You cannot copy content of this page
قانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2000
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
مادة 1 – لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى وفى الأحوال الواردة فى هذا القانون ووفقا للضوابط المنصوص عليها فيه.
مادة 2 – يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع، إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
مادة 3 – يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله، أو الأموال المنصوص عليها فى المادة 18 فقرة أخيرة من هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية:
(أولا) استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ.
(ثانيا) استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أى عقد إدارى مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ثالثا) تهريب المخدرات أو الاتجار فيها.
(رابعا) الاتجار فى الممنوعات أو فى السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية.
(خامسا) الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية.
مادة 4 – يجوز فرض الحراسة وفق أحكام هذا القانون على أموال الأشخاص الاعتبارية إذا قام بشأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.
مادة 5 – يتولى الادعاء، فى قضايا فرض الحراسة، مدع عام بدرجة وزير، ويكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 6 – يتولى المدعى العام إجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة ويكون له فى سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية.
وله أن يستعين فى ذلك بعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة يندبون وفقا لقانون السلطة القضائية.
وللمدعى العام بصفة خاصة فى سبيل تنفيذ هذا القانون أن يتخذ الإجراءات الآتية:
(أولا) الأمر بالتحفظ على أية أوراق أو مستندات يرى أهميتها فى الادعاء.
(ثانيا) طلب البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
(ثالثا) الحصول على الوثائق والملفات من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو من أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة أخرى.
(رابعا) تكليف مأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى بجمع الاستدلالات.
(خامسا) أن يطلب من النيابة العامة أو أية جهة مختصة أخرى إجراء تحقيق فى واقعة معينة تتعلق أو تتصل بالادعاء، وموافاته بنتيجة التحقيق فيها.
(سادسا) أن يطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له وقوعها، خلال اطلاعه على الأوراق.
(سابعا) إبلاغ الجهة المختصة للنظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجبات وظيفته أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.
مادة 7 – يجوز للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 2 و3 من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف فى أمواله أو إدارتها، واتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية فى هذا الشأن، ويجوز أن يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لأموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوما لذلك.
ويعين المدعى العام فى الأمر الصادر بالمنع من الادارة وكيلا لإدارة الأموال، ويتعين على الوكيل المبادرة إلى التحفظ على هذه الأموال وحجزها وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا القانون.
ويحدد المدعى العام فى هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويستمر صرف هذه النفقة إلى أن تفصل المحكمة فى طلب فرض الحراسة.
وعلى المدعى العام تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
مادة 8 – للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون.
ويتعين عليه فى هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المشار اليها فى المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون.
وعلى المحكمة خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، أن تصدر قرارها، إما بإلغاء الأمر أو باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الأمر.
وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة أن يطلب إلى المحكمة ذاتها استمرار تنفيذ الأمر مددا أخرى لا يجاوز مجموعها خمس سنوات.
ولا يجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار تنفيذ أمر التحفظ إلا بعد سماع دفاع من صدر عليه الأمر.
ويسقط الأمر بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة.
ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة.
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم.
مادة 9 – تكون إحالة دعوى طلب فرض الحراسة إلى المحكمة المختصة بقرار مكتوب ومسبب من المدعى العام، ويجب إعلان القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة على أمواله ولغيره من ذوى الشأن مع ملخص للدلائل التى قامت ضدهم، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الإجراء.
ويباشر المدعى العام الدعوى أمام المحكمة.
ويجوز أن يعهد بذلك إلى واحد أو أكثر من المحامين العامين أو من رؤساء النيابة العامة المنتدبين لمعاونته.
مادة 10 – تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف، وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأساسى الذى يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه، يختارون من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدما، لهذا الغرض، الجهات التى يحددها وزير العدل، وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه.
وإذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من الواردة أسماؤهم فى الكشف الذى يعده وزير العدل متضمنا بعض الشخصيات العامة.
ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهى من نظر الدعاوى المطروحة أمامها.
مادة 11 – ينظم وزير العدل بقرار منه كيفية إعداد ومراجعة الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويتم اختيار الأسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وبشرط ألا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما.
مادة 12 – يكون مقر المحكمة المختصة بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة ويجوز أن تعقد جلساتها فى عاصمة المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة على أمواله أو التى تكون فيها مصالحه المالية الغالبة.
مادة 13 – لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريبا أو صهرا للمطلوب فرض الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة، أو أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار إليه، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض الحراسة على أمواله خصومة قضائية سابقة أو قائمة.
ويجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك، فى مواجهة المطلوب فرض الحراسة على ماله، قبل البدء فى إجراءات نظر الدعوى، فإذا تبين قيام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع المذكورة أو أى سبب آخر من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى واخطار المدعى العام لعرضها على المحكمة بهيئة أخرى.
ولا تسرى على أعضاء المحكمة الأحكام الخاصة بالرد الواردة فى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 14 – تحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر الدعوى مع مراعاة الآتى:
(أولا) أن يكون للمطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذى شأن حق الاستعانة بمحام أو محامين من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
(ثانيا) أن يمكن من الاطلاع على جميع الأوراق التى يستند إليها الطلب ومن الرد عليها، وأن يعطى لذلك الوقت الكافى حسب ظروف كل حالة.
(ثالثا) أن يمكن من إبداء دفاعه مشافهة وكتابة.
مادة 15 – يؤدى أعضاء المحكمة من المواطنين، قبل مباشرة عملهم، يمينا أمام رئيس المحكمة، بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القانون.
مادة 16 – فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل فى نطاق الحالات التى يحكمها.
مادة 17 – ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة.
كما ينص فى الحكم على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة وأسرته ومن يعولهم فعلا ولو كانوا بالغين.
وتشمل هذه النفقة ما يفى بمطالب الحياة لهم بما لا يجاوز صافى الإيراد الذى تدره الأموال الموضوعة تحت الحراسة.
ويجوز بدلا من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة وتترك للخاضع حرية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها.
مادة 18 – لا تشمل الحراسة إلا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلا فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ.
وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال.
ويجوز للمحكمة أيضا أن تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال.
مادة 19 – يعهد بالاشراف على أعمال الحراسة الى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وله أن يستعين فى إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.
ويلتزم الوزير المعهود إليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها فى القانون المدنى، وكذلك الواجبات الخاصة التى يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة فى كل حالة على حدة.
ويبلغ المدعى العام الحكم الصادر بفرض الحراسة إلى الحارس فور صدوره. وتبدأ مهمته من تاريخ هذا الابلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال، وله فى هذا السبيل الاستعانة برجال السلطة العامة، كما يتعين عليه المبادرة إلى جرد هذه الأموال، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذى يوقع على محاضر الجرد، وتعتبر هذه المحاضر أساسا للمحاسبة بين ذوى الشأن وبين الجهة القائمة على الحراسة إذا أفرج عن الأموال.
ويختص القضاء العادى بالمنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة بين ذوى الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوى الشأن.
مادة 20 – إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة.
على دائنى الخاضع الذين لهم ديون ممتازة أو عادية أن يطلبوها من الجهة القائمة على الحراسة، ويدخل فى ذلك ما يكون مستحقا للدولة أو إلى الهيئات العامة من الضرائب والرسوم.
وإذا حكم بفرض الحراسة على بعض الأموال، فلا يجوز لغير الدائنين المرتهنين لهذه الأموال وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة عليها مطالبة الحراسة بما هو مستحق على الخاضع من ديون.
على أنه إذا لم تكن الديون المشار إليها فى الفقرة السابقة مستغرقة للأموال الخاضعة للحراسة جاز لأصحاب الديون العادية أو الديون التى لها امتياز عام على أموال الخاضع مطالبة الحراسة بهذه الديون وذلك إذا لم تف الأموال التى لم تخضع للحراسة بهذه الديون.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة لا تكون الحراسة مسئولة عن ديون الخاضع إلا فى حدود ما خضع للحراسة من أموال. ويتعين على كل من دائنى الخاضع إخطار الجهة القائمة على الحراسة بدينه مقدارا وسببا، وأن يقدم سنده خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه فى مطالبة الجهة القائمة على الحراسة به ما لم يكن التأخير فى الاخطار بالدين لسبب خارج عن إرادته، أو لسبب يقبله الوزير المعهود إليه بالحراسة.
وتمد جميع مواعيد سقوط الحق والاجراءات التى تسرى ضد الخاضع للحراسة وضد الممنوع من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا لنص المادة 7 من هذا القانون، وذلك طوال مدة فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الإدارة.
مادة 21 – مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروضة عليه أو التصرف فيه، ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادة 7
ويتعين على كل من يحوز مالا منقولا أو ثابتا مملوكا للخاضع أن يخطر الجهة القائمة على الحراسة به خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية. كما يتعين على من يكون مدينا للخاضع بأى دين أو حق أو من يكون شريكا له على أى وجه، أن يخطرها بما فى ذمته للخاضع من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة، وذلك فى الموعد المشار إليه.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 22 – الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون نهائية، ولا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا لأحكام هذا القانون وبكل ذى شأن بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من هذا الحكم أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يقدم إلى المدعى العام. وعلى المدعى العام أن يقدم هذا التظلم إلى المحكمة مشفوعا برأيه كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه. وعلى المحكمة أن تحدد جلسة، يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها.
وتفصل المحكمة فى التظلم إما برفضه واستمرار الحراسة، وإما برفع الحراسة عن كل أو بعض المال المفروضة عليه.
كما تفصل المحكمة فى التظلم من تحديد مقدار النفقة.
وللمفروض عليه الحراسة، ولكل ذى شأن، إذا رفض تظلمه، أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرفض، ويسرى فى شأن هذا التظلم حكم الفقرة السابقة. وتنقضى الحراسة فى جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها. كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضى المدة المذكورة.
وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة أو بأن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التى آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
ويقدم الطلب للمحكمة من المدعى العام وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون.
وتحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر الطلب.
مادة 23 – يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة بناء على طلب المدعى العام أو ذوى الشأن إذا قامت ظروف تبرر ذلك.
مادة 24 – لا تحول إجراءات فرض الحراسة بمقتضى أحكام هذا القانون دون السير فى إجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون.
مادة 25 – على المدعى العام أن يرفع تقارير إلى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته لقضايا الحراسات عن الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى لزومها لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية.
مادة 26 – فيما عدا ما نص عليه فى البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، تلغى المادة 3 من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 27 – على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1391 (10 يونيه سنة 1971) .
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 34 لسنة 1971
كان من بين المهام الرئيسية للمرحلة النضالية التى تجتازها والتى حددها القائد البطل جمال عبد الناصر، فى برنامج 30 مارس، ضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون، وكانت هذه القضية من القضايا التى أعطاها القائد من فكره الكثير وفى دعواته الملحة إلى تقنين الثورة، بحيث تستند الإجراءات دائما إلى أصول نظرية وتشريعية تكفل كل الضمانات لحقوق وحريات المواطنين فى إطار الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، والمبادئ والخطوط الأساسية للثورة.
وقد تابع الرئيس أنور السادات الطريق الذى سار عليه القائد الراحل، واتخذ من بيان 30 مارس عهدا وبرنامجا. وأداء لهذه المهمة الرئيسية وهى ضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون كانت دعوته إلى رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات التالية فى شأن الحراسات:
أولا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الحراسات القائمة الآن بواسطة لجان قضائية تتم مهمتها فى مهلة زمنية محددة.
ثانيا: يتقدم رئيس الوزراء إلى مجلس الأمة بتشريع خاص يجعل فرض الحراسة مستقبلا محددا بضوابط القانون ولدواع تقتضيها حماية مكاسب الشعب الاشتراكية وسلامة أمنه الوطنى، وأن يتم ذلك وفق ضمانات تحمى الفرد فى إطار حمايتها للمجتمع وقيمه.
ثالثا: يكون فرض الحراسة مستقبلا وفقا للتشريع من سلطة محكمة قضائية خاصة، تضم إلى جانب القضاة المتخصصين المكلفين بتطبيق حكم القانون، عنصرا شعبيا على غرار نظام المحلفين، وذلك تحقيقا للمشاركة الشعبية والرقابة الشعبية فى نفس الوقت.
وتدابير الحراسة فى تاريخنا الثورى، رغم ما شابها من تجاوز فى بعض الحالات، قد لعبت دورا كبيرا فى إرساء نظامنا الاجتماعى والاقتصادى، وقامت بمهام وطنية واجتماعية، وفى دفع عجلة التحول إلى الاشتراكية وفى حماية المفاهيم الاشتراكية وتعميق العلاقات الاجتماعية الجديدة. وإذا كانت كل الثورات تلجأ إلى الإجراءات الإدارية وصولا إلى إرساء مبادئها وقيمتها، فان استقرار هذه المبادئ والقيم رهين دائما بالصياغة النظرية والتشريعية لها، وهذا ما يوصف بتقنين الثورة وسيادة القانون.
وإذا كان استمرار الثورة وحمايتها لا بد أن يحاط بكل الضمانات من أجل صالح قوى الشعب العاملة صاحبة المصلحة الأولى فى الثورة، فان استمرار الثورة لا بد له من الحرية التى يجب أن تحاط أيضا بكل الضمانات. ونجاح الثورات يقاس دائما بمدى ما تحققه من توازن بين حماية الوطن وحرية المواطن وأمنه.
وإذا كان من بين المبادئ المستقرة فى دستورنا حظر أى شكل من أشكال الاستغلال (مادة 9 من الدستور)، وعدم تعارض استخدام رأس المال مع الخير العام للشعب، ووضع رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى (مادة 14 من الدستور)، وكان أساس ثورتنا العدل الاجتماعى، وقوامها الطهارة الثورة والنقاء الثورى، فاننا لا بد أن نضمن بنصوص القانون وأحكامه بقاء هذه القيم واستقرارها ورسوخها فى ضمير المجتمع والمواطن، وفرض القيود على كل تحرك يستهدف الخروج عليها أو الإخلال بها أو النيل منها.
وإذا كان هذا هو الأصل الذى يجب أن نحيطه بكل الضمانات القانونية، فانه فى مجال الحراسات لا بد من نظرة جديدة تعنى المراجعة ولا تعنى التراجع عن الخط الأساسى فى إقامة العدل الاجتماعى وإرساء مبادئه ودعم قيمه، وهذا يقتضى أن تكون الحراسة سلاح المجتمع يوقعها بنفسه وبضوابط القانون وضمانات القضاء ليحصن نفسه ضد كل عدوان على قيمه التى أرستها ثورته وليحمى مكاسب الشعب من كل عمل يستهدف الانتقاص منها أو المساس بها أو تعويقها وليجرد أعداء الوطن وأمنه وسلامته من أسلحتهم.
ومن هذا المنطلق يأتى التشريع المعروض لتنظيم فرض الحراسات وهو فى هذا الإطار لا ينظم الحراسة بصفة عامة، لأن الحراسة منظمة فى القانون المدنى ولها معناها وضوابطها فى القانون الخاص، وإنما موضوع هذا المشروع هو الحراسة التى كانت تفرض بقرار من السلطة التنفيذية، وعلى أساس من السلطات المخولة لها بمقتضى قانون الطوارئ والقوانين التى تتناول بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، لينتقل بهذا النوع من الحراسات من مجال السلطان الإدارى ليضعه فى أمانة القضاء داخل ضوابط قانونية تعطيه الصلاحية لكى يكون محلا للتطبيق من جانب هيئة قضائية.
والتشريع فى المادة الأولى يقطع بعدم جراز إخضاع أموال الأشخاص الطبيعيين لتدابير الحراسة إلا بحكم قضائى وفى الأحوال الواردة فيه ووفقا للضوابط المنصوص عليها فيه.
وتتعرض المادتان الثانية والثالثة للحالات التى يجوز أن تفرض فيها الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها، وواضح من الأحكام الواردة فى المادتين المذكورتين أن الحراسة تفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد تثبيت دعائم استقامة المسعى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وفى هذا تشير المادة الثانية إلى أنواع من الأعمال، المال عادة غرضها ووسيلتها، ومن شأنها إلحاق الضرر بالوطن وأمنه وسلامة واستقرار نظامه السياسى والاجتماعى والاقتصادى وبالحياة المطمئنة السليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لمثل هذه الجرائم الهدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع مع انحرافاته.
أما المادة الثالثة فتشير إلى حالات تضخم أموال الشخص عن طريق الإثراء الذى يعتمد على النهب والاغتصاب والغدر والإيذاء، والذى يهز قيم المجتمع ويلحق أبلغ الضرر بالإنسان الذى يعتبر أثمن رأس مال فى مجتمعنا الاشتراكى، ويلجأ صاحبه عادة للتحايل على القانون والتخفى، حتى لا تصل إليه يد القانون لتجريم أعماله.
كما أجازت المادة 4 من المشروع فرض الحراسة على أموال الأشخاص الاعتبارية إذا قام بشأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 2 و3
وواضح من صياغة أحكام هذا المشروع أنه لم يوضع من أجل الترخص فى فرض الحراسة وتوسيع نطاقها، ولكنه وضع لمواجهة الحالات التى تلفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها، ولدرء المخاطر الجسيمة التى تحيق بأمن الوطن وسلامته.
واتصالا بهذا المعنى ولجسامة الفعل أو الأفعال التى حددها المشروع وأجاز فيها فرض الحراسة على المال، ولخطورة الحراسة على المال، وما قد تستتبعه من مصادرة المال لصالح الشعب، فقد عهد المشروع فى المادة 5 بالادعاء فى قضايا فرض الحراسة إلى مدع عام فى درجة وزير، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية. والمشروع بهذا يضيف إلى الضمانات القانونية والقضائية التى استنها ليحقق بها التوازن بين حماية الوطن وأمنه السياسى والاجتماعى والاقتصادى ومكاسب المجتمع الثورية والاشتراكية، وبين حرية المواطن وأمنه، يضيف إلى هذه الضمانات ضمانا آخر فى شخص من يتولى الادعاء فى مثل هذه القضايا. ولقد رأى المشروع أن وجود مثل هذا الشخص ليسهر على حماية مكاسب الشعب الاشتراكية ودفع كل افتئات عليها، وعلى أمن الوطن ودرء المخاطر عنه، أمر تفرضه ضرورة استمرار الثورة وتعميق قيمها ومفاهيمها، وحماية مقدراتها ومكاسبها، ويفتح الطريق لإمكان تقنين سليم للثورة يستمد أصوله من الواقع والحياة.
وترجو الحكومة أن تتقدم قريبا بمشروع قانون متكامل ينظم مهام واختصاصات المدعى العام ويحدد طبيعته باعتباره محامى الشعب.
وقد تعرضت المادة 6 من المشروع لتنظيم الاجراءات التى يتولاها المدعى العام والسابقة على تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة والجهات التى تعاونه فى تجميع البيانات والمعلومات والاستدلالات والتحقيقات التى تكون اقتناعه فى إقامة دعوى فرض الحراسة.
وقد أجازت المادة 7 من المشروع للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا أو أفعالا من المنصوص عليها فى المادتين 2 و3 من المشروع أن يأمر باتخاذ اجراءات تحفظية على المال، وهذا يتمشى مع طبيعة الأفعال المذكورة وجسامتها وخطورتها على المجتمع، والحاجة فيها إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة حتى لا يتحايل الشخص على تهريب المال، وقد فرضت المادة المذكورة على المدعى العام أن يقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة، فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور أمره الخاص بالاجراءات التحفظية على المال، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، حتى يكون فرض الحراسة محاطا دائما بكل الضمانات التى أوردها المشروع، كما نصت هذه المادة – مراعاة للاعتبارات الانسانية – على تحديد نفقة لمن يتقرر منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها يستمر صرفها إلى أن تفصل المحكمة فى طلب فرض الحراسة إذا قدم إلى المحكمة خلال المدة سالفة الذكر.
وقد تضمنت المادة 8 الضمانات التى تكفل للمطلوب فرض الحراسة عليه، أن يكون على معرفة بالدلائل التى قامت ضده والتى استدعت طلب فرض الحراسة عليه، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب بمدة لا تقل عن شهر، ليكون لديه الوقت الكافى لإعداد دفاعه عن نفسه.
وقد جعلت هذه المادة مباشرة الدعوى أمام المحكمة للمدعى العام أو من يعهد إليه بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة المنتدبين لمعاونته.
ولما كان فرض الحراسة يستند مهما حصل الاجتهاد فى ضبط الأسباب والشروط إلى اجتهاد وتقدير ووزن لما يعتبر دلائل جدية أو شبهات قوية ومالا يعتبر كذلك، لذلك جاءت المادة 9 بضمانة أساسية فى تشكيل المحكمة تجتمع فيها الخبرة القضائية الطويلة مع المكانة فى السلك القضائى، مضافا إليها عناصر أكثر اتصالا بحياة الناس ومألوف سلوكهم، ولا سيما فيما يتعلق بالأعمال المهنية أو بالتجارة أو بالصناعة أو بالزراعة أو بالحياة العامة.
وهذه الاعتبارات روعيت فى المشروع بتشكيل المحكمة من أربعة من كبار رجال القضاء يضم إليهم ثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأساسى، الذى يعول المطلوب فرض الحراسة عليه، ويتم اختيارهم من بين الأسماء الواردة فى الكشوف التى تعدها مقدما، لهذا الغرض، بعض المنظمات الشعبية وهى النقابات والغرف التجارية والجمعيات التعاونية وغيرها من الجهات التى يحددها وزير العدل. وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه. ومن الممكن أن تعد كشوف خاصة لكل محافظة، بحيث يكون المواطنون أعضاء المحكمة منتمين إلى ذات المحافظة التى ينتمى إليها المطلوب فرض الحراسة عليه، وهو نظام يقترب من نظام المحلفين المتبع فى القضاء فى كثير من دول العالم، والتشريع فى هذا الخصوص يخطو خطوة واسعة إلى الأمام بإيجاد صورة للقضاء الشعبى أو صورة للمشاركة الشعبية فى القضاء وخاصة فى مثل هذه الموضوعات التى تمس أمن الوطن والمواطن والتى تتعلق بحماية المجتمع ذاته.
وقد اشترطت المادة العاشرة فيمن يقيد اسمه فى هذه الكشوف أن يكون من بين المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما والمشهود لهم بالكفاءة والاستقامة وحسن السمعة، وقد عهد إلى وزير العدل بتنظيم طريقة إعداد تلك الكشوف ومن الممكن أن يتضمن هذا التنظيم أن تتم مراجعة هذه الكشوف سنويا للتحقق من استمرار توافر الشروط فى المواطنين الواردة أسماؤهم فى الكشوف، ولا شك أن وجود هذه الكشوف وتنظيمها واستمرار الرقابة عليها، سيسمح مستقبلا بالإفادة من المواطنين فى الكثير من القضايا وفى توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى القضاء حسب مقتضيات الظروف.
وقد جعلت المادة 11 مقر المحكمة المختصة بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة، وهذا أمر طبيعى حيث أن هذه المحكمة ليست لها صفة الاستمرار والدوام، ولكنها تشكل لمواجهة حالات معينة، على أن المادة تجيز للمحكمة عقد جلساتها فى عاصمة المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة على أمواله أو التى فيها مصالحه المالية الغالبة.
وقد وضعت المادة 12 الأحكام التى تضمن الحيدة الكاملة لأعضاء المحكمة وفرضت على المحكمة أن تتحقق من ذلك قبل البدء فى اجراءات نظر الدعوى، وأوجبت تأجيل نظر الدعوى إذا قام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع المذكورة فيها والتى قد تؤثر على حيدته الكاملة، وقد رأى المشرع أن هذه الأحكام فيها الكفاية لسلامة سير الدعوى دون حاجة لاتباع اجراءات طلب الرد المنصوص عليها فى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما يفرضه من أعباء مالية وتعطيل لنظر الدعوى.
وتنظم المواد 13، 14، 15 الاجراءات التى تتبع فى نظر الدعوى أمام المحكمة وتضع لذلك ضمانات للمطلوب فرض الحراسة على أمواله تكفل له الاستعانة بمحام أو محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف على الأقل والاطلاع على جميع الأوراق التى يستند إليها الطلب وحق الرد عليها وإبداء دفاعه مشافهة وكتابة.
وقد راعت المادة 16 الاعتبارات الانسانية بالنسبة للمفروض عليه الحراسة وأسرته ومن يعولهم فعلا ولو كانوا بالغين، فنصت على أن يتضمن الحكم الصادر بفرض الحراسة تقرير نفقة لهم تفى بمطالب الحياة أو استثناء بعض الأموال من قيد الحراسة. كما نصت هذه المادة على أن ينص فى الحكم على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة.
وقد نصت المادة 17 على أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التى كانت فى ملك الخاضع فعلا فى تاريخ فرضها ولذلك لا أثر للحراسة على أهلية الخاضع للتكسب ولا للاتجار إذا أمكنه بعد قرار فرض الحراسة الحصول من الغير على ما يتعامل فيه، ولا تمتد الحراسة إلى ما يكسبه أو يقتنيه بعد تاريخ فرض الحراسة مما لا تنطبق عليه نصوص هذا المشروع.
وكذلك نصت المادة المذكورة على عدم امتداد الحراسة إلى مال غير مملوك فى الواقع للخاضع لها سواء أكان هذا المال من أول الأمر بعيدا عن ذمة الخاضع المالية أم خرج من ذمته بتصرف جاد نفذ بالفعل، إذ ليس هناك من مقتض لتعريض الغير للمشقة باقتضاء أن يكون التصرف الحاصل لهم من الخاضع مشهرا أو ثابت التاريخ إذا كان التصرف له وجود فعلى حقيقى خرج به المال من سيطرة الخاضع وحوزته إلى يد الغير وسلطانه على وجه جاد لا شك فى جديته، لأن فى اشتراط الشهر أو ثبوت التاريخ معاقبة للغير على ما لم يجنه، فضلا عن أن هذا قد يتعارض مع عادات المواطنين وأسلوب تعاملهم.
إلا أن المادة المذكورة قد احتاطت لأى تلاعب قد يلجأ إليه المطلوب فرض الحراسة عليه، فأجازت للمحكمة أن تمد الحراسة إلى كل مال ترى أنه فى الواقع تحت سيطرة الخاضع بغض النظر عن التصرفات الصورية أو التدليسية التى يكون قد اتخذها هربا من طائلة القانون.
وقد عهدت المادة 18 من المشروع بالإشراف على أعمال الحراسة إلى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وجعلت للوزير المعهود له بالحراسة أن يستعين فى إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، حتى لا تكون هناك حاجة لوجود إدارة خاصة بالحراسات وما يستتبع ذلك من مصروفات إضافية قد تجاوز فى الحالات ما تدره الأموال الخاضعة للحراسة، كما أخضعت واجبات الجهة التى ستتولى الحراسة لقواعد القانون المدنى فيما يتعلق بواجبات الحارس بالإضافة إلى الواجبات الخاصة التى تفرضها عليها المحكمة.
وتتضمن المادتان 19، 20 الاجراءات التى تتبع عادة بالنسبة لفرض الحراسات والتى تتعلق بديون واستحقاقات المفروض عليه الحراسة، وببطلان تصرفاته التالية على صدور الحكم بفرض الحراسة.
ولما كانت الحراسة تدبيرا موقوتا بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية فقد حددت المادة 21 من المشروع مدة الحراسة التى تفرض بمقتضى أحكام هذا المشروع بخمس سنوات، على أن تنقضى الحراسة بانقضاء هذه المدة من تاريخ الحكم بفرضها أو بوفاة الخاضع للحراسة خلال هذه المدة.
وقد وجد المشرع أن هذه هى المدة التى تسمح بتقصى حقيقة الشخص المفروض عليه الحراسة وتحديد ظروفه وأوضاعه، كما أنها المدة التى تسمح بمتابعة الشخص جنائيا من المحاكم المختصة والحكم عليه بالعقوبات التى يفرضها القانون فيما قد ينسب إليه من جرائم تتصل بالأعمال والتصرفات التى من أجلها فرضت الحراسة. ولذلك أجازت هذه المادة للمحكمة – بناء على طلب المدعى العام – أن تحكم خلال مدة الخمس السنوات سالفة الذكر أو فى نهايتها إما بمصادرة كل أو بعض الأموال المفروضة عليها الحراسة وإما برفع الحراسة، نظرا لأن الظروف المحيطة بالموضوع تكون قد تبينت للمحكمة التى تكون بذلك أقدر من غيرها على حسم الموضوع، فلا يستمر أمر الحراسة معلقا لمدة طويلة.
وقد نصت هذه المادة على أن الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة 9 نهائية ولا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن نظرا للطبيعة الخاصة لتشكيل هذه المحكمة واختصاصها، ومع ذلك أجازت تلك المادة للمفروض عليه الحراسة، ولكل ذى شأن، حق التظلم للمحكمة من حكمها بعد مضى سنة من صدوره، وأتاحت له إذا رفض تظلمه أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الرفض.
وقد أجازت المادة 22 لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة، بناء على طلب المدعى العام أو ذوى الشأن إذا قامت ظروف تبرر ذلك.
وقد أورد المشروع حكم المادة 23 ولو أنه مستفاد ضمنا من طبيعة الحراسة ذاتها، إلا أنه جاء لتوكيد هذه الطبيعة باعتبار أن الحراسة تدبير تحفظى أو وقائى وليست عقوبة تجب العقوبات الجنائية، وأن اجراءاتها لا تؤثر بأى حال من الأحوال على سير الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون على الجرائم التى تكونها الأعمال والتصرفات التى من أجلها فرضت الحراسة، وهذا يؤكد من جانب أخر أن الحكم بفرض الحراسة لا يتعرض تفصيليا لوقائع الجريمة التى تكونها الأفعال والأعمال التى تفرض الحراسة من أجلها، أو يقضى فى هذه الوقائع، وإنما يترك هذا كله لمحكمة الجنايات المختصة التى يكون لها سلطة التقدير والاقتناع كاملة، مكتفيا بالاقتناع بالدلائل الجدية التى تحيط بالموضوع والتى تحمل المجتمع على التحفظ على مال الشخص، حماية لمكاسب الشعب الاشتراكية وسلامة أمنه الوطنى.
وقد أوردت المادة 24 من المشروع حكما عاما قصدت به الإفادة من متابعة المدعى العام لقضايا الحراسات فى إدخال الإصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى تفرضها التجارب المستفادة من هذه القضايا لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية، وقد سبق الإشارة إلى أن دراسة هذه القضايا دراسة مستفيضة بفتح الطريق لتقنين يواجه وقائع التطبيق وحقائق التجربة.
وألغت المادة 25 بعض نصوص القوانين المعمول بها حتى لا يكون فرض الحراسة – فى الأحوال التى يواجهها التشريع المعروض – إلا وفقا لأحكامه.
ويتشرف رئيس الوزراء بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية.
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
رئيس الوزراء
قانون رقم 88 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، نصها الآتى:
مادة 23 مكرراً – “توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها لصالح الشعب بسبب تهريب المخدرات أو الإتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (3) من هذا القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية والداخلية”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 18 مايو سنة 2000 م).