :
تتكون موارد الهيئة من :
1- ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .
2- عائد استثمارات أموال الهيئة .
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها .
4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويًا .
5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
6- حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .
7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة (31 مكررًا 6) :
تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع
مواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقًا للوائح المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى ، على أن تئول نسبة (25%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .
وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بحساب ختامى العام المالى 2023/2024 على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة .
مادة (31 مكررًا 7) :
تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا الضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال .
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار
من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (31 مكررًا 8) :
أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
( المادة الخامسة )
تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، وتئول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات .
وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية ، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية ، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالهيئة ، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من مزايا مالية ، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقًا لهذه اللوائح .
( المادة السادسة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة
المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة السابعة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 10 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له
Lawyer Egypt Firm
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+