You cannot copy content of this page

قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تحميل قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ( word _PDF )

تعطيل العمل بسبب مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية – منع التنقل أو المرور بسبب مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية- تعطيل الدراسة بسبب مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية – تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغـاز والميـاه بسبب مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية – مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أجـال سـداد كـل الـضرائب المستحقة بسبب مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –

مـادة (1)

لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجـوائح الصحية أن يصدر قرارا بأتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هـذه الأخطـار بمـا يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن بين هذه التدابير :

1- وضع قيود على حرية الأشخاص فـي الانتقـال أو المـرور أو التواجـد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد

2- تعطيل العمل ، جزئيا أو كليا ، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطـاع الأعمال العام ، والشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص

3- تعطيل الدراسة ، جزئيا أو كليا ، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تـدابير في شأن امتحانات العام الدراسي ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحـال كلها أو بعضها .

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامـة والمواكـب والتظاهرات والاحتفـالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة .

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها مـن الأنشطة الثقافية ، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصـالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها .

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ، ووسائل النقل الجماعي المملوكـة للقطاع الخاص .

10- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطـات الـصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحـات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .

11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغـاز والميـاه ، جزئيا أو كليـا ، أو تقسيطها .

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أجـال سـداد كـل الـضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمــد أخـرى مماثلـة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .

13- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابـل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسـوم أو مقابـل الـخـدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا .

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .

16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا .

17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .

18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .

19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعـد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة

20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجـراءات الحجـر الـصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررهـا الجهات المختصة

21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والأجـال المنـصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيـد اعتبـارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل ، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيـد علـى الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائيـة الـصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام

22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهـة الأزمـة ، وقواعـد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .

23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حـال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية .

24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلـق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلهـا ، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم فـي ذلـك ، وتحديـد ضـوابط الـتخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .

25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطـاع الأعمـال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولـة لتجهيزهـا كمـستـشفيات ميدانية مؤقتة .

ويجب أن يحدد مدة سريانة بما لا يتجاوز عامًا قابلة للتجديد وُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يـراه بـشأنه ، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليـه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال ، فإذا لـم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كـأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسـمية ، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضـت علـى المجلـس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها .

مـادة (۲)

تُشكل لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئـة والجـوائح الـصحية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان ، والعدل ، والدفاع ، والداخلية ، والتنمية المحلية ، والسياحة ، والماليـة ، والتمـوين والتجارة الداخلية ، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، والتعليم العالي والبحث العلمـى ، والتضامن الاجتماعي ، ورئيس هيئة الدواء المصرية ، ورئيس الهيئـة المـصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيـا الطبيـة ، ويشار إليهـا في هذا القانون باللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها ، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين .
ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة

مـادة (3)

تختص اللجنة بالآتي : –

إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك فـي ضـوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تقـشي الأوبئـة أو الجـوائح ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقـا بهـا تـوصـيات للعرض على مجلس الوزراء ، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعـروض على مجلس النواب إعمالا لنص المادة (1) من هذا القانون
ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء .

مـادة (4)

يكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة . وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنـة ، واقتـراح الإجـراءات والتـدابير اللازمة لمواجهة الأزمة ، وكذا جميع ما يسند إليها من رئيس اللجنة .

مـادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٩) مـن قـانون تنظـيـم الـصحافة والإعـلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة ٢٠١٨ وبأي عقوبـة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامـة لا تزيـد علـى عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقـا لـنص المـادة (1) مـن هـذا القـانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيـه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة (1) من هـذا القـانون أو القـرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة ، كل مـن أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائيـة ، وكـان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بـيـن المـواطنين أو إلحـاق الـضـرر بالمصلحة العامة

مـادة (6)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقـب المـسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفـة أحـد التـدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة (1) من هـذا القـانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار متى ثبت علمه بها وكانت الجريمـة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه .

مـادة (7)

يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هـذا القـانون أو القرارات المنفذة له ، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحـد الأقصى للغرامـة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي المختصين ، أو الـذين يرخص لهم في ذلك من وزير العدل وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة .
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال ، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمـة ، وذلـك قبـل صــور حـكـم في الموضوع .
فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعـادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيـذ العقوبـة ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
وفي جميع الأحوال ، تنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التـصالح ، ولا يكـون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين قرارا بتحديد من لهم صـفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون

مـادة (8)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخـر لرئيس اللجنة أو من يفوضه أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمـدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المـادة (1) مـن هـذا القـانون أو القـرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار ، بما يتناسب مع طبيعة وجـسامة المخالفة وظروف ارتكابها .
وفي جميع الأحول ، يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجـزاء ، ومدتـه ، والسلطة المختصة بتنفيذه
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بالقرار ، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تـاريخ وروده ويكون قرارها نهائيا ، ويعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم

مـادة (9)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ ربيع الآخر سنة 1443هـ
( الموافق ٢٩ نوفمبر سنة ٢٠٢١م ) .

عبد الفتاح السيسي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,