You cannot copy content of this page

قانون رقم 299 لسنة 1956 فى شأن تنظيم عمليات التصوير الجوى

قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 299 لسنة 1956 فى شأن تنظيم عمليات التصوير الجوى

 

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 – يحظر بغير ترخيص من إدارة المخابرات الحربية – التصوير من الجو أو الطيران فوق أراضى جمهورية مصر، بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى للأغراض المدنية.
مادة 2 – يقدم طلب الترخيص المشار إليه فى المادة الأولى على الأنموذج الذى تعده وزارة الحربية، وذلك عن طريق الوزارة أو المصلحة المختصة.
مادة 3 – يجرى التصوير من الجو تحت رقابة إدارة المخابرات الحربية وفقا لما ينص عليه الترخيص الصادر منها.
وعلى مصلحة الطيران المدنى عدم السماح للطائرات المذكورة فى المادة الأولى بالطيران إلا بعد الحصول على تصريح يومى من مندوب رئاسة هيئة أركان حرب القوات الجوية.
مادة 4 – يتم تحميض وطبع الأفلام الخاصة بعمليات التصوير الجوى تحت إشراف إدارة المساحة العسكرية بوزارة الحربية أو بواسطتها فى مقابل الرسم الذى يحدده وزير الحربية بقرار منه.
ولا يجوز أن يتم ذلك خارج جمهورية مصر إلا بتصريح خاص من إدارة المخابرات الحربية وتحت إشراف مندوبها.
وتسلم صور الأفلام إلى الجهة طالبة الترخيص، وتبقى ملكية الأفلام لحكومة جمهورية مصر، ما لم تصرح إدارة المخابرات بتسليمها للجهة المذكورة.
وتتحمل هذه الجهة النفقات اللازمة لتنظيم الإشراف المنصوص عليه فى هذه المادة.
مادة 5 – يجوز الحصول على الصور الجوية المسموح بتداولها من إدارة المساحة العسكرية وذلك بترخيص من إدارة المخابرات الحربية وبعد دفع الرسم الذى يحدده وزير الحربية بقرار منه.
مادة 6 – كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأفلام والصور المضبوطة.
مادة 7 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات المنفذة له، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1376 (13 أغسطس سنة 1956).

 

 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 299 لسنة 1956

 

 

لوحظ أن كثيرا من المصالح الحكومية والهيئات الخاصة والشركات تقوم بتكليف بعض شركات الطيران الوطنية والأجنبية المختصة بالتصوير الجوى القيام بتصوير بعض مناطق فى جمهورية مصر تعتبر مناطق عمل لها دون الرجوع إلى الجهات المسئولة المختصة والحصول على إذن رسمى منها الأمر الذى يجعل تداول هذه الأفلام سهلا وفى ذلك ما قد يؤثر على سلامة الجمهورية تأثيرا مباشرا سواء من الناحية الاستراتيجية أو من الناحية التكتيكية.
ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بتنظيم أعمال التصوير الجوى لمناطق الجمهورية المصرية وينص فى المادة الأولى منه على حظر التصوير الجوى أو الطيران بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى للأغراض المدنية إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المخابرات الحربية باعتبارها الجهة المختصة التى يمكنها أن تقدر ما إذا كان من شأن تصوير منطقة معينة فى الجمهورية المساس بأمن الجمهورية وسلامتها.
وتنص المادة الثانية على كيفية تقديم طلب الترخيص إلى إدارة المخابرات الحربية.
وتنص المادة الثالثة على أن يجرى التصوير من الجو تحت رقابة الإدارة المذكورة وأنه على مصلحة الطيران المدنى عدم السماح للطائرات المجهزة بآلات التصوير الجوى للأغراض المدنية بالطيران إلا بعد الحصول على تصريح يومى من مندوب رئاسة هيئة أركان حرب القوات الجوية.
وتنص المادة الرابعة على أنه يتم تحميض وطبع الأفلام الخاصة بعمليات التصوير الجوى تحت إشراف إدارة المساحة العسكرية بوزارة الحربية أو بواسطتها فى مقابل الرسم الذى يحدده وزير الحربية بقرار منه.
كما تنص هذه المادة على أنه لا يجوز أن يتم ذلك خارج جمهورية مصر إلا بتصريح خاص من إدارة المخابرات الحربية وتحت إشراف مندوبها. وعلى أن تسلم صور الأفلام إلى الجهة طالبة الترخيص وتبقى ملكية الأفلام ذاتها لحكومة جمهورية مصر ما لم تصرح إدارة المخابرات بتسليمها.
وتتحمل الجهة طالبة الترخيص النفقات اللازمة لتنظيم الإشراف المنوه عنه وتنص المادة الخامسة على تنظيم الحصول على الصور الجوية المسموح بتداولها للراغبين فى ذلك.
وتنص المادة السادسة على العقوبة التى توقع على من يخالف أحكام هذا القانون.
ويتشرف وزير الحربية والمواصلات بعرض مشروع القانون السالف الذكر على رئاسة الجمهورية فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيدا لاستصداره،

وزير الحربية    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1