You cannot copy content of this page
قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر رقم 2214 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 933 لسنة 2012 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول واقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 128 لسنة 1986 بإضافة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات التى لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2711 لسنة 1989 بإضافة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع إلى الجهات التى لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة 1
أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها : –
-المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .
-المدعى العام الاشتراكى .
-النائب العام .
-مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
-رئيس المخابرات العامة .
-رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
-مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .
-مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .
-مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون فروعها .
مادة 2
عند صدور قرار بالابعاد يدرج أسم الأجنبى بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد .
مادة 3
توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من ذات جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وبذات القيود الواردة بها وتسلم هذه الطلبات إلى مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها .
ويكون لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية النظر فى طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها .
مادة 4
يجب أن تتضمن طلبات القيد بالقوائم البيانات الآتية :
( أ ) الاسم ثلاثيا على الأقل بالهجاءين العربى والافرنجى للأسماء العربية وبالهجاء الافرنجى بالنسبة للأسماء غير العربية مع تحديد أسم العائلة بوضع خط أسفلها .
( ب ) الجنسية .
( جـ ) جهة وتاريخ المي لاد باليوم والشهر والسنة .
( د ) المهنة .
( هـ ) العلامات المميزة والصور الفوتوغرافية أن وجدت .
مادة 5
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قيد الأسماء غير المستوفية لبعض البيانات المذكورة فى المادة السابقة ، وذلك فى الحالات التى يقدرها .
مادة 6
تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم من تاريخ الإدراج ، ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة ، ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك .
وعلى الجهات التى لها طلب الإدراج إعداد سجل خاص لديها بالأسماء التى سبق لها طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها وتصنيفها فى المواعيد المشار إليها فى الفقرة السابقة مع أخطر مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالأسماء التى ترى استقرار إدراجها بالقوائم فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام .
مادة 7
لمن أدرجت أسماؤهم أو من ينوب عنهم قانونا التظلم من إدراجهم وتقدم التظلمات إلى إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
وتفصل فى هذه التظلمات لجنة تشكل من :
مساعد أول وزير الداخلية للأمن ( رئيسا )
مستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية ( عضوا )
مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( عضوا )
مندوب عن الجهة التى طلبت الإدراج (عضوا )
ويتولى سكرتارية هذه اللجنة مدير إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمقر المصلحة المذكورة فى المواعيد التى يحددها رئيس اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 8
تقوم إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء العدد المنصوص عليها فى هذا القرار .
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه من أحكام .
تحريرا فى 5 / 3 / 1994 .
وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 933 لسنة 2012 بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول و إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية و الخروج منها و تعديلاته ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 128 لسنة 1986 بإضافة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات التي لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 1271 لسنة 1989 بإضافة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع إلى الجهات التي لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين ؛
و على توصية لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشعب في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/3/2012 ؛
قــــــــرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى و المادة السادسة ( الفقرة الأولى ) من القرار الوزاري رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه النصان الآتيان :
المادة الأولى :
” يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و بناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
1- المحاكم في أحكامها و أوامرها واجبة النفاذ .
2- النائب العام .
3- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
4- رئيس المخابرات العامة .
5- رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
6- مدير إدارة المخابرات الحربية و مدير إدارة الشئون الشخصية و الخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة و المدعي العام الاشتراكي .
7- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني .
8- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام .
و يجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادراً من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها “.
المادة السادسة ( الفقرة الأولى ) :
” يبدأ تاريخ الإدراج على القوائم من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج ، و تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الاسم .
و يرفع الاسم المدرج من الجهات القضائية المبينة في البنود أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ) تلقائياً بعد انقضاء ثلاث سنوات ؛ أما الاسم المدرج من إحدى الجهات غير القضائية المبينة في البنود أرقام ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) فيتم رفعه تلقائياً بعد انقضاء السنة ، و لا يرفع الاسم المدرج إذا طلبت جهة الإدراج استمرار إدراجه “.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 29 /4/2012
وزير الداخلية
محمد إبراهيم
وزارة الداخلية قرار رقم 54 لسنة 2013 بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين والمعدل بالقرار الوزارى رقم 933 لسنة 2012؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 1 – يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها:
1 – المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ.
2 – النائب العام.
3 – قاضى التحقيق.
4 – مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
5 – رئيس المخابرات العامة.
6 – رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
7 – مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى.
8 – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى.
9 – مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2013
وزير الداخلية
محمد إبراهيم