You cannot copy content of this page
قانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المادة (1)، والبند (4) من المادة (18)، والمادة (20)، والفقرة الثانية من المادة (25)، والمادة (29) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، النصوص الآتية:
مادة 1 – “الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة 18 – بند 4 – “ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير – فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية – إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية”.
مادة 20 – يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء”.
مادة 25 – فقرة ثانية – “ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية”.
مادة 29 – “تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.
وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/ 1/ 1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/ 4/ 1995 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة”.
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (27)، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (28) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ
(الموافق 11 يونية سنة 1998 م).
ملحق رقم (1)
القانون رقم 157 لسنة 1998
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
الجهاز المركزى للمحاسبات
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 6 من يونيو سنة 1998 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 7 من يونية سنة 1998 حضره الأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية.
نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وأطلعت على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، كما استمعت اللجنة إلى ما أدلى به الأستاذ الدكتور وزير المالية من ايضاحات، وإلى مناقشات السادة أعضاء اللجنة وتعرض تقريرها فى ضوء ما تقدم كما يلى:
انشئ ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة عام 1942 بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1942، ثم أطلق عليه ديوان المحاسبات وألحق برئاسة الجمهورية بمقتضى القانون رقم 230 لسنة 1960، ثم أطلق عيه اسم الجهاز المركزى للمحاسبات بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1964 الذى نص على تبعيته لرئيس الجمهورية، حتى ألحق بمجلس الشعب بالقانون رقم 31 لسنة 1975.
ثم صدر القانون رقم 144 لسنة 1988 مستهدفا تجميع اختصاصات الجهاز فى قانون واحد بعد أن كانت تحكمها قوانين وقرارات جمهورية عديده، ولوائح متفرقة.
وإذا كان الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بدور رقابى هام فى الفترة الماضية، ومازال مستمرا فى أداء هذا الدور مما يستوجب العمل على تأييده وتدعيمه بشتى الطرق والوسائل، وإذا كان رئيس الدولة هو الذى يسهر على أمور الدولة ويرعى الحدود بين السلطات حتى تقوم كل جهة بدورها بشكل كامل فقد رئى العودة إلى تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية كما كان الوضع من قبل، وذلك مع الإبقاء على مسئولياته أمام مجلس الشعب التى نصت عليها المادة 118 من الدستور فى الفقرتين الثانية والثالثة منها ونصهما الآتى “كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى” ومن ثم فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا ثلاث مواد:
تتضمن المادة الأولى تعديلا لبعض مواد القانون رقم 144 لسنة 1988 نوردها فيما يلى:
1 – المادة (1) وتم بمقتضاها تعديل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية للاعتبارات التى ذكرناها من قبل.
2 – المادة (18) بند 4 – وتم بمقتضاها الزام الجهاز بتقديم تقاريره عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة إلى رئيس الجمهورية بالاضافة إلى مجلس الشعب ووزارة المالية وذلك لكونه أصبح تابعا لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة (1) السابق الاشارة اليها.
3 – المادة (20) وبمقتضاها يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية دون الرجوع لمجلس الشعب حيث أصبح لا مقتضى لذلك الجهاز أصبح تابعا لرئيس الجمهورية مباشرة. كما قضت المادة بأن يكون تعيين رئيس الجهاز لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وقضت بعدم جواز اعفاء رئيس الجهاز من منصبه وذلك لضمان اعطاءه الصلاحية والقوة اللازمة لتأدية دوره بشكل كامل، وتأكيدا لسلطة الجهاز.
4 – المادة (25) الفقرة الثانية – وتقضى الفقرة الأولى من المادة 25 بعدم جواز قيام رئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه بأى عمل آخر بمرتب، واستثنت الفقرة الثانية من ذلك، المساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على إذن بذلك من رئيس الجهاز ويكون التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الشعب فى القانون الحالى.
5 – المادة (29) وقضت بأن تصدر اللائحة التى تنظم شئون العاملين بالجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الشعب، ويقترحها رئيس الجهاز فقط. كما قضت باستمرار العمل باللائحة الصادر من مجلس الشعب بجلسة 14/ 1/ 1992 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة.
وقد رأت اللجنة اجراء تعديل على صياغة الفقرة الأولى من المادة (29) المقدمة من الحكومة وذلك لتتسق مع صياغة المادة 122 من الدستور التى تنص على أن “يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها”.
وأيضا رأت اجراء تعديل على الفقرة الثانية منها يقضى باضافة التعديل الذى تم على لائحة الجهاز بموجب قرار مجلس الشعب بجلسة 10/ 4/ 1995
وتقضى المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بالغاء الفقرة الأخيرة من المادة (27) من القانون رقم 144 لسنة 1988 والتى تحدد من له سلطة الترخيص بسفر العامين للخارج، وذلك لالغاء شرط الحصول على ترخيص السفر للخارج بالنسبة لكل العاملين فى الدولة.
وقد رأت اللجنة الغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (28) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والتى كانت تقضى بأن يقر مجلس الشعب الموازنة التفصيلية للجهاز وحسابه الختامى التفصيلى، كما كانت تقضى بأن يضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بالشئون المالية والادارية به.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فتختص بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
وتوصى اللجنة بضرورة مراجعة الفصل الأول – الجهاز المركزى للمحاسبات من الباب الحادى عشر خاصة بالأجهزة الرقابية المعاونة للمجلس باللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وذلك بهدف اجراء التعديلات اللازم اجرائها عليه ليتسق مع التعديلات التى ستتم عند اقرار مشروع القانون المعروض.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكنور محمد طلبة عويضة
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
الجهاز المركزى للمحاسبات
اقتضى تطور الأوضاع الاقتصادية فى مصر منذ ما يربو على نصف قرن ضرورة وجود هيئة تكون مهمتها مباشرة الرقابة على المال العام. ومن ثم فقد أنشئ ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة بالقانون رقم 52 لسنة 1942.
وسميت هذه الهيئة بعد ذلك ديوان المحاسبات فى القانون رقم 230 لسنة 1960 الذى نص على الحاقها برئاسة الجمهورية.
ولما أطلق القانون رقم 129 لسنة 1964 على الهيئة اسم الجهاز المركزى للمحاسبات نص كذلك على تبعيتها لرئيس الجمهورية.
ثم ألحق الجهاز – لأول مرة – بمجلس الشعب بالقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب، وكان ذلك تأسيسا بدولتى الكويت والبحرين اللتين ألحق دستور أولاهما ديوان المراقبة المالية بمجلس الأمة وألحق دستور آخراهما هذا الديوان بالمجلس الوطنى.
وردد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 هذا الحكم.
وإذا كان ذلك، وكان دستور جمهورية مصر العربية قد خلا من نص مماثل يلحق الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب أو ينص على تبعية الجهاز لهذا المجلس، وكان رئيس الجمهورية – وفقا للدستور – هو رئيس الدولة وهو الذى يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات كافة لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، فان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دوره الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية فى أداء رسالته.
ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، بحيث تعود تبعيته – كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة – إلى رئيس الجمهورية كما كان الحال من قبل، مع استمرار معاونته لمجلس الشعب فى القيام بمهامه فى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون واستمرار قيامه بارسال تقريره بملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب.
وحرصا على تعميق استقلال الجهاز وتأكيدا لضمان حسن أدائه لمهام الرقابة فى جو الطمأنينة.
فقد رئى استحداث النص على عدم جواز اعفاء رئيس الجهاز من منصبه.
وقد تطلب ما ذكر اجراء بعض التعديلات فى المادة 1، والبند 4 من المادة 18، والمادة 20، والفقرة الثانية من المادة 25، والمادة 29 من ذلك القانون، والغاء الفقرة الأخيرة من المادة 27 منه، وذلك على المحو الوارد بالمشروع.
ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل – فى حالة الموافقة – بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
وزير المالية
(دكتور محيى الدين الغريب)
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات – قانون رقم 144 لسنة 1988 – تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
– تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 157 لسنة 1998
– اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات