You cannot copy content of this page

قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

– موسوعة قوانين مراقبة الأغذية pdf – قوانين وقرارات مراقبة الأغذية – القانون 53 لسنة 1966 – قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967
– القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ – القانون 281 لسنة 1994 – القانون رقم 106 لسنة 1980 – القانون رقم 80 لسنة 1961

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة١

– مع مراعاة أحكام القانون رقم٢لسنة١٩٥٧بشأن التوحيد القياسى، والقانون رقم٢١لسنة١٩٥٨بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمى، ويقصد بتداول الاغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.

مادة٢

 – يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة.

(٢) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

(٣) إذا كانت مغشوشة.

مادة٣– تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت ضارة بالصحة.

(٢) إذا كانت فاسدة أو تالفة.

مادة٤

 – تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

(٢) إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة بالمادة١١

(٣) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

(٤) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الانسان أو من حيوان نافق.

(٥) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

(٦) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

(٧) إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.

مادة٥

– تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.

(٢) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.

(٣) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.

مادة٦

 – تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.

(٢) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

(٣) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

(٤) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.

(٥) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.

(٦) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.

(٧) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.

(٨) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.

ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.

مادة٧

– يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة٨

– يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر

بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.

مادة٩

– يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة١٠

– لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة١١

– يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.

مادة١٢

– يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معاير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية.

مادة١٣

– يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه

أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلية فى تحضيرها أو المضافة إليها.

مادة١٤

– يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة١٤مكررا

 – يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

(١) المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال.

(٢) المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لانقاص وزن الجسم.

(٣) المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.

(٤) المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها”.(١)

مادة١٥

–  ملغاة (٣)

مادة١٦

– ملغاة (٤)

مادة١٧– يعاقب على مخالفة المواد٧و٨و٩من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة١٨– يعاقب من يخالف أحكام المواد٢،١٠،١١،١٢،١٤،١٤(مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة . (٢)

مادة١٩

– فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.

مادة٢٠

– ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى١٠المحرم سنة١٣٨٦(أول مايو سنة١٩٦٦)

تعديلات

(١)       اضيفت المادة (١٤) مكررا بموجب القانون رقم٣٠لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٨فى٢٩/٤/١٩٧٦و المعمول به من تاريخ نشرة .

(٢)       استبدلت المادة (١٨) بموجب القانون رقم٣٠لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسميةالعدد١٨فى٢٩/٤/١٩٧٦و المعمول به من تاريخ نشرة .

(٣)       الغيت المادة (١٥) بموجب القانون رقم١٠٦لسنة١٩٨٠المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٢٢مكرر فى٣١/٥/١٩٨٠.

(٤)       الغيت المادة (١٦) بموجب القانون رقم١٠٦لسنة١٩٨٠المنشور بالجريدة الرسميةالعدد٢٢مكرر فى٣١/٥/١٩٨٠.

 

– موسوعة قوانين مراقبة الأغذية pdf – قوانين وقرارات مراقبة الأغذية – القانون 53 لسنة 1966 – قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967
– القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ – القانون 281 لسنة 1994 – القانون رقم 106 لسنة 1980 – القانون رقم 80 لسنة 1961

1 Comment

  1. ahmed says:

    – موسوعة قوانين مراقبة الأغذية pdf 
    – قوانين وقرارات مراقبة الأغذية 
    – القانون 53 لسنة 1966 
    – قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967
    – القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ 
    – القانون 281 لسنة 1994 
    – القانون رقم 106 لسنة 1980 
    – القانون رقم 80 لسنة 1961

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1