You cannot copy content of this page
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۹٥٥
قانون رقم 506 لسنة 1955
بمقاطعة اسرائيل
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القرار مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة فى 11 من ديسمبر سنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى: –
مادة 1 – يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أى نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين فى إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التى لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فى إسرائيل.
ويصدر بتحديد الشركات والمنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء أو من السلطة التى يخولها ذلك وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
مادة 2 – يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار فى البضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية فى الجمهورية المصرية سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.
وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة فى إسرائيل أو التى يدخل فى صناعتها أو تجهيزها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل
وتعتبر فى حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات التى يعاد شحنها من إسرائيل أو التى تصنع خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المبينة فى المادة الأولى.
مادة 3 – يجب على المستورد فى الحالات التى تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ وقت طلب ترخيص الاستيراد أو فى المواعيد التى تعينها السلطات مبين بها اسم البلد الذى صنعت فيه السلع المستوردة وأنه لم يدخل فى صنعها أو تجهيزها أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبته.
ولا يسمح بمرور البضائع المستوردة من الدائرة الجمركية دون تقديم الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة عند طلبها فإذا لم تقدم الشهادة فى الميعاد المحدد صودرت إداريا.
مادة 4 – يمنع تصدير السلع التى يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد التى تثبت له أنها تعيد تصديرها الى اسرائيل.
مادة 5 – تسرى أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التى تدخل مناطق حرة فى الجمهورية المصرية أو تصدر من تلك المناطق.
كما تسرى هذه الأحكام على السلع التى تدخل أراضى الجمهورية المصرية أو تمر عبر أراضيها ويكون برسم اسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى ولا يخل هذا الحكم بالاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها.
مادة 6 – يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها فى المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو استبدالها أو التبرع بها أو حيازتها.
مادة 7 – كل مخالفة لأحكام المواد السابقة عدا أحكام المادة 3 من هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن يضاف الى هذه العقوبة غرامه لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. وفى حالة وقوع الجريمة من شخص اعتبارى يعاقب من ارتكبها من المنتمين اليه بالعقوبات ذاتها.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ويحكم كذلك بمصادرة وسائل النقل التى استعملت فى ارتكاب الجريمة إذا كان أصحابها – على علم بالجريمة وقت النقل.
مادة 8 – يعفى من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم إلى إخبار الحكومة بالمشتركين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة إذا أدى هذا الاخبار فعلا الى الكشف عن الجريمة.
مادة 9 – تنشر فى إحدى الصحف اليومية ملخصات للأحكام التى تصدر بالادانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة كما تعلق على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التى يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.
ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو اخفائها أو اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 10 – تصرف مكافآت مالية لكل شخص – ولو كان من موظفى الحكومة – يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو يسهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقى المكافأة توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.
مادة 11 – يكون للموظفين الذين يعينهم وزيرا الحربية والداخلية بقرار يصدره كل منهما صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 12 – تسرى أحكام هذا القانون دون سواها من الأحكام فى شأن الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة 13 – على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 3 ربيع الأول سنة 1375 (19 أكتوبر سنة 1955) .
.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى كسب الجنسية المصرية
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+