You cannot copy content of this page
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ –
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وكذلك أى تعديل فى شروط الامتياز يتعلق بشخص صاحب الامتياز أو مدة الامتياز أو نطاقه أو الإتاوة (العائدات) بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الأمة.
ويكون تعديل ما عدا ذلك من الشروط بقرار من الوزير المختص.
مادة 2 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سنة 1377 (7 يونيه سنة 1958) .