You cannot copy content of this page
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 – يجوز منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين والعسكريين الذين انتهت خدمتهم فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لأسر من يتوفى منهم.
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
مادة 2 – تختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير الخزانة وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان الموظفين، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
ويستثنى من ذلك الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص.
مادة 3 – تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الاجتماعية أو لأسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الاستثنائية فى بعض الأحوال من أحكام خاصة.
مادة 4 – تسرى أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التى منحت قبل العمل بهذا القانون لعائلات الموظفين، على ألا تسترد أو تصرف فروق عن الماضى. وعلى أن يقدم طلب بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
مادة 5 – يلغى القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه.
مادة 6 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964) .
المذكرة الايضاحية
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
نظم القانون رقم 58 لسنة 1957 منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للموظفين والمستخدمين المدنين والعسكريين الذين انتهت خدمتهم فى الحكومة أو لاسر من يتوفى منهم كما اجاز منحها لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد.
وقد لوحظ على ذلك القانون انه صدر خلوا من اية احكام يجوز على مقتضاها منح معاشات أو مكافآت استثنائية لموظفى الهيئات والمؤسسات العامة أو العمال المدنيين والعسكريين ويرجع ذلك إلى أن الدولة لم تكن تأخذ وقتئذ بشكل ملحوظ بنظام الهيئة العامة أو المؤسسة العامة كأسلوب من أساليب الادارة كما انها لم تكن قد نظمت معاشات للعمال اسوة بالموظفين، كما لوحظ على القانون المذكور انه وان اجاز منح معاشات أو مكافآت استثنائية لمن يؤدون خدمات جليلة للجمهورية الا انه قصر منحها إليهم دون اسرهم كما قضى باعتبار المعاشات التى تمنح لغير الموظفين شخصية وتنتهى بوفاتهم.
وقد رأت وزارة الخزانة ملافاة لتلك العيوب وتحقيقاً للأهداف الاجتماعية التى تنشدها الدولة فى مجتمعنا الجديد اعداد مشروع قانون جديد للمعاشات والمكافآت الاستثنائية يعالج قصور القانون الحالى ويكفل للمواطنين جميعاً مساواة فى الرعاية الاجتماعية.
وتقضى المادة (1) من المشروع بجواز منح المعاشات أو مكافآة استثنائية أو زيادتها للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين والعسكريين الذين انتهت خدمتهم فى الحكومة أو فى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لاسرهم، كما نصت على منح معاشات أو مكافآت استثنائية لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفون فى الكوارث العامة.
وبذلك تمتد احكام المشروع فتشمل العاملين فى خدمة الحكومة والقطاع العام جميعاً وتكفل منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية أصلا لأسر من أدوا لبلادهم خدمات جليلة أو لأسر من يتوفون فى كوارث عامة.
وبينت المادة “2” من المشروع كيفية تشكيل لجنة المعاشات الاستثنائية كما اجازت منح معاشات أو مكافآت استثنائية عن غير طريق تلك اللجنة لمن يقرر أنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ونصت المادة “3” على أن تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا المشروع باقى احكام قوانين معاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت أما غير المعاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الاجتماعية فتسرى على معاشاتها أو مكافآتهم الاستثنائية باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 وذلك دون اخلال مما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة، ومؤدى ذلك سريان الاحكام التى تقررها تلك القوانين كأحكام السقوط والقطع وأيلولة معاش الارملة إلى أولادها على المعاشات أو المكافآت الاستثنائية ذلك مع مراعاة ما يقضى به القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الاستثنائية.
وتقضى المادة “4” بسريان الأحكام المنصوص عليها فى المادة “3” على المعاشات الاستثنائية التى منحت قبل العمل بهذا المشروع وذلك دون صرف أو استرداد فروق عن الماضى وبذا يكفل المشروع فى التسوية فى الحكم بين المعاشات الاستثنائية التى منحت من قبل وبين المعاشات التى تمنح فى ظل العمل به.
والغت المادة “5” من المشروع القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على المجلس التنفيذى مفرغاً فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واتخاذ اجراءات استصداره.
وزير الخزانة والتخطيط